اتفاقية تتعلق بوضع اللاجئين
اتفاقية وضع اللاجئين ، والمعروفة أيضاً باتفاقية اللاجئين لعام 1951 أو اتفاقية جنيف المؤرخة 28 يوليو/تموز 1951 ، هي معاهدة متعددة الأطراف للأمم المتحدة، صُممت في الأصل لتحديد الوضع القانوني للنازحين في أوروبا ما بعد الحرب العالمية الثانية . وتحدد الاتفاقية معايير الحصول على صفة لاجئ ، وتُبين حقوقاً محددة للأفراد بعد حصولهم على اللجوء القانوني من الدولة المضيفة.
تستند اتفاقية اللاجئين إلى المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 ، التي تعترف بحق الأشخاص في طلب اللجوء من الاضطهاد في بلدان أخرى. ويجوز للاجئ أن يتمتع بحقوق ومزايا في الدولة بالإضافة إلى تلك المنصوص عليها في الاتفاقية. [ 2 ]
تاريخ
قبل اتفاقية عام 1951، تناولت اتفاقية عصبة الأمم المتعلقة بالوضع الدولي للاجئين ، المؤرخة في 28 أكتوبر 1933، التدابير الإدارية كإصدار شهادات نانسن ، والإعادة القسرية ، والمسائل القانونية، وظروف العمل، وحوادث العمل، والرعاية والإغاثة، والتعليم، والنظام الضريبي، والإعفاء من المعاملة بالمثل، ونصت على إنشاء لجان لشؤون اللاجئين. [ 3 ] إلا أن اتفاقية عصبة الأمم صُممت في الأساس لإغاثة اللاجئين من تفكك الإمبراطورية العثمانية ومن الثورة الروسية ، ولم تصادق عليها سوى تسع دول، مما حدّ من نطاقها. [ 3 ]
تم اعتماد اتفاقية عام 1951 من قبل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بوضع اللاجئين وعديمي الجنسية، الذي انعقد في جنيف عام 1951. تمت الموافقة على الاتفاقية في 28 يوليو 1951، ودخلت حيز التنفيذ في 22 أبريل 1954. وكانت في البداية مقتصرة على توفير الحماية للاجئين الأوروبيين من قبل 1 يناير 1951 (أي أولئك الذين نزحوا بسبب الحرب العالمية الثانية )، ولكن كان بإمكان الدول إصدار إعلان بأن الأحكام ستنطبق على اللاجئين من أماكن أخرى.
ألغى بروتوكول عام 1967 القيود الزمنية وطبق على اللاجئين "دون أي قيود جغرافية"، لكن الإعلانات التي سبق أن أصدرتها الأطراف في الاتفاقية بشأن النطاق الجغرافي تم اعتمادها بموجب أحكام سابقة. [ 4 ]
تعريف اللاجئ
تنص المادة 1 (أ) من الاتفاقية على " الحقوق المكتسبة " في تلك المقبولة بموجب الاتفاقيات السابقة:
... الترتيبات المبرمة في 12 مايو 1926 و30 يونيو 1928 أو بموجب الاتفاقيات المبرمة في 28 أكتوبر 1933 و10 فبراير 1938، أو بروتوكول 14 سبتمبر 1939 أو دستور المنظمة الدولية للاجئين ...
دون استبعاد أي شخص يندرج تحت البند الفرعي 2 والذي حُكم عليه بأنه ليس لاجئًا بموجب الأنظمة السابقة. تُعرّف المادة 1(أ)(2) من الاتفاقية اللاجئ بأنه الشخص الذي: [ 5 ] [ 6 ]
نتيجة للأحداث التي وقعت قبل 1 يناير 1951 وبسبب الخوف المبرر من التعرض للاضطهاد لأسباب تتعلق بالعرق أو الدين أو الجنسية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو الرأي السياسي، يكون الشخص خارج بلد جنسيته وغير قادر أو غير راغب في الاستفادة من حماية ذلك البلد بسبب هذا الخوف؛ أو الذي لا يحمل جنسية وهو خارج بلد إقامته المعتادة السابقة نتيجة لهذه الأحداث، وغير قادر أو غير راغب في العودة إليه بسبب هذا الخوف.
مع مرور الوقت وظهور أوضاع لجوء جديدة، تزايدت الحاجة إلى تطبيق أحكام اتفاقية عام 1951، التي تحدد تاريخًا معينًا، على اللاجئين اللاحقين. ونتيجة لذلك، تم إعداد بروتوكول يتعلق بوضع اللاجئين ، ودخل حيز النفاذ في 4 أكتوبر/تشرين الأول 1967. [ 7 ] وتُطالب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتوفير الحماية الدولية للاجئين الذين يقعون ضمن اختصاصها. [ 8 ] وقد عرّف البروتوكول اللاجئ بأنه أي شخص يندرج ضمن تعريف اتفاقية عام 1951، كما لو حُذفت عبارة "نتيجة لأحداث وقعت قبل 1 يناير/كانون الثاني 1951 و...". [ 9 ]
استندت عدة مجموعات إلى اتفاقية عام 1951 لوضع تعريف أكثر موضوعية. ورغم اختلاف مصطلحاتها عن مصطلحات اتفاقية عام 1951، إلا أن الاتفاقية قد ساهمت بشكل كبير في صياغة التعريفات الجديدة الأكثر موضوعية. وتشمل هذه المجموعات اتفاقية عام 1969 بشأن الجوانب الخاصة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا الصادرة عن منظمة الوحدة الأفريقية ( الاتحاد الأفريقي منذ عام 2002 )، وإعلان كارتاخينا لعام 1984 ، الذي وإن كان غير ملزم، إلا أنه يحدد معايير إقليمية للاجئين في أمريكا الجنوبية والوسطى والمكسيك ومنطقة البحر الكاريبي . [ 10 ]
بدأ بعض الباحثين في اعتبار هذا التعريف غير مناسب للمجتمع المعاصر، إذ لا يشمل، على سبيل المثال، اللاجئين البيئيين. [ 11 ] ويرى باحثون من مؤسسة "بوليسي إكستشينج" أن المحاكم والمنظمات غير الحكومية "أساءت فهم" اتفاقية عام 1951 و"اختصرتها" لخلق التزامٍ اختياري يُجبر الدول على قبول مطالباتٍ لا يُلزمها القانون بقبولها. [ 12 ]
حقوق ومسؤوليات الأطراف
في المبدأ العام للقانون الدولي، تُعدّ المعاهدات السارية ملزمة لأطرافها، ويجب تنفيذها بحسن نية. وتلتزم الدول التي صدّقت على اتفاقية اللاجئين بحماية اللاجئين الموجودين على أراضيها وفقًا لأحكامها. [ 13 ] وهناك عدد من الأحكام التي يجب على أطراف اتفاقية اللاجئين الالتزام بها.
يجب على اللاجئين:
- الالتزام بالقوانين الوطنية للدول المتعاقدة (المادة 2)
يتعين على الدول المتعاقدة ما يلي:
- إعفاء اللاجئين من المعاملة بالمثل بعد ثلاث سنوات (المادة 7): وهذا يعني أن منح حق اللجوء لا ينبغي أن يخضع لمنح معاملة مماثلة من قبل بلد جنسية اللاجئ، لأن اللاجئين لا يتمتعون بحماية دولتهم الأصلية. [ 13 ]
- القدرة على اتخاذ تدابير مؤقتة ضد اللاجئ إذا لزم الأمر في سبيل الأمن القومي الأساسي (المادة 9).
- احترام الوضع الشخصي للاجئ والحقوق التي تأتي معه، وخاصة الحقوق المتعلقة بالزواج (المادة 12).
- توفير الوصول المجاني إلى المحاكم للاجئين (المادة 16)
- تقديم المساعدة الإدارية للاجئين (المادة 25)
- توفير وثائق الهوية للاجئين (المادة 27)
- توفير وثائق السفر للاجئين (المادة 28)
- السماح للاجئين بنقل أصولهم (المادة 30)
- توفير إمكانية الاندماج والتجنيس للاجئين (المادة 34)
- التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (المادة 35) في ممارسة وظائفها ومساعدة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الإشراف على تنفيذ أحكام الاتفاقية. [ 13 ]
- تقديم معلومات عن أي تشريعات وطنية قد يعتمدونها لضمان تطبيق الاتفاقية (المادة 36). [ 13 ]
- تسوية النزاعات التي قد تنشأ بين الدول المتعاقدة الأخرى في محكمة العدل الدولية إذا لم يكن ذلك ممكناً بطريقة أخرى (المادة 38).
لا يجوز للدول المتعاقدة ما يلي:
- التمييز ضد اللاجئين (المادة 3)
- اتخاذ تدابير استثنائية ضد لاجئ لمجرد جنسيته (المادة 8)
- يتوقع من اللاجئين دفع ضرائب ورسوم مالية تختلف عن تلك التي يدفعها المواطنون (المادة 29).
- فرض عقوبات على اللاجئين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية بحثاً عن اللجوء إذا قدموا أنفسهم دون تأخير (المادة 31).
- طرد اللاجئين (المادة 32)
- إعادة اللاجئين قسرًا إلى البلد الذي فروا منه (المادة 33). من المسلّم به على نطاق واسع أن حظر الإعادة القسرية جزء من القانون الدولي العرفي. وهذا يعني أنه حتى الدول غير الأطراف في اتفاقية اللاجئين لعام 1951 ملزمة باحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية. [ 13 ] ولذلك، فإن الدول ملزمة بموجب الاتفاقية والقانون الدولي العرفي باحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية . وفي حال تعرض هذا المبدأ للتهديد، يمكن للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التدخل لدى السلطات المختصة، وإذا رأت ذلك ضروريًا، فستُعلم الجمهور. [ 13 ]
يجب معاملة اللاجئين على الأقل معاملة المواطنين فيما يتعلق بما يلي:
- حرية ممارسة شعائرهم الدينية (المادة 4)
- احترام وحماية الحقوق الفنية والملكية الصناعية (المادة 14)
- التقنين (المادة 20)
- التعليم الابتدائي (المادة 22)
- الإغاثة والمساعدة العامة (المادة 23)
- تشريعات العمل والضمان الاجتماعي (المادة 24)
يجب معاملة اللاجئين على الأقل مثل غيرهم من غير المواطنين فيما يتعلق بما يلي:
- الأموال المنقولة وغير المنقولة (المادة 13)
- حق تكوين الجمعيات في النقابات أو غيرها من الجمعيات (المادة 15)
- العمل بأجر (المادة 17)
- العمل الحر (المادة 18)
- ممارسة المهن الحرة (المادة 19)
- السكن (المادة 21)
- التعليم أعلى من المرحلة الابتدائية (المادة 22)
- الحق في حرية التنقل وحرية اختيار مكان الإقامة داخل البلاد (المادة 26)
عدم الامتثال
لا توجد جهة تراقب الامتثال. تضطلع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بمسؤوليات إشرافية، لكنها لا تملك صلاحية إنفاذ الاتفاقية، ولا توجد آلية رسمية للأفراد لتقديم الشكاوى. تنص الاتفاقية على إحالة الشكاوى إلى محكمة العدل الدولية . [ 14 ] ويبدو أنه لم يسبق لأي دولة أن فعلت ذلك.
يجوز لأي فرد تقديم شكوى إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أو إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، إلا أنه لم يسبق لأحد أن فعل ذلك فيما يتعلق بانتهاكات الاتفاقية. ويجوز للدول فرض عقوبات دولية على المخالفين، لكن لم يسبق لأي دولة أن فعلت ذلك.
في الوقت الراهن، تقتصر العواقب الحقيقية الوحيدة للانتهاك على: 1) التشهير العلني في الصحافة، و2) الإدانة اللفظية للمخالف من قبل الأمم المتحدة ودول أخرى. وحتى الآن، لم تثبت هذه العواقب أنها تشكل رادعاً فعالاً. [ 15 ]
انظر أيضاً
- طالب لجوء
- التسوق للملجأ
- اتفاقية تتعلق بوضع الأشخاص عديمي الجنسية
- الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين
- عائق أمام الطرد
- مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR)
- توظيف اللاجئين
- قانون اللاجئين
- حق اللجوء
- انعدام الجنسية
- وثيقة سفر
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 14)
- لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
- اليوم العالمي للاجئين
- لاجئ XXB ، وفقًا لاتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين
مراجع
- 1 2 "الفصل الخامس - اللاجئون وعديمو الجنسية" . سلسلة معاهدات الأمم المتحدة . 22 يوليو/تموز 2013. مؤرشف من الأصل في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2012. تم الاطلاع عليه في 22 يوليو/تموز 2013 .
- ↑ الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين، المادة 5.
- 1 2 ياغر، جيلبرت (سبتمبر 2001). "حول تاريخ الحماية الدولية للاجئين" (ملف PDF) . المجلة الدولية للصليب الأحمر . 83 (843): 727-737 . doi : 10.1017/S1560775500119285 . S2CID 145129127 .
- ↑ "البروتوكول رقم 8791 المتعلق بوضع اللاجئين. أُبرم في نيويورك، في 31 يناير 1967". سلسلة المعاهدات - المعاهدات والاتفاقيات الدولية المسجلة أو المودعة لدى أمانة الأمم المتحدة (ملف PDF) . المجلد 606. الأمم المتحدة . 1970. ص 268. تاريخ الاطلاع: 19 أكتوبر 2013 .
- ↑ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. (2012). نص الاتفاقية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 مايو 2012. مؤرشف بتاريخ 7 يونيو 2012 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine).
- ↑ "ما هو اللاجئ؟ التعريف والمعنى | الولايات المتحدة الأمريكية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" . unrefugees.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 أكتوبر 2022 .
- ↑ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 2011 § ج(8).
- ↑ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 2011 § E(14).
- ↑ بروتوكول يتعلق بوضع اللاجئين بتاريخ 31 يناير 1967 – النص الإنجليزي ، المادة الأولى § 2.
- ^ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. “La Situación de los Refugiados in América Latina: الحماية والحلول في ظل التركيز العملي على إعلان قرطاجنة حول اللاجئين لعام 1984”. 2004 (بالإسبانية). http://www.oas.org/DIL/xxxiv/Documentos/Juan%20Carlos%20Murillo/JCMurillo.DOCUME~1.DOC
- ↑ لي، إيون سو؛ سكودلاريك، بيتينا؛ نغوين، دوك كوونغ؛ ناردون، لوسيارا (أبريل 2020). "كشف النقاب عن السقف القماشي: مراجعة أدبية متعددة التخصصات حول توظيف اللاجئين ودمجهم في القوى العاملة" . المجلة الدولية لمراجعات الإدارة . 22 (2): 193-216 . doi : 10.1111/ijmr.12222 . ISSN 1460-8545 . S2CID 216204168 .
- ↑ إيكينز، ريتشارد؛ فينيس، جون؛ موراي، سيمون (31 يناير 2022). "مشروع قانون الجنسية والحدود واتفاقية اللاجئين لعام 1951" . بوليسي إكستشينج . تم الاطلاع عليه في 4 ديسمبر 2025 .
- ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: حماية اللاجئين: دليل القانون الدولي للاجئين ، ٢٠٠١، رقم ISBN 92-9142-101-4تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 أغسطس 2015
- ↑ الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين ، المادة 38.
- ↑ "توضيح من موقع كرايكي: هل تنتهك سياسة أستراليا تجاه اللاجئين قواعد الأمم المتحدة؟" . crikey.com.au . 29 نوفمبر 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 أكتوبر 2022 .
- المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (2011) [1979]. دليل وإرشادات حول الإجراءات والمعايير لتحديد وضع اللاجئ (ملف PDF) . الأمم المتحدة.(HCR/1P/4/ENG/REV. 3)
روابط خارجية
- النص الكامل للاتفاقية (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين)
- مقدمة بقلم غاي إس. غودوين-غيل ، ومذكرة تاريخية إجرائية، ومواد سمعية بصرية حول اتفاقية وضع اللاجئين وبروتوكولها في الأرشيف التاريخي لمكتبة الأمم المتحدة السمعية البصرية للقانون الدولي
- محاضرات غاي إس. غودوين-غيل بعنوان "قانون الهجرة الدولية - مقدمة عامة" و "الهجرة القسرية - تطور قانون اللاجئين الدولي وتنظيمه" ضمن سلسلة محاضرات مكتبة الأمم المتحدة السمعية البصرية للقانون الدولي
- اللاجئون
- أدوات حقوق الإنسان
- معاهدات الأمم المتحدة
- المعاهدات التي أبرمت عام 1951
- دخلت المعاهدات حيز التنفيذ في عام 1954
- معاهدات أفغانستان
- معاهدات ألبانيا
- معاهدات الجزائر
- معاهدات جمهورية أنغولا الشعبية
- معاهدات أنتيغوا وبربودا
- معاهدات الأرجنتين
- معاهدات أرمينيا
- معاهدات أستراليا
- معاهدات النمسا
- معاهدات أذربيجان
- معاهدات جزر البهاما
- معاهدات بيلاروسيا
- معاهدات بلجيكا
- معاهدات بليز
- معاهدات جمهورية داهومي
- معاهدات بوليفيا
- معاهدات البوسنة والهرسك
- معاهدات بوتسوانا
- معاهدات الجمهورية البرازيلية الثانية
- معاهدات بلغاريا
- معاهدات بوركينا فاسو
- معاهدات بوروندي
- معاهدات دولة كمبوديا
- معاهدات الكاميرون
- معاهدات كندا
- معاهدات جمهورية أفريقيا الوسطى
- معاهدات تشاد
- معاهدات تشيلي
- معاهدات جمهورية الصين الشعبية
- معاهدات كولومبيا
- معاهدات جمهورية الكونغو
- معاهدات كوستاريكا
- معاهدات ساحل العاج
- معاهدات كرواتيا
- معاهدات قبرص
- معاهدات تشيكوسلوفاكيا
- معاهدات جمهورية التشيك
- معاهدات جمهورية الكونغو الديمقراطية (1964-1971)
- معاهدات الدنمارك
- معاهدات جيبوتي
- معاهدات دومينيكا
- معاهدات جمهورية الدومينيكان
- معاهدات الإكوادور
- معاهدات مصر
- معاهدات السلفادور
- معاهدات غينيا الاستوائية
- معاهدات إستونيا
- معاهدات الإمبراطورية الإثيوبية
- معاهدات فيجي
- معاهدات فنلندا
- معاهدات الجمهورية الفرنسية الرابعة
- معاهدات الغابون
- معاهدات غامبيا
- معاهدات جورجيا (الدولة)
- معاهدات ألمانيا الغربية
- معاهدات ألمانيا الشرقية
- معاهدات غانا
- معاهدات مملكة اليونان
- معاهدات غواتيمالا
- معاهدات غينيا
- معاهدات غينيا بيساو
- معاهدات هايتي
- معاهدات الكرسي الرسولي
- معاهدات هندوراس
- معاهدات جمهورية المجر الشعبية
- معاهدات أيسلندا
- معاهدات إيران بهلوي
- معاهدات أيرلندا
- معاهدات إسرائيل
- معاهدات إيطاليا
- معاهدات جامايكا
- معاهدات اليابان
- معاهدات كازاخستان
- معاهدات كينيا
- معاهدات قيرغيزستان
- معاهدات لاتفيا
- معاهدات ليسوتو
- معاهدات ليبيريا
- معاهدات ليختنشتاين
- معاهدات ليتوانيا
- معاهدات لوكسمبورغ
- معاهدات مدغشقر
- معاهدات ملاوي
- معاهدات مالي
- معاهدات مالطا
- معاهدات موريتانيا
- معاهدات المكسيك
- معاهدات موناكو
- معاهدات الجبل الأسود
- معاهدات المغرب
- معاهدات جمهورية موزمبيق الشعبية
- معاهدات ناميبيا
- معاهدات ناورو
- معاهدات هولندا
- معاهدات نيوزيلندا
- معاهدات نيكاراغوا
- معاهدات النيجر
- معاهدات نيجيريا
- معاهدات النرويج
- معاهدات بنما
- معاهدات بابوا غينيا الجديدة
- معاهدات باراغواي
- معاهدات بيرو
- معاهدات الفلبين
- معاهدات بولندا
- معاهدات إستادو نوفو (البرتغال)
- معاهدات كوريا الجنوبية
- معاهدات مولدوفا
- معاهدات رومانيا
- معاهدات روسيا
- معاهدات رواندا
- معاهدات ساموا
- معاهدات ساو تومي وبرينسيبي
- معاهدات السنغال
- معاهدات صربيا والجبل الأسود
- معاهدات يوغوسلافيا
- معاهدات سيشل
- معاهدات سيراليون
- معاهدات سلوفاكيا
- معاهدات سلوفينيا
- معاهدات جزر سليمان
- معاهدات جمهورية الصومال الديمقراطية
- معاهدات جنوب أفريقيا
- معاهدات إسبانيا
- معاهدات سانت كيتس ونيفيس
- معاهدات سانت فنسنت وجزر غرينادين
- معاهدات جمهورية السودان الديمقراطية
- معاهدات سورينام
- معاهدات إسواتيني
- معاهدات السويد
- معاهدات سويسرا
- معاهدات طاجيكستان
- معاهدات شمال مقدونيا
- معاهدات تيمور الشرقية
- معاهدات توغو
- معاهدات ترينيداد وتوباغو
- معاهدات تونس
- معاهدات تركيا
- معاهدات تركمانستان
- معاهدات توفالو
- معاهدات أوغندا
- معاهدات أوكرانيا
- معاهدات المملكة المتحدة
- معاهدات تنزانيا
- معاهدات أوروغواي
- معاهدات الجمهورية العربية اليمنية
- معاهدات زامبيا
- معاهدات زيمبابوي
- 1951 في سويسرا
- تم تمديد المعاهدات لتشمل جرينلاند
- تم تمديد المعاهدات لتشمل جزر فوكلاند
- تم تمديد المعاهدات لتشمل سانت هيلينا، وأسينشن، وتريستان دا كونا
- تم تمديد المعاهدات إلى مونتسيرات
- تم تمديد المعاهدات لتشمل جزيرة نورفولك
- تم تمديد المعاهدات إلى غيرنسي
- تم تمديد المعاهدات لتشمل جيرسي
- تم تمديد المعاهدات لتشمل جزيرة مان
- تم تمديد المعاهدات لتشمل جزر فارو
- تم تمديد المعاهدات لتشمل إقليم ناورو المشمول بالوصاية
- تم تمديد المعاهدات لتشمل إقليم بابوا وغينيا الجديدة
- تم تمديد المعاهدات لتشمل سورينام (المستعمرة الهولندية).
- تم تمديد المعاهدات لتشمل جزر سليمان البريطانية
- معاهدات ممتدة إلى قبرص البريطانية
- معاهدات ممتدة إلى دومينيكا البريطانية
- معاهدات ممتدة إلى مستعمرة فيجي
- معاهدات ممتدة إلى مستعمرة غامبيا ومحميتها
- تم تمديد المعاهدات لتشمل جزر جيلبرت وإيليس
- معاهدات ممتدة إلى كينيا البريطانية
- معاهدات ممتدة إلى موريشيوس البريطانية
- معاهدات ممتدة إلى مستعمرة سيشل التابعة للتاج البريطاني
- معاهدات ممتدة إلى أرض الصومال البريطانية
- معاهدات ممتدة إلى سلطنة زنجبار
- معاهدات ممتدة إلى هندوراس البريطانية
- تم تمديد المعاهدات إلى اتحاد روديسيا ونياسالاند
- تم تمديد المعاهدات إلى باسوتولاند
- معاهدات ممتدة إلى محمية بيتشوانالاند
- امتدت المعاهدات إلى سوازيلاند (المنطقة المحمية)
- تم تمديد المعاهدات لتشمل جزر ويندوارد البريطانية
- تم تمديد المعاهدات لتشمل جزر ليوارد البريطانية
- معاهدات ممتدة إلى مستعمرة جامايكا
- معاهدات ممتدة إلى مستعمرة جزر البهاما
- تم تمديد المعاهدات إلى ماكاو البرتغالية
- معاهدات ممتدة إلى الجزائر الفرنسية
- تم تمديد المعاهدات لتشمل جزيرة كليبرتون
- معاهدات ممتدة إلى جزر القمر الفرنسية
- معاهدات ممتدة إلى الصومال الفرنسي
- امتدت المعاهدات إلى الأراضي الفرنسية الجنوبية والقطبية الجنوبية
- معاهدات ممتدة إلى غيانا الفرنسية
- معاهدات ممتدة إلى بولينيزيا الفرنسية
- تم تمديد المعاهدات إلى غوادلوب
- معاهدات ممتدة إلى مارتينيك
- معاهدات ممتدة إلى مايوت
- تم تمديد المعاهدات إلى كاليدونيا الجديدة
- تم تمديد المعاهدات إلى جزيرة ريونيون
- تم تمديد المعاهدات إلى سان بيير وميكلون
- تم تمديد المعاهدات لتشمل واليس وفوتونا
- امتدت المعاهدات إلى روديسيا الجنوبية
- تم تمديد المعاهدات إلى برلين الغربية
- حق اللجوء
- المعاهدات المبرمة في جنيف
