دستور تيمور الشرقية
دخل دستور تيمور الشرقية حيز التنفيذ في 20 مايو 2002، وكان أول دستور للبلاد بعد حصولها على الاستقلال من البرتغال في عام 1975 ومن إندونيسيا ، التي غزت تيمور الشرقية في 7 ديسمبر 1975 وغادرت في عام 1999 بعد استفتاء برعاية الأمم المتحدة.
تاريخ

بعد ثورة القرنفل في البرتغال عام 1974، كان من المقرر أن تستعد تيمور الشرقية، المستعمرة البرتغالية آنذاك، للاستقلال. إلا أنه في عام 1975، اندلعت حرب أهلية بين الحزبين الرئيسيين في البلاد، انتصر فيها جبهة التحرير الوطنية (فريتيلين) . ومع انسحاب الإدارة البرتغالية وبدء إندونيسيا احتلال المنطقة الحدودية لتيمور الشرقية، أعلنت فريتيلين استقلالها من جانب واحد في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 1975، ووضعت مسودة دستور أولي. لكن في 7 ديسمبر/كانون الأول، شنت إندونيسيا غزوًا مفتوحًا ، حيث نزلت القوات في العاصمة ديلي ، وبدأت فريتيلين حرب عصابات ضد المحتلين. وفي عام 1976، ضمت إندونيسيا تيمور الشرقية في انتهاك للقانون الدولي. وبعد 24 عامًا من حرب العصابات، أُجري استفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة ، عبّرت فيه أغلبية السكان عن رفضها للحكم الذاتي داخل إندونيسيا، وتأييدها لاستقلال تيمور الشرقية. ومرة أخرى، اندلعت موجة عنف من قبل قوات الأمن الإندونيسية والميليشيات الموالية لإندونيسيا . قامت قوة التدخل الدولية INTERFET بقيادة أسترالية بإعادة السلام والنظام، وخضعت تيمور الشرقية لإدارة الأمم المتحدة حتى نالت استقلالها في 20 مايو 2002.
يختلف الدستور عن دستور عام 1975، إذ استُلهمت النسخة الجديدة من الدستور البرتغالي. وقد صاغت الجمعية التأسيسية المنتخبة لهذا الغرض عام 2001 الدستور . وبموجب لائحة صادرة عن إدارة الأمم المتحدة الانتقالية في تيمور الشرقية (UNTAET) ، [ 1 ] لم يكن الدستور بحاجة إلى استفتاء شعبي، بل دخل حيز التنفيذ يوم استقلال تيمور الشرقية بعد موافقة الجمعية عليه. وحاز تحالف فريتيلين على أغلبية مطلقة من المقاعد. ومع الانتقال إلى الاستقلال، أصبحت الجمعية البرلمان الوطني لتيمور الشرقية. لم يُجرَ استفتاء منفصل على الدستور، بل وافقت عليه الجمعية في 22 مارس/آذار 2002 بأغلبية 65 صوتًا مقابل 14. [ 2 ] صوّت نواب فريتيلين وتحالف العمل من أجل تيمور الشرقية (ASDT) لصالح مسودة الدستور، بينما صوّت ضدها نواب الحزب الديمقراطي (PD) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (PSD) ونائب واحد من الاتحاد الديمقراطي التيموري (UDT). كما تغيّب العديد من النواب عن التصويت. [ 3 ]
قام بيدرو باسيلار دي فاسكونسيلوس ، أحد واضعي الدستور، مع فريق من المؤلفين، بنشر نسخة مشروحة من الدستور في عام 2011 في كلية الحقوق بجامعة مينيو ، مع الأخذ في الاعتبار الأحكام الصادرة حتى ذلك الوقت. [ 4 ]
الدستور
النص الرسمي للدستور مكتوب باللغة البرتغالية . وهناك أربع ترجمات مختلفة على الأقل إلى لغة تيتوم ، وهي اللغة الرسمية الأخرى، صادرة عن مؤسسات الدولة. بعض هذه الترجمات إلى لغة تيتوم تحتوي على أخطاء جسيمة.
الديباجة
تستعرض الديباجة تاريخ " وطن ماوبيري "، وتُشير إلى وضع الدستور واعتماده باعتباره تتويجًا لـ"المقاومة التاريخية للشعب التيموري" بعد غزو 7 ديسمبر 1975. وتُذكر في الديباجة أيضًا دور جبهة التحرير الوطنية (فريتيلين)، والمجلس الوطني لمقاومة ماوبيري (CNRT)، وقوات الدفاع عن تيمور الشرقية (فالينتيل) في كفاح التحرير وآلاف ضحاياه، فضلًا عن الجبهة الدبلوماسية التي خاض فيها التيموريون الشرقيون حملاتٍ من أجل استقلال بلادهم مع المجتمع الدولي والكنيسة الكاثوليكية . وأخيرًا، تُؤكد الديباجة على الالتزام بالديمقراطية، والتعددية الحزبية ، وحقوق الإنسان، والحقوق الأساسية، والنضال ضد الاستبداد، والسعي نحو الاستقلال الوطني. [ 2 ]
وبعد ذلك، يتكون الدستور من سبعة أجزاء، وهي: [ 2 ]
الجزء الأول: المبادئ الأساسية

- القسم 1: الجمهورية
- القسم 2: السيادة والدستورية
- القسم 3: الجنسية
- القسم 4: الإقليم
- القسم 5: اللامركزية
- القسم 6: مبادئ الدولة
- القسم 7: حق الاقتراع العام ونظام الأحزاب المتعددة
- القسم 8: العلاقات الدولية
- القسم 9: القانون الدولي
- القسم 10: التضامن
- القسم 11: تعزيز حركة المقاومة
- القسم 12: الدولة والمعتقدات الدينية
- القسم 13: اللغات الرسمية والوطنية
- القسم 14: الرموز الوطنية
- القسم 15: العلم الوطني [ 2 ]
الجزء الثاني: الحقوق والواجبات والحريات والضمانات الأساسية

- الباب الأول: المبادئ الأساسية
- القسم 16: الشمولية والتكافؤ
- القسم 17: المساواة بين المرأة والرجل
- القسم 18: حماية الطفل
- القسم 19: الشباب
- القسم 20: كبار السن
- القسم 21: المواطنون ذوو الإعاقة
- القسم 22: مواطنو تيمور الشرقية المقيمون في الخارج
- المادة 23: تفسير الحقوق الأساسية
- القسم 24: القوانين التقييدية
- القسم 25: حالة الطوارئ
- القسم 26: حق اللجوء إلى المحكمة
- القسم 27: مجلس أمين المظالم
- المادة 28: الحق في المقاومة والدفاع عن النفس
- الباب الثاني: الحقوق والحريات والضمانات الشخصية
- المادة 29: الحق في الحياة
- المادة 30: الحق في الحريات الشخصية والأمن والسلامة
- المادة 31: تطبيق القانون الجنائي
- القسم 32: حدود الأحكام والضمانات
- القسم 33: أمر الإحضار
- القسم 34: الضمانات في الملاحقة الجنائية
- المادة 35: تسليم المجرمين وطردهم
- المادة 36: الحق في الشرف والخصوصية
- المادة 37: حرمة المنزل والمراسلات
- القسم 38: حماية المعلومات الشخصية
- القسم 39: الأسرة والزواج والأمومة
- المادة 40: حرية التعبير والمعلومات
- المادة 41: حرية الصحافة ووسائل الإعلام
- المادة 42: حرية التجمع والحق في التظاهر
- المادة 43: حرية تكوين الجمعيات
- المادة 44: حرية التنقل
- المادة 45: حرية الضمير والمعتقد والدين
- المادة 46: الحق في المشاركة السياسية
- المادة 47: الحق في الاقتراع
- المادة 48: حق تقديم الالتماس
- المادة 49: الدفاع عن السيادة
- الباب الثالث: الحقوق والالتزامات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
- المادة 50: الحق في العمل
- المادة 51: الحق في الإضراب وحظر الإغلاق
- المادة 52: حرية النقابات العمالية
- المادة 53: حقوق المستهلك
- المادة 54: الحق في الملكية الخاصة
- المادة 55: التزامات دافع الضرائب
- المادة 56: الضمان الاجتماعي والمساعدة
- القسم 57: الصحة
- القسم 58: الإسكان
- القسم 59: التعليم والثقافة
- المادة 60: الملكية الفكرية
- القسم 61: البيئة
الجزء الثالث: تنظيم القوى السياسية
- الباب الأول: المبادئ العامة
- المادة 62: مصدر السلطة وممارستها
- المادة 63: المشاركة المدنية في الحياة السياسية
- المادة 64: مبدأ التجديد
- المادة 65: الانتخابات
- المادة 66: الاستفتاء
- المادة 67: أجهزة سيادة الدولة
- القسم 68: حالات عدم التوافق
- المادة 69: مبدأ فصل السلطات
- المادة 70: الأحزاب السياسية وحق المعارضة
- القسم 71: تنظيم الإدارة
- القسم 72: الحكم المحلي
- المادة 73: نشر التشريعات والقرارات

- الباب الثاني: رئيس الجمهورية
- الفصل الأول: الوضع والانتخاب والتعيين
- القسم 74: التعريف
- القسم 75: الأهلية
- المادة 76: الانتخابات
- المادة 77: حفل التنصيب وأداء اليمين
- القسم 78: حالات عدم التوافق
- المادة 79: المسؤولية الجنائية والالتزامات الدستورية
- القسم 80: الغياب
- المادة 81: الاستقالة من المنصب
- المادة 82: الوفاة أو الاستقالة أو العجز الدائم
- القسم 83: الحالات الاستثنائية
- المادة 84: التبادل والتمثيل في المنصب
- الفصل الثاني: الكفاءات
- القسم 85: الكفاءات
- المادة 86: الاختصاصات فيما يتعلق بالهيئات الدستورية الأخرى
- القسم 87: كفاءات العلاقات الدولية
- المادة 88: الإشعارات وحق النقض
- المادة 89: صلاحيات الرئيس المؤقت للجمهورية
- الفصل الثالث: مجلس الدولة
- المادة 90: مجلس الدولة
- المادة 91: صلاحيات مجلس الدولة وتنظيمه ووظائفه
- الفصل الأول: الوضع والانتخاب والتعيين

- الباب الثالث: البرلمان الوطني
- الفصل الأول: المكانة والاختيار
- القسم 92: التعريف
- المادة 93: الانتخاب والتشكيل
- المادة 94: الحصانة
- الفصل الثاني: الكفاءات
- المادة 95: صلاحيات البرلمان الوطني
- المادة 96: السلطة التشريعية
- المادة 97: المبادرة التشريعية
- المادة 98: التقييم البرلماني للقوانين
- الفصل الثالث: التنظيم والوظيفة
- المادة 99: الهيئة التشريعية
- القسم 100: القرار
- المادة 101: حضور أعضاء الحكومة
- الفصل الأول: المكانة والاختيار
حضور أعضاء الحكومة
- الفصل الرابع: اللجنة الدائمة
- القسم 102: اللجنة الدائمة
- الفصل الرابع: اللجنة الدائمة

- الباب الرابع: الحكومة
- الفصل الأول: التعريف والبنية
- القسم 103: التعريف
- القسم 104: التأليف
- المادة 105: مجلس الوزراء
- الفصل الثاني: التعليم والمسؤوليات
- المادة 106: التعيين
- المادة 107: مسؤوليات الحكومة
- القسم 108: البرنامج الحكومي
- القسم 109: تدقيق البرامج الحكومية
- المادة 110: الدعوة إلى التصويت على الثقة
- المادة 111: التصويت على حجب الثقة
- المادة 112: الفصل الحكومي
- المادة 113: المسؤولية الجنائية لأعضاء الحكومة
- المادة 114: حصانات أعضاء الحكومة
- الفصل الثالث: الكفاءات
- المادة 115: صلاحيات الحكومة
- المادة 116: اختصاصات مجلس الوزراء
- المادة 117: صلاحيات أعضاء الحكومة
- الفصل الأول: التعريف والبنية

- الباب الخامس: المحاكم
- الفصل الأول: المحاكم والمدعون العامون والمحامون
- المادة 118: الاختصاص القضائي
- المادة 119: الاستقلال
- المادة 120: اختبار عدم الدستورية
- المادة 121: القضاة
- المادة 122: الحصرية
- القسم 123: فئات المحاكم
- المادة 124: المحكمة العليا
- القسم 125: الوظيفة والتركيب
- المادة 126: الصلاحيات الانتخابية والدستورية
- القسم 127: المؤهلات
- المادة 128: المجلس القضائي الأعلى
- المادة 129: المحكمة الإدارية العليا، والمحكمة المالية، ومحكمة التدقيق
- المادة 130: المحكمة العسكرية
- المادة 131: الإجراءات القانونية
- الفصل الثاني: مكتب المدعي العام
- القسم 132: الوظيفة والوضع
- القسم 133: مكتب المدعي العام
- المادة 134: المجلس الأعلى للمدعين العامين
- الفصل الثالث: المحامون
- المادة 135: المحامون
- المادة 136: ضمانات الممارسة القانونية
- الفصل الأول: المحاكم والمدعون العامون والمحامون
- الباب السادس: الإدارة العامة
- القسم 137: المبادئ العامة للإدارة العامة
الجزء الرابع: تنظيم الاقتصاد والمالية
- الباب الأول: المبادئ العامة
- القسم 138: تنظيم الاقتصاد
- القسم 139: الموارد الطبيعية
- القسم 140: الاستثمارات
- القسم 141: الأرض
- الباب الثاني: النظام المالي والضريبي
- القسم 142: النظام المالي
- المادة 143: البنك المركزي
- القسم 144: نظام التحكم
- المادة 145: ميزانية الدولة
الجزء الخامس: الدفاع والأمن القومي
- القسم 146: قوات الدفاع
- المادة 147: الشرطة وقوات الأمن
- القسم 148: المجلس الأعلى للدفاع والأمن
الجزء السادس: ضمان الدستور ومراجعته
- الباب الأول: ضمان الدستور
- القسم 149: الاختبارات الدستورية الاستباقية
- المادة 150: الاختبار النظري للدستورية
- المادة 151: غير دستورية بسبب الإغفال
- المادة 152: مراجعة دستورية
- المادة 153: قرارات المحكمة العليا
- الباب الثاني: دراسة الدستور
- القسم 154: مبادرة ومدة المراجعة
- المادة 155: الموافقة والإخطار
- المادة 156: تحديد نطاق موضوعات المراجعة
- المادة 157: تحديد مدة المراجعة
الجزء السابع: الأحكام النهائية والانتقالية
- المادة 158: المعاهدات والاتفاقيات والتحالفات
- القسم 159: لغات العمل
- القسم 160: الجرائم الكبرى
- المادة 161: الحيازة غير القانونية للممتلكات
- المادة 162: المصالحة
- المادة 163: التنظيم القانوني الانتقالي
- المادة 164: الاختصاص الانتقالي للمحكمة العليا
- المادة 165: التشريعات السابقة
- القسم 166: النشيد الوطني
- المادة 167: تحويل الجمعية التأسيسية
- القسم 168: ثانياً: الحكومة الانتقالية
- المادة 169: الانتخابات الرئاسية لعام 2002
- المادة 170: بدء نفاذ الدستور
- أولاً: المبادئ الأساسية
- ثانياً: الحقوق والواجبات والحريات والضمانات الأساسية
- ثالثاً: تنظيم السلطة السياسية (بما في ذلك الأحكام المتعلقة بفروع الحكومة الثلاثة)
- رابعاً: التنظيم الاقتصادي والمالي
- خامساً: الدفاع والأمن الوطنيان
- سادساً: ضمان الدستور ومراجعته
- سابعاً: الأحكام النهائية والانتقالية
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ "نسخة مؤرشفة" (PDF) . www.un.org . مؤرشفة من الأصل (PDF) بتاريخ 28 فبراير 2010. تم الاطلاع عليها بتاريخ 13 يناير 2022 .
{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title ( link ) - 1 2 3 4 "دستور تيمور الشرقية" (ملف PDF) . حكومة تيمور الشرقية . مارس 2010.
- ↑ ليتش، مايكل (8 ديسمبر 2016). بناء الأمة والهوية الوطنية في تيمور الشرقية . روتليدج. ص 136. doi : 10.4324/9781315311654 . ISBN 978-1-315-31164-7.
- ^ "Maioria simples suficiente para overpassar veto do PR timorense ao Orçamento" . سابو . 19 يناير 2019 مؤرشفة من الأصلي في 30 يناير 2019 . تم الاسترجاع في 22 مايو 2023 .
الأدب


آن ماري ديفيرو: وثيقة الحقوق في تيمور الشرقية - تاريخ تمهيدي ، الجامعة الوطنية الأسترالية، 2015.
روابط خارجية
- "الدستور « حاكم تيمور الشرقية" . timor-leste.gov.tl .
- "مشروع التكوين" (ملف PDF) .
- "الدستور" (ملف PDF) (باللغة البرتغالية). مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 7 أكتوبر 2010.
- "الدستور" (باللغة البرتغالية).
- الدساتير حسب البلد
- سياسات تيمور الشرقية
- وثائق عام 2002
