توجيهات التأجير
التوجيه 92/100/EEC هو توجيه صادر عن الاتحاد الأوروبي في مجال قانون حقوق التأليف والنشر ، بموجب أحكام السوق الداخلية لمعاهدة روما . وينشئ هذا التوجيه "حق التأجير والإعارة" كجزء من حماية حقوق التأليف والنشر، ويحدد الحد الأدنى من معايير الحماية للحقوق ذات الصلة للفنانين ومنتجي التسجيلات الصوتية والأفلام وهيئات البث.
حق التأجير والإقراض
يتمتع أصحاب الحقوق التاليون بالحق الحصري، مع مراعاة القيود، في السماح أو منع تأجير أو إعارة أعمالهم [المادة 2(1)]:
- المؤلفون فيما يتعلق بالأصل ونسخ أعمالهم (باستثناء المباني والفنون التطبيقية)؛
- المؤدون فيما يتعلق بتثبيتات أدائهم؛
- منتجو التسجيلات الصوتية فيما يتعلق بتسجيلاته الصوتية؛ و
- منتجو النسخة الأولى من الأفلام فيما يتعلق بالأصل ونسخ أفلامهم.
هذه القائمة محدودة: فقد تم توبيخ البرتغال من قبل محكمة العدل الأوروبية لإنشائها حق الإقراض والتأجير لصالح منتجي ألعاب الفيديو، حيث أن هذا ألغى الطبيعة الحصرية لحقوق منتجي الأفلام.
يجوز نقل حق التأجير والإعارة، ويُفترض نقله في عقود إنتاج الأفلام ما لم تتضمن أحكامًا مخالفة [المادة 2(5)]: ويجوز للدول الأعضاء توسيع نطاق هذا الافتراض ليشمل المؤلفين والمؤدين. ومع ذلك، حتى بعد نقل حق التأجير والإعارة، يحتفظ المؤلف أو المؤدي بحق أصيل لا يُمكن التنازل عنه في الحصول على تعويض عادل عن تأجير وإعارة أعماله: وتتولى جمعيات إدارة الحقوق إدارة هذا التعويض .
يجوز للدول الأعضاء السماح باستثناءات تتعلق بالإعارة العامة (أي المكتبات العامة ) شريطة حصول المؤلفين على بعض العائدات [المادة 5(1)]. كما يجوز للدول الأعضاء إعفاء "فئات معينة من المؤسسات" من دفع العائدات [المادة 5(2)]. تُفسَّر هذه الأحكام تفسيراً حرفياً: وقد وُجِّهت انتقادات للبرتغال بسبب تطبيقها قانوناً أعفى فعلياً جميع المؤسسات العامة من دفع العائدات.وبلجيكا لعدم تحديدها معدل الأجر (مما يجعل تحصيله مستحيلاً) .
كان لدى العديد من الدول بالفعل أنظمة حقوق الإقراض العامة . ومع ذلك، أشارت المفوضية الأوروبية في تقرير صدر عام 2002 [ 1 ] إلى أن العديد من هذه الأنظمة فشلت في تطبيق التوجيه بشكل صحيح.
الحقوق ذات الصلة
يحدد التوجيه الحد الأدنى من الحقوق التي يجب على الدول الأعضاء منحها للمؤدين ومنتجي التسجيلات الصوتية والأفلام ومنظمات البث ( الحقوق ذات الصلة )، استنادًا بشكل وثيق إلى أحكام اتفاقية روما لحماية المؤدين ومنتجي التسجيلات الصوتية ومنظمات البث . [ 2 ]
وقد حدث التنسيق القانوني اللاحق من خلال التوجيه 2001/29/EC، مما أدى إلى تمديد مدة ونطاق الحقوق ذات الصلة في الفضاء الرقمي، بما في ذلك أحكام محددة تتناول تأثير الإنترنت والتقنيات الرقمية على الفنانين والمنتجين.
تنص الديباجة بوضوح (الفقرة 20) على أنه يجوز للدول الأعضاء تجاوز هذا الحد الأدنى من الحماية إذا رغبت في ذلك. ويُعد حق التثبيت (المادة 6) للفنانين فيما يتعلق بأدائهم، ولمؤسسات البث فيما يتعلق ببثها، الحق الحصري في الترخيص بالتسجيل أو منعه. أما حق النسخ (المادة 7) فهو الحق الحصري في الترخيص بالنسخ أو منعه.
- بالنسبة للمؤدين، فيما يتعلق بتثبيتات أدائهم،
- بالنسبة لمنتجي التسجيلات الصوتية، من تسجيلاتهم الصوتية،
- بالنسبة لمنتجي النسخ الأولى من الأفلام، فيما يتعلق بالأصل ونسخ أفلامهم، و
- بالنسبة لمؤسسات البث، من تثبيتات بثها.
حق التوزيع ( المادة 9) هو الحق الحصري في إتاحة المنتج للجمهور، سواء للبيع أو غير ذلك، مع مراعاة مبدأ البيع الأول :
- بالنسبة للمؤدين، فيما يتعلق بتثبيت أدائهم،
- بالنسبة لمنتجي التسجيلات الصوتية، فيما يتعلق بتسجيلاتهم الصوتية،
- بالنسبة لمنتجي النسخ الأولى من الأفلام، فيما يتعلق بالأصل ونسخ أفلامهم،
- بالنسبة لمنظمات البث، فيما يتعلق بتحديد مواعيد بثها.
إن حق التثبيت، بطبيعته، هو حق شخصي: إذ يجوز نقل حقوق النسخ والتوزيع أو التنازل عنها أو ترخيصها.
يتمتع الفنانون بالحق الحصري في السماح أو منع بث عروضهم الحية، ولكن ليس التسجيلات أو إعادة البث [المادة 8(1)]. وتتمتع مؤسسات البث بالحق الحصري في السماح أو منع إعادة بث برامجها "عبر الوسائل اللاسلكية".وبثّها للجمهور في الأماكن التي تفرض رسوم دخول [المادة 8(3)]. يحقّ لمنتجي التسجيلات الصوتية الحصول على أجر عادل (يُحدّد بموجب اتفاق أو لائحة) إذا بُثّت تسجيلاتهم المنشورة أو عُزفت علنًا: ويُقسّم هذا العائد مع المؤدّين [المادة 8(2)].
إن القيود المفروضة على الحقوق المجاورة هي من نفس طبيعة القيود المفروضة على حقوق التأليف والنشر. وقد وردت أربعة قيود محتملة صراحةً في المادة 10:
- للاستخدام الخاص؛
- استخدام مقتطفات قصيرة في سياق تغطية الأحداث الجارية؛
- التثبيت المؤقت من قبل مؤسسة بث من خلال مرافقها الخاصة ولبثها الخاص؛
- للاستخدام فقط لأغراض التدريس أو البحث العلمي.
هذه المقالة هي نسخة حرفية تقريباً من المادة 15 من اتفاقية روما.
مدة
حددت التوجيهات في الأصل فترات حماية دنيا لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة التي أنشأتها (المادتان 11 و12) بما يتماشى مع اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية [ 3 ] واتفاقية روما "دون الإخلال بمزيد من التنسيق". وجاء هذا التنسيق الإضافي مع توجيهات أخرى قامت بتنسيق مدة حماية حقوق المؤلف وبعض الحقوق المجاورة .وقد حددت هذه المادة فترات الحماية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي وألغت هاتين المادتين. وقد وحد التوجيه 93/98/EEC فترات الحماية في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وفي عام 2019، أدخلت تعديلات إضافية لمواءمة هذه الحمايات مع التوجيه الخاص بحقوق التأليف والنشر في السوق الرقمية الموحدة، مع مراعاة القضايا المتطورة مثل البث المباشر وتوزيع الوسائط الرقمية.
| حقوق | الحد الأدنى للتوجيه 92/100/EEC | التوجيه 93/98/EEC المنسق |
|---|---|---|
| حقوق المؤلفين | بعد مرور 50 عاماً على وفاة المؤلف | بعد مرور 70 عاماً على وفاة المؤلف |
| الحقوق ذات الصلة (للفنانين ومنتجي التسجيلات الصوتية ومنظمات البث) | 20 عامًا من تاريخ التثبيت أو الأداء أو البث | خمسون عاماً من تاريخ النشر أو البث، أو من تاريخ التثبيت، في حالة الأعمال غير المنشورة |
تطبيق
بمرور الوقت، قامت العديد من الدول الأعضاء بمراجعة قوانين التنفيذ الخاصة بها لتعكس التوجيهات الأحدث، مثل التوجيه 2019/790 بشأن حقوق التأليف والنشر في السوق الرقمية الموحدة، والذي يقدم إرشادات جديدة بشأن المحتوى الرقمي والترخيص عبر الحدود.
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ تقرير من المفوضية إلى المجلس والبرلمان الأوروبي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية بشأن حق الإقراض العام في الاتحاد الأوروبي (ملف PDF)، 16 سبتمبر 2002
- ↑ "اتفاقية روما لحماية الفنانين ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات البث" . www.wipo.int . تاريخ الاطلاع: 23 مايو 2025 .
- ↑ "اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية" . www.wipo.int . تاريخ الاطلاع: 23 مايو 2025 .
- ^ المفوضية الأوروبية ضد الجمهورية البرتغالية (القضية C-61/05)، حكم المحكمة (الدائرة الثالثة) بتاريخ 2006-07-13.
- ^ المفوضية الأوروبية ضد الجمهورية البرتغالية (القضية C-53/05)،الجريدة الرسمية رقم C212 لعام 2006-09-02، ص 7.
- ^ مفوضية الجماعات الأوروبية ضد مملكة بلجيكا (القضية C-433/02)،الجريدة الرسمية رقم C289 لعام 2003-11-29، ص. 10؛ECR(2003) I-12191.
- ^ يتم تنظيم إعادة البث عن طريق التوزيع عبر الكابل بموجبالتوجيه المتعلق بتنسيق بعض القواعد المتعلقة بحقوق التأليف والنشر والحقوق المرتبطة بحقوق التأليف والنشر المطبقة على البث عبر الأقمار الصناعية وإعادة البث عبر الكابل(93/83/EEC)،الجريدة الرسمية رقم L248 بتاريخ 1993-10-06، ص 15.
- ^ يتم تناول مسألة القيود المفروضة على حقوق التأليف والنشر والحقوق المجاورة بمزيد من التفصيل (ولكن دون تعديل المادة 10) فيالتوجيه المتعلق بتنسيق جوانب معينة من حقوق التأليف والنشر والحقوق المجاورة في مجتمع المعلومات(2001/29/EC)،الجريدة الرسمية رقم L167 بتاريخ 22-06-2001، ص. 10، والمصححة بموجبالجريدة الرسمية رقم L006 بتاريخ 10-01-2002، ص. 70.
- ^ توجيه المجلس 93/98/EEC الصادر في 29 أكتوبر 1993 بشأن تنسيق مدة حماية حقوق التأليف والنشر وبعض الحقوق ذات الصلة،الجريدة الرسمية رقم L290 بتاريخ 1993-11-24، ص 9.
- ^ كما تم توبيخ لوكسمبورغ من قبلمحكمة العدل الأوروبيةبسبب تطبيقها لحق الإقراض العام: مفوضية الجماعات الأوروبية ضد دوقية لوكسمبورغ الكبرى (القضية C-180/05)الجريدة الرسمية رقم C143 لعام 2006-06-17، ص 20.
روابط خارجية
- قانون الملكية الفكرية للاتحاد الأوروبي
- قانون حقوق التأليف والنشر في الاتحاد الأوروبي
- توجيهات الاتحاد الأوروبي
- 1992 في القانون
- عام 1992 في المجموعة الاقتصادية الأوروبية
