قانون السرقة لعام 1978

قانون السرقة لعام 1978 [ أ ] (الفصل 31) هو قانون صادر عن برلمان المملكة المتحدة . وقد استكمل هذا القانون جرائم الخداع السابقة الواردة في المادتين 15 و16 من قانون السرقة لعام 1968، وذلك بتعديل بعض جوانب تلك الجرائم وإضافة أحكام جديدة. انظر أيضًا قانون الاحتيال لعام 2006. [ 1 ]

القسم 1 - الحصول على الخدمات عن طريق الخداع

أنشأ هذا القسم جريمة الحصول على الخدمات عن طريق الخداع . وقد أُلغي في 15 يناير 2007 بموجب الجدول 3 من قانون الاحتيال لعام 2006. وبصيغته المعدلة بموجب قانون السرقة (التعديل) لعام 1996 ، كان نصه كالتالي:

(1) الشخص الذي يحصل على خدمات من شخص آخر عن طريق الخداع بطريقة غير شريفة يكون مذنباً بارتكاب جريمة.
(2) هو الحصول على الخدمات حيث يتم حث الآخر على تقديم منفعة من خلال القيام بفعل ما، أو التسبب في القيام بفعل ما أو السماح به، على أساس أن المنفعة قد تم دفع ثمنها أو سيتم دفع ثمنها.
(3) دون الإخلال بعمومية البند الفرعي (2) أعلاه، فإن الحصول على الخدمات هو عندما يتم حث الطرف الآخر على تقديم قرض، أو التسبب في تقديم قرض أو السماح به، على أساس أن أي دفعة (سواء كانت على شكل فائدة أو غير ذلك) سيتم أو تم دفعها فيما يتعلق بالقرض.

يجب أن يكون هناك خداع ، والذي، وفقًا للمادة 5(1)، له نفس المعنى الوارد في المادة 15(4) من قانون السرقة لعام 1968، أي أي خداع (سواء كان متعمدًا أو غير متعمد) بالقول أو الفعل فيما يتعلق بالواقع أو القانون، بما في ذلك الخداع فيما يتعلق بالنوايا الحالية للشخص الذي يستخدم الخداع أو أي شخص آخر. يجب أن يكون هذا الخداع هو سبب الحصول على الشيء (انظر مناقشة السببية في الخداع (القانون الجنائي) والحصول على الممتلكات بالخداع#بأي خداع ).

يجب على المدعى عليه الحصول على خدمة كما هو مُعرَّف في المادة 1(2)، أي يجب على الضحية أن تُقدِّم منفعة للمدعى عليه (أو لشخص آخر). يجب أن تكون "الخدمات " غير مجانية، أي يجب أن تُقدَّم المنافع من قِبَل ضحية الخداع على أساس توقع دفع ثمنها وفقًا للأسعار التجارية (انظر المادة 1(2)). يجب أن تُقدَّم هذه المنافع من خلال القيام بفعل ما، أو التسبب فيه، أو السماح به. لا يُعدّ الامتناع عن القيام بفعل يُقدِّم منفعة كافيًا. وبالتالي، فإن الشخص الذي يُوظِّف محاميًا أو محاسبًا دون نية الدفع، قد يرتكب جريمة بموجب المادة 1. لكن الشخص الذي يكذب على جاره للحصول على قرض مثقاب كهربائي لا يرتكب جريمة لأن المنفعة لم تُكتسب على أساس أنه قد تم أو سيتم دفع ثمنها. في قضية R v Halai [1983] Crim LR 624، محكمة الاستئناف، أدلى المدعى عليه ببيانات كاذبة في طلب للحصول على قرض عقاري، وبذلك حصل على مسح عقاري، وفتح حساب، وقرض عقاري. تجدر الإشارة إلى أن قانون السرقة (المعدل) لعام ١٩٩٦ قد أضاف المادة ١(٣) تحديدًا لتنص على أن القرض يُعد خدمة. وهذا يُلغي ذلك الجزء من قرار قضية هالاي (الذي كان قد تم نقضه، على أي حال، بموجب قضية ر. ضد غراهام [ ٢ ] قبل صدور القانون). أما فيما يتعلق بفتح حساب، فيُرجى الأخذ بعين الاعتبار قضية ر. ضد شورتلاند [١٩٩٥] Crim LR ٨٩٣، حيث قضت محكمة الاستئناف ، بناءً على الأدلة المُقدمة، بأن فتح حسابات مصرفية بأسماء مُستعارة لا يُعد جريمة بموجب المادة ١، ولكنها أشارت إلى أنه قد يكون كذلك لو تم تقديم دليل على وجوب دفع ثمنه. والقصد الجنائي لجميع الجرائم هو عدم الأمانة .

يمكن للشخص أن يرتكب هذه الجريمة عن طريق الحصول على خدمات لشخص آخر. [ 3 ]

فيما يتعلق بالحصول على اتفاقيات الشراء بالتقسيط، انظر قضية R v Widdowson، 82 Cr App R 314، [1986] RTR 124، [1986] Crim LR 233، محكمة الاستئناف

الحالات التالية ذات صلة أيضاً:

  • آر ضد تيونج سون تشواه وتيونج تات تشواه [1991] كريم LR 463، كاليفورنيا
  • قضية ر. ضد كوك (ديفيد) [1997] Crim LR 436، [1997] 4 CL 187، 3 Archbold News 2، محكمة الاستئناف
  • R v Cummings-John [1997] Crim LR 660
  • قضية ر ضد نافيدي [1997] Crim LR 662، محكمة الاستئناف

المسؤولية عن المخالفات التي ترتكبها الشركات

ينطبق القسم 18 من قانون السرقة لعام 1968 فيما يتعلق بهذا القسم كما ينطبق فيما يتعلق بالقسم 15 من قانون السرقة لعام 1968. [ 4 ]

طريقة المحاكمة والحكم

كانت هذه الجريمة قابلة للمحاكمة في كلا الاتجاهين . [ 5 ] وكان الشخص المدان بهذه الجريمة يُعاقب، عند إدانته أمام محكمة جنائية ، بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، [ 6 ] أو، عند إدانته بإجراءات موجزة ، بالسجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، أو بغرامة لا تتجاوز المبلغ المقرر ، أو بكليهما. [ 7 ]

القسم 2 – التهرب من المسؤولية عن طريق الخداع

أنشأ هذا البند جريمة التهرب من المسؤولية عن طريق الخداع . وقد أُلغي في 15 يناير 2007 بموجب الجدول 3 من قانون الاحتيال لعام 2006. وكان نصه كالتالي:

  • (1) مع مراعاة البند (2) أدناه، إذا قام شخص ما بأي خداع
    • (أ) يحصل بطريقة غير نزيهة على إعفاء من كل أو جزء من أي التزام قائم بدفع مبلغ ما، سواء كان التزامه الشخصي أو التزام شخص آخر؛ أو
    • (ب) بقصد التخلف الدائم كلياً أو جزئياً عن أي التزام قائم بسداد دفعة، أو بقصد السماح لشخص آخر بالقيام بذلك، يقوم بخداع الدائن أو أي شخص يطالب بالدفع نيابة عن الدائن لحمله على انتظار الدفع (سواء تم تأجيل تاريخ استحقاق الدفع أم لا) أو التنازل عن الدفع؛
    • (ج) يحصل بطريقة غير نزيهة على أي إعفاء أو تخفيض من المسؤولية عن سداد دفعة ما؛
    سيكون مذنباً بارتكاب جريمة.
  • (2) لأغراض هذا القسم، تعني "المسؤولية" المسؤولية القابلة للتنفيذ قانونًا؛ ولا ينطبق البند الفرعي (1) فيما يتعلق بالمسؤولية التي لم يتم قبولها أو إثباتها لدفع تعويض عن فعل أو امتناع غير مشروع.
  • (3) لأغراض البند الفرعي (1)(ب) فإن الشخص الذي يتم إقناعه بأخذ شيك أو ضمان آخر للمال كدفعة عن طريق الوفاء المشروط بالتزام قائم مسبقًا لا يعتبر مدفوعًا ولكن يتم إقناعه بالانتظار للدفع.
  • (4) لأغراض الفقرة الفرعية (1)(ج) يشمل مصطلح "يحصل" الحصول على شيء ما لشخص آخر أو تمكين شخص آخر من الحصول عليه.

ينقسم البند 2(1) إلى ثلاثة أجزاء، يشترط جميعها وجود خداعٍ أدى إلى الحصول على المال، سواءً كان ذلك لصالح الشخص نفسه أو لصالح غيره، ووجود التزام قانوني واجب النفاذ. كما يشترط كل جزء منها إثبات أن الدائن قد خُدع بطريقةٍ ما ليُعفي المدعى عليه من التزامه بالدفع. (يُقارن هذا بالقانون السابق المُمثل في قضية مدير النيابة العامة ضد راي [ 8 ] ، والذي اعتبر، لأسبابٍ تتعلق بالسياسة العامة، أن مجرد الخروج من مطعم دون خداع شخصٍ ما يُعد جريمة).

أما بالنسبة لمعنى عبارة "بقصد إحداث تقصير دائم كليًا أو جزئيًا في أي التزام قائم بدفع مبلغ ما" في القسم 2(1)(ب)، انظر R v Attewell-Hughes [1991] 1 WLR 955، [1991] 4 All ER 810، 93 Cr App R 132، [1991] Crim LR 437، CA.

انظر أيضًا R v Andrews and Hedges [1981] Crim LR 106.

المسؤولية عن المخالفات التي ترتكبها الشركات

[ 9 ] ينطبق القسم 18 من قانون السرقة لعام 1968 فيما يتعلق بهذا القسم كما ينطبق فيما يتعلق بالقسم 15 من قانون السرقة لعام 1968.

إعفاء من الدين

يتناول البند 2(1)(أ) الخداع الذي يضمن بطريقة غير نزيهة التنازل عن كامل أو جزء من التزام قائم بسداد مبلغ مالي. وخلافًا للبندين الفرعيين الآخرين، يشترط هذا البند أن يكون الضحية على علم بوجود التزام مالي، وأن يكون على دراية بالمبلغ الذي يتنازل عنه. ولا يشمل هذا البند الحالات التي يخدع فيها المدعى عليه الضحية ليُوهِمه بعدم وجود أي مبلغ مستحق (بينما يشمل البندان 2(1)(ب) و(ج) هذه الحالة). فإذا اقترض (أ) 50 جنيهًا إسترلينيًا من (ب)، وعند حلول موعد السداد، ادعى أن تغيرًا في الظروف يحول دون سداده جزءًا من المبلغ أو كله، فإن هذا الخداع يُقنع (ب) بالتنازل عن القرض، أو قبول 10 جنيهات إسترلينية كتسوية نهائية. [ 10 ] وفي قضية (آر ضد جاكسون) ، [ 11 ] قدّم جاكسون بطاقة ائتمان مسروقة لدفع ثمن البنزين وسلع أخرى، وقبلها تاجر، ثم توجه إلى شركة إصدار بطاقة الائتمان لتحصيل المبلغ وليس إلى الشخص الذي قدّم البطاقة. اعتُبر هذا الفعل بمثابة تزوير للحصول على إعفاء من التزام قائم، وأُدين جاكسون. ولأغراض هذه القضية، قد يكون الالتزام القائم بسداد مبلغ ما التزامًا على المدعى عليه نفسه أو على شخص آخر.

توضح أحكام المادة 2(2) أن المادة 2(1) لا تنطبق في حال عدم "قبول أو إثبات المسؤولية عن دفع تعويض عن فعل أو امتناع غير مشروع". وهذا يجنب اعتبار القانون الجنائي مسؤولية افتراضية في الدعاوى المدنية. وبالتالي، إذا كذب (س) بشأن حادث ما لتجنب دعوى إهمال ، فلا يُعتبر ذلك جريمة. ويحق للمدعي رفع دعوى مدنية بمجرد اكتشاف الخداع. [ 12 ]

تأخير سداد الدين

على غرار المادة 2(1)(أ)، يشترط هذا البند وجود التزام قائم للدفع، ولكنه، على عكس (أ)، لا يشترط أن يكون الدائن على علم بأنه "يُعفي المدعى عليه". في قضية ر. ضد هولت ولي [ 13 ] ، تناول المدعى عليهما وجبة في مطعم بلغت تكلفتها 3.65 جنيه إسترليني. وعندما قُدِّمت لهما الفاتورة، ادعيا أن نادلة أخرى قد أخذت بالفعل ورقة نقدية من فئة 5 جنيهات إسترلينية من الطاولة. لسوء الحظ، سمع شرطي خارج الخدمة تخطيطهما. أُدين كلاهما بمحاولة الخداع لحمل الدائن على التنازل عن الدفع بقصد التخلف عن السداد بشكل دائم. رُفض استئنافهما ضد الإدانة. تتناول هذه المادة أيضًا حث الدائن بطريقة غير نزيهة على انتظار الدفع. في كثير من الحالات، يعني هذا أن المادتين 2(1)(أ) و(ب) تتداخلان، ولكن هناك أيضًا حالات لا تتداخلان فيها. وبالتالي، فإن الدائنين الذين يُعفون من الدفع سيتنازلون أيضًا.

يُقدّم البند 2(3) مثالاً خاصاً على "انتظار الدفع"، وهو تعديل ضروري نظراً للمبدأ العام القائل بأن قبول شيك (حتى لو كان بدون رصيد) كوسيلة للدفع يعني أن الدائن يتوقف عن المطالبة بالدفع إلى حين تلقيه إشعاراً برفض الشيك: انظر قضية ريج ضد هاموند . [ 14 ] ينص البند 2(3) على أن الشخص الذي يُغرَى بقبول شيك أو أي ضمان مالي آخر كضمان مشروط لسداد دين قائم، لا يُعتبر مسدداً لدينه، بل مُغرَى بانتظار الدفع. ويشترط لإثبات القصد الجنائي أن يكون المدعى عليه قد ارتكب الخداع بقصد التخلف الدائم، كلياً أو جزئياً، عن سداد أي دين قائم عليه، أو بقصد السماح لشخص آخر بسداده.

تجنب الوقوع في الديون

لكي يُعتبر الفعل جريمةً بموجب المادة 2(1)(ج)، يجب أن يتضمن غشًا وخداعًا يُتيح الإعفاء من أو تخفيض الالتزام بالدفع. ولأن المادتين 2(1)(أ) و(ب) تشترطان وجود التزام قائم بالدفع، فإنهما لا تشملان الحالات التي يكون فيها الهدف من الخداع هو منع نشوء التزام في المستقبل. تنطبق المادة 2(1)(ج) عندما يُشير شخصٌ إلى سيارة أجرة ويدّعي أنه لا يملك سوى 5 جنيهات إسترلينية. يوافق السائق على نقل الراكب إلى وجهته مقابل هذا المبلغ. يُبرم العقد على مبلغ مُخفّض، وهو ما يُعدّ "تخفيضًا" لأغراض هذه المادة. أما إذا وافق السائق على النقل مجانًا، فسيكون ذلك "إعفاءً". وقدّمت لجنة مراجعة القانون الجنائي أمثلةً على حالاتٍ حصل فيها المتهم بطريقةٍ غير نزيهة على خصمٍ من الرسوم أو تخفيضٍ في الإيجار مستقبلًا. ومن الأمثلة الأخرى التلويح ببطاقة ائتمان أمام مُحصّل التذاكر في محطة القطار للتهرّب من دفع ثمن ركوب القطار. في قضية R v Firth [ 15 ] ، لم يقتصر نطاق هذه الجريمة على الالتزامات القائمة، بل تعداه إلى جرائم أخرى. ففي هذه القضية، لم يُبلغ المدعى عليه هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) بأن المرضى الذين يستخدمون مرافقها هم في الواقع مرضى خاصون، ما مكّنه من الحصول على هذه المرافق دون دفع أي مقابل (وهذا مثال على الإغفال أو الصمت الذي يُعدّ خداعًا). وفي قضية R v Sibartie [1983] Crim LR 470، محكمة الاستئناف، أُدين المدعى عليه بمحاولة ارتكاب مخالفة للمادة 2(1)(ج) عندما أوهم محصل التذاكر في مترو الأنفاق بأنه قد دفع ثمن رحلته بالكامل. في الواقع، لم يكن قد اشترى سوى تذاكر المحطات القليلة الأولى والأخيرة من رحلته. وقد رأت المحكمة الابتدائية أن هذه محاولة غير نزيهة للتهرب من دفع المبلغ الزائد. وفي الاستئناف، جادل المدعى عليه بأن هذه محاولة لحث الدائن على التنازل عن جزء من المبلغ المستحق بموجب المادة 2(1)(ب). وقد رأت محكمة الاستئناف أنه على الرغم من أن هذا يوضح التداخل بين المادة 2(1)(ب) والمادة 2(1)(ج)، إلا أنه لا يجعل المسؤولية بموجب المادة 2(1)(ج) خاطئة.

طريقة المحاكمة والحكم

كانت هذه الجريمة قابلة للمحاكمة في كلا الاتجاهين . [ 16 ] وكان الشخص المدان بهذه الجريمة يُعاقب، عند إدانته أمام محكمة جنائية ، بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، [ 17 ] أو، عند إدانته بإجراءات موجزة ، بالسجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، أو بغرامة لا تتجاوز المبلغ المقرر ، أو بكليهما. [ 18 ]

القسم 3 - الفرار دون دفع

يُجرّم هذا البند جريمة الفرار دون دفع الأجرة . وينص على ما يلي:

(1) مع مراعاة البند الفرعي (3) أدناه، فإن الشخص الذي يعلم أنه مطلوب منه أو متوقع منه الدفع الفوري مقابل أي سلع تم توريدها أو خدمة تم تقديمها، ثم يهرب بطريقة غير شريفة دون أن يدفع كما هو مطلوب أو متوقع وبقصد تجنب دفع المبلغ المستحق، يكون مذنباً بارتكاب جريمة.
(2) لأغراض هذا القسم، يشمل "الدفع في الموقع" الدفع في وقت استلام البضائع التي تم العمل عليها، أو التي تم تقديم الخدمة بشأنها.
(3) لا ينطبق البند الفرعي (1) أعلاه في حالة توريد البضائع أو القيام بالخدمة بما يخالف القانون، أو في حالة كون الخدمة المقدمة بحيث لا يكون الدفع قابلاً للتنفيذ قانونًا.

تم إلغاء البند الفرعي التالي بموجب قانون مكافحة الجريمة المنظمة الخطيرة والشرطة لعام 2005 :

(4) يجوز لأي شخص أن يقبض دون مذكرة على أي شخص يرتكب أو يحاول ارتكاب جريمة بموجب هذا القسم، أو يشتبه، لسبب معقول، في أنه يرتكبها.

تُحاكم هذه الجريمة في كلا الاتجاهين . [ 19 ] يُعاقب مرتكب هذه الجريمة، عند إدانته أمام محكمة جنائية ، بالسجن لمدة لا تتجاوز سنتين، [ 20 ] أو، عند إدانته أمام محكمة موجزة ، بالسجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، أو بغرامة لا تتجاوز المبلغ المقرر ، أو بكليهما. [ 21 ]

في قضية ريج ضد ألين ، قضت محكمة اللوردات بأنه لكي تُرتكب الجريمة، يجب أن يكون هناك "نية الحرمان الدائم" عن طريق التهرب، وأن مجرد "نية تأجيل" الدفع لا تكفي. من الناحية النظرية، يمكن لشخص أن يتناول وجبة في مطعم، ولا يدفع، ولكنه يترك اسمه وعنوانه ليتمكن المطعم من بدء إجراءات التحصيل المدني ضده - طالما كانت البيانات صحيحة، وكان ينوي الدفع في وقت لاحق (عن طريق التحصيل المدني)، فلن تُرتكب أي جريمة بموجب المادة 3.

القسم 4 - العقوبات

تم إلغاء القسم 4(2)(أ) في 15 يناير 2007 بموجب الجدول 3 لقانون الاحتيال لعام 2006 .

القسم 5 - ملحق

تم إلغاء المادة 5(1) في 15 يناير 2007 بموجب الجدول 3 من قانون الاحتيال لعام 2006 .

تم إلغاء المادة 5(3) بموجب المادة 37(1) من قانون تسليم المجرمين لعام 1989 والجدول 2 الملحق به .

القسم 6 - سنّ الأحكام نفسها لأيرلندا الشمالية

انظر أمر السرقة (أيرلندا الشمالية) لعام 1978 (SI 1978/1407 (NI 23)).

القسم 7 - العنوان المختصر، وبدء النفاذ، والنطاق

تنص المادة 7(2) على أن القانون دخل حيز النفاذ في نهاية فترة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ إقراره. ويُقصد بكلمة "أشهر" هنا الأشهر الميلادية . [ 22 ] ويُحتسب يوم إقرار القانون (أي حصوله على الموافقة الملكية) ضمن فترة الثلاثة أشهر (أي 20 يوليو/تموز 1978). [ 23 ] وهذا يعني أن القانون دخل حيز النفاذ في 20 أكتوبر/تشرين الأول 1978. ولا يسري هذا القانون على اسكتلندا أو أيرلندا الشمالية.

ملحوظات

  1. 1 2 القسم 7(1).
  2. القسم 7(3).
  3. القسم 7(2).

مراجع

  • ألين، مايكل. كتاب في القانون الجنائي . مطبعة جامعة أكسفورد: أكسفورد. (2005) ISBN 0-19-927918-7.
  • لجنة مراجعة القانون الجنائي (CLRC). التقرير الثالث عشر. المادة 16 من قانون السرقة لعام 1968 (Cmnd. 6733) (1977)
  • جريو، إدوارد. أعمال السرقة 1968 و 1978 ، سويت وماكسويل: لندن. رقم ISBN 0-421-19960-1
  • أورميرود، ديفيد. سميث وهوجان، القانون الجنائي ، ليكسيس نيكسيس: لندن. (2005) ISBN 0-406-97730-5
  • سميث، جيه سي. قانون السرقة ، ليكسيس نيكسيس: لندن. (1997) ISBN 0-406-89545-7.
  • جيه آر سبنسر [1979] Crim LR 24
  1. تعليق على قانون الاحتيال لعام 2006
  2. آر ضد جراهام (هونج كونج) ، آر ضد كانسال ، آر ضد علي (ساجد) ، آر ضد مارش وآخرون [1997] 1 Cr App R 302، CA
  3. قضية ر ضد ناثان (رونالد ستيفن) [1997] Crim LR 835، محكمة الاستئناف
  4. قانون السرقة لعام 1978، القسم 5(1)
  5. قانون السرقة لعام 1978، القسم 4(1)
  6. قانون السرقة لعام 1978، القسم 4(2)(أ)
  7. قانون السرقة لعام 1978، القسم 4(3)
  8. مدير النيابة العامة ضد راي [1974] AC 370، [1973] 3 WLR 359، [1973] 3 All ER 131، 117 SJ 663، 58 Cr App R 130، تحت اسم راي ضد سيمبرز [1974] Crim LR 181، HL، نقض تحت اسم راي ضد سيمبرز [1973] 1 WLR 317
  9. قانون السرقة لعام 1978، القسم 5(1)
  10. CLRC 1977، الفقرة 13
  11. [1983] Crim LR 617, 147 JP 715, CA
  12. CLRC 1977، الفقرة 16
  13. قضية ريج ضد هولت ولي [1981] 1 WLR 1000، [1981] 2 All ER 854، 125 SJ 373، 73 Cr App R 96، [1981] Crim LR 499، محكمة الاستئناف
  14. قضية ريج ضد هاموند [1982] Crim LR 611، محكمة الاستئناف
  15. قضية ر. ضد فيرث ، 91 Cr App R 217، [1990] Crim LR 326، محكمة الاستئناف
  16. قانون السرقة لعام 1978، القسم 4(1)
  17. قانون السرقة لعام 1978، القسم 4(2)(أ)
  18. قانون السرقة لعام 1978، القسم 4(3)
  19. قانون السرقة لعام 1978، القسم 4(1)
  20. قانون السرقة لعام 1978، القسم 4(2)(ب)
  21. قانون السرقة لعام 1978، القسم 4(3)
  22. قانون التفسير لعام 1978 ، القسم 5 والجدول 1
  23. Hare v Gocher [1962] 2 QB 641, [1962] 2 All ER 673; Trow v Ind Coope (West Midlands) Ltd [1967] 2 QB 899 at 909, [1967] 2 All ER 900, CA .