قانون العقوبات لعام 1967

قانون القانون الجنائي لعام 1967 (الفصل 58) هو قانون صادر عن برلمان المملكة المتحدة أدخل بعض التغييرات الرئيسية على القانون الجنائي الإنجليزي، كجزء من إصلاحات ليبرالية أوسع نطاقًا قامت بها حكومة حزب العمال المنتخبة في عام 1966. ولا يزال معظمه ساري المفعول.

النطاق الإقليمي

على الرغم من أنه قانون صادر عن برلمان المملكة المتحدة ، إلا أن معظم أحكامه (باستثناء بعض الاستثناءات الطفيفة) تنطبق فقط على إنجلترا وويلز .

تم اعتماد العديد من أحكام القانون، حرفياً، في أيرلندا الشمالية بموجب قانون العقوبات (أيرلندا الشمالية) لعام 1967 (الفصل 18) (أيرلندا الشمالية) وقانون العدالة الجنائية (أحكام متنوعة) (أيرلندا الشمالية) لعام 1968 (الفصل 28) (أيرلندا الشمالية). وبالمثل، اعتمدت جمهورية أيرلندا بعض أحكامه، حرفياً أيضاً، في قانون العقوبات لعام 1997 .

بناء

يتألف القانون من ثلاثة أجزاء. ألغى الجزء الأول التمييز بين الجناية والجنحة ، ووضع أحكاماً تبعية لذلك. ألغى الجزء الثاني عدداً من الجرائم التي عفا عليها الزمن. أما الجزء الثالث فيتضمن أحكاماً تكميلية.

الجزء الأول - الجنايات والجنح

ينفذ هذا الجزء التوصيات التي قدمتها لجنة مراجعة القانون الجنائي في تقريرها السابع.

ألغى البند الأول التمييز بين الجنايات والجنح . في الأصل، كانت جميع الجرائم في القانون الإنجليزي تُصنَّف ضمن تسلسل هرمي يشمل الخيانة ، والجنايات، والجنح، ولكل منها قواعدها الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بها. (وقد تم توحيد الخيانة مع الجنايات في عام 1945). ألغى قانون عام 1967 الجنايات، ونص على أن جميع الجنايات السابقة ستُحاكم وفقًا لقواعد الإجراءات والإثبات المطبقة في محاكمات وجلسات ما قبل المحاكمة للجنح، سواءً ارتُكبت الجناية قبل أو بعد إقرار القانون. [ 1 ] وكان لهذا أيضًا أثر إلغاء جريمتي التستر على جناية والتسوية عليها (لكن تم استبدال هاتين الجريمتين بجريمتين جديدتين في البندين 4 و5). على الرغم من أن جميع الجرائم أصبحت الآن جنحًا، إلا أن العقوبات القصوى لم تتأثر.

استحدث القسم الثاني فئة جديدة من الجرائم التي تستوجب التوقيف ، إذ كانت صلاحيات التوقيف تعتمد على ما إذا كانت الجريمة جناية أم جنحة. وعُرّفت الجرائم التي تستوجب التوقيف بأنها الجرائم التي تصل عقوبتها القصوى للبالغين إلى خمس سنوات أو أكثر. وحدد القسم الظروف التي يجوز فيها للمواطن أو الشرطي توقيف شخص ما دون مذكرة قضائية (إذ كانت صلاحيات الشرطة أوسع من صلاحيات المدنيين).

أُلغي البند 2 واستُبدل بالبند 24 من قانون الشرطة والأدلة الجنائية لعام 1984 ، والذي كان مشابهًا للبند 2 إلى حد كبير، ولكنه انطبق أيضًا على بعض الجرائم الأقل خطورة. أُضيف إلى البند 24 بندٌ جديدٌ هو البند 25، والذي منح صلاحيات جديدة (لرجال الشرطة فقط) لاعتقال المشتبه بهم في "جرائم لا تستوجب الاعتقال" في ظروف معينة. عُدّل البندان 24 و25 بشكلٍ مثيرٍ للجدل بموجب قانون مكافحة الجريمة المنظمة الخطيرة والشرطة لعام 2005 ، والذي ألغى التمييز بين الجرائم التي تستوجب الاعتقال وتلك التي لا تستوجبه، واستبدل مجموعة واحدة من صلاحيات الشرطة في الاعتقال بجميع الجرائم، بغض النظر عن الحد الأقصى للعقوبة. واقتصر اعتقال المواطنين على الجرائم التي تستوجب المحاكمة . دخل هذا التغيير حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2006.

يحلّ البند 3 محلّ قواعد القانون العام المتعلقة بالدفاع عن النفس في القانون الإنجليزي ، مثل واجب التراجع . وهو ببساطة يشترط أن تكون أي قوة مستخدمة "معقولة في ظل الظروف". ولا يزال هذا البند ساري المفعول حتى اليوم، وينص على ما يلي:

3. — (1) يجوز للشخص استخدام القوة المعقولة في الظروف لمنع الجريمة، أو في تنفيذ أو المساعدة في القبض القانوني على المجرمين أو المشتبه بهم أو الأشخاص الهاربين بشكل غير قانوني.

(2) يحل البند الفرعي (1) أعلاه محل قواعد القانون العام بشأن مسألة متى يكون استخدام القوة لغرض مذكور في البند الفرعي مبرراً بذلك الغرض.

(تم وضع أحكام إضافية بشأن متى يكون استخدام القوة "معقولاً" بموجب المادة 76 من قانون العدالة الجنائية والهجرة لعام 2008 ). وقد تم توضيح تعريف "الجريمة" بموجب قضيتي R v Jones (Margaret) و R v Milling et al [2006 ] UKHL 16، حيث نصتا على أنها تشمل أي جريمة جنائية محلية بموجب قانون إنجلترا وويلز. [ 2 ] [ 3 ]

استحدثت المادة الرابعة جريمة جديدة تتمثل في مساعدة أي شخص ارتكب جريمة تستوجب الاعتقال، "بقصد عرقلة القبض عليه أو محاكمته". وقد حلت هذه الجريمة محل القواعد المتعلقة بالتستر على الجريمة في قضايا الجنايات. وترتبط عقوبة هذه الجريمة بعقوبة الجريمة الأصلية التي ارتكبها الجاني (وتتراوح بين ثلاث وعشر سنوات سجنًا).

استحدثت المادة 5(1) جريمة جديدة حلت محل التستر على جناية والتستر عليها. ونصت على أن الشخص الذي يملك معلومات قد تؤدي إلى مقاضاة مرتكب جريمة تستوجب التوقيف، ويوافق على قبول مقابل مادي (بخلاف تعويض الضحية عن الجريمة) مقابل عدم إفشاء تلك المعلومات للسلطات، يُعاقب بالسجن لمدة سنتين.

  • عندما أُلغي مفهوم "الجريمة الموجبّة للاعتقال"، عُدّلت المادتان 4 و5(1) بحيث تنطبقان الآن على أي "جريمة ذات صلة"، والتي تُعرَّف بنفس المصطلحات الواردة في التعريف الأصلي للجريمة الموجبّة للاعتقال لعام 1967. وقد قلّص هذا بشكل كبير نطاق هذه الجرائم مقارنةً بالتعريف الأوسع لعام 1984، والذي كان قد توسّع تدريجيًا على مرّ السنين.
  • لا يجوز مقاضاة أي شخص عن هذه الجرائم دون إذن من مدير النيابة العامة أو المدعي العام.

تنص المادة 5(2) على جريمة تُعرف باسم " إضاعة وقت الشرطة "، وتُرتكب بتقديم معلومات كاذبة للشرطة "تُشير إلى ارتكاب جريمة، أو تُثير مخاوف على سلامة أي شخص أو ممتلكات، أو تُشير إلى امتلاكه معلومات جوهرية لأي تحقيق تجريه الشرطة". أقصى عقوبة لهذه الجريمة هي ستة أشهر. ولا يجوز مقاضاة أي شخص بتهمة هذه الجريمة إلا بإذن من مدير النيابة العامة أو أحد المدعين العامين.

تنص المادة 5(5) على أن التصالح في جريمة غير الخيانة العظمى لا يُعد جريمة إلا بموجب المادة 5 من القانون. وهذا يعني ما يلي:

الإلغاءات المترتبة على المادة 5(5) (المادة 10(2) والجدول 3، الجزء الثالث)

يتناول القسم السادس إجراءات توجيه الاتهام وإصدار الحكم ، وتحديدًا الأحكام البديلة (أو الإقرارات البديلة ). فعندما يُبرأ المتهم من التهمة الموجهة إليه، ولكنه يُدان بجريمة أقل خطورة (أو إذا رغب في الإقرار ببراءته من الجريمة الأشد خطورة وإدانته بالجريمة الأقل خطورة)، يسمح هذا القسم بإصدار حكم أو إقرار بالذنب في الجريمة الأقل خطورة، حتى وإن لم تُذكر الجريمة صراحةً في لائحة الاتهام. كما ينص على أنه إذا رفض المتهم الإقرار بالذنب، يُعتبر الحكم تلقائيًا بالبراءة .

ألغت المادة 7(5) مصادرة الأراضي والبضائع والمنقولات، وألغت قانون الخروج عن القانون . (تم إلغاء المادة الآن، ولكن إلغاء الإلغاءات لا يعيد العمل بالقانون الملغى).

الجزء الثاني – الجرائم القديمة

يُنفذ هذا الجزء توصيات لجنة القانون .

ألغى البند 13 جرائم القانون العام المتعلقة بالتحريض على التقاضي ، والتحريض على القتال، والتنصت، و" الثرثرة المبتذلة أو التسكع ليلاً". كما ألغى جريمة "الاستعانة بسلطة أجنبية، كالبابا مثلاً، في المسائل القانونية"، والتي كانت سارية منذ عام 1392. وأبقى على جريمة "الاستمالة" في القانون العام ( والتي أُلغيت لاحقاً بموجب قانون الرشوة لعام 2010 ). كما ألغى قانون التجديف لعام 1697 .

امتد هذا القسم إلى بريطانيا العظمى فقط . ومع ذلك، تم وضع أحكام مماثلة لأيرلندا الشمالية بموجب المادة 16 من قانون العدالة الجنائية (أحكام متنوعة) (أيرلندا الشمالية) لعام 1968. [ 4 ]

التشريعات الملغاة

ألغت المادة 13 من القانون 24 تشريعًا، مدرجة في الجدول 4 من القانون. [ 5 ]

الجزء الأول - القوانين التي تُنشئ جرائم والتي سيتم إلغاؤها
الاستشهادالعنوان المختصر.وصفمدى الإلغاء
3 إدوارد الأول، حوالي 25قانون وستمنستر لعام 1275 بشأن التواطؤ في الدعاوى القضائيةقانون وستمنستر الأول.الفصل 25.
قوانين غير محددة التاريخ - 20 إدوارد 1قانون المتآمرينStatutum de Conspiratoribus.المشهد بأكمله.
28 إدوارد الأول، الفصل 11شامبرتي(شامبرتي).الفصل بأكمله.
1 إدوارد الثالث. قانون 2. الفصل 14.قانون الصيانة 1326(صيانة).الفصل بأكمله.
1 ريك. 2. ج. 4غرامات الصيانة(صيانة).الفصل بأكمله.
16 ريك. 2. ج. 5قانون بريمونيرقانون بريمونيرالفصل بأكمله (هذا الإلغاء يمتد إلى أيرلندا الشمالية).
24 هنري الثامن، الفصل 12قانون الاستئناف الكنسي لعام 1532قانون الاستئناف الكنسي لعام 1532.القسم 2.
القسم 4، بقدر ما لم يتم إلغاؤه.
25 هنري الثامن، حوالي عام 19تقديم قانون رجال الدين لعام 1533قانون خضوع رجال الدين لعام 1533.القسم 5.
25 هنري الثامن، حوالي 20قانون تعيين الأساقفة لعام 1533قانون تعيين الأساقفة لعام 1533.القسم 6.
25 هنري الثامن، الفصل 21قانون التراخيص الكنسية لعام 1533قانون التراخيص الكنسية لعام 1533.القسم 16.
26 هنري الثامن ، الفصل 14قانون الأساقفة المساعدين لعام 1534قانون الأساقفة المساعدين لعام 1534.القسم 4، من "وأنه لا يوجد مثل هذا الشخص المساعد" فصاعدًا.
28 هنري الثامن ، الفصل 16قانون التراخيص الكنسية لعام 1536قانون التراخيص الكنسية لعام 1536.القسم 1، من "ولن يفعل أبداً" فصاعداً.
32 هنري الثامن، الفصل التاسعقانون الصيانة والاحتضان لعام 1540قانون الصيانة والاحتضان لعام 1540.المشهد بأكمله.
1 ماري سيسيس. 2. ج. 3قانون الشجار لعام 1553قانون الشجار لعام 1553.المشهد بأكمله.
21 يعقوب 1 الفصل 3قانون الاحتكاراتقانون الاحتكارات.القسم 4، من "وإذا قام أي شخص أو أشخاص بعد إخطارهم" فصاعدًا.
12 الفصل 2. الفصل 24.قانون إلغاء نظام الحيازات لعام 1660قانون إلغاء الحيازات لعام 1660.القسم 12، من "وإذا قام أي شخص أو أشخاص بعد إخطارهم" فصاعدًا.
13 الفصل 2. قانون. 1. الفصل 1.قانون التحريض على الفتنة لعام 1661قانون التحريض على الفتنة لعام 1661.القانون برمته، ما دام لم يُلغَ.
9 ويل. 3. ج. 35.قانون التجديف لعام 1697قانون التجديف لعام 1697.المشهد بأكمله.
6 آن ج. 41.قانون الخلافة على العرش لعام 1707قانون الخلافة على العرش لعام 1707.الديباجة والأقسام 1 و2 و3.
19 Geo. 2 . c. 21.قانون اليمين غير اللائق لعام 1745قانون اليمين الدنيوية لعام 1745.المشهد بأكمله.
12 Geo. 3 . c. 11.قانون الزيجات الملكية لعام 1772قانون الزيجات الملكية لعام 1772.القسم 3 (هذا الإلغاء يمتد إلى أيرلندا الشمالية).
25 Geo. 3 . c. 77.قانون منع الحرائق لعام 1785قانون منع الحرائق لعام 1785.القانون برمته، ما دام لم يُلغَ.
39 Geo. 3 . c. 79.قانون الجمعيات غير المشروعة لعام 1799قانون الجمعيات غير المشروعة لعام 1799.القانون برمته، ما دام لم يُلغَ.
57 Geo. 3 . c. 19.قانون الاجتماعات التحريضية لعام 1817قانون الاجتماعات التحريضية لعام 1817.الأقسام من 25 إلى 28.
في القسم 29، عبارة "أي اجتماع لأي جمعية أو نادٍ يُعلن بموجب هذا أنه اتحاد وتحالف غير قانوني أو".
القسمان 30 و 31.
المواد من 34 إلى 38.
الجدول الزمني.

العنوان المختصر، وبدء النفاذ، ونطاقه

نصت المادة 11 (1) من القانون على أن الجزء الأول من القانون لا يمتد إلى اسكتلندا أو أيرلندا الشمالية إلا إذا نص على ذلك صراحة.

نصت المادة 12(1) من القانون على أن الجزء الأول من القانون، باستثناء ما يتعلق بتوسيع صلاحيات برلمان أيرلندا الشمالية ، سيدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 1968. ودخلت بقية أجزاء القانون حيز التنفيذ في 21 يوليو 1967. [ f ]

نصت المادة 15 من القانون على أنه يجوز الاستشهاد بهذا القانون باسم قانون العقوبات لعام 1967

انظر أيضاً

ملحوظات

  1. القسم 15.
  2. القسم 11(1).
  3. يسري باقي القانون على المملكة المتحدة لعدم وجود نص مخالف.
  4. القسم 12(1).
  5. دخلت بقية بنود القانون حيز التنفيذ عند الحصول على الموافقة الملكية لأنه لم يتم تحديد تاريخ آخر.
  6. القسم 4 من قانون التفسير لعام 1978 .

المراجع والملاحظات

  • "قانون العقوبات لعام 1967". القوانين الحالية المشروحة لعام 1967. الفصل 58.
  • "قانون العقوبات لعام 1967". قوانين هالسبري لإنجلترا. الطبعة الثانية. المجلد 47: استكمال المجلد 1967. دار نشر بتروورث وشركاه المحدودة. لندن. 1968. الصفحات 336 و977 و1785.
  • بول ديفيز، "قانون العقوبات لعام 1967" في "المسح الحالي" (1968) 8 المجلة البريطانية لعلم الجريمة 88
  • جيه سي وود، "ملاحظات حول قانون العقوبات لعام 1967" (1967) 40 مجلة الشرطة 533
  • بي جيه ريتشاردسون (محرر). أرشيبولد: المرافعات الجنائية والأدلة والممارسة 1996. سويت وماكسويل. المجلد 2. الصفحات 49، 53، 85 إلى 87، 104 ، 105، 125، 128، 129، 148، 164، 166 إلى 168، 184، 188، 190، 192 إلى 194، 196، 200 إلى 202، 205، 206، 210، 213، 216، 229، 249، 268 إلى 270، 288، 289، 291، 292، 298، 305، 321، 331، 351، 382، 421، 422، 426، 437، 531، 568 إلى 570، 574، 582، 620، 693، 700، 715، 717، 847، 860، 863، 864، 905، 1119، 1120، 1123، 1128، 1129، 1191، 1213، 1214، 1223، 1225، 1232، 1234، 1264، 1453، 1482، 1552، 1584، 1637، 1737، 1740، 1744، 1750 و1797.
  • ستيوارت. نظرة حديثة للقانون الجنائي. دار بيرغامون للنشر. 1969. الصفحات 23 ، 38، 41، 81، 87، 89، 91 و238.
  • لجنة مراجعة القانون الجنائي ، التقرير السابع: الجنايات والجنح (Cmnd 2659)
  • لجنة القانون ، مقترحات لإلغاء بعض الجرائم القديمة (لجنة القانون 3) HTML
  • لجنة القانون ، مقترحات لإصلاح القانون المتعلق بالتمويل والتحريض على التقاضي (لجنة القانون 7) HTML