قانون المحاولات الجنائية لعام 1981

قانون الشروع في ارتكاب الجرائم لعام 1981 (الفصل 47) هو قانون صادر عن برلمان المملكة المتحدة . يسري هذا القانون في إنجلترا وويلز ، ويُجرّم الشروع في ارتكاب الجرائم. وقد ألغى هذا القانون جريمة الشروع في ارتكاب الجرائم بموجب القانون العام . [ 1 ]

الأحكام

محاولة ارتكاب جريمة

تنص المادة 1(1) من القانون على جريمة الشروع في ارتكاب الجريمة :

(1) إذا قام شخص ما، بقصد ارتكاب جريمة ينطبق عليها هذا القسم، بفعل يتجاوز مجرد التحضير لارتكاب الجريمة، فإنه يكون مذنباً بمحاولة ارتكاب الجريمة.

ينطبق القسم 1 على أي جريمة تستوجب المحاكمة في إنجلترا وويلز، باستثناء التآمر والمساعدة والتحريض ، والجرائم المنصوص عليها في القسمين 4 و5 من قانون العقوبات لعام 1967 (والتي تتناول مساعدة المجرمين وإخفاء المعلومات المتعلقة بالجرائم). [ 2 ]

ينص البند 1(2) على ما يلي:

(2) قد يكون الشخص مذنباً بمحاولة ارتكاب جريمة ينطبق عليها هذا القسم حتى لو كانت الحقائق تجعل ارتكاب الجريمة مستحيلاً.

تنص المادة 1(3) على أنه يجب الحكم على الشخص وفقًا لما اعتقد المدعى عليه أن وقائع القضية كانت عليه في وقت المحاولة، وليس وفقًا لما كانت عليه الوقائع بالفعل، في حالة كون المدعى عليه مخطئًا بشأن ما كان يحدث.

ينص القسم 2 على أن القواعد المتعلقة بالحدود الزمنية للمقاضاة، وسلطات التوقيف والتفتيش، وما إلى ذلك، هي نفسها بالنسبة لجرائم الشروع في ارتكاب جريمة كما هي بالنسبة للجريمة التي تمت محاولتها.

تنص المادة 3 على أنه في حالة قيام قانون آخر بتشكيل جريمة محاولة ارتكاب جريمة بموجب ذلك القانون، فإن القواعد المماثلة تنطبق على تلك الجريمة مثل القواعد الواردة في المادة 1 (ما لم ينص القانون الآخر على خلاف ذلك تحديداً).

تنص المادة 4 عموماً على أن عقوبات الشروع في ارتكاب جريمة ما هي نفسها عقوبات الجريمة التي شُرع في ارتكابها. والاستثناء الوحيد اليوم هو جريمة القتل ، التي يُعاقب عليها بالسجن المؤبد إلزامياً ، بينما تجعل المادة 4 عقوبة الشروع في القتل تقديرية (بحد أقصى السجن المؤبد).

تاريخياً، كانت الجرائم المنصوص عليها في قانون الجرائم الجنسية لعام 1956 (الذي أُلغي عام 2004) مستثناة من المادة 4، وكانت محاولات ارتكاب الجرائم الجنسية تُعاقب أحياناً بعقوبات أخف من عقوبة الجريمة المرتكبة. فعلى سبيل المثال، كان الاغتصاب يُعاقب عليه بالسجن المؤبد، بينما كانت عقوبة محاولة الاغتصاب تصل إلى سبع سنوات كحد أقصى، إلى أن عُدِّل قانون عام 1956 بموجب قانون الجرائم الجنسية لعام 1985 .

جرائم أخرى

ألغى القانون جريمة "التسكع بقصد" بموجب قانون التشرد لعام 1824. [ 3 ]

تنص المادة 9 على جريمة موجزة تُسمى "التدخل في المركبات". وتُرتكب هذه الجريمة بالتدخل في مركبة آلية أو مقطورة، أو أي شيء بداخلها، بقصد سرقتها أو سرقة أي شيء بداخلها. وتصل عقوبتها القصوى إلى ثلاثة أشهر.

السوابق القضائية

ملحوظات

  1. القسم 12.
  2. القسم 11(2).
  3. القسم 11(1).

مراجع

  1. القسم 6
  2. القسم 1(4)
  3. القسم 8