الجزء الأول من دستور الهند

الجزء الأول - الاتحاد وأقاليمه - عبارة عن مجموعة من القوانين المتعلقة بدستور الهند كدولة واتحاد الولايات والأقاليم الاتحادية التي يتكون منها.

يتضمن هذا الجزء من الدستور الهندي القانون المتعلق بإنشاء الولايات أو الأقاليم الاتحادية، أو إعادة تسميتها، أو دمجها، أو تغيير حدودها. كما يُعرّف تعريفًا دقيقًا المصطلحات التالية: الاتحاد/الحكومة المركزية/حكومة الهند، والولايات، وإقليم الهند، وإقليم الولاية، والأقاليم الاتحادية، والأراضي المكتسبة، وهي مصطلحات شائعة الاستخدام في الدستور. يتألف هذا الجزء من أربع مواد، من المادة 1 إلى المادة 4. وقد تم الاستناد إلى هذه المواد عند إعادة تسمية ولاية البنغال الغربية ، ولتشكيل ولايات جديدة نسبيًا مثل جهارخاند ، وتشهاتيسغار ، وسيكيم ، ومؤخرًا تيلانجانا . [ 1 ]

المادتان 1 و 2

تنص المادة 1 من الدستور على أن الهند ، أي بهارات، ستكون اتحادًا للولايات وأن أراضي الهند تتكون من أراضي الولايات والأراضي الاتحادية المحددة في الجدول الأول والأراضي الأخرى المكتسبة.

يمكن تحويل الأراضي المكتسبة إلى ولاية وفقًا للمادة 2. تم تحويل جامو وكشمير إلى أقاليم اتحادية في عام 2019. كما تم تحويل لاداخ أيضًا.

كانت سيكيم حالة خاصة أُدرجت كنوع جديد تمامًا من الولايات بموجب المادة 2أ الجديدة والشروط المذكورة في الجدول العاشر ، وسُميت "ولاية منتسبة". لكن هذه التجربة فشلت، وأُضيفت سيكيم لاحقًا إلى الاتحاد الهندي بموجب قانون التعديل الدستوري (1975).

مع التعديل السابع للدستور عام ١٩٥٦، تم تحديد تمثيل المقاعد في مجلس الولايات ( راجيا سابها ) في الجدول الرابع من الدستور. كما أصبحت المياه الإقليمية والمناطق الاقتصادية الخالصة جزءًا من أراضي الولايات أو الأقاليم الاتحادية، ما لم يُنص على خلاف ذلك في الجدولين الأول والرابع من الدستور. ولا يوجد تمثيل مستقل لها في البرلمان، على الرغم من وجود سكان في هذه المناطق البحرية لاستغلال مواردها، كالثروة السمكية والنفط والغاز، وغيرها.

صدر قانون التعديل الأربعين للدستور لعام 1976 خلال فترة الطوارئ ، وحصل على موافقة الرئيس في 27 مايو 1976. وقد عدّل هذا القانون المادة 297 (التي عُدّلت سابقًا بموجب قانون التعديل الخامس عشر للدستور لعام 1963) بحيث تُمنح جميع الأراضي والمعادن وغيرها من الأشياء ذات القيمة التي تقع تحت سطح المحيط ضمن المياه الإقليمية أو الجرف القاري أو المنطقة الاقتصادية الخالصة للهند، إلى اتحاد الهند. [ 2 ]

أصدرت الحكومة الهندية قانون المياه الإقليمية والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة والمناطق البحرية الأخرى لعام 1976، لإخطارها بالحقوق السيادية على هذه المناطق في التعاملات مع الدول الأخرى. [ 3 ] ومع ذلك، تُعتبر هذه المناطق البحرية جزءًا من الولايات، إذ لم تُدرج بشكل منفصل في الجدول 1 من الدستور، ويقتصر دور الحكومة الاتحادية بشكل أساسي على حماية هذه المناطق من التهديدات الخارجية. [ 4 ] [ 5 ]

لا يُمنع الولايات من فرض ضرائب أو رسوم على المعادن المستخرجة من المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة (الخاضعة لولاية الولايات) وفقًا للبند رقم 50 من قائمة الولايات في الجدول السابع (الضرائب على حقوق المعادن، مع مراعاة أي قيود يفرضها البرلمان بموجب قانون يتعلق بتنمية المعادن) من الدستور. [ 6 ] وتخضع مصائد الأسماك، بما في ذلك في المياه الإقليمية، لولاية الولايات (البند 21 من قائمة الولايات ، الجدول 7 من الدستور الهندي)، باستثناء الصيد ومصائد الأسماك خارج المياه الإقليمية (البند 57 من قائمة الاتحاد ، الجدول 7 من الدستور الهندي) التي تخضع لولاية الاتحاد.

المادة 3

تتحدث المادة 3 عن تشكيل دول جديدة وتغيير المناطق أو الحدود أو أسماء الدول القائمة:

تنص المادة 3 على ما يلي: يجوز للبرلمان بموجب القانون:

(أ) تشكيل دولة جديدة عن طريق فصل إقليم عن أي دولة أو عن طريق توحيد دولتين أو أكثر أو أجزاء من دول أو عن طريق توحيد أي إقليم مع جزء من أي دولة؛ (ب) زيادة مساحة أي دولة؛ (ج) تقليص مساحة أي دولة؛ (د) تغيير حدود أي دولة؛ أو (هـ) تغيير اسم أي دولة؛

شريطة ألا يُقدَّم أي مشروع قانون لهذا الغرض في أي من مجلسي البرلمان إلا بناءً على توصية الرئيس، وما لم يكن مشروع القانون، إذا كان يؤثر على مساحة أو حدود أو اسم أي من الولايات، قد أحاله الرئيس إلى المجلس التشريعي لتلك الولاية لإبداء رأيه فيه خلال المدة المحددة في الإحالة أو خلال أي مدة إضافية قد يسمح بها الرئيس، وقد انقضت المدة المحددة أو المسموح بها.

التوضيح الأول: في هذه المادة، في البنود من (أ) إلى (هـ)، تشمل كلمة "ولاية" إقليمًا اتحاديًا، ولكن في الشرط، لا تشمل كلمة "ولاية" إقليمًا اتحاديًا.

التفسير الثاني: تشمل السلطة الممنوحة للبرلمان بموجب البند (أ) سلطة تشكيل ولاية أو إقليم اتحادي جديد عن طريق ضم جزء من أي ولاية أو إقليم اتحادي إلى أي ولاية أو إقليم اتحادي آخر

المادة 4

يُستند إلى المادة 4 عند سنّ قانون بموجب المادة 2 أو 3 للأحكام الهامشية والعرضية والتبعية اللازمة لتغيير حدود ولاية أو إقليم اتحادي. ووفقًا للمادة 4 (2) ، لا يُعتبر أي قانون صادر بموجب المادة 4 (1) تعديلًا للدستور لأغراض المادة 368 .

انظر أيضاً

مراجع

  1. وزارة القانون. "دستور الهند - الجزء الأول" (ملف PDF) . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 10 أكتوبر 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 نوفمبر 2012 .
  2. ميرشانداني، جي. جي. (1 يناير 1977). تقويض الدستور (الصفحتان 187 و188) بقلم جي. جي. ميرشانداني . منشورات أبهيناف. ISBN 9788170170570تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 سبتمبر 2013 .
  3. "قانون المياه الإقليمية والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة والمناطق البحرية الأخرى، 1976" (ملف PDF) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 سبتمبر 2013 .
  4. «وزير مالية ولاية أندرا براديش، يانامالا، يؤكد مجدداً موقفه بشأن المياه الإقليمية» . ١٩ فبراير ٢٠١٧. تم الاطلاع عليه بتاريخ ١٦ مايو ٢٠١٨ .
  5. «حكم محكمة كارناتاكا العليا الذي ينص على أن المياه الإقليمية والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة هي أراضي تابعة للولايات» . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 سبتمبر 2013 .
  6. «دستور الهند» . مؤرشف من الأصل في 2 أبريل 2012. تم الاطلاع عليه في 21 مارس 2012 .

حكم المحكمة العليا بشأن بند عدم الإخلال