العائق (القانون الكنسي الكاثوليكي)

في القانون الكنسي للكنيسة الكاثوليكية ، يُعرَّف المانع بأنه عائق قانوني يحول دون أداء سرٍّ مقدس بشكل صحيح أو مشروع أو كليهما. ويُستخدم هذا المصطلح غالبًا فيما يتعلق بسرّي الزواج والكهنوت . ويمكن للسلطة المختصة (عادةً ما يكون الأسقف المحلي، ولكن بعض الموانع محفوظة للكرسي الرسولي ) أن تتنازل عن بعض هذه الموانع وفقًا لما هو مُحدد في القانون الكنسي الكاثوليكي.

موانع الزواج

تُعلّم اللاهوت الأسراري الكاثوليكي أن مُقدّمي سرّ الزواج المقدس هما الرجل والمرأة، وبالتالي فإن أي زواج يُعقد طواعيةً بين شخصين بالغين معمدين وغير متزوجين يكون صحيحًا ، مع أن الزواج في الظروف العادية يجب أن يشهد عليه رجل دين ليكون شرعيًا. ومع ذلك، تُحدد أحكامٌ مختلفة في القانون الكنسي الحالي ظروفًا استثنائية تُشكّل عوائق أمام صحة الزواج.

الصلاحية مقابل الشرعية

يُفرَّق بين صحة الفعل ومشروعيته، فالأولى تتعلق بسلامته، بينما الثانية تتعلق بشرعيته. (مثال مشابه: محامٍ مُشطوب من نقابة المحامين يفوز بقضية؛ لا يُلغى الحكم، لكن المحامي يبقى خاضعًا للعقوبات. وبالمثل، لا يجوز للكاهن الذي جُرِّد من رتبته الكهنوتية، أو عُلِّقت عنه، أو حُرم من الكنيسة، أن يُقيم القداس، ولكن إذا أقامه رغم ذلك، يُعتبر القداس صحيحًا. [ 1 ] )

تُصنف موانع الزواج وفقًا للعديد من المعايير المختلفة.

دليل مقابل عائق

فيما يتعلق بتأثيرها على سر الزواج، [ 2 ] فإن الموانع إما أن تكون موانع إبطالية ، تُبطل محاولة الزواج، أو موانع مانعة ، تجعل الزواج غير شرعي ولكنه صحيح . كلمة "موانع إبطالية" مشتقة من الكلمة اللاتينية dirimens ("فاصل")، أي مانع يعني استحالة جمع الزوجين. [ 3 ] لا يُدرج قانون الكنيسة لعام 1983 الموانع المانعة صراحةً، وبالتالي فإن التمييز بين صحة الزواج وشرعيته أقل وضوحًا مما كان عليه في الصيغ السابقة.

القانون الإلهي مقابل القانون الكنسي

فيما يتعلق بأصلها، فإن الموانع إما أن تكون من الشريعة الإلهية ، وبالتالي لا يمكن التنازل عنها، أو من القانون الكنسي ، وبالتالي يمكن للسلطة الكنسية المختصة التنازل عنها. وبموجب قانون الكنيسة الكاثوليكية لعام ١٩٨٣ ، لا تنطبق الموانع الكنسية إلا على الزيجات التي يكون فيها أحد الطرفين أو كلاهما كاثوليكيًا. أما بموجب القانون السابق لعام ١٩١٧ ، فقد كانت الموانع الكنسية تنطبق على زيجات المسيحيين غير الكاثوليك أيضًا، ما لم يُستثنى منها صراحةً. تجدر الإشارة إلى أنه، كما هو موضح في المادتين ٢ و٤ من وثيقة "كرامة الزواج" [ ٤ ] ، فإن الكنيسة الكاثوليكية تعترف الآن بموانع الزواج الصادرة عن كنائس وجماعات كنسية أخرى (أي غير كاثوليكية) عندما يكون أعضاؤها طرفين في الزواج.

تمييزات أخرى

كما تُصنف المعوقات على النحو التالي:

  • [ 5 ] العامة ، والتي يمكن إثباتها في المنتدى الخارجي، أو الخفية ، والتي لا يمكن إثباتها بهذه الطريقة؛
  • المطلقة ، التي تنطبق على طرف واحد بغض النظر عن الطرف الآخر، أو النسبية ، التي تنطبق فقط فيما يتعلق بأطراف أخرى معينة؛
  • دائم أو مؤقت ، حسب مدة العائق؛ و

ما إذا كان يمكن الإعفاء منها من قبل الأسقف المحلي في الظروف العادية، أو ما إذا كان الإعفاء منها محجوزًا للبابا [ 6 ]

قائمة موانع الزواج

  • السن . [ 7 ] إذا كان الرجل دون سن السادسة عشرة، أو المرأة دون سن الرابعة عشرة، فإن زواجهما باطل. هذا مانع كنسي، وبالتالي لا ينطبق على الزواج بين شخصين غير كاثوليكيين. مع ذلك، في الزواج بين كاثوليكي وغير كاثوليكي، ينطبق شرط السن على الطرف غير الكاثوليكي أيضًا. [ 8 ] لكل مؤتمر أسقفي وطني صلاحية تحديد حد أدنى أعلى للسن كمانع قاطع. عمومًا، لا يملك الأساقفة الأفراد هذه الصلاحية (انظر قانون الكنيسة الكاثوليكية، الفصل 1075، الفقرة 2). [ 8 ] في كندا، وكذلك في نيوزيلندا، حُدد هذا الحد الأدنى للسن بثمانية عشر عامًا لكلا الطرفين. [ 9 ] في إنجلترا وويلز، حُدد هذا الحد الأدنى للسن وفقًا للقانون المدني (أي ستة عشر عامًا لكلا الطرفين). [ 10 ] في غامبيا وليبيريا وسيراليون، حُدِّد الحد الأدنى لسن الزواج بـ 18 عامًا للرجل و16 عامًا للمرأة. [ 11 ] في الفلبين، حُدِّد الحد الأدنى بـ 21 عامًا للعريس و18 عامًا للعروس. [ 12 ] في جنوب إفريقيا، وكذلك في سويسرا، حُدِّد الحد الأدنى لسن الزواج وفقًا للقانون المدني. [ 13 ] في نيجيريا، فوَّض المؤتمر الأسقفي سلطة تحديد حد أدنى أعلى لسن الزواج للأساقفة. [ 14 ] لم يُقرّ مؤتمر الأساقفة الكاثوليك في الولايات المتحدة حدًا أدنى أعلى لسن الزواج. [ 15 ]
  • العجز الجنسي (انعدام القدرة الجسدية على الجماع). [ 16 ] وفقًا للمادة 1084 §3 من القانون الكنسي: "مع عدم الإخلال بأحكام المادة 1098، فإن العقم - وهو عدم القدرة المطلقة أو المحتملة على الإنجاب بسبب عيوب أو تشوهات في الأعضاء التناسلية أو الأعضاء الأخرى المرتبطة بها، أو في الخلايا الجرثومية (البويضات والحيوانات المنوية) - لا يمنع الزواج ولا يبطله". ومع ذلك، يجب أن يكون كلا الطرفين قادرين جسديًا على إتمام الجماع المهبلي، حيث يقذف الرجل "سائلًا منويًا حقيقيًا"، حتى لو كانت الكمية قليلة و/أو إذا لم تكن هناك حيوانات منوية قابلة للحياة، في مهبل المرأة (حتى لو كان عنق الرحم أو الرحم غائبًا، أو كانت البويضات غائبة أو غير قابلة للحياة، أو كان المهبل مشوهًا). (انظر(للمزيد من التفاصيل.) لإبطال الزواج، يجب أن يكون العجز الجنسي دائمًا (أي غير قابل للشفاء) وموجودًا قبل الزواج. قد يكون العجز مطلقًا أو نسبيًا. يُعتقد عمومًا أن هذا العائق نابع من القانون الطبيعي الإلهي، وبالتالي لا يمكن التغاضي عنه . [ 17 ] يُشرح سبب هذا العائق في كتاب "الخلاصة اللاهوتية" : [ 18 ] "في الزواج عقدٌ يلتزم بموجبه أحد الطرفين بسداد دين الزواج للآخر: ولذلك، كما هو الحال في العقود الأخرى، يكون هذا الرابط غير صالح إذا ألزم الشخص نفسه بما لا يستطيع تقديمه أو فعله، كذلك يكون عقد الزواج غير صالح إذا أبرمه شخص لا يستطيع سداد دين الزواج." انظر أيضًا: العجز الجنسي والزواج .
  • الرابطة السابقة . [ 19 ] الزيجات السابقة، سواء أُجريت في الكنيسة الكاثوليكية، أو في كنيسة أخرى، أو من قِبل الدولة. يجب إعلان بطلان جميع محاولات الزواج السابقة من كلا الطرفين الراغبين في الزواج قبل إتمام الزواج في الكنيسة الكاثوليكية، بغض النظر عن ديانة الطرف المتزوج سابقًا. الرابطة السابقة إلهية، مطلقة، مؤقتة. لا ينشأ مانع الرابطة السابقة إلا من زواج صحيح. أما الزواج الباطل فلا يُنشئ هذا المانع.
  • تباين المذهب . [ 20 ] يُعتبر الزواج بين كاثوليكي وشخص غير معمد باطلاً، ما لم يُعفى من هذا المانع من قِبل الأسقف المحلي. (كنسي، نسبي).
  • الرتب الكهنوتية . [ 21 ] أحد الطرفين قد تلقى رتبًا كهنوتية. كنسية، مطلقة، دائمة (إلا إذا تم الإعفاء منها من قبل الكرسي الرسولي).
  • نذر العفة الدائم العلني . [ 22 ] قدّم أحد الطرفين نذرًا دائمًا علنيًا للعفة (وليس مجرد نذور مؤقتة أو فترة الابتداء أو فترة ما قبل الرهبنة) . نذر كنسي ، مطلق، دائم (إلا إذا أعفته الكرسي الرسولي).
  • الاختطاف . [ 23 ] تم اختطاف أحد الطرفين بغرض عقد الزواج. ديني،مؤقت.
  • جريمة الزنا . [ 24 ] إذا تسبب أحد الطرفين أو كلاهما في وفاة الزوج/الزوجة بقصد الزواج. وهي جريمة كنسية، نسبية، ودائمة (إلا إذا أعفى منها الكرسي الرسولي). وبموجب مراسيم البابا غريغوري التاسع ، كان الشرط إما أن يعد الزوجان الزانيان بالزواج بعد وفاة الزوج/الزوجة، أو أن يحاولا الزواج أثناء حياة الزوج/الزوجة. وبينما كان على كلا الشريكين أن يكونا على دراية بارتكابهما الزنا، فإن التظاهر بالجهل ، أي الجهل الناتج عن رفض التحقق مما يفعلانه، لا يزيل هذا المنع. وإذا تعاون الزوجان الراغبان في الزواج على قتل زوج/زوجة أحدهما، لكي يكونا حرين في الزواج، يُثار هذا المانع، حتى لو لم يرتكبا الزنا. وبالمثل، إذا قتل أحد الزوجين الزانيين زوج/زوجة (لأي من الشريكين) بغرض الزواج، يُثار هذا المانع. ولا يجوز لأحد سوى البابا الإعفاء من هذا المانع. لا توجد أي حالات قام فيها أي بابا بذلك. [ 25 ]
  • القرابة . [ 26 ] الأطراف تربطهم صلة قرابة وثيقة بالدم. دينية أو إلهية، حسب درجة القرابة. نسبية، دائمة.
  • القرابة . [ 27 ] الأطراف تربطهم صلة قرابة عن طريق الزواج بدرجة محرمة. كنسية، نسبية، دائمة.
  • اللياقة العامة . [ 28 ] الأطراف "مرتبطون" عن طريق المعاشرة غير الشرعية . (مثال: رجل وامرأة يعيشان معًا دون زواج؛ هذا العائق يمنع الرجل من الزواج من والدة المرأة أو ابنتها - ولكن ليس من المرأة نفسها - حتى لو انتهت علاقة المعاشرة أو توفيت المرأة). ديني، نسبي، دائم.
  • التبني . [ 29 ] الأطراف تربطهم صلة قرابة بالتبني. كنسي، نسبي، دائم.
  • العلاقة الروحية . [ 30 ] يكون أحد الطرفين عرابًا للآخر. لم يعد هذا الأمر ساريًا في الكنيسة اللاتينية ، ولكنه لا يزال ساريًا في الكنائس الكاثوليكية الشرقية .

عوامل أخرى تبطل الزواج

  • عدم صحة الشكل . عندما يتم زواج كاثوليكي دون اتباع قوانين وطقوس الكنيسة الكاثوليكية، فإن هذا الزواج لا يبدو صحيحاً ظاهرياً، وبالتالي لا يتمتع بقرينة الصحة.
  • الإكراه . يُعدّ هذا العائق قائماً إذا تعرّض أحد الطرفين لضغوطٍ من أي ظرفٍ كان لإجباره على الزواج. (ولكي يزول هذا العائق، يجب أن يتغيّر الوضع بحيث يتمكّن الطرف من الزواج بحريةٍ وإرادته).
  • عدم النضج النفسي أو العجز العقلي . للدخول في الزواج المقدس، يجب على كلا الطرفين أن يفهما وأن يكونا قادرين على قبول الحد الأدنى مما يستلزمه.
  • رفض الإنجاب . من محاسن الزواج إنجاب الأطفال. لا يجوز للرجل أو المرأة القادرين جسديًا على الإنجاب، ولكنهما لا ينويان الإنجاب أبدًا، الزواج في الكنيسة الكاثوليكية.
  • استبعاد الإخلاص . يُعدّ إخلاص كل طرف للآخر من ثوابت الزواج. إذا استبعد أحد الطرفين هذا الإخلاص صراحةً، فلا يجوز للزوجين الزواج في الكنيسة الكاثوليكية.

معوقات رسامة الكهنوت

تنقسم موانع الكهنوت إلى "مخالفات"، وهي دائمة ما لم تُزلها السلطة المختصة، و"موانع بسيطة"، التي قد تزول بمرور الوقت دون تدخل من السلطة الكنسية. كما يسرد القانون الكنسي موانع مختلفة لممارسة الكهنوت الممنوح بالفعل. ويستطيع الأسقف إزالة معظم المخالفات والموانع البسيطة، باستثناء تلك المتعلقة بالردة العلنية، أو الهرطقة، أو الانشقاق؛ أو الإجهاض أو القتل، حتى لو كان سرًا؛ أو الزيجات القائمة. أما المخالفات التي لا يستطيع الأسقف إزالتها، فيمكن للكرسي الرسولي (أي البابا أو الدائرة المختصة في الكوريا الرومانية [ 31 ] ) إزالتها.

المخالفات

المخالفة هي عائق قانوني يعيق بشكل مباشر الحصول على رتبة الكهنوت أو يمنع ممارسة الرتب التي تم الحصول عليها بالفعل . [ 32 ]

  • المرض العقلي الذي يمنع أداء واجبات الكهنوت. [ 33 ]
  • الردة أو الهرطقة أو الانشقاق . إن رفض الإيمان سابقاً، والذي كان علنياً ومعروفاً، يُعد عائقاً، إلى أن يتم التراجع عنه والتبرئة منه. [ 34 ]
  • محاولة الزواج . إن محاولة الزواج رغم وجود زواج صحيح قائم أو نذر عفة، أو الزواج من امرأة لديها زواج صحيح قائم أو نذر عفة، يشكل مخالفة حتى بعد وفاة الزوج/الزوجة. [ 35 ]
  • المشاركة في الإجهاض أو القتل . يُعدّ أي فعل أو تصريح أو دعم مالي أو معنوي سابق ساهم إيجابًا في حالة محددة من الإجهاض الناجح أو القتل عائقًا. قد يشمل ذلك توصيل امرأة إلى عيادة الإجهاض أو دفع تكاليف إجهاضها. ولا يُعتبر دفع الضرائب للدولة التي تموّل عمليات الإجهاض عمومًا مساهمة "إيجابية" في الإجهاض. [ 36 ]
  • محاولة الانتحار ، أو تشويه الذات، أو تشويه الآخرين. أي محاولة انتحار متعمدة تُقصي الشخص من الترشح للرسامة الكهنوتية. يجب أن يكون فعل التشويه خطيرًا ومُؤلمًا حتى يُعتبر مانعًا (كقطع اليد أو القدم، أو الإخصاء، إلخ). [ 37 ]
  • محاولة القيام بعمل خاص بالكهنوت أو الأسقفية . وينطبق هذا على أعمال مثل سماع الاعترافات، وما إلى ذلك، عندما لا يكون الشخص قد حصل على الترسيم المناسب للقيام بذلك. [ 38 ]

مخالفات في تنفيذ الأوامر

  • قبول الرسامة مع وجود خلل . إذا لم يُبلغ الأسقف بالخلل قبل الرسامة، فقد تُرسّم رجل دين عليه هذا الخلل. ولا يجوز لهذا الرجل ممارسة مهامه الكهنوتية حتى يُزال الخلل. [ 39 ]
  • الردة أو الهرطقة أو الانشقاق الذي يحدث بعد الترسيم، إذا كان هذا الفعل معروفًا للعامة. [ 40 ]
  • ارتكاب أفعال من شأنها أن تؤدي إلى مخالفة . [ 41 ]

عوائق بسيطة

عوائق بسيطة أمام الترسيم الكهنوتي

  • الزواج السابق . ينطبق هذا على كهنة وأساقفة الكنيسة اللاتينية وأساقفة الكنيسة الكاثوليكية الشرقية فقط. يجب إعلان بطلان جميع الزيجات السابقة، أو وفاة الزوج/الزوجة. في حالة وفاة الزوج/الزوجة، يشترط معظم الأساقفة بلوغ الأبناء سن الرشد قبل أن يتمكن الرجل من الالتحاق بالكهنوت. [ 42 ]
  • المناصب السياسية أو غيرها من المناصب التي لا يُسمح للكاهن بشغلها. يزول هذا المانع بمجرد انتهاء ولاية المرشح. [ 43 ]
  • المعمودية الحديثة . يجب على الأسقف أن يحدد متى يكون الشخص المعمد حديثًا ناضجًا بما يكفي في إيمانه للقيام بالخدمة الكهنوتية في الكنيسة. [ 44 ]

عوائق بسيطة أمام ممارسة الكهنوت

  • قبول الترسيم مع وجود عائق بسيط . [ 45 ]
  • المرض الجسدي أو العقلي الذي يمنع الكاهن من أداء واجبات الكهنوت، إلى أن يقرر الأسقف أنه يجوز له استئناف ممارسة خدمته. [ 46 ]

انظر أيضاً

مراجع

فهرس

  • قانون الكنيسة اللاتينية لعام 1983
  • قانون الكنيسة الشرقية لعام 1990
  • كرامة الزواج (تعليمات يجب على المحاكم الأبرشية والمحاكم المشتركة بين الأبرشيات مراعاتها في معالجة قضايا بطلان الزواج)، المجلس البابوي للنصوص التشريعية، دار النشر الفاتيكانية، 2005. ISBN 88-209-7681-1.
  • تعليق جديد على قانون الكنيسة الكاثوليكية ، تحرير جون ب. بيل، وجيمس أ. كوريدن، وتوماس ج. غرين، دار بولست للنشر، 2000. ISBN 0-8091-0502-0(غلاف مقوى). رقم ISBN 0-8091-4066-7(غلاف ورقي، 2002).
  • مدونة القانون الكنسي المشروحة ، تحرير إرنست كاباروس، وميشيل تيريولت، وجان ثورن، 2004. ISBN 2-89127-629-9(ويلسون ولافلور). رقم ISBN 1-890177-44-X(منتدى اللاهوت في الغرب الأوسط).
  • القانون الكنسي للزواج والأسرة ، بقلم جون مكاريفي، دار فور كورتس للنشر، 1997. رقم ISBN 1-85182-356-5.
  • الزواج الباطل ، بقلم لورانس ج. رين، جمعية القانون الكنسي الأمريكية، 1998. رقم ISBN 0-943616-78-6.
  • القانون الكنسي: نص وتعليق ، من تأليف تي. لينكولن بوسكارين وآدم سي. إليس، دار نشر بروس، أربع طبعات. يتناول قانون الكنيسة الكاثوليكية لعام 1917.
  • بطلان الزواج ، الطبعة الثانية، بقلم فرانك ج. شيد، شيد وورد، 1959. يتناول قانون الكنيسة لعام 1917. .

الحواشي

ملاحظة: فيما يلي، يُشار إلى المراجع القانونية لقانون الكنيسة لعام 1983 بـ "CIC" (Codex Iuris Canonici)، ويُشار إلى المراجع القانونية لقانون الكنيسة لعام 1917 بـ "1917 CIC"، ويُشار إلى المراجع القانونية لقانون الكنائس الشرقية لعام 1990 بـ "CCEO" (Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium).

  1. موسوعة الكاثوليكية ، (فرانك ك. فلين وج. جوردون ميلتون، محرران)، فاكتس أون فايل 2007، رقم ISBN 978-0-8160-5455-8، ص 619
  2. 1917 CIC c. 1036
  3. «ما الذي يمنع الزواج من أن يكون زواجًا؟»، كنيسة الصليب المقدس، دوفر، ديلاوير
  4. انظر CCEO الفصلين 780 و781
  5. انظر قانون دائرة الهجرة والجنسية الكندي رقم 1074، وقانون غرفة التجارة والصناعة الكندي رقم 791
  6. قانون CIC الفصل 1078، قانون CCEO الفصل 795)
  7. قانون CIC الفصل 1083، قانون CCEO الفصل 800
  8. 1 2 تعليق جديد ، بيال وآخرون، ص 1284.
  9. قانون الكنيسة المشروح ، كاباروس وآخرون، الصفحات 1669 و1717.
  10. القانون الكنسي المشروح ، كاباروس وآخرون، ص 1677، وملخص القانون الكنسي ، المجلد 11 (1983-1985)، ص 263.
  11. القانون الكنسي المشروح ، كاباروس وآخرون، ص 1689.
  12. قانون الكنيسة المشروح ، كاباروس وآخرون، ص 1762، وملخص قانون الكنيسة ، المجلد 11 (1983-1985)، ص 264.
  13. القانون الكنسي المشروح ، كاباروس وآخرون، ص 1783 (لجنوب إفريقيا)، وملخص القانون الكنسي ، المجلد 11 (1983-1985)، ص 265 (لسويسرا).
  14. قانون الكنيسة المشروح ، كاباروس وآخرون، ص 1741.
  15. راجع موقع USCCB الإلكتروني للاطلاع علىالتي تم سنها.
  16. قانون CIC رقم 1084، قانون CCEO رقم 801
  17. تعليق جديد ، بيل وآخرون، ص 1286.
  18. Summa Theologica ، ملحق الجزء الثالث ، السؤال 58، المادة 1 مؤرشف في 2007-09-29 في Wayback Machine .
  19. قانون CIC رقم 1085، قانون CCEO رقم 802
  20. قانون CIC الفصل 1086، قانون CCEO الفصل 803
  21. قانون CIC الفصل 1087، قانون CCEO الفصل 804
  22. قانون CIC رقم 1088، قانون CCEO رقم 805
  23. قانون CIC الفصل 1089، قانون CCEO الفصل 806
  24. قانون CIC الفصل 1090، قانون CCEO الفصل 807
  25. الموسوعة الكاثوليكية "مانع الجريمة"
  26. قانون CIC الفصل 1091، قانون CCEO الفصل 808
  27. قانون CIC الفصل 1092، قانون CCEO الفصل 809
  28. قانون CIC الفصل 1093، قانون CCEO الفصل 810
  29. CIC الفصل 1094، CCEO الفصل 812. انظر أيضًا: هيربرمان، تشارلز، محرر (1913). "التبني الكنسي" . الموسوعة الكاثوليكية . نيويورك: شركة روبرت أبليتون. 
  30. CCEO الفصل 811، انظر أيضًا 1917 CIC الفصل 1079
  31. قانون الكنيسة لعام 1983، المادة 361
  32. "الموسوعة الكاثوليكية: الشذوذ" . www.newadvent.org . تاريخ الاسترجاع: 2022-05-06 .
  33. القانون رقم 1041، الدرجة الأولى
  34. القانون رقم 1041، الدرجة الثانية
  35. القانون رقم 1041، 3°
  36. القانون رقم 1041، 4°
  37. القانون رقم 1041، 5°
  38. القانون رقم 1041، 6°
  39. القانون 1044 §1، 1°
  40. القانون 1044 §1، 2°
  41. القانون 1044 §1، 3°
  42. القانون رقم 1042، الدرجة الأولى
  43. القانون رقم 1042، الدرجة الثانية
  44. القانون رقم 1042، 3°
  45. القانون 1044 §2، 1°
  46. القانون 1044 §2، 2°