قانون النقابات العمالية وعلاقات العمل (التوحيد) لعام 1992

قانون النقابات العمالية وعلاقات العمل (التوحيد) لعام 1992 ( الفصل 52) هو قانون صادر عن برلمان المملكة المتحدة ينظم قانون العمل في المملكة المتحدة . ويسري هذا القانون بالكامل في إنجلترا وويلز واسكتلندا ، وجزئياً في أيرلندا الشمالية . [ 1 ]

ظل القانون الوارد في قانون (TULRCA 1992) قائماً بصيغته نفسها تقريباً منذ قانون المنازعات التجارية لعام 1906 ( 6 إدوارد السابع ، الفصل 47). وتحت وطأة التفاصيل الكثيرة، يمكن استخلاص أربعة مبادئ رئيسية من الأجزاء الأساسية للقانون. ويتمثل أثر القانون في

  • تعريف النقابات العمالية وبيان أنها تخضع للحقوق والواجبات القانونية
  • حماية حق العمال في الانضمام إلى نقابة أو مغادرتها دون التعرض للتمييز أو الضرر.
  • توفير إطار عمل للنقابة للانخراط في مفاوضات جماعية لتحسين معايير مكان العمل أو معايير الأعمال مع أصحاب العمل
  • حماية حق العمال في النقابة في اتخاذ إجراءات، بما في ذلك الإضراب والإجراءات الصناعية التي لا تصل إلى حد الإضراب، لدعم مصالحهم والدفاع عنها، عند إعطاء إشعار معقول، وعندما يكون هذا الإجراء "في إطار التفكير في نزاع تجاري أو تعزيزه".

خلفية

كان هذا القانون بمثابة إعادة تقنين شاملة للقوانين التي صدرت منذ عام 1980 والتي قلّصت حرية العمال في التنظيم والتفاوض الجماعي واتخاذ الإجراءات الجماعية. [ 2 ] قبل عام 1979، وضع قانون النقابات العمالية وعلاقات العمل لعام 1974 الهيكل الأساسي، والذي بدوره ألغى التعديل الجذري لقانون علاقات العمل الصناعية لعام 1971. وقد شدّد كل تشريع جديد الرقابة على نشاط النقابات العمالية، ووسّع سلطة أصحاب العمل.

على النقيض من ذلك، كان التنظيم التاريخي للنقابات من قبل البرلمان واسع النطاق، على عكس المحاكم، بدءًا من قانون النقابات العمالية لعام 1871 ( 34 و35 Vict. c. 31). بعد عدد من القضايا التي فرضت عقوبات اقتصادية على النقابات التي اتخذت إجراءات، أكد قانون المنازعات التجارية لعام 1906 ( 6 Edw. 7. c. 47) على أن النقابات يجب أن تكون حرة في إجراء المفاوضة الجماعية دون تدخل القضاء.

الجزء الأول، النقابات العمالية

يُحدد الفصل الأول، من المادة 1 إلى المادة 9، معنى النقابات العمالية المستقلة. ويتناول الفصل الثاني، من المادة 10 إلى المادة 23، الوضع القانوني للنقابات العمالية وحقوقها وواجباتها في امتلاك الممتلكات والتعرض للمقاضاة. أما الفصل الثالث، من المادة 24 إلى المادة 45، فيتناول متطلبات الإدارة الداخلية للنقابة، مثل واجب إعداد الحسابات وطلب التدقيق، وواجب تزويد أي شخص بنسخة من النظام الأساسي مقابل سعر معقول. [ 3 ] ويتناول الفصل الرابع، من المادة 46 إلى المادة 56أ، إجراءات انتخاب ممثلي النقابة. ويحدد الفصل الخامس، من المادة 62 إلى المادة 70، حقوق أعضاء النقابة في الاقتراع قبل أي إضراب، واللجوء إلى المحاكم، والإجراءات التأديبية، والاشتراكات، والانسحاب من النقابة. أما الفصول من السادس إلى السابع أ، من المادة 71 إلى المادة 108ج، فتتضمن قواعد تقيّد التبرع بأموال النقابة لأغراض سياسية ودفع الاشتراكات للنقابة. ويشتمل الفصل التاسع، من المادة 117 إلى المادة 121، على عدد من الأحكام والتعريفات المتنوعة.

يتكون الجزء الثاني من قسم واحد هو القسم 122، والذي يحدد مصطلح "رابطة أصحاب العمل".

الجزء الثالث، حقوق النشاط النقابي

توضح المواد من 137 إلى 177 بالتفصيل الحقوق التي يتمتع بها الشخص عند المشاركة في الأنشطة النقابية.

يحظر هذا القانون الاتفاقيات أو الشروط الواردة في عقود العمل التي تتطلب أو تحظر أو تميز على أساس عضوية النقابات (أي اشتراط وجود متاجر مفتوحة ).

الجزء الرابع، العلاقات الصناعية

تُعد ACAS خدمة التحكيم الرئيسية للنزاعات في أماكن العمل بالمملكة المتحدة.

يتناول الفصل الأول، من المادة 178 إلى المادة 187، القواعد الأساسية للمفاوضة الجماعية. وتنص المادة 179 على أن الاتفاقية الجماعية لا تُعتبر ملزمة قانونًا إلا إذا كانت مكتوبة وتتضمن بندًا صريحًا يؤكد وجوب إنفاذها قانونًا. ويعكس هذا النهج التقليد السائد في سياسة العلاقات الصناعية البريطانية المتمثل في الامتناع عن التدخل القانوني في نزاعات العمل.

تنص المادة 186 على أن شرط الاعتراف بالنقابات العمالية في عقد توريد السلع أو الخدمات باطل. أُضيفت هذه المادة إلى مشروع القانون في مجلس اللوردات استجابةً لممارسات السلطات المحلية، وتحديدًا في مجلس مقاطعة إيست كيلبرايد ، التي تلزم مقاوليها بالاعتراف بالنقابات العمالية والتفاوض معها. [ 4 ]

يُحدد الفصل الثاني، المواد من 188 إلى 196، الإجراءات التي يجب على صاحب العمل اتباعها في حال وجود احتمال لتسريح عدد كبير من العمال في مكان العمل. ويتمثل واجب صاحب العمل في إبلاغ النقابة والتشاور معها (أو مع الممثلين المنتخبين للعمال في حال عدم وجود نقابة) بهدف تقليل حالات التسريح المحتملة وتخفيف آثارها على القوى العاملة. ويبدأ واجب التشاور قبل 90 يومًا على الأقل من التفكير في تسريح العمال، إذا كان عدد الموظفين المُسرَّحين يتجاوز 100 موظف. أما إذا كان العدد أقل من 100 ولكن أكثر من 20، فيجب على صاحب العمل بدء المشاورات قبل 30 يومًا. لا يُلزم صاحب العمل بإجراء مشاورات جماعية إذا كان عدد حالات التسريح أقل من 20 شخصًا، مع العلم أنه يظل ملزمًا بأحكام عقود العمل الفردية للموظفين، وبواجب إعطاء إشعار معقول وفقًا للمادة 86 من قانون علاقات العمل لعام 1996. في حال كانت حالات التسريح غير متوقعة، ولم يكن من الممكن إجراء المشاورات في الوقت المناسب، فإن المادة 188(7) تُعفي صاحب العمل من دفع التعويضات. وإلا، فإن عدم إجراء المشاورات بشكل صحيح يعني وجوب دفع صاحب العمل أجر أسبوع واحد لكل موظف عن كل أسبوع لم يُجرَ فيه التشاور.

تحدد الفصول الثالث والرابع، الأقسام من 199 إلى 218، وظائف خدمة الاستشارات والتوفيق والتحكيم (ACAS) وسلطتها في إصدار مدونات قواعد الممارسة.

الجزء الخامس، الإضراب الصناعي

يتضمن الجزء الخامس، من المادة 219 إلى المادة 246، القواعد الأساسية المتعلقة بقدرة النقابات العمالية على التنظيم والمشاركة في العمل الصناعي ، بما في ذلك الإضراب . وتُفسَّر هذه القواعد وفقًا للمادة 11 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي تحمي حرية تكوين الجمعيات، والمستوحاة بدورها من القوانين السابقة لقانون تنظيم العمل والنقابات العمالية لعام 1992 في المملكة المتحدة.

يتضمن القسم 219 الحصانة التاريخية للنقابات العمالية لدعم قدرتها على المشاركة في المفاوضة الجماعية ، والتي كانت قائمة منذ قانون المنازعات التجارية لعام 1906. وينص القسم 219 على أن النقابة العمالية غير مسؤولة أمام صاحب العمل أو أي طرف آخر عن الخسائر الاقتصادية التي قد تحدث "في سياق التفكير في نزاع تجاري أو في سياق تنفيذه".

يحظر القسم 224 العمل الإضرابي الثانوي .

تتضمن المواد من 226 إلى 235 متطلبات النقابة لإجراء اقتراع وإخطار صاحب العمل بأي إجراء صناعي يتم الاتفاق عليه. تنص المادة 226 على وجوب إجراء الاقتراع، إلا إذا كان عدد العمال المؤهلين للتصويت أقل من 50 عاملاً، وفقًا للمادة 226ج. وبموجب المادة 226أ، يجب تقديم نموذج لورقة الاقتراع إلى صاحب العمل قبل ثلاثة أيام من موعد التصويت، مع إخطار مسبق قبل سبعة أيام يتضمن معلومات عن الموظفين المشاركين في التصويت. وتنص المادة 226ب على جواز تدقيق عملية التصويت، على أن تتحمل النقابة جميع تكاليف ذلك (انظر قانون علاقات العمل لعام 1999، المادة 228أ). يجب أن يكون التصويت متساويًا، [ 5 ] ويجب أن تكون هناك أوراق اقتراع منفصلة لكل منشأة عمل ، [ 6 ] ويجب صياغة السؤال الموجه للأعضاء بشأن الإجراء الصناعي بصيغة "نعم" أو "لا" فقط. [ 7 ] علاوة على ذلك، تنص المادة 229(4) على إلزام النقابة بإبلاغ العاملين بأن أي إجراء صناعي قد ينتهك عقود عملهم، وأنهم سيتمتعون بالحماية بموجب قانون الفصل التعسفي. لا يتحمل أصحاب العمل التكاليف، لذا يتعين على النقابات نفسها دفع تكلفة الاقتراع [ 8 ] ويجب نشر أي نتيجة فورًا. [ 9 ]

من المخاطر المحتملة والخطيرة أن التصويت إذا شابه خلل إجرائي، فإنه يُصبح عرضةً للإبطال. ويحدث هذا إذا مُنع أي عضو من التصويت، مع إمكانية التغاضي عن الأخطاء البسيطة غير المقصودة. [ 10 ] يجب تحديد شخص مُسبقًا لإعلان نتائج الاقتراع، ولا يجوز للنقابات تأييد أي نتيجة قبل ذلك. يمنح الاقتراع النقابة أربعة أسابيع فقط لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مع إمكانية تمديد هذه المدة بموافقة أصحاب العمل، وهو أمر شائع في حال استمرار المفاوضات الجماعية. [ 11 ] إذا فشلت جميع المحاولات الأخرى، فعلى النقابة، بموجب المادة 234أ(4)، أن تُقدم إشعارًا قبل سبعة أيام على الأقل لبدء الإضراب، مُرفقًا بتفاصيل العمال المُشاركين.

الجزء السادس، الأقسام من 247 إلى 272، يحتوي على أحكام إدارية تتعلق بـ ACAS ولجنة التحكيم المركزية .

تحمي المادة 220 العمال المشاركين في الإضرابات العمالية، بمن فيهم المتظاهرون الذين يتصرفون فيما يتعلق بنزاع عمالي في مكان عملهم أو بالقرب منه، والذين يستخدمون تظاهرهم للحصول على معلومات أو إيصالها سلمياً، أو لإقناع أي شخص سلمياً بالعمل أو الامتناع عنه. [ 12 ]

الجزء السابع، أحكام متنوعة وعامة

يتضمن الجزء السابع، المواد من 273 إلى 299 ، أحكامًا وتعريفات متنوعة. وتُستثنى بعض أنواع العمل من كل أو جزء من أحكام القوانين، بما في ذلك القوات المسلحة والشرطة والبحارة والعاملين في الخارج.

يحتوي القسم 295 على معنى "الموظف" باعتباره شخصًا لديه "عقد عمل"، وينص القسم 296 على أن "العامل" هو شخص لديه عقد لأداء العمل شخصيًا وليس عميلًا محترفًا.

التشريعات الملغاة

ألغت المادة 300(1) من القانون 37 تشريعًا، مدرجة في الجدول 1 من القانون. [ 13 ]

الاستشهادالعنوان المختصرمدى الإلغاء
38 و 39 فيكتوريا، ص 86قانون التآمر وحماية الممتلكات لعام 1875الأقسام 3 و 5 و 7 و 15 و 16.
59 و 60 فيكت. ج. 25قانون الجمعيات الودية لعام 1896القسم 22 (2) و (3).
2 و3 جورج الخامس، حوالي 30قانون النقابات العمالية لعام 1913المشهد بأكمله.
9 و10 جورج الخامس، حوالي 69قانون المحاكم الصناعية لعام 1919المشهد بأكمله.
9 و10 جورج 6. ج. 52قانون المنازعات التجارية والنقابات العمالية لعام 1946المشهد بأكمله.
11 و12 جورج السادس ، حوالي 39قانون ضمان الصناعة والجمعيات الودية لعام 1948في المادة 6 - (أ) في الفقرة الفرعية (1)، تُستبدل عبارة "أو نقابة عمالية أو رابطة أصحاب عمل" بعبارة "وبموجب المادة 2" إلى "النقابات العمالية". المادة 16(4). المادة 23(1)(د).
1964 الفصل 24قانون النقابات العمالية (الاندماجات، وما إلى ذلك) لعام 1964المشهد بأكمله.
1970 ج. 36قانون الشحن التجاري لعام 1970القسم 42(1). في الجدول 3، الفقرة 1.
1972 الفصل 59قانون إدارة العدالة (اسكتلندا) لعام 1972القسم 3(3).
1974 الفصل 46قانون الجمعيات الودية لعام 1974في الجدول 9، الفقرتين 1 و12
1974 الفصل 52قانون النقابات العمالية وعلاقات العمل لعام 1974المشهد بأكمله.
1975 ج. 71قانون حماية العمالة لعام 1975المواد من 1 إلى 10. المواد من 17 إلى 21. المواد من 99 إلى 108. المادة 110. المواد من 117 إلى 119. المواد من 121 إلى 123. المادة 124(1)(ب). في المادة 125(1)، العبارة من البداية إلى "هذا القانون و". المواد من 126 إلى 128. في المادة 129 - (أ) في الفقرة الفرعية (5)، العبارة من البداية إلى "المادة 123(3) أعلاه"؛ (ب) في الفقرة الفرعية (6)، العبارة "المادتان 127 و128 أعلاه و". الجدول 1. الجدول 12. في الجدول 16 - (أ) الجزء الثالث؛ (ب) في الجزء الرابع، الفقرات 2، 3، 7، 10، 13 و16. في الجدول 17، الفقرات من 1 إلى 6.
1976 الفصل 7قانون تعديل قانون النقابات العمالية وعلاقات العمل لعام 1976المشهد بأكمله.
1976 الفصل 74قانون العلاقات العرقية لعام 1976الجدول 3.
1977 الفصل 45قانون العقوبات لعام 1977القسم 1(3). القسم 5(11). في القسم 63(2)، الإشارات إلى القسمين 5 و7 من قانون التآمر وحماية الممتلكات لعام 1875.
1977 الفصل 49قانون الخدمة الصحية الوطنية لعام 1977في الجدول 15، الفقرة 62.
1978 الفصل 29قانون الخدمة الصحية الوطنية (اسكتلندا) لعام 1978في الجدول 16، الفقرة 39.
1978 الفصل 36قانون مجلس العموم (الإدارة) لعام 1978في الجدول 2 - (أ) في الفقرة 1، الكلمات "والمادة 122 من قانون حماية العمل لعام 1975"؛ (ب) الفقرة 5.
1978 الفصل 44قانون حماية العمالة (التوحيد) لعام 1978المواد من 23 إلى 28. المادة 30(3). المادة 58. في المادة 59، تُستبدل عبارة "إما" بعبارة "أو" في نهاية الفقرة (أ). المادتان 62 و62أ. في المادة 64 - (أ) في الفقرة الفرعية (1)، تُستبدل عبارة "مع مراعاة الفقرة الفرعية (3)"؛ (ب) الفقرة الفرعية (3). في المادة 64أ(2)، تُستبدل عبارة "أو إذا تبين" حتى النهاية. المادة 67(3). المادة 72أ. المادتان 73(4أ) و(4ب). المادة 75أ. المواد من 76أ إلى 79. في المادة 132(1)(ب)، تُستبدل عبارة "أو عملاً بقرار" حتى النهاية. في المادة 133(1) - (أ) في الفقرة (أ)، تُستبدل عبارة "23، 27، 28"؛ (ب) في الفقرة (ب)، الكلمات من "من المادة 99 أو" إلى "1975 أو"؛ (ج) الفقرات (د) و(و) و(ز). في المادة 136 - (أ) في الفقرة الفرعية (1)، الفقرتان (ج) و(ز)؛ (ب) الفقرتان الفرعيتان (2) و(3)؛ (ج) في الفقرة الفرعية (5)، الكلمات من "أو بموجب المادة 2" إلى النهاية. في المادة 146(4)، الكلمات "27، 28". في المادة 149(2)، الكلمات "58، 58أ"، "73(4ب)"، و"75أ(7)". في الجدول 2 - (أ) في الفقرة 2(2)، الكلمات "أو 58"؛ (ب) في الفقرتين 2(4) و6(3)، الكلمات "58(3) إلى (12)، 58أ". في الجدول 16، الفقرات 2 و5 و18 و23.
1978 الفصل 46قانون التوظيف (الجرف القاري) لعام 1978القسم 1(1).
1980 ج. 9قانون قوات الاحتياط لعام 1980في الجدول 9، الفقرة 15.
1980 ج. 42قانون العمل لعام 1980المواد من 1 إلى 5. المادتان 15 و16. المادة 19. في المادة 20(1)، تعريفات "قانون 1974" و"قانون 1975". في الجدول 1 - (أ) الفقرات من 2 إلى 7؛ (ب) في الفقرة 17، الكلمات من "وبعد الفقرة (ج)" إلى النهاية؛ (ج) الفقرات 19 و21(ب) و24.
1980 ج. 53قانون الخدمات الصحية لعام 1980في الجدول 1، الفقرة 25.
1982 ج. 9قانون مجلس التدريب الزراعي لعام 1982القسم 11(3).
1982 الفصل 10قانون التدريب الصناعي لعام 1982في الجدول 3، الفقرة 6.
1982 الفصل 23قانون النفط والغاز (المشاريع) لعام 1982في الجدول 3، الفقرة 25.
1982 الفصل 46قانون العمل لعام 1982المواد من 2 إلى 19. المادة 22(4) و(5). الجدول 1. في الجدول 2، الفقرة 6(1). في الجدول 3، الفقرات من 10 إلى 13، ومن 17 إلى 20، و24، و27(2)(أ) و(3)(أ).
1984 الفصل 49قانون النقابات العمالية لعام 1984المشهد بأكمله.
1985 ج. 9قانون توحيد الشركات (الأحكام التبعية) لعام 1985في الجدول 2، البند المتعلق بقانون النقابات العمالية وعلاقات العمل لعام 1974.
1986 الفصل 48قانون الأجور لعام 1986في القسم 1(6)، الكلمات من "وحيث شهادة" إلى النهاية. القسم 5(3أ).
1986 الفصل 64قانون النظام العام لعام 1986في الجدول 2، الفقرة 1.
1987 الفصل 43قانون حماية المستهلك لعام 1987في الجدول 4، الفقرة 8.
1988 ج. 19قانون العمل لعام 1988المواد من 1 إلى 23. المادة 30. في المادة 32: (أ) في الفقرة (1)، جميع التعاريف باستثناء تعريفَي "قانون 1973" و"التعديلات"؛ (ب) الفقرة (2). في المادة 34: (أ) الفقرتان (2) و(3)؛ (ب) في الفقرة (6)، الفقرتان (أ) و(ب) والكلمات التي تلي الفقرة (ج). الجدول 1. في الجدول 3، الفقرات من 1 إلى 6.
1989 الفصل 38قانون العمل لعام 1989القسم 14. في الجدول 6، الفقرة 19. في الجدول 9، الفقرة 2.
1989 ج. 40قانون الشركات لعام 1989القسم 124.
1990 ج. 38قانون العمل لعام 1990المواد من 1 إلى 12. في المادة 18(1)، الفقرات المتعلقة بالمادتين 11 و12. الجدول 1. في الجدول 2، الفقرات 1(2) و2 و3.
SI 1992/807 (NI 5)قانون العلاقات الصناعية (أيرلندا الشمالية) لعام 1992المادة 67(2).

الجدول أ1

يُحدد الجدول أ1 إجراءً معقدًا ومفصلاً للاعتراف القانوني بالنقابات العمالية من قِبل أصحاب العمل. وقد أُدخل هذا الإجراء بموجب المادة 1 والجدول 1 من قانون علاقات العمل لعام 1999. ويتم تفعيل إجراء الاعتراف عندما تُمثل النقابات أكثر من نصف الموظفين أو فئات معينة منهم في مكان العمل. [ 14 ]

انظر أيضاً

* قانون حرية اختيار الموظفين ، وهو مشروع قانون أمريكي مقترح

ملحوظات

  1. القسم 303.
  2. القسم 301.
  3. القسم 302.

مراجع

  1. إي. ماكغوفي، كتاب دراسات حالة في قانون العمل (هارت 2019)؛ الفصول 8-10
  2. قانون العمل لعام 1980 (حق النقابات العمالية في الحصول على أموال حكومية لإجراء الاقتراع، وتضييق نطاق الحصانة من الاعتصام، وتقليل الحصانة من الإجراءات الثانوية، وتقييد حق النقابات في طرد الأعضاء)، وقانون العمل لعام 1982 (تضييق تعريف "النزاع العمالي")، وقانون النقابات العمالية لعام 1984 (الاقتراع السري لانتخابات النقابات والإضرابات)، وقانون النظام العام لعام 1986 (تحديد الجرائم المتعلقة بالاعتصام، وزيادة سلطة الشرطة على مجموعات تضم أكثر من 20 شخصًا)، وقانون العمل لعام 1988 (حق العامل في عدم الانضمام إلى نقابة، وحق عضو النقابة في الطعن في نتائج اقتراع الإضراب)، وقانون العمل لعام 1989 (تقييد إجازات مسؤولي النقابات العمالية لأداء واجباتهم، وإلغاء لجنة التدريب، وإلغاء الدعم الحكومي لمدفوعات إنهاء الخدمة)، وقانون العمل لعام 1990 (إلغاء مبدأ المتجر المغلق وحماية الإجراءات الثانوية). وكذلك قانون إصلاح النقابات العمالية وحقوق العمل لعام 1993 (واجب النقابات العمالية في إبلاغ أصحاب العمل بالإضرابات القادمة).
  3. TULRCA 1992 ص 27
  4. هانسارد، 25 أكتوبر 1982، المجلد 29، ص 800-17 ، تم الاطلاع عليه في 11 يناير 2018
  5. TULRCA 1992 s 227
  6. TULRCA 1992 ص 228
  7. TULRCA 1992 s 229
  8. TULRCA 1992 ص 230
  9. TULRCA 1992 ص 231
  10. انظر TULRCA 1992 s 232A و In re P [2001] 2 AC 663
  11. TULRCA 1992 ص 233 و 234
  12. الاعتصام ، دليل ليبرتي لحقوق الإنسان، 28 يناير 2012، ليبرتي
  13. "قانون النقابات العمالية وعلاقات العمل (التوحيد) لعام 1992" ، legislation.gov.uk ، الأرشيف الوطني ، 1992، الفصل 52
  14. قانون علاقات العمل لعام 1999 الفصل 26

فهرس

  • إيوان ماكغوفي، كتاب دراسات حالة في قانون العمل . لندن: هارت، 2019؛ الفصول 8-10، رقم ISBN 9781849469302