قانون مكافحة الإشعاع من أجل الصحة والسلامة لعام 1968
كان قانون مكافحة الإشعاع من أجل الصحة والسلامة لعام 1968 تعديلاً لقانون خدمات الصحة العامة، يفرض معايير أداء للمنتجات الإلكترونية التي يُشتبه في انبعاث إشعاع كهرومغناطيسي أو إشعاع منها. وقد وضع القانون الأمريكي أحكاماً تتعلق ببرامج البحث والتطوير لدراسات الحماية الكهرومغناطيسية ، والإشعاع المؤين ، والإشعاع غير المؤين ، وتقييم تعرض الإنسان له .
أُعيد تصنيف قانون الكونغرس ليصبح الباب 21 بدلاً من الباب 42 مع إقرار تعديلات الأجهزة الطبية الآمنة لعام 1990. وتُجيز أحكام التحكم في إشعاع المنتجات الإلكترونية لأغراض القانون الإداري بموجب قانون الغذاء والدواء ومستحضرات التجميل الفيدرالي .
تم إقرار قانون HR 10790 من قبل الدورة التسعين للكونغرس الأمريكي وتم سنه ليصبح قانونًا من قبل الرئيس السادس والثلاثين للولايات المتحدة ليندون جونسون في 18 أكتوبر 1968. [ 1 ]
إعلان قانون سلامة مراقبة الإشعاع
بيان الغرض الصادر عن الكونغرس الأمريكي
- يُعلن الكونغرس ضرورة حماية الصحة والسلامة العامة من مخاطر الإشعاع المنبعث من المنتجات الإلكترونية. ولذلك، يهدف هذا الجزء الفرعي إلى تمكين الوزير من إنشاء برنامج للتحكم في إشعاع المنتجات الإلكترونية، يشمل وضع معايير أداء وإدارتها للتحكم في انبعاث هذا الإشعاع من المنتجات الإلكترونية، بالإضافة إلى قيام المنظمات العامة والخاصة بإجراء البحوث والتحقيقات حول آثار هذا الإشعاع وكيفية التحكم فيه.
التعريفات
- كما هو مستخدم في هذا الجزء الفرعي —
- (1) إشعاع المنتجات الإلكترونية يعني —
- (أ) أي إشعاع كهرومغناطيسي أو جسيمي مؤين أو غير مؤين
- ( ب ) أي موجة صوتية أو تحت صوتية أو فوق صوتية تنبعث من منتج إلكتروني نتيجة لتشغيل دائرة إلكترونية في هذا المنتج
- (2) المنتج الإلكتروني يعني —
- (أ) أي منتج مصنّع أو مُجمّع، والذي عند تشغيله
- (ب) أي منتج مصنّع أو مُجمّع مُعدّ للاستخدام كمكوّن أو جزء أو ملحق لمنتج، والذي يُصدر (أو في حالة عدم وجود حماية فعّالة أو وسائل تحكّم أخرى) مثل هذا الإشعاع عند تشغيله
- (3) المصنّع يعني أي شخص يمارس نشاط تصنيع أو تجميع أو استيراد المنتجات الإلكترونية
- (4) التجارة تعني —
- (أ) التجارة بين أي مكان في أي ولاية وأي مكان خارجها
- (ب) التجارة التي تتم بالكامل داخل مقاطعة كولومبيا
- (5) تشمل الولاية مقاطعة كولومبيا ، وكومنولث بورتوريكو ، وجزر العذراء ، وغوام ، وساموا الأمريكية
- (6) يُقصد بكلمة "وزير" وزير الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، ويُقصد بكلمة "وزارة" وزارة الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية.
- (1) إشعاع المنتجات الإلكترونية يعني —
برنامج التحكم في إشعاع المنتجات الإلكترونية
- (أ) يُنشئ الوزير وينفذ برنامجًا للتحكم في إشعاع المنتجات الإلكترونية مصممًا لحماية الصحة والسلامة العامة من إشعاع المنتجات الإلكترونية. وكجزء من هذا البرنامج، يقوم الوزير بما يلي:
- (1) تطوير وإدارة معايير الأداء للمنتجات الإلكترونية
- (2) تخطيط وتنفيذ وتنسيق ودعم أنشطة البحث والتطوير والتدريب والتشغيل لتقليل انبعاثات الإشعاع غير الضروري من المنتجات الإلكترونية وتقليل تعرض الأشخاص له
- (3) الحفاظ على التواصل مع الإدارات والوكالات الفيدرالية والولائية الأخرى ذات الاهتمامات ذات الصلة، والمنظمات المهنية، والقطاع الصناعي، والجمعيات الصناعية والعمالية، وغيرها من المنظمات، وتلقي المعلومات منها بشأن الإشعاع المحتمل الحالي والمستقبلي للمنتجات الإلكترونية
- (4) دراسة وتقييم انبعاثات إشعاع المنتجات الإلكترونية وظروف التعرض لها، بالإضافة إلى دراسة وتقييم ظروف التعرض للمجالات المغناطيسية الشديدة
- (5) تطوير واختبار وتقييم فعالية الإجراءات والتقنيات لتقليل التعرض لإشعاع المنتجات الإلكترونية
- (6) التشاور والتنسيق مع وزير التجارة الأمريكي ، ووزير الدفاع الأمريكي ، ووزير العمل الأمريكي ، وهيئة الطاقة الذرية الأمريكية ، وغيرها من الإدارات والوكالات الفيدرالية المختصة بشأن —
- (ب) في سبيل تحقيق أغراض هذا القانون، يُخوَّل الوزير ما يلي:
- (1) كما هو مستخدم في هذا الجزء الفرعي —
- (أ) جمع نتائج الأبحاث والدراسات المتعلقة بطبيعة ومدى مخاطر إشعاع المنتجات الإلكترونية والسيطرة عليها، وإتاحتها من خلال المنشورات وغيرها من الوسائل المناسبة.
- (ب) تقديم التوصيات المتعلقة بهذه المخاطر وإجراءات مكافحتها التي يراها الوزير مناسبة
- (2) تقديم منح للهيئات والمنظمات والمؤسسات العامة والخاصة، وللأفراد للأغراض المذكورة
- (3) التعاقد مع الهيئات والمؤسسات والمنظمات العامة أو الخاصة، ومع الأفراد، دون مراعاة القوانين المعدلة للولايات المتحدة
- (4) شراء المنتجات الإلكترونية (عن طريق التفاوض أو غيره) لأغراض البحث والاختبار، وبيع هذه المنتجات أو التصرف بها بأي طريقة أخرى
- (1) كما هو مستخدم في هذا الجزء الفرعي —
- (ج) في سبيل تحقيق أغراض هذا القانون، يُصرَّح لها بما يلي:
- (1) على كل متلقٍ لسجلات المساعدة المتعلقة بالمنح أو العقود المبرمة بموجب إجراءات غير إجراءات المناقصة التنافسية، الاحتفاظ بالسجلات التي يحددها الوزير، بما في ذلك السجلات التي تفصح بالكامل عن مقدار عائدات هذه المساعدة وكيفية تصرف المتلقي بها، والتكلفة الإجمالية للمشروع أو المهمة التي قُدمت أو استُخدمت فيها هذه المساعدة، ومقدار ذلك الجزء من تكلفة المشروع أو المهمة الذي تم توفيره من مصادر أخرى، وأي سجلات أخرى من شأنها تسهيل عملية تدقيق فعالة.
- (2) يحق لوزير الخارجية والمراقب العام للولايات المتحدة ، أو أي من ممثليهم المفوضين حسب الأصول، الوصول لأغراض التدقيق والفحص إلى أي كتب ووثائق وأوراق وسجلات للمستفيدين ذات الصلة بالمنح أو العقود المبرمة بموجب هذا الجزء الفرعي بخلاف إجراءات المناقصة التنافسية .
دراسات أجراها الوزير
- (أ) يقوم الوزير بإجراء الدراسات التالية، وتقديم تقرير أو تقارير عن نتائج هذه الدراسات إلى الكونغرس في موعد أقصاه 1 يناير 1970، ومن وقت لآخر بعد ذلك حسبما يراه ضرورياً، بالإضافة إلى التوصيات التشريعية التي يراها الوزير مناسبة:
- (1) دراسة للرقابة الحالية على مستوى الولايات والمستوى الفيدرالي على المخاطر الصحية الناجمة عن إشعاع المنتجات الإلكترونية وأنواع أخرى من الإشعاع المؤين، وتشمل هذه الدراسة، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
- (أ) السيطرة على المخاطر الصحية الناجمة عن المواد المشعة بخلاف المواد الخاضعة للتنظيم بموجب قانون الطاقة الذرية لعام 1954
- (ب) أي ثغرات وتناقضات في الضوابط الحالية
- (ج) الحاجة إلى مراقبة بيع بعض المنتجات الإلكترونية المستعملة، ولا سيما معدات الأشعة السينية القديمة ، دون تحديث هذه المنتجات لتلبية معايير المنتجات الجديدة أو المعايير المنفصلة للمنتجات المستعملة
- (د) تدابير لضمان السيطرة المتسقة والفعالة على المخاطر الصحية المذكورة آنفاً
- (هـ) تدابير لتعزيز برامج الصحة الإشعاعية لحكومات الولايات
- (و) جدوى تخويل الوزير صلاحية إبرام اتفاقيات مع الولايات منفردة أو مجموعات من الولايات لتحديد وظائفها ومسؤولياتها فيما يتعلق بالتحكم في إشعاع المنتجات الإلكترونية والإشعاع المؤين الآخر
- (2) دراسة لتحديد ضرورة وضع معايير لاستخدام المنتجات الإلكترونية غير الطبية للأغراض التجارية والصناعية
- (3) دراسة لتطوير إجراءات عملية للكشف عن إشعاع المنتجات الإلكترونية وقياسه، والذي قد ينبعث من المنتجات الإلكترونية المصنعة أو المستوردة قبل تاريخ نفاذ أي معيار ساري المفعول تم وضعه بموجب هذا الجزء الفرعي
- (ب) عند إجراء هذه الدراسات، يدعو الوزير مشاركة الوزارات والهيئات الفيدرالية الأخرى ذات المسؤوليات والمصالح ذات الصلة، وحكومات الولايات - لا سيما حكومات الولايات التي تنظم المواد المشعة بموجب قانون الطاقة الذرية لعام 1954، بصيغته المعدلة - والمنظمات المهنية والعمالية والصناعية المهتمة. وبناءً على طلب من لجان الكونغرس المهتمة بهذه الدراسات، يُطلع الوزير هذه اللجان باستمرار على سير الدراسات، ويسمح لها بإرسال مراقبين إلى اجتماعات فرق الدراسة.
- (ج) يتولى الوزير أو من ينوب عنه تنظيم الدراسات ومشاركة المدعوين وفقًا لما يراه الوزير مناسبًا. ويُدرج أي اعتراض على نتائج وتوصيات الوزير في التقرير إذا طلب المعترض ذلك.
معايير الأداء للمنتجات الإلكترونية
- (أ) في سبيل تحقيق أغراض هذا القانون، يُصرَّح لها بما يلي:
- (1) يُصدر الوزير بموجب لائحة معايير أداء للمنتجات الإلكترونية للتحكم في انبعاث الإشعاع الإلكتروني منها، إذا رأى الوزير أن هذه المعايير ضرورية لحماية الصحة والسلامة العامة. يجوز أن تتضمن هذه المعايير أحكامًا لاختبار هذه المنتجات وقياس انبعاثاتها الإشعاعية الإلكترونية، وقد تتطلب وضع علامات تحذيرية وملصقات، وقد تتطلب توفير تعليمات لتركيب هذه المنتجات وتشغيلها واستخدامها. يجوز إصدار هذه المعايير من حين لآخر كلما دعت الحاجة، على أن يُصدر أول معيار منها قبل 1 يناير 1970. عند وضع هذه المعايير، يتشاور الوزير مع الوزارات والهيئات الفيدرالية والولائية ذات الصلة، ومع المنظمات المهنية المختصة والأشخاص المعنيين، بمن فيهم ممثلو الصناعات والمنظمات العمالية التي قد تتأثر بهذه المعايير، ويراعي ما يلي:
- (أ) أحدث البيانات العلمية والطبية المتاحة في مجال إشعاع المنتجات الإلكترونية
- (ب) المعايير الموصى بها حاليًا من قبل
- (أ) الوكالات الفيدرالية الأخرى التي لها مسؤوليات تتعلق بالتحكم في إشعاع المنتجات الإلكترونية وقياسه
- (ii) مجموعات عامة أو خاصة لديها خبرة في مجال إشعاع المنتجات الإلكترونية
- (ج) مدى معقولية وجدوى هذه المعايير من الناحية الفنية عند تطبيقها على منتج إلكتروني معين
- (د) مدى قابلية هذه المعايير للتكيف مع الحاجة إلى توحيد وموثوقية إجراءات ومعدات الاختبار والقياس
- (هـ) في حالة المكون أو الملحق، أداء هذا العنصر في المنتج المصنّع أو المجمّع الذي صُمم من أجله
- (2) يجوز للوزير أن يحدد معايير أداء مختلفة وفردية، بالقدر المناسب والممكن، لمختلف المنتجات الإلكترونية، وذلك لمراعاة خصائص تشغيلها واستخداماتها المختلفة.
- (3) لا تنطبق معايير الأداء المنصوص عليها في هذا القسم على أي منتج إلكتروني مخصص للتصدير فقط إذا
- (أ) يتم وضع ملصق أو علامة على هذا المنتج وعلى الجزء الخارجي من أي حاوية شحن مستخدمة في تصدير هذا المنتج للدلالة على أن هذا المنتج مخصص للتصدير
- (ب) يستوفي هذا المنتج جميع المتطلبات المعمول بها في الدولة التي يُراد تصدير هذا المنتج إليها
- (4) يجوز للوزير بموجب لائحة تعديل أو إلغاء أي معيار أداء منصوص عليه في هذا القسم
- (5) يجوز للوزير أن يعفي من أحكام هذا القسم أي منتج إلكتروني مخصص للاستخدام من قبل إدارات أو وكالات الولايات المتحدة شريطة أن تكون تلك الإدارة أو الوكالة قد حددت مواصفات الشراء التي تحكم انبعاثات إشعاع المنتج الإلكتروني وشريطة كذلك أن يكون هذا المنتج من النوع الذي تستخدمه حصريًا أو في الغالب إدارات أو وكالات الولايات المتحدة.
- (1) يُصدر الوزير بموجب لائحة معايير أداء للمنتجات الإلكترونية للتحكم في انبعاث الإشعاع الإلكتروني منها، إذا رأى الوزير أن هذه المعايير ضرورية لحماية الصحة والسلامة العامة. يجوز أن تتضمن هذه المعايير أحكامًا لاختبار هذه المنتجات وقياس انبعاثاتها الإشعاعية الإلكترونية، وقد تتطلب وضع علامات تحذيرية وملصقات، وقد تتطلب توفير تعليمات لتركيب هذه المنتجات وتشغيلها واستخدامها. يجوز إصدار هذه المعايير من حين لآخر كلما دعت الحاجة، على أن يُصدر أول معيار منها قبل 1 يناير 1970. عند وضع هذه المعايير، يتشاور الوزير مع الوزارات والهيئات الفيدرالية والولائية ذات الصلة، ومع المنظمات المهنية المختصة والأشخاص المعنيين، بمن فيهم ممثلو الصناعات والمنظمات العمالية التي قد تتأثر بهذه المعايير، ويراعي ما يلي:
- (ب) تنطبق أحكام الباب الفرعي الثاني من الفصل 5 من الباب 5 من قانون الولايات المتحدة (المتعلق بالإجراءات الإدارية لوضع القواعد)، والفصل 7 من هذا الباب (المتعلق بالمراجعة القضائية )، فيما يتعلق بأي لائحة تنص على أو تعدل أو تلغي أي معيار منصوص عليه بموجب هذا القسم.
- (ج) يجب أن تحدد كل لائحة تنص على معيار أو تعدله أو تلغيه التاريخ الذي يبدأ فيه سريانها، والذي لا يجوز أن يكون، في حالة أي لائحة تنص على معيار أو تعدله، قبل سنة واحدة أو بعد سنتين من تاريخ إصدار تلك اللائحة، ما لم يجد الوزير، لسبب وجيه، أن تاريخ سريان سابق أو لاحق يصب في المصلحة العامة وينشر في السجل الفيدرالي سبب هذا الاكتشاف، وفي هذه الحالة يُطبق ذلك التاريخ السابق أو اللاحق.
- (د) في سبيل تحقيق أغراض هذا القانون، يُصرَّح لها بما يلي:
- (1) في حال وجود نزاع فعلي حول صحة أي لائحة صادرة بموجب هذا البند، والتي تنص على معيار أداء أو تعدله أو تلغيه، يجوز لأي شخص سيتضرر من هذه اللائحة عند نفاذها، أن يتقدم في أي وقت قبل اليوم الستين من تاريخ إصدارها، بطلب إلى محكمة الاستئناف الأمريكية في الدائرة التي يقيم فيها أو يقع فيها مقر عمله الرئيسي، لإجراء مراجعة قضائية لهذه اللائحة. ويجب على كاتب المحكمة إرسال نسخة من الطلب فورًا إلى الوزير أو أي مسؤول آخر يعينه الوزير لهذا الغرض. وعليه، يقوم الوزير بإيداع سجل الإجراءات التي استند إليها في إصدار اللائحة لدى المحكمة، وفقًا لأحكام المادة 2112 من الباب 28 من قانون الولايات المتحدة .
- (2) إذا تقدم المدعي بطلب إلى المحكمة للحصول على إذن بتقديم أدلة إضافية، وأثبت للمحكمة بما يرضيها أن هذه الأدلة الإضافية جوهرية، وأن هناك أسبابًا معقولة لعدم تقديمها في الإجراءات أمام الوزير، جاز للمحكمة أن تأمر بتقديم هذه الأدلة الإضافية (وأدلة دحضها) أمام الوزير، وتقديمها في جلسة الاستماع، بالطريقة والشروط والأحكام التي تراها المحكمة مناسبة. ويجوز للوزير تعديل النتائج، أو إصدار نتائج جديدة، بناءً على الأدلة الإضافية التي تم تقديمها، وعليه أن يرفق بهذه النتائج المعدلة أو الجديدة، وتوصياته، إن وجدت، بشأن تعديل اللائحة الأصلية أو إلغائها، مع رد هذه الأدلة الإضافية.
- (3) عند تقديم الالتماس المشار إليه في هذا البند الفرعي، يكون للمحكمة اختصاص مراجعة اللائحة وفقًا للفصل 7 من الباب 5 من قانون الولايات المتحدة ومنح الإغاثة المناسبة على النحو المنصوص عليه في هذا الفصل.
- (4) يكون حكم المحكمة الذي يؤكد أو يلغي، كليًا أو جزئيًا، أي لائحة من هذا القبيل صادرة عن الوزير نهائيًا، ويخضع للمراجعة من قبل المحكمة العليا للولايات المتحدة بناءً على طلب مراجعة أو شهادة على النحو المنصوص عليه في القسم 1254 من الباب 28 من قانون الولايات المتحدة.
- (5) أي إجراء يتم اتخاذه بموجب هذا البند الفرعي يظل ساري المفعول، بغض النظر عن أي تغيير في الشخص الذي يشغل منصب السكرتير أو أي شاغر في هذا المنصب.
- (6) تكون سبل الانتصاف المنصوص عليها في هذا البند إضافة إلى أي سبل انتصاف أخرى ينص عليها القانون وليست بديلة عنها.
- (هـ) يجب على الوزير تزويد أي طرف ذي مصلحة بنسخة مصدقة من محضر السجل والإجراءات الإدارية بموجب هذا القسم بناءً على طلب الوزير ودفع تكاليف ذلك، وتكون هذه النسخة مقبولة في أي إجراء جنائي أو استبعاد للواردات أو أي إجراء آخر ينشأ بموجب هذا الجزء الفرعي أو فيما يتعلق به، بغض النظر عما إذا كانت الإجراءات المتعلقة باللائحة قد بدأت سابقًا أو أصبحت نهائية بموجب هذا القسم.
- (و) كما هو مستخدم في هذا الجزء الفرعي —
- (1) في سبيل تحقيق أغراض هذا القانون، يُصرَّح له بما يلي:
- (أ) يُنشئ الوزير لجنةً فنيةً لمعايير السلامة الإشعاعية للمنتجات الإلكترونية (يُشار إليها فيما يلي في هذا الجزء الفرعي بـ"اللجنة")، ويتشاور الوزير معها قبل وضع أي معيار بموجب هذا القسم. ويُعيّن الوزير أعضاء اللجنة بعد التشاور مع الهيئات العامة والخاصة المعنية بالجوانب الفنية للسلامة الإشعاعية للمنتجات الإلكترونية، وتتألف اللجنة من خمسة عشر عضوًا، يكون كل منهم مؤهلًا فنيًا من خلال التدريب والخبرة في مجال واحد أو أكثر من مجالات العلوم أو الهندسة ذات الصلة بالسلامة الإشعاعية للمنتجات الإلكترونية، وذلك على النحو التالي:
- (أ) يتم اختيار خمسة أعضاء من الوكالات الحكومية، بما في ذلك حكومات الولايات والحكومات الفيدرالية
- (٢) يتم اختيار خمسة أعضاء من الصناعات المتأثرة بعد التشاور مع ممثلي الصناعة
- (ثالثاً) يتم اختيار خمسة أعضاء من عامة الجمهور، على أن يكون واحد منهم على الأقل ممثلاً عن العمل المنظم
- (ب) يجوز للجنة أن تقترح معايير السلامة الإشعاعية للمنتجات الإلكترونية على الوزير للنظر فيها. تُسجل جميع مداولات اللجنة، ويكون سجل كل محضر منها متاحًا للاطلاع العام.
- (أ) يُنشئ الوزير لجنةً فنيةً لمعايير السلامة الإشعاعية للمنتجات الإلكترونية (يُشار إليها فيما يلي في هذا الجزء الفرعي بـ"اللجنة")، ويتشاور الوزير معها قبل وضع أي معيار بموجب هذا القسم. ويُعيّن الوزير أعضاء اللجنة بعد التشاور مع الهيئات العامة والخاصة المعنية بالجوانب الفنية للسلامة الإشعاعية للمنتجات الإلكترونية، وتتألف اللجنة من خمسة عشر عضوًا، يكون كل منهم مؤهلًا فنيًا من خلال التدريب والخبرة في مجال واحد أو أكثر من مجالات العلوم أو الهندسة ذات الصلة بالسلامة الإشعاعية للمنتجات الإلكترونية، وذلك على النحو التالي:
- (2) يحق لأعضاء اللجنة من غير موظفي أو ضباط الولايات المتحدة، أثناء حضورهم اجتماعات أو مؤتمرات اللجنة أو مشاركتهم في أعمالها، الحصول على تعويض يحدده الوزير، على ألا يتجاوز 100 دولار أمريكي يوميًا (يشمل وقت السفر). ويجوز لهم، أثناء غيابهم عن منازلهم أو أماكن عملهم المعتادة، الحصول على نفقات سفر، بما في ذلك بدل إقامة يومي، وفقًا لما هو منصوص عليه في المادة 5703 من الباب 5 من قانون الولايات المتحدة للأشخاص العاملين في الخدمة الحكومية بشكل متقطع. ولا تُعتبر المدفوعات بموجب هذه الفقرة أعضاء اللجنة موظفين أو ضباطًا في الولايات المتحدة لأي غرض من الأغراض.
- (1) في سبيل تحقيق أغراض هذا القانون، يُصرَّح له بما يلي:
- (ز) يقوم الوزير بمراجعة وتقييم البرامج التي تنفذها الصناعة بشكل مستمر لضمان كفاية الضمانات ضد الإشعاع الإلكتروني الخطير ولضمان امتثال المنتجات الإلكترونية للمعايير المنصوص عليها في هذا القسم.
- (ح) على كل مُصنِّع لمنتج إلكتروني يخضع لمعيار ساري المفعول بموجب هذا البند أن يُقدِّم للموزع أو التاجر، عند تسليم المنتج، شهادةً تُثبت مطابقة المنتج لجميع المعايير السارية بموجب هذا البند، وذلك على شكل ملصق أو بطاقة مُلصقة به بشكل دائم، أو بأي طريقة يُقرّها الوزير. وتستند هذه الشهادة إلى اختبار يُجرى، وفقًا لهذا المعيار، على المنتج المُرفقة به، أو إلى برنامج اختبار يتوافق مع ممارسات التصنيع الجيدة ، ولم يرفضه الوزير (بالطريقة التي يُحددها الوزير بموجب لائحة) لعدم ضمانه كفاية وسائل الحماية من الإشعاع الإلكتروني الضار، أو لعدم ضمانه مطابقة المنتجات الإلكترونية للمعايير المنصوص عليها في هذا البند.
الإبلاغ عن العيوب في المنتجات الإلكترونية وإصلاحها أو استبدالها
- (أ) في سبيل تحقيق أغراض هذا القانون، يُصرَّح لها بما يلي:
- (1) يجب على كل مصنّع للمنتجات الإلكترونية الذي يكتشف أن منتجًا إلكترونيًا تم إنتاجه أو تجميعه أو استيراده من قبل المصنّع به عيب يتعلق بسلامة استخدام هذا المنتج بسبب انبعاث إشعاع المنتج الإلكتروني، أو أن منتجًا إلكترونيًا تم إنتاجه أو تجميعه أو استيراده من قبل المصنّع في أو بعد تاريخ نفاذ معيار ساري المفعول ولا يمتثل لهذا المعيار، أن يُخطر الوزير فورًا بهذا العيب أو عدم الامتثال إذا كان هذا المنتج قد غادر مكان التصنيع، وأن يُقدّم إخطارًا في وقت معقول (باستثناء ما هو مصرح به في الفقرة (2)) بهذا العيب أو عدم الامتثال إلى الأشخاص (إذا كانوا معروفين للمصنّع) المحددين في الفقرة الفرعية (ب) من هذا القسم.
- (2) إذا رأى المُصنِّع أن العيب أو عدم الامتثال لا يُشكِّل خطرًا كبيرًا للإصابة، بما في ذلك الإصابة الجينية، لأي شخص، جاز له، عند إخطار الوزير بهذا العيب أو عدم الامتثال، أن يتقدم بطلب إعفاء من شرط إخطار الأشخاص المحددين في الفقرة (ب). إذا تضمن الطلب أسبابًا معقولة لهذا الإعفاء، يُتيح الوزير للمُصنِّع فرصة لعرض وجهة نظره والأدلة الداعمة لطلبه، ويقع عبء الإثبات على عاتق المُصنِّع. إذا اقتنع الوزير، بعد هذا العرض، بأن العيب أو عدم الامتثال لا يُشكِّل خطرًا كبيرًا للإصابة، بما في ذلك الإصابة الجينية، لأي شخص، يُعفي الوزير المُصنِّع من شرط إخطار الأشخاص المحددين في الفقرة (ب) من هذا البند، ومن متطلبات الإصلاح أو الاستبدال المنصوص عليها في الفقرة (و) من هذا البند.
- (ب) يجب إتمام الإخطار المطلوب (بخلاف إخطار الوزير) —
- (1) عن طريق البريد المسجل إلى المشتري الأول لهذا المنتج لأغراض أخرى غير إعادة البيع، وإلى أي متلقٍ لاحق لهذا المنتج
- (2) عن طريق البريد المسجل أو أي وسيلة أخرى أسرع إلى تجار أو موزعي الشركة المصنعة الذين تم تسليم المنتج إليهم
- (ج) يجب أن تتضمن الإخطارات المطلوبة وصفًا واضحًا لهذا العيب أو عدم الامتثال للمعيار المعمول به، وتقييمًا للمخاطر المرتبطة بشكل معقول بهذا العيب أو عدم الامتثال، وبيانًا بالتدابير الواجب اتخاذها لإصلاح هذا العيب. وفي حالة إخطار شخص ما، يجب أن يُعلمه الإخطار أيضًا بحقوقه بموجب البند (و) من هذا القسم.
- (د) على كل مُصنِّع للمنتجات الإلكترونية أن يُقدِّم للوزير نسخةً أصليةً أو تمثيليةً من جميع الإشعارات والنشرات وغيرها من المراسلات المُوجَّهة إلى تجار أو موزعي هذا المُصنِّع أو إلى مشتري (أو مُتلقِّي المنتجات الإلكترونية لاحقًا) من هذا المُصنِّع، وذلك فيما يتعلق بأي عيب في هذا المنتج أو أي إخفاق في الامتثال لمعيار مُطبَّق عليه. ويُفصح الوزير للجمهور عن جزء من المعلومات الواردة في هذا الإشعار أو غيرها من المعلومات التي يحصل عليها، والتي يراها الوزير ضروريةً لتحقيق أغراض هذا الجزء الفرعي، ولكنه لا يُفصح عن أي معلومات تتضمن أو تتعلق بسر تجاري أو أي أمر آخر مُشار إليه في الباب 18 من قانون الولايات المتحدة، إلا إذا قرر الوزير أن ذلك ضروري لتحقيق أغراض هذا الجزء الفرعي.
- (هـ) إذا قرر الوزير، من خلال الاختبار أو الفحص أو التحقيق أو البحث الذي يتم إجراؤه وفقًا لهذا الجزء الفرعي، أو فحص التقارير المقدمة، أو غير ذلك، أن أي منتج إلكتروني —
- (1) لا يمتثل لمعيار ساري منصوص عليه في هذا القانون
- (2) إذا احتوى المنتج على عيب يتعلق بسلامة استخدامه نتيجة انبعاث إشعاع إلكتروني، فعلى الوزير إخطار الشركة المصنعة فورًا بهذا العيب أو عدم الامتثال. ويجب أن يتضمن الإخطار نتائج الوزير وجميع المعلومات التي استندت إليها هذه النتائج. ويتيح الوزير للشركة المصنعة فرصة لعرض وجهة نظره والأدلة الداعمة لها، لإثبات عدم وجود أي تقصير في الامتثال ، أو أن العيب المزعوم غير موجود أو لا يتعلق بسلامة استخدام المنتج نتيجة انبعاث هذا الإشعاع الخطير. إذا قرر الوزير، بعد تقديم المنتج من قبل الشركة المصنعة، أن هذا المنتج لا يتوافق مع معيار ساري المفعول منصوص عليه بموجب هذا القانون، أو أنه يحتوي على عيب يتعلق بسلامة استخدام هذا المنتج بسبب انبعاث إشعاع إلكتروني منه، فإن الوزير يوجه الشركة المصنعة إلى تقديم الإخطار المحدد في الفقرة (ج) من هذا القسم إلى الأشخاص (إن كانوا معروفين للشركة المصنعة)، ما لم تكن الشركة المصنعة قد تقدمت بطلب إعفاء من شرط هذا الإخطار على الأساس المحدد، وكان الوزير مقتنعاً بأن عدم الامتثال أو العيب لا يشكل خطراً كبيراً للإصابة، بما في ذلك الإصابة الجينية، لأي شخص.
- (و) إذا تبين بموجب البند (أ) أو (هـ) أن أي منتج إلكتروني لا يمتثل لمعيار سارٍ منصوص عليه في هذا الجزء الفرعي أو أنه يحتوي على عيب يتعلق بسلامة استخدام هذا المنتج، وكان مطلوبًا تقديم الإخطار المحدد في البند (ج) بسبب هذا الخلل أو العيب، فيجب على مُصنِّع هذا المنتج
- (1) دون مقابل، جعل هذا المنتج متوافقًا مع هذا المعيار أو إصلاح هذا العيب وتقديم تعويض عن أي نفقات لنقل هذا المنتج تم تكبدها فيما يتعلق بجعل هذا المنتج متوافقًا أو إصلاح هذا العيب.
- (2) استبدل هذا المنتج بمنتج مماثل أو مكافئ يتوافق مع كل معيار ساري المفعول منصوص عليه في هذا الجزء الفرعي والذي لا يحتوي على أي عيب يتعلق بسلامة استخدامه.
- (3) ردّ ثمن هذا المنتج. ويتعين على الشركة المصنعة اتخاذ الإجراءات المطلوبة بموجب هذا البند الفرعي بالطريقة التي يحددها الوزير، وفيما يتعلق بالأشخاص المعنيين، وفقًا للوائح.
- (ز) لا ينطبق هذا القسم على أي منتج إلكتروني تم تصنيعه قبل تاريخ سن هذا الجزء الفرعي.
الواردات
- (أ) يُرفض دخول أي منتج إلكتروني يُعرض للاستيراد إلى الولايات المتحدة الأمريكية إذا لم يستوفِ أيًا من المعايير المعمول بها بموجب هذا الجزء الفرعي، أو إذا لم يُلصق عليه شهادة على شكل ملصق أو بطاقة مطابقة لأحكام هذا القانون. ويُقدّم وزير الخزانة الأمريكي، بناءً على طلب وزير الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، عينات من المنتجات الإلكترونية المستوردة أو المعروضة للاستيراد إلى الولايات المتحدة، مع إخطار المالك أو المرسل إليه بذلك، والذي قد يُعقد له جلسة استماع أمام وزير الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية. وإذا تبيّن من فحص هذه العينات أو غير ذلك أن أي منتج إلكتروني لا يستوفي المعايير المعمول بها بموجب هذا القانون، فإنه يُرفض دخوله ما لم ينطبق عليه البند (ب) من هذا القسم ويتم الالتزام به.
- (1) يُرفض قبول هذا المنتج الإلكتروني
- (2) يقوم وزير الخزانة بتدمير هذا المنتج الإلكتروني ما لم يتم تصدير هذا المنتج، وفقًا للوائح التي يحددها وزير الخزانة، في غضون 90 يومًا من تاريخ إشعار رفض الدخول أو في غضون أي وقت إضافي قد تسمح به هذه اللوائح.
- (ب) إذا تبين لوزير الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية أن أي منتج إلكتروني رُفض قبوله بموجب الفقرة (أ) من هذا البند يمكن تعديله ليتوافق مع المعايير المعمول بها بموجب هذا القانون، يجوز تأجيل البت النهائي في قبول هذا المنتج الإلكتروني عند تقديم طلب خطي في الوقت المناسب من قبل المالك أو المرسل إليه، وتوقيعه على كفالة كافية ومناسبة تضمن دفع التعويضات المتفق عليها في حالة التقصير، وفقًا لما يحدده وزير الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية في اللوائح. وفي حال تقديم هذا الطلب وتوقيع الكفالة، يجوز لوزير الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية، وفقًا للقواعد التي يحددها، السماح لمقدم الطلب بإجراء العمليات المتعلقة بهذا المنتج الإلكتروني، كما هو محدد في إشعار الترخيص.
- (ج) يتحمل المالك أو المرسل إليه جميع النفقات (بما في ذلك السفر، وبدل الإقامة اليومي، ورواتب الضباط أو الموظفين التابعين للولايات المتحدة) المتعلقة بالتدمير المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا القسم والإشراف على العمليات المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذا القسم، وجميع النفقات المتعلقة بالتخزين أو النقل أو العمل فيما يتعلق بأي منتج إلكتروني مرفوض قبوله وفقًا للفقرة (أ) من هذا القسم، وفي حالة التقصير، يشكل ذلك حق امتياز على أي واردات مستقبلية يقوم بها هذا المالك أو المرسل إليه.
- (د) يلتزم كل مصنّع يعرض منتجًا إلكترونيًا للاستيراد إلى الولايات المتحدة بتعيين وكيل كتابي يُبلّغ إليه جميع الإجراءات الإدارية والقضائية، والإشعارات، والأوامر، والقرارات، والمتطلبات نيابةً عنه، وتقديم هذا التعيين إلى الوزير، ويجوز تعديل هذا التعيين من وقت لآخر بموجب وثيقة مماثلة تُقدّم بالطريقة نفسها. ويجوز تبليغ جميع الإجراءات الإدارية والقضائية، والإشعارات، والأوامر، والقرارات، والمتطلبات إلى المصنّع عن طريق تبليغ الوكيل المُعيّن في مكتبه أو مكان إقامته المعتاد، ويكون لذلك الأثر نفسه كما لو تم التبليغ شخصيًا إلى المصنّع. وفي حال عدم تعيين وكيل، يجوز تبليغ أي إجراء أو إشعار أو أمر أو متطلب أو قرار في أي دعوى أمام الوزير أو في أي إجراء قضائي لإنفاذ هذا الجزء الفرعي أو أي معايير منصوص عليها بموجبه، وذلك بنشر هذا الإجراء أو الإشعار أو الأمر أو المتطلب أو القرار في مكتب الوزير أو في مكان يُحدّده الوزير بموجب لائحة.
- (أ) إذا وجد الوزير لسبب وجيه أن الأساليب أو الاختبارات أو البرامج المتعلقة بسلامة الإشعاع للمنتجات الإلكترونية في مصنع أو مستودع أو منشأة معينة يتم فيها تصنيع أو تخزين المنتجات الإلكترونية، قد لا تكون كافية أو موثوقة، فيتم بعد ذلك تخويل المسؤولين أو الموظفين المعينين حسب الأصول من قبل الوزير، بعد تقديم أوراق الاعتماد المناسبة وإشعار كتابي إلى المالك أو المشغل أو الوكيل المسؤول.
- (1) الدخول، في أوقات معقولة، إلى أي منطقة في هذا المصنع أو المستودع أو المنشأة التي يتم فيها إجراء اختبارات الشركة المصنعة (أو برامج الاختبار) المطلوبة بموجب هذا القانون.
- (2) إجراء عمليات تفتيش، في أوقات معقولة وضمن حدود معقولة وبطريقة معقولة، للمرافق والإجراءات داخل هذه المنطقة المتعلقة بسلامة الإشعاع للمنتجات الإلكترونية. ويجب البدء في كل عملية تفتيش من هذا القبيل وإتمامها في أسرع وقت ممكن. بالإضافة إلى الأسباب الأخرى التي يمكن الاستناد إليها لتبرير هذا البند الفرعي، يُعتبر وجود سبب وجيه قائماً في أي حالة يقوم فيها المصنّع بطرح أي منتج إلكتروني في السوق لا يتوافق مع معيار سارٍ منصوص عليه في هذا الجزء الفرعي، ولم يمنح الوزير أي إعفاء من متطلبات الإخطار بشأنه.
- (ب) يجب على كل مصنع للمنتجات الإلكترونية إنشاء وحفظ هذه السجلات (بما في ذلك سجلات الاختبار)، وإعداد هذه التقارير، وتقديم هذه المعلومات، التي قد يطلبها الوزير بشكل معقول لتمكينه من تحديد ما إذا كان هذا المصنع قد تصرف أو يتصرف بما يتوافق مع هذا الجزء الفرعي والمعايير المنصوص عليها بموجب هذا الجزء الفرعي، ويجب عليه، بناءً على طلب من مسؤول أو موظف معين حسب الأصول من قبل الوزير، السماح لهذا المسؤول أو الموظف بفحص الكتب والأوراق والسجلات والوثائق المناسبة ذات الصلة بتحديد ما إذا كان هذا المصنع قد تصرف أو يتصرف بما يتوافق مع المعايير المنصوص عليها بموجب هذا الجزء الفرعي.
- (ج) يتعين على كل مُصنِّع للمنتجات الإلكترونية تزويد الوزير ببيانات الأداء وغيرها من البيانات الفنية المتعلقة بالسلامة، وذلك حسب الحاجة لتحقيق أغراض هذا الجزء الفرعي. ويجوز للوزير، بعد التشاور مع القطاع المعني، إلزام المُصنِّع بإخطار المشتري النهائي ببيانات الأداء والبيانات الفنية هذه وقت الشراء الأصلي للمنتج الإلكتروني.
- (د) تُتاح تقارير الحوادث والتحقيقات التي يُعدّها أي مسؤول أو موظف أو وكيل للوزير بموجب هذا الجزء الفرعي، لاستخدامها في أي إجراء مدني أو جنائي أو قضائي آخر ينشأ عن هذا الحادث. ويجوز استدعاء أي من هؤلاء المسؤولين أو الموظفين أو الوكلاء للإدلاء بشهادته في هذه الإجراءات بشأن الحقائق التي تم التوصل إليها في هذه التحقيقات. ويُتاح أي تقرير من هذا القبيل للجمهور بطريقة لا تستلزم الكشف عن هوية الأفراد. وتُعتبر جميع التقارير المتعلقة بمشاريع البحث والمشاريع التجريبية والأنشطة الأخرى ذات الصلة معلومات عامة.
- (هـ) لا يجوز للوزير أو من يمثله الإفصاح عن أي معلومات تم إبلاغها للوزير أو الحصول عليها بأي طريقة أخرى، وفقًا للفقرتين (أ) أو (ب) من هذا البند، والتي تتعلق بأي معلومات تتضمن أو ترتبط بسر تجاري أو أي مسألة أخرى مشار إليها في المادة 1905 من الباب 18 من قانون الولايات المتحدة. ويجوز الإفصاح عن هذه المعلومات لموظفين آخرين في الوزارة أو في الوكالات الأخرى المعنية بتنفيذ هذا الجزء الفرعي، أو عند الاقتضاء في أي إجراء بموجب هذا الجزء الفرعي. ولا يُجيز أي بند في هذا القسم للوزير، أو لأي موظفين تحت إشرافه، حجب المعلومات عن اللجان المختصة في الكونغرس.
- (و) يجوز للوزير بموجب لائحة —
- (1) إلزام تجار وموزعي المنتجات الإلكترونية، التي تخضع لمعايير محددة بموجب هذا الجزء الفرعي والتي لا تقل أسعار التجزئة الخاصة بها عن 50 دولارًا، بتزويد مصنعي هذه المنتجات بالمعلومات اللازمة لتحديد وتحديد موقع المشترين الأوائل لهذه المنتجات لأغراض أخرى غير إعادة البيع.
- (2) إلزام المصنّعين بالاحتفاظ بهذه المعلومات.
- أي لائحة تحدد شرطًا بموجب البند (1) من الجملة السابقة يجب أن تكون:
- (أ) السماح لهؤلاء التجار والموزعين باختيار الاحتفاظ بهذه المعلومات وحفظها بدلاً من تقديمها فوراً إلى الشركة المصنعة، إلى أن يتم إبلاغهم من قبل الشركة المصنعة أو الوزير بأن الشركة المصنعة بحاجة إلى هذه المعلومات لأغراض هذا القانون.
- (ب) ينص على أنه يتعين على التاجر أو الموزع، عند اتخاذه هذا القرار، إخطار الشركة المصنعة فورًا بهذا القرار (مع معلومات تحدد هوية المُخطر والمنتج)، وعليه، عند إبلاغه من قبل الشركة المصنعة أو الوزير بضرورة ذلك لأغراض هذا القانون، تزويد الشركة المصنعة بالمعلومات المطلوبة على الفور. إذا توقف التاجر أو الموزع عن التعامل في المنتجات الإلكترونية أو توزيعها، يقوم الوزير بتسليم المعلومات إلى الشركة المصنعة. أي شركة مصنعة تتلقى معلومات بموجب هذا البند الفرعي تتعلق بالمشترين الأوائل للمنتجات لأغراض أخرى غير إعادة البيع، عليها التعامل معها بسرية تامة، ولا يجوز لها استخدامها إلا إذا كان ذلك ضروريًا لغرض إخطار الأشخاص.
الأفعال المحظورة
- (أ) يكون ذلك غير قانوني —
- (1) أن يقوم أي مصنع بإدخال أو تسليم أو استيراد أي منتج إلكتروني إلى التجارة لا يتوافق مع معيار ساري المفعول منصوص عليه بموجب هذا القانون.
- (2) أن يفشل أي شخص في تقديم أي إشعار أو مواد أو معلومات أخرى مطلوبة بموجب هذا القانون؛ أو أن يفشل في الامتثال لمتطلبات هذا القانون.
- (3) أن يفشل أي شخص أو يرفض إنشاء أو الاحتفاظ بالسجلات المطلوبة بموجب هذا الجزء الفرعي أو السماح للوزير أو أي من ممثليه المفوضين حسب الأصول بالوصول إلى هذه السجلات أو نسخها، أو السماح بالدخول أو التفتيش، على النحو المطلوب بموجب هذا القانون أو وفقًا له.
- (4) أن يفشل أي شخص أو يرفض تقديم أي تقرير مطلوب بموجب هذا القانون أو تقديم أو الاحتفاظ بأي معلومات مطلوبة بموجب هذا القانون.
- (5) لأي شخص —
- (أ) عدم إصدار الشهادة المطلوبة بموجب هذا القانون
- (ب) إصدار مثل هذه الشهادة عندما لا تستند هذه الشهادة إلى اختبار أو برنامج اختبار يفي بمتطلبات هذا القانون أو عندما يكون لدى الجهة المصدرة، في ممارسة العناية الواجبة، سبب لمعرفة أن هذه الشهادة كاذبة أو مضللة في جانب جوهري.
- (ب) يجوز للوزير إعفاء أي منتج إلكتروني، أو فئة منه، من كل أو جزء من الفقرة (أ)، وفقًا للشروط التي قد يراها الوزير ضرورية لحماية الصحة العامة أو الرفاه، أو لغرض البحث أو التحقيقات أو الدراسات أو العروض التوضيحية أو التدريب، أو لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
إنفاذ القانون
- (أ) تختص محاكم المقاطعات الأمريكية ، عند وجود سبب وجيه، بمنع انتهاكات هذا القانون ومنع تجار وموزعي المنتجات الإلكترونية من بيع أو التصرف بأي شكل من الأشكال في المنتجات الإلكترونية التي لا تتوافق مع أي معيار سارٍ منصوص عليه في هذا القانون، إلا إذا تم التخلص من هذه المنتجات بإعادتها إلى الموزع أو المصنّع الذي تم الحصول عليها منه. كما تختص محاكم المقاطعات الأمريكية، وفقًا للمادة 1355 من الباب 28 من قانون الولايات المتحدة، بإنفاذ أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة.
- (ب) كما هو مستخدم في هذا الجزء الفرعي —
- (1) يُعاقب كل من يخالف هذا القانون بغرامة مدنية لا تتجاوز ألف دولار. ولأغراض هذا البند الفرعي، تُعتبر أي مخالفة من هذا القبيل، فيما يتعلق بكل منتج إلكتروني معني، أو فيما يتعلق بكل فعل أو امتناع يُجرّمه هذا القانون، مخالفة منفصلة، باستثناء أن الحد الأقصى للغرامة المدنية المفروضة على أي شخص بموجب هذا البند الفرعي عن أي سلسلة من المخالفات ذات الصلة لا يتجاوز ثلاثمائة ألف دولار.
- (2) يجوز للوزير، بناءً على طلب، الإعفاء من أي غرامة مدنية من هذا القبيل أو تخفيفها. عند تحديد مقدار هذه الغرامة، أو ما إذا كان ينبغي إعفاؤها أو تخفيفها ومقدارها، يُراعى مدى ملاءمة هذه الغرامة لحجم أعمال الشخص المتهم وخطورة المخالفة. يجوز خصم مقدار هذه الغرامة، عند تحديده نهائياً، من أي مبالغ مستحقة على الولايات المتحدة للشخص المتهم.
- (ج) يجوز رفع الدعاوى بموجب البندين (أ) و (ب) من هذا القسم في محكمة المقاطعة التابعة للولايات المتحدة للمقاطعة التي وقع فيها أي فعل أو امتناع أو معاملة تشكل انتهاكًا، أو في تلك المحكمة للمقاطعة التي يوجد فيها المدعى عليه أو يمارس فيها أعماله، ويجوز تبليغ الإجراءات في مثل هذه الحالات في أي مقاطعة أخرى يكون المدعى عليه مقيمًا فيها أو أينما يمكن العثور على المدعى عليه.
- (د) لا يجوز تفسير أي شيء في هذا الجزء الفرعي على أنه يتطلب من الوزير الإبلاغ عن المخالفات البسيطة لهذا الجزء الفرعي لبدء الإجراءات كلما اعتقد الوزير أن المصلحة العامة ستتحقق بشكل كافٍ من خلال إشعار أو تحذير كتابي مناسب.
- (هـ) باستثناء ما هو منصوص عليه في الجملة الأولى من هذا القانون، فإن الامتثال لهذا الجزء الفرعي أو أي لوائح صادرة بموجبه لا يعفي أي شخص من المسؤولية بموجب القانون العام أو بموجب القانون التشريعي .
- (و) تكون سبل الانتصاف المنصوص عليها في هذا الجزء الفرعي إضافة إلى أي سبل انتصاف أخرى ينص عليها القانون وليست بديلة عنها.
التقرير السنوي
- (أ) يُعدّ الوزير ويُقدّم إلى الرئيس لإحالته إلى الكونغرس في موعد أقصاه الأول من أبريل من كل عام، تقريرًا شاملاً عن إدارة هذا الجزء الفرعي للسنة التقويمية السابقة. ويتضمن هذا التقرير ما يلي:
- (1) تقييم شامل (بما في ذلك التحليلات الإحصائية والتقديرات والتوقعات طويلة الأجل) لنسبة الإصابة البيولوجية والآثار، بما في ذلك الآثار الجينية، على السكان نتيجة التعرض لإشعاع المنتجات الإلكترونية ، مع تفصيل، قدر الإمكان، بين المصادر المختلفة لهذا الإشعاع .
- (2) قائمة بمعايير التحكم في الإشعاع للمنتجات الإلكترونية الفيدرالية المنصوص عليها أو السارية في تلك السنة، مع تحديد المعايير التي تم تحديدها حديثًا خلال تلك السنة.
- (3) تقييم لمدى الالتزام بالمعايير المعمول بها، بما في ذلك قائمة بإجراءات الإنفاذ وقرارات المحكمة وتسويات الانتهاكات المزعومة حسب الموقع واسم الشركة.
- (4) ملخص للمشاكل العالقة التي تواجه إدارة هذا الجزء الفرعي حسب ترتيب الأولوية.
- (5) تحليل وتقييم الأنشطة البحثية التي تم إنجازها نتيجة للرعاية الحكومية والخاصة، والتقدم التكنولوجي في مجال السلامة الذي تم تحقيقه خلال تلك السنة.
- (6) قائمة، مع بيان موجز للقضايا، بالإجراءات القضائية المكتملة أو المعلقة بموجب هذا الجزء الفرعي.
- (7) مدى انتشار المعلومات التقنية بين الأوساط العلمية والتجارية والعمالية، ومدى إتاحة المعلومات الموجهة للمستهلكين للجمهور.
- (8) مدى التعاون بين المسؤولين الحكوميين وممثلي الصناعة والأطراف المعنية الأخرى في تنفيذ هذا الجزء الفرعي بما في ذلك سجل أو ملخص للاجتماعات التي عقدت بين المسؤولين الحكوميين وممثلي الصناعة والأطراف المعنية الأخرى.
- (ب) يجب أن يتضمن التقرير المطلوب بموجب الفقرة (أ) توصيات بشأن تشريعات إضافية يراها الوزير ضرورية لتعزيز التعاون بين الولايات المختلفة في تحسين مراقبة إشعاع المنتجات الإلكترونية وتعزيز البرنامج الوطني لمراقبة إشعاع المنتجات الإلكترونية.
التعاون بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات
- يُخوّل هذا القانون الوزيرَ القيامَ بما يلي:
- (1) قبول أي مساعدة من السلطات الحكومية والمحلية العاملة في الأنشطة المتعلقة بالصحة أو السلامة أو حماية المستهلك ، على أساس قابل للاسترداد أو غير ذلك، في إدارة وإنفاذ هذا الجزء الفرعي الذي قد يطلبه الوزير والذي قد يكونون قادرين وراغبين في تقديمه، وإذا تم الاتفاق على ذلك، يجوز لهم الدفع مقدماً أو غير ذلك مقابل التكلفة المعقولة لهذه المساعدة.
- (2) يجوز للوزير، لغرض إجراء الفحوصات والتحقيقات والتفتيش، أن يعين أي موظف أو عامل في أي من هذه السلطات كموظف في الوزارة.
التأثير على معايير الدولة
- عندما يكون أي معيار منصوص عليه بموجب هذا القانون ساري المفعول فيما يتعلق بجانب من جوانب أداء منتج إلكتروني، لا يحق لأي ولاية أو تقسيم سياسي تابع لها وضع أي معيار آخر ينطبق على نفس جانب أداء هذا المنتج، أو الإبقاء على سريانه، شريطة ألا يكون هذا المعيار مطابقًا للمعيار الفيدرالي. ولا يُفسر أي شيء في هذا الجزء الفرعي على أنه يمنع الحكومة الفيدرالية أو حكومة أي ولاية أو تقسيم سياسي تابع لها من وضع شرط يتعلق بانبعاث الإشعاع من المنتجات الإلكترونية المشتراة لاستخدامها الخاص، إذا كان هذا الشرط يفرض معيارًا أكثر تقييدًا من المعيار المطلوب للامتثال للمعيار الفيدرالي الساري.
عدم التدخل في شؤون الوكالات الفيدرالية الأخرى
- لا يجوز تفسير التعديلات التي أدخلت بموجب القسم 2 (تعديلات قانون الخدمة الصحية العامة) من هذا القانون على أنها تلغي أو تحد من وظائف أي مسؤول أو وكالة تابعة للولايات المتحدة بموجب أي حكم آخر من أحكام القانون.
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ جونسون، ليندون ب. (18 أكتوبر 1968). "ملاحظات بمناسبة توقيع قانون مراقبة الإشعاع من أجل الصحة والسلامة لعام 1968 - 18 أكتوبر 1968" . أرشيف الإنترنت . واشنطن العاصمة: دائرة المحفوظات والسجلات الوطنية. الصفحات 1050-1051 .
روابط خارجية
- سميث، جين (19 مايو 1967). "شركة جنرال إلكتريك ستُعدّل 90 ألف جهاز تلفزيون ملون كبير الحجم تحسباً لتسربات الأشعة السينية المحتملة" . نيويورك تايمز .
- "التعليم: إمكانية تقليل التعرض للإشعاع الناتج عن الأشعة السينية التشخيصية" (ملف PDF) . مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية ~ HRD-77-22 . 24 نوفمبر 1976. OCLC 5453682 .
- كارتر، جيمي إي. (21 سبتمبر 1978). "قانون مراقبة الإشعاع من أجل الصحة والسلامة لعام 1968: رسالة إلى الكونغرس تتضمن تقريرًا" . أرشيف الإنترنت . واشنطن العاصمة: دائرة المحفوظات والسجلات الوطنية. ص 1560.
- "تنظيم الأعمال وحماية المستهلك: الحاجة إلى مزيد من الحماية من مخاطر إشعاع الميكروويف" (ملف PDF) . مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية ~ HRD-79-7 . 30 نوفمبر 1978. OCLC 5151254 .
- "الاتصالات: البحوث والجهود التنظيمية المتعلقة بقضايا الصحة المرتبطة بالهواتف المحمولة" (ملف PDF) . مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية ~ GAO-01-545 . 7 مايو 2001. OCLC 866308092 .
- "ملخص أحكام التحكم في إشعاع المنتجات الإلكترونية بموجب قانون الغذاء والدواء ومستحضرات التجميل الفيدرالي" . القوانين واللوائح (المنتجات المشعة) . إدارة الغذاء والدواء الأمريكية. 3 نوفمبر 2018.
- عام 1968 في القانون الأمريكي
- 1968 في مجال البيئة
- الكونغرس الأمريكي التسعون
- إدارة الغذاء والدواء
- الإشعاع الكهرومغناطيسي
- تنظيم الأجهزة الطبية
- التشريعات البيئية الفيدرالية في الولايات المتحدة
- التشريعات الصحية الفيدرالية في الولايات المتحدة
