الباب 18 من قانون الولايات المتحدة
الباب الثامن عشر من قانون الولايات المتحدة هو القانون الجنائي الرئيسي للحكومة الفيدرالية الأمريكية . [ 1 ] يتناول هذا الباب الجرائم الفيدرالية والإجراءات الجنائية . ويتشابه الباب الثامن عشر في نطاقه مع معظم القوانين الجنائية للولايات الأمريكية ، والتي يُشار إليها عادةً بأسماء مثل قانون العقوبات أو قانون الجرائم. [ 2 ] ومن الأمثلة على القوانين الجنائية للولايات قانون العقوبات في كاليفورنيا . [ 3 ] وتستند العديد من القوانين الجنائية للولايات الأمريكية، على عكس الباب الثامن عشر الفيدرالي، إلى قانون العقوبات النموذجي الصادر عن معهد القانون الأمريكي .
يتألف الباب 18 من خمسة أجزاء. أربعة منها، من الجزء الأول إلى الرابع، تتعلق بالجرائم والإجراءات الجنائية والسجون والسجناء وجنوح الأحداث ، على التوالي، وقد أُدرجت في الباب الأصلي عند سنّه عام 1948. أما الجزء الخامس، المتعلق بحصانة الشهود ، فلم يكن مدرجاً في الباب الأصلي، بل أُضيف عام 1970.
الجزء الأول - الجرائم
تم تضمين الفصول ذات الأرقام الفردية (أي الفصول من 1 إلى 117) في الباب 18 الأصلي. تمت إضافة الفصول الأخرى في أوقات مختلفة - انظر أدناه للتاريخ الكامل والمراجع لكل فصل.
الفصول من 1 إلى 10
تم تضمين الفصول 1 و3 و5 و7 و9 في العنوان الأصلي كما تم سنه بموجب القانون 62 Stat. 683 .
أُضيف الفصل الثاني إلى الباب الثامن عشر في يوليو 1956 بموجب القانون رقم 70 Stat. 538. وأُضيف الفصل العاشر إلى الباب الثامن عشر في مايو 1990 بموجب القانون رقم 104 Stat. 201 .
الفصل الأول : أحكام عامة
- تم إلغاء القسم 1 ، الذي كان يصنف الجرائم سابقًا على أنها جنايات وجنح، بموجب القانون العام 98-473، الباب الثاني، القسم 218 (أ) (1)، 98 Stat. 2027، اعتبارًا من 12 أكتوبر 1984 ، اعتبارًا من 1 نوفمبر 1987.
- القسم 2 ، الذي تم تعديله آخر مرة في عام 1951، يحدد المجرمين الرئيسيين .
- القسم 3 ، الذي تم تعديله آخر مرة في عام 1994 ، يحدد وينص على عقوبة " المشاركين بعد وقوع الجريمة ".
- القسم 4 ، الذي تم تعديله آخر مرة في عام 1994 ، يحدد وينص على عقوبة " التستر على جناية ".
- القسم 5 ، الذي لم يتم تعديله منذ عام 1948، يُعرّف " الولايات المتحدة ".
- القسم 6 ، الذي لم يتم تعديله منذ عام 1948، يحدد " القسم " و" الوكالة ".
- القسم 7 ، الذي تم تعديله آخر مرة في عام 2001 ، يحدد "الولاية القضائية البحرية والإقليمية الخاصة للولايات المتحدة".
- القسم 8 ، الذي لم يتم تعديله منذ عام 1948، يحدد "الالتزام أو الضمان الآخر للولايات المتحدة".
- القسم 9 ، الذي لم يتم تعديله منذ عام 1948، يحدد "سفينة الولايات المتحدة".
- القسم 10 ، الذي لم يتم تعديله منذ عام 1948، يحدد " التجارة بين الولايات " و"التجارة الخارجية".
- القسم 11 ، الذي تم تعديله آخر مرة في عام 1976 بموجب القانون 90 Stat. 2001 ، يحدد "الحكومة الأجنبية".
- القسم 12 ، الذي تم تعديله آخر مرة في عام 1990 ، يحدد " خدمة البريد الأمريكية ".
- القسم 13 ، الذي تم تعديله آخر مرة في عام 1996 ، يتناول قوانين الولايات المعتمدة للمناطق الواقعة ضمن الاختصاص القضائي الفيدرالي.
- تم إلغاء المادة 14 بموجب القانون العام 107-273، القسم ب، الباب الرابع، المادة 4004 (أ)، اعتبارًا من 2 نوفمبر 2002. 116 Stat. 1812.
- القسم 15 ، الذي أضيف في عام 1958 بموجب 72 Stat. 1771 ، يعرف "الالتزام أو الضمان الآخر للحكومة الأجنبية" بأنه طوابع غير ملغاة، سواء تم إلغاء تداولها أم لا.
- يُعرّف القسم 16 ، الذي أُضيف عام 1984 ، " جريمة العنف "، حيث حُكم بعدم دستورية الفقرة الفرعية (ب)، ما يُسمى بالبند "المتبقي"، في قضية سيشنز ضد ديمايا (2018). [ 4 ]
- يتناول القسم 17 ، الذي أضيف في عام 1984 وتم تعديله آخر مرة في عام 1986 بموجب 100 Stat. 3599 ، الدفع بالجنون ، ويعرّفه بأنه " دفع إيجابي ضد أي مقاضاة بموجب أي قانون اتحادي، حيث يكون المتهم، وقت ارتكاب الأفعال التي تشكل الجريمة، غير قادر، نتيجة لمرض عقلي شديد أو خلل عقلي ، على إدراك طبيعة وجودة أو خطأ أفعاله"، وأن "المرض العقلي أو الخلل لا يشكل دفاعًا في غير ذلك"، وأن " عبء إثبات الدفع بالجنون يقع على عاتق المتهم بأدلة واضحة ومقنعة".
- القسم 18 ، الذي أضيف في عام 1986 بموجب 100 Stat. 3599 وتم تعديله آخر مرة في عام 1988 ، يعرف " المنظمة " بأنها شخص آخر غير الفرد.
- القسم 19 ، الذي أضيف في عام 1987 بموجب 101 Stat. 1279 وتم تعديله آخر مرة في عام 1988 ، يُعرّف "الجنحة البسيطة" بأنها "جنحة من الفئة ب، أو جنحة من الفئة ج، أو مخالفة، والتي لا تتجاوز غرامتها القصوى المبلغ المحدد لمثل هذه الجريمة في القسم 3571 (ب) (6) أو (7) في حالة الفرد أو القسم 3571 (ج) (6) أو (7) في حالة المنظمة".
- القسم 20 ، الذي أضيف في عام 1984 وتم تعديله آخر مرة في عام 2009 ، يحدد " المؤسسة المالية ".
- القسم 21 ، الذي أضيف في عام 1994 ، يحدد "الطبيعة المسروقة أو المزيفة للممتلكات لبعض الجرائم".
- اعتبارًا من عام 2026 ، لا يوجد قسم 22.
- القسم 23 ، الذي أضيف في عام 1994 ، يحدد " محكمة الولايات المتحدة ".
- القسم 24 ، الذي أضيف في عام 1996 وتم تعديله آخر مرة في عام 2010 ، ينص على "تعريفات تتعلق بجريمة الرعاية الصحية الفيدرالية".
- القسم 25 ، الذي أضيف في عام 2003 ، يتناول "استخدام القاصرين في جرائم العنف".
- القسم 26 ، الذي أضيف في عام 2006 بموجب القانون 109 Stat. 177 ، يحدد الموانئ البحرية .
- القسم 27 ، الذي أضيف في عام 2009 ، يُعرّف "أعمال الإقراض العقاري".
الفصل الثاني : الطائرات والمركبات الآلية
يتناول هذا الفصل الجرائم التي تُرتكب باستخدام الطائرات والمركبات أو ضدها . وقد أُضيف في عام 1956 بموجب المادة 70 من قانون الولايات المتحدة رقم 538 .
- يحتوي القسم 31 ، الذي تم تعديله آخر مرة في عام 2000، على تعريفات.
- تنص المادة 32 ، التي تم تعديلها آخر مرة في عام 2006، على "جريمة تدمير الطائرات أو منشآت الطائرات".
- القسم 33 ، الذي تم تعديله آخر مرة في عام 2006، يحظر "تدمير المركبات الآلية أو مرافق المركبات الآلية".
- تنص المادة 34 ، التي تم تعديلها آخر مرة في عام 1994، على "العقوبة عندما ينتج عن ذلك الوفاة".
- يحظر القسم 35 ، الذي تم تعديله آخر مرة في عام 1994، "نقل أو بث معلومات كاذبة".
- القسم 36 ، الذي تم تعديله آخر مرة في عام 1996، يتناول إطلاق النار من السيارات .
- يحظر القسم 37 ، الذي تم تعديله آخر مرة في عام 1996، "العنف في المطارات الدولية ".
- القسم 38 ، الذي أضيف في عام 2000، يتناول "الاحتيال الذي يشمل أجزاء الطائرات أو المركبات الفضائية في التجارة بين الولايات أو التجارة الخارجية".
- يحظر القسم 39 ، الذي أضيف في عام 2005، أجهزة إرسال إشارات المرور غير المصرح بها .
- يحظر القسم 39A ، الذي أضيف في عام 2012، توجيه مؤشر الليزر نحو مسار طيران الطائرة أو في مساره.
- يحظر القسم 39ب ، الذي أضيف في عام 2018، تحليق طائرة بدون طيار بطريقة غير آمنة حول طائرة.
- تنص المادة 40 ، التي تم تعديلها آخر مرة في عام 2008، على إلزام المركبات التجارية بالتوقف لإجراء عمليات التفتيش.
- يحظر القسم 40A ، الذي أضيف في عام 2018، تشغيل الطائرات بدون طيار والتدخل عن علم أو بتهور في عمليات إخماد حرائق الغابات ، أو جهود إنفاذ القانون أو الاستجابة للطوارئ المتعلقة بإخماد حرائق الغابات، وينص على العقوبات والتعريفات، ويستثني أغراض تشغيل معينة للطائرات بدون طيار.
الفصل الثالث : الحيوانات والطيور والأسماك والنباتات
يتناول هذا الفصل الجرائم المرتكبة ضد الحياة البرية.
- يحظر القسم 41 الصيد أو صيد الأسماك أو نصب الفخاخ أو إزعاج أو إيذاء الطيور أو الأسماك أو الحياة البرية في أي مناطق محمية في الولايات المتحدة ، وينص على عقوبة غرامة بموجب هذا الباب أو السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، أو كليهما.
- يحمل القسم 42 ، الذي عُدِّل آخر مرة عام 2018، عنوان "استيراد أو شحن الثدييات والطيور والأسماك (بما في ذلك الرخويات والقشريات ) والبرمائيات والزواحف الضارة ؛ والتصاريح ، والعينات للمتاحف ؛ واللوائح". ويحظر هذا القسم استيراد الأنواع الضارة أو الغازية ، بما في ذلك دبور أوربونكتاتا ، وخفافيش جنس بتيروبوس ، وبلح البحر المخطط ، وثعبان الشجر البني ، ويخول وزير الداخلية منع استيراد أنواع ضارة أخرى. كما ينص القسم على استثناءات .
- القسم 43 بعنوان "القوة والعنف والتهديدات التي تشمل مشاريع الحيوانات" ويحظر تعطيل أو إلحاق الضرر المتعمد بـ "مشاريع الحيوانات" من خلال التجارة بين الولايات أو التجارة الخارجية، وينص على عقوبات مختلفة.
- تم إلغاء المادة 44 بموجب القانون العام 97-79، القسم 9 (ب) (2)، اعتبارًا من 16 نوفمبر 1981. 95 Stat. 1079.
- تم إلغاء المادة 45 بموجب القانون العام 101-647، الباب الثاني عشر، المادة 1206 (أ)، اعتبارًا من 29 نوفمبر 1990. 104 Stat. 4832.
- تم إلغاء القسم 46 بموجب القانون العام 116-260، القسم O، الباب X، § 1002(1)، اعتبارًا من 27 ديسمبر 2020، 134 Stat. 2155.
- يحظر القسم 47 استخدام الطائرات أو المركبات الآلية لصيد أي " حصان بري غير موسوم أو فرس أو مهر أو حمار طليق في أي من الأراضي العامة أو المراعي" ويحظر تلوث أي حفرة مياه في أي من الأراضي العامة أو المراعي لغرض صيد أي من الحيوانات المذكورة، وينص على عقوبة غرامة بموجب هذا الباب، أو السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، أو كليهما، عن كل مخالفة.
- يحظر البند 48 ، الذي عُدِّل آخر مرة عام 2019، سحق الحيوانات، وتصوير مقاطع فيديو لسحقها، وتوزيعها. ويسري هذا البند خارج الحدود الإقليمية، ويعاقب مرتكبوه بغرامة مالية، أو السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات، أو كليهما.
- تنص المادة 49 على عقوبات تتعلق بمشاريع مصارعة الحيوانات وعقوبات مشددة للسماح للقاصرين بمشاهدة مشاريع مصارعة الحيوانات.
الفصل الخامس : الحرق العمد
يتناول هذا الفصل موضوع الحرق العمد . ويحتوي على قسم واحد فقط تم تعديله آخر مرة في عام 2001.
- تنص المادة 81 على تعريف "الحرق العمد" و"الشروع في الحرق العمد" و"التآمر لارتكاب الحرق العمد"، وتنص على عقوبة السجن لمدة تصل إلى 25 عامًا، أو أيهما أطول: الغرامة المنصوص عليها في هذا القانون أو تكلفة إصلاح أو استبدال أي ممتلكات متضررة أو مدمرة، أو كليهما. كما تنص على أنه إذا كان المبنى مسكنًا أو إذا تعرضت حياة أي شخص للخطر، فإن العقوبة تكون غرامة بموجب هذا القانون، أو السجن لمدة "أي مدة من السنوات أو مدى الحياة "، أو كليهما.
الفصل السابع : الاعتداء
يتناول هذا الفصل موضوع الاعتداء .
- يحظر القسم 111 الاعتداء على ضباط وموظفي ومستكشفي إنفاذ القانون في الولايات المتحدة، أو مقاومتهم، أو إعاقتهم، أثناء تأديتهم لمهامهم الرسمية أو بسببها، كما يحظر الاعتداء على أي شخص سبق له العمل كضابط أو موظف في الولايات المتحدة أو ترهيبه بسبب تأديته لمهامه الرسمية خلال فترة خدمته. وينص القسم على عقوبة الاعتداء البسيط بالغرامة أو السجن لمدة تصل إلى سنة واحدة، أو كليهما، وفي جميع الحالات الأخرى بالغرامة أو السجن لمدة تصل إلى ثماني سنوات، أو كليهما. وتُشدد العقوبة إلى غرامة أو السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا في حال استخدام سلاح فتاك أو خطير، أو في حال إلحاق إصابة جسدية.
- تنص المادة 112 على "حماية المسؤولين الأجانب والضيوف الرسميين والأشخاص المحميين دوليًا". وتحظر الاعتداء على أي "مسؤول أجنبي أو ضيف رسمي أو شخص محمي دوليًا" أو إلحاق الأذى به، أو "أي اعتداء عنيف آخر على شخصه أو حريته"، وتنص على عقوبة غرامة أو السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو كليهما، وعقوبة مشددة تصل إلى غرامة أو السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات أو كليهما، في حال استخدام سلاح فتاك أو خطير أو في حال إلحاق إصابة جسدية.
- يحظر القسم 112 أيضًا "ترهيب أو إكراه أو تهديد أو مضايقة مسؤول أجنبي أو ضيف رسمي، أو عرقلة مسؤول أجنبي في أداء مهامه"، أو محاولة القيام بذلك، كما يحظر تجمع شخصين أو أكثر على بُعد أقل من 100 قدم من أي مبنى يُستخدم "لأغراض دبلوماسية أو قنصلية أو سكنية" من قِبل مسؤولين أجانب أو منظمات دولية ، "بقصد انتهاك أي حكم آخر من أحكام هذا القسم"، وينص على غرامة أو السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر أو كليهما. وينص القسم أيضًا على أنه "لا يجوز تفسير أو تطبيق أي شيء وارد في هذا القسم بما ينتقص من ممارسة الحقوق" المكفولة بموجب التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة .
- تنص المادة 113 على عقوبات الاعتداء ضمن الولاية القضائية البحرية والإقليمية الخاصة للولايات المتحدة: الاعتداء بقصد القتل، السجن لمدة لا تزيد عن 20 عامًا؛ الاعتداء بقصد ارتكاب أي جناية باستثناء القتل أو جناية بموجب الفصل 109أ، بغرامة بموجب هذا الباب أو السجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات، أو كليهما؛ الاعتداء بسلاح خطير، بقصد إلحاق أذى جسدي، وبدون سبب أو عذر مشروع، بغرامة بموجب هذا الباب أو السجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات، أو كليهما؛ الاعتداء بالضرب أو الإيذاء أو الجرح ، بغرامة بموجب هذا الباب أو السجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، أو كليهما؛ الاعتداء البسيط ، بغرامة بموجب هذا الباب أو السجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، أو كليهما، أو إذا كان ضحية الاعتداء فردًا لم يبلغ سن 16 عامًا، بغرامة بموجب هذا الباب أو السجن لمدة لا تزيد عن سنة واحدة، أو كليهما؛ الاعتداء الذي ينتج عنه إصابة جسدية خطيرة، بغرامة بموجب هذا الباب أو السجن لمدة لا تزيد عن عشر سنوات، أو كليهما. الاعتداء الذي ينتج عنه إصابة جسدية كبيرة لشخص لم يبلغ سن 16 عامًا، عن طريق غرامة بموجب هذا القانون أو السجن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات، أو كليهما.
- كما يحدد القسم 113 "الإصابة الجسدية الجسيمة" على أنها إصابة جسدية تنطوي على تشوه مؤقت ولكنه كبير، أو فقدان مؤقت ولكنه كبير أو ضعف في وظيفة أي عضو من أعضاء الجسم أو الأعضاء أو القدرات العقلية ، ويحدد "الإصابة الجسدية الخطيرة" بالمعنى الوارد في القسم 1365 من هذا الباب.
- تنص المادة 114 على أن القيام، بقصد التعذيب (كما هو محدد في المادة 2340)، يُعد جريمة ضمن الولاية القضائية البحرية والإقليمية الخاصة للولايات المتحدة، وينص على أنه كل من يقوم " بتشويه أو إتلاف أو قطع أو عض أو شق الأنف أو الأذن أو الشفة ، أو قطع أو تعطيل اللسان ، أو فقء أو تدمير العين ، أو قطع أو تعطيل أحد الأطراف أو أي عضو من أعضاء شخص آخر؛ أو كل من يقوم، ضمن الولاية القضائية البحرية والإقليمية الخاصة للولايات المتحدة، وبنفس القصد، بإلقاء أو سكب أي ماء مغلي أو حمض أكال أو مادة كاوية على شخص آخر، يُعاقب بغرامة بموجب هذا القانون أو بالسجن لمدة لا تزيد عن 20 عامًا، أو كليهما".
- المادة 115 : التأثير على مسؤول اتحادي أو إعاقته أو الانتقام منه عن طريق تهديد أحد أفراد الأسرة أو إيذائه
- المادة 116 : ختان الإناث القاصرات
- المادة 117 : الاعتداء المنزلي من قبل مرتكب جرائم متكررة
- يُعامل الاعتداء على موظف التبليغ الفيدرالي بموجب الفصل 73 من الباب 18، القسم 1501. [ 5 ]
- المادة 118 : تحظر المادة 118، التي أضيفت في عام 2007، عرقلة أو مقاومة أو تدخل عميل إنفاذ القانون الفيدرالي عن علم وعمد أثناء قيامه، داخل الولايات المتحدة أو الولاية القضائية البحرية الإقليمية الخاصة للولايات المتحدة، بأداء الوظائف الوقائية المصرح بها بموجب المادة 37 من قانون السلطات الأساسية لوزارة الخارجية لعام 1956 (22 USC 2709) أو المادة 103 من قانون الأمن الدبلوماسي (22 USC 4802)، ويعاقب على ذلك بغرامة بموجب هذا القانون أو بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، أو كليهما.
- المادة 119 : تحظر المادة 119، التي أضيفت في عام 2008، نشر المعلومات الشخصية المقيدة المتعلقة بشخص مشمول، أو أحد أفراد أسرته المباشرة، عمداً بقصد التهديد أو الترهيب أو التحريض على ارتكاب جريمة عنف ضد ذلك الشخص المشمول، أو أحد أفراد أسرته المباشرة، أو بقصد ومعرفة أن المعلومات الشخصية المقيدة ستستخدم للتهديد أو الترهيب أو تسهيل ارتكاب جريمة عنف ضد ذلك الشخص المشمول، أو أحد أفراد أسرته المباشرة، وذلك للعقوبة بغرامة بموجب هذا القانون أو السجن لمدة خمس سنوات، وللتعرف على تعريفات الشخص المقيد.
الفصل التاسع : الإفلاس
يتناول هذا الفصل جرائم الإفلاس التي يرتكبها المدينون.
- القسم 151 : يقدم القسم 151 تعريفًا لـ "المدين".
- المادة 152 : تنص المادة 152 على تسع جرائم تتعلق بإخفاء الأصول، واليمين الكاذبة والمطالبات الكاذبة، والرشوة، وتنص على العقوبات.
- المادة 153 : تنص المادة 153 على أن الشخص الذي لديه حق الوصول إلى الممتلكات أو المستندات بصفته وصياً أو أميناً أو مارشالاً أو محامياً أو أي موظف آخر في المحكمة أو كوكيل أو موظف أو أي شخص آخر مكلف من قبل المكتب بأداء خدمة متعلقة بالتركة، والذي يستولي عن علم وبطريقة احتيالية على أي ممتلكات لاستخدامه الخاص، أو يختلسها أو ينفقها أو ينقلها، أو يخفي أو يدمر أي مستند يخص تركة المدين، يكون عرضة للعقوبة.
- المادة 154 : تنص المادة 154 على أن الوصي أو الأمين أو المارشال أو أي موظف آخر في المحكمة الذي يشتري عن علم أي ممتلكات من ممتلكات تركة ما، سواء جزئياً أو كلياً، حيث يكون متورطاً في قضية إفلاس تتعلق بتلك التركة، أو يرفض السماح بفرصة معقولة للتفتيش من قبل الأطراف المعنية وشؤونهم إذا أمرتهم المحكمة بذلك، أو تفتيش أمين الولايات المتحدة للوثائق المعنية، يكون عرضة لغرامة ويفقد منصبه.
- المادة 155 : تنص المادة 155 على أن أي طرف ذي مصلحة في أي قضية إفلاس يدخل عن علم وبطريقة احتيالية في أي اتفاق صريح أو ضمني مع أي طرف آخر من أجل تحديد أتعابه أو معدل تعويضه، أو لأداء أي خدمة تتعلق بأصول التركة، يخضع لغرامة وعقوبة.
- القسم 156 : يحدد القسم 156 "مُعِدّ طلب الإفلاس" و"المستند المطلوب تقديمه" وينص على أن المُعِدّ الذي يتم رفض قضيته بسبب انتهاكه المتعمد للباب 11 أو القواعد الفيدرالية لإجراءات الإفلاس يكون عرضة للغرامة أو السجن.
- المادة 157 : تنص المادة 157 على أن قيام أي شخص بتدبير أو نية تدبير مخطط أو حيلة للاحتيال، وتقديم طلب إفلاس أو طلب إفلاس احتيالي قسري بموجب الباب 11، أو أي مستند بموجب الباب 11، أو تقديم أي بيان أو ادعاء أو وعد كاذب أو احتيالي يتعلق بإجراء بموجب الباب 11، بقصد تنفيذ أو إخفاء هذا المخطط أو الحيلة، أو في أي وقت قبل تقديم هذا الطلب. كما تنص على العقوبات.
- المادة 158 : تتناول المادة 158، المعنونة "تعيين المدعين العامين الأمريكيين وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي لمعالجة إعادة تأكيد الديون التعسفية والبيانات الاحتيالية الجوهرية في جداول الإفلاس"، والتي أُضيفت عام 2005، تعيين المدعين العامين الأمريكيين وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي لمعالجة بيانات الإفلاس الاحتيالية. وتنص على أن يقوم النائب العام بتعيين المدعين العامين الأمريكيين وعملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي لإنفاذ أحكام المادتين 152 أو 157، كما تنص على أن المدعين العامين الأمريكيين المعينين يتحملون أيضًا مسؤولية أداء واجباتهم بموجب المادة 3057. وأخيرًا، تلزم المحاكم بإحالة أي قضية تتضمن أو تحتوي، أو يُشتبه في أنها تتضمن أو تحتوي، على بيان احتيالي جوهري في جدول الإفلاس إلى المدعي العام الأمريكي أو عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي.
الفصل العاشر : الأسلحة البيولوجية
يتناول هذا الفصل الأسلحة البيولوجية .
- المادة 175 : تنص المادة 175 على وجود اختصاص قضائي اتحادي خارج الحدود الإقليمية في حالة انتهاك هذه المادة، وأن من الجرائم التي يرتكبها عن علم تطوير أو إنتاج أو تخزين أو نقل أو حيازة أو الاحتفاظ بأي عامل بيولوجي أو سم أو نظام توصيل لاستخدامه كسلاح، أو مساعدة دولة أجنبية أو أي منظمة على القيام بذلك، أو محاولة القيام بذلك أو التهديد به أو التآمر على الآخرين للقيام به، كما تُعد جريمة حيازة أي عامل بيولوجي أو سم أو نظام توصيل من نوع أو بكمية لا تبررها، في ظل الظروف، أغراض وقائية أو حماية أو بحثية مشروعة أو أي غرض سلمي آخر. وتضع المادة تعريفًا إضافيًا لعبارة "لاستخدامه كسلاح".
- القسم 175أ : ينص القسم 175أ على أنه يجوز للنائب العام أو أحد مرؤوسيه الكافيين طلب المساعدة من وزير الدفاع في حالة الطوارئ التي تنطوي على سلاح بيولوجي للدمار الشامل .
- المادة 175ب : تنص المادة 175ب على أنه لا يجوز للشخص المقيد شحن أو نقل أو حيازة أي عامل بيولوجي أو سم في التجارة بين الولايات أو التجارة الخارجية أو التي تؤثر عليها، أو استلام أي عامل بيولوجي أو سم تم شحنه أو نقله في التجارة بين الولايات أو التجارة الخارجية، وتحدد العقوبات والاستثناءات الرسمية. كما تعاقب على نقل عامل بيولوجي أو سم إلى شخص غير مسجل قانونًا لحيازته، وتعاقب على حيازة هذه العوامل دون تسجيل. وأخيرًا، تحدد المادة تعريفات لهذه العوامل.
- المادة 175ج : تنص المادة 175ج على أنه من غير القانوني، دون إذن أو تفويض من وزير الصحة والخدمات الإنسانية ، إنتاج أو هندسة أو تركيب أو حيازة أو نقل فيروس الجدري، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أو استلامه أو امتلاكه أو استيراده أو تصديره أو استخدامه، أو حيازة فيروس الجدري والتهديد باستخدامه، وتحدد الحالات التي قد تؤدي إلى وقوع هذه الأفعال ضمن نطاق الاختصاص القضائي الفيدرالي. كما تنص على أن كل من ينتهك هذه المادة أو يحاول انتهاكها أو يتآمر على انتهاكها يُعاقب بغرامة لا تتجاوز مليوني دولار أمريكي، وبالسجن لمدة لا تقل عن 25 عامًا، أو بالسجن المؤبد. ويُعاقب كل من يستخدم فيروس الجدري، أو يحاول استخدامه، أو يتآمر على استخدامه، أو يحوزه ويهدد باستخدامه، أثناء انتهاكه لهذه المادة، بغرامة مماثلة، ولكن بالسجن لمدة لا تقل عن 30 عامًا، أو بالسجن المؤبد. وفي حال وفاة أي شخص نتيجة لهذا الفعل، تكون العقوبة مليوني دولار أمريكي والسجن المؤبد. وأخيراً، يحدد تعريف "فيروس الجدري".
- المادة 176 : تتعلق المادة 176 بمصادرة الأسلحة البيولوجية المحظورة بموجب المادة 185، أو تلك التي لا يوجد لها، في ظل الظروف الراهنة، أي مبرر ظاهر لأغراض وقائية أو حماية أو غيرها من الأغراض السلمية. وتنص المادة على أنه في حالات الطوارئ، يجوز إجراء هذا الضبط والإتلاف بناءً على سبب معقول فقط، دون الحاجة إلى مذكرة تفتيش. وفيما عدا ذلك، تُصادر أي ممتلكات تم ضبطها بعد جلسة استماع، حيث يتعين على الحكومة إثبات ذلك بأدلة كافية، وللنائب العام صلاحية إتلاف أو التصرف في أي مواد مصادرة. ويُعدّ وجود دفاع إيجابي ضد مصادرة أي عامل بيولوجي من نوع أو كمية معينة، إذا أمكن إثبات أن هذا العامل البيولوجي يُستخدم لأغراض وقائية أو حماية أو غيرها من الأغراض السلمية، وأن نوعه وكميته معقولان لهذا الغرض.
- المادة 177 : تنص المادة 177 على أنه يجوز للولايات المتحدة الحصول على أمر قضائي ضد أي سلوك محظور بموجب المادة 175، أو أي تآمر للانخراط في سلوك محظور، أو تطوير أو إنتاج أو تخزين أو نقل أو حيازة أو الاحتفاظ بأي عامل بيولوجي أو سم أو نظام توصيل من نوع أو بكمية لا يوجد لها، في ظل الظروف الراهنة، أي مبرر ظاهر لأغراض وقائية أو حماية أو سلمية أخرى. ويُعدّ دفاعًا إيجابيًا ضد طلب أمر قضائي في حالة تطوير أو إنتاج أو محاولة تطوير أو إنتاج عامل بيولوجي أو نوع منه دون مبرر ظاهر، إذا كان السلوك المطلوب منعه لغرض وقائي أو حماية أو سلمي آخر، وكان هذا العامل البيولوجي أو السم أو نظام التوصيل من نوع وكمية معقولين لهذا الغرض.
- القسم 178 : القسم 178 يحدد "العامل البيولوجي" و"السم" و"نظام التوصيل" و"الناقل" و"مواطن الولايات المتحدة".
الفصول من 11 إلى 19
الفصل الحادي عشر : الرشوة والفساد وتضارب المصالح
يتناول هذا الفصل موضوعات الرشوة والفساد وتضارب المصالح.
الفصل 11أ : نفقة الطفل
يتناول هذا الفصل، الذي أضيف عام 1994 بموجب المادة 521 من قانون 102 ، مسألة نفقة الأطفال . وهو يتألف من قسم واحد فقط.
- تنص المادة 228 ، التي أضيفت أيضاً في عام 1994، على الجرائم المتعلقة بعدم دفع نفقة الطفل أو محاولات التهرب منها، والافتراضات القابلة للدحض، والعقوبات (التي تتزايد بالنسبة للمجرمين المتكررين)، والتعويض الإلزامي، ومكان المحاكمة، والتعريفات التكميلية.
الفصل 11ب : الأسلحة الكيميائية
هذا الفصل، الذي أضيف في عام 1998 بموجب 112 Stat. 2681-866 ، يتعلق بالجرائم التي تنطوي على أسلحة كيميائية .
- المادة 229. الأنشطة المحظورة
- المادة 229أ. العقوبات
- المادة 229ب. المصادرات الجنائية؛ إتلاف الأسلحة
- المادة 229 ج. أجهزة الدفاع عن النفس الفردية
- المادة 229د. أوامر قضائية
- المادة 229هـ. طلبات المساعدة العسكرية لإنفاذ الحظر في حالات الطوارئ المحددة
- المادة 229F. التعاريف
الفصل الثاني عشر : الاضطرابات المدنية
هذا الفصل، الذي أضيف في عام 1968 بموجب القانون 82 Stat. 90 ، يتعلق بالجرائم التي تنطوي على الإخلال بالنظام المدني.
- المادة 231. الاضطرابات المدنية
- المادة 232. التعاريف
- المادة 233. الاستباق
الفصل 13 : الحقوق المدنية
يتناول هذا الفصل الجرائم المتعلقة بالحقوق المدنية .
- المادة 241. التآمر ضد الحقوق
- المادة 242. الحرمان من الحقوق تحت غطاء القانون
- المادة 243. استبعاد المحلفين بسبب العرق أو اللون
- المادة 244. التمييز ضد الأشخاص الذين يرتدون زي القوات المسلحة
- المادة 245. الأنشطة المحمية اتحادياً
- المادة 246. الحرمان من استحقاقات الإغاثة
- المادة 247. إتلاف الممتلكات الدينية؛ عرقلة الأشخاص في ممارسة معتقداتهم الدينية بحرية
- المادة 248. حرية الوصول إلى مداخل العيادة
- المادة 249. جرائم الكراهية
- المادة 250. عقوبات على جرائم الحقوق المدنية المتعلقة بسوء السلوك الجنسي
الفصل 14: [ملغى].
تم إلغاء الفصل 14 في عام 2002. [ 6 ] وكان يتعلق بمنطقة قناة بنما السابقة . [ 7 ]
الفصل الخامس عشر : المطالبات والخدمات في المسائل التي تؤثر على الحكومة
- تنطبق المواد من 285 إلى 292
- تم إلغاء المواد من 281 إلى 284 و293.
الفصل 17 : العملات المعدنية والورقية
يتناول هذا الفصل الجرائم المتعلقة بالعملات المعدنية والورقية.
الفصل 17أ : الناقل العام تحت تأثير الكحول أو المخدرات
يتناول هذا الفصل، الذي أضيف في عام 1986 بموجب المادة 100 Stat. 3207-59 ، تشغيل "ناقل عام" تحت تأثير الكحول أو المخدرات.
- المادة 341. التعاريف
- المادة 342. تشغيل ناقل عام تحت تأثير الكحول أو المخدرات
- المادة 343. الافتراضات
الفصل الثامن عشر : الاغتيال والاختطاف والاعتداء على أعضاء الكونغرس ومجلس الوزراء والمحكمة العليا
يتناول هذا الفصل، الذي أضيف عام 1971 بموجب القانون رقم 84 لسنة 1891 ، قضايا الاغتيال والاختطاف والاعتداء على أعضاء الكونغرس ومجلس الوزراء والمحكمة العليا. ويتألف من قسم واحد فقط.
- المادة 351. الاغتيال والاختطاف والاعتداء على أعضاء الكونغرس ومجلس الوزراء والمحكمة العليا؛ العقوبات
الفصل التاسع عشر : المؤامرة
- القسم 371 يُعرّف التآمر ضد الولايات المتحدة .
- المادة 372. التآمر لعرقلة أو إيذاء موظف
- المادة 373. التحريض على ارتكاب جريمة عنف
الفصول من 21 إلى 29
الفصل 21 : الازدراء
- المادة 401. سلطة المحكمة
- المادة 402. الازدراء الذي يشكل جرائم
- المادة 403. حماية خصوصية الأطفال الضحايا والأطفال الشهود
الفصل 23 : العقود
- المادة 431. العقود التي يبرمها أعضاء الكونغرس
- المادة 432. تعاقد الموظف أو العامل مع عضو في الكونغرس
- المادة 433. الإعفاءات المتعلقة ببعض العقود
- [§ 434. ملغى. القانون العام 87-849، § 2، 23 أكتوبر 1962، 76 Stat. 1126]
- المادة 435. العقود التي تتجاوز الاعتمادات المحددة
- المادة 436. عقود عمل المدانين
- [§ 437. ملغى. القانون العام 104-178، § 1(أ)، 6 أغسطس 1996، 110 Stat. 1565]
- [§§ 438، 439. ملغاة. القانون العام 106-568، الباب الثامن، § 812(ج)(2)، 27 ديسمبر 2000، 114 Stat. 2917]
- المادة 440. عقود البريد
- المادة 441. عقود التوريد البريدي
- المادة 442. مكتب النشر الحكومي
- المادة 443. عقود الحرب
الفصل 25 : التزييف والتزوير
الفصل 26 : عصابات الشوارع الإجرامية
يتناول هذا الفصل، الذي أضيف عام 1994 بموجب المادة 108 من قانون الولايات المتحدة رقم 2034 ، عصابات الشوارع الإجرامية. وهو يتألف من قسم واحد فقط.
- المادة 521. عصابات الشوارع الإجرامية
الفصل 27 : الجمارك
المادة 541. إدخال البضائع المصنفة بشكل خاطئ § 542. إدخال البضائع عن طريق بيانات كاذبة § 543. إدخال البضائع برسوم أقل من الرسوم القانونية § 544. إعادة البضائع § 545. تهريب البضائع إلى الولايات المتحدة § 546. تهريب البضائع إلى دول أجنبية § 547. إيداع البضائع في مبانٍ على الحدود § 548. إخراج البضائع أو إعادة تعبئتها في المستودعات § 549. إخراج البضائع من عهدة الجمارك؛ كسر الأختام § 550. المطالبة الكاذبة باسترداد الرسوم § 551. إخفاء أو إتلاف الفواتير أو غيرها من الأوراق § 552. الموظفون الذين يساعدون في استيراد الكتب والمواد الفاحشة أو الخيانية § 553. استيراد أو تصدير المركبات المسروقة، أو المعدات المتنقلة غير المخصصة للطرق العامة، أو السفن، أو الطائرات § 554. تهريب البضائع من الولايات المتحدة § 555. الأنفاق والممرات الحدودية
الفصل 29 : الانتخابات والأنشطة السياسية
المادة 611. تصويت الأجانب (أ) يُحظر على أي أجنبي التصويت في أي انتخابات تُجرى كلياً أو جزئياً لغرض انتخاب مرشح لمنصب الرئيس، أو نائب الرئيس، أو عضو الهيئة الانتخابية الرئاسية، أو عضو مجلس الشيوخ، أو عضو مجلس النواب، أو مندوب مقاطعة كولومبيا، أو مفوض مقيم، إلا إذا—
(1) يتم إجراء الانتخابات جزئياً لغرض آخر؛
(2) يُسمح للأجانب بالتصويت لأي غرض آخر بموجب دستور الولاية أو قانونها أو مرسوم محلي ؛ و
(3) يتم إجراء التصويت لهذا الغرض الآخر بشكل مستقل عن التصويت لمرشح لهذه المناصب الفيدرالية، بطريقة تتيح للأجنبي فرصة التصويت لهذا الغرض الآخر، ولكن ليس فرصة التصويت لمرشح لأي منصب أو أكثر من هذه المناصب الفيدرالية.
(ب) أي شخص يخالف هذا القسم يعاقب بالغرامة بموجب هذا الباب، أو بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة واحدة، أو كليهما.
(ج) لا ينطبق البند (أ) على الأجنبي إذا—
(1) كل والد طبيعي للأجنبي (أو، في حالة الأجنبي المتبنى، كل والد متبني للأجنبي) هو أو كان مواطنًا (سواء بالولادة أو بالتجنس)؛
(2) أن يكون الأجنبي قد أقام إقامة دائمة في الولايات المتحدة قبل بلوغه سن السادسة عشرة؛ و
(3) اعتقد الأجنبي بشكل معقول وقت التصويت بما يخالف هذا البند الفرعي أنه مواطن من الولايات المتحدة.
(أضيف بموجب القانون العام 104-208، القسم ج، الباب الثاني، §216(أ)، 30 سبتمبر 1996، 110 Stat. 3009-572؛ تم تعديله بموجب القانون العام 106-395، الباب الثاني، §201(د)(1)، 30 أكتوبر 2000، 114 Stat. 1635.)
الفصول من 31 إلى 41
الفصل 31 : الاختلاس والسرقة
(يُحدد لاحقًا)
الفصل 33 : الشعارات والرموز والأسماء
- يتناول القسم 700 تدنيس العلم . وقد حُكم بعدم دستوريته في قضية تكساس ضد جونسون .
- يحظر القسم 701 التصنيع أو البيع أو الحيازة غير المصرح بها للشارات الرسمية أو بطاقات الهوية أو غيرها من الشعارات.
- يحظر القسم 702 ارتداء الزي الرسمي للقوات المسلحة وخدمة الصحة العامة ، أو الزي المقلّد، دون إذن.
- كما يحظر القسم 703 ارتداء الزي الرسمي للدول الصديقة الأجنبية بشكل غير مصرح به "بقصد الخداع أو التضليل".
- يحظر القسم 704 ارتداء أو تصنيع أو بيع الأوسمة والزخارف العسكرية للولايات المتحدة دون إذن ، مع أحكام خاصة تزيد العقوبة إذا كان الوسام هو وسام الشرف .
المادة 705. شارة أو ميدالية منظمات المحاربين القدامى، المادة 706. الصليب الأحمر، المادة 706أ. شعارات جنيف المميزة [المادة 707. ملغاة. القانون العام 116-260، القسم O، الباب العاشر، المادة 1002(3)، 27 ديسمبر 2020، 134 Stat. 2155] [المادة 708. ملغاة. القانون العام 116-260، القسم O، الباب العاشر، المادة 1002(4)، 27 ديسمبر 2020، 134 Stat. 2155] المادة 709. الإعلان الكاذب أو إساءة استخدام الأسماء للإشارة إلى وكالة فيدرالية، المادة 710. جرار حرق الجثث للاستخدام العسكري [المادة 711. ملغاة. القانون العام 116-260، القسم O، الباب العاشر، المادة 1002(4)، 27 ديسمبر 2020، 134 Stat. 2155] [المادة 711أ. ملغاة. القانون العام 116-260، القسم O، الباب العاشر، المادة 1002(5)، 27 ديسمبر 2020، 134 Stat. 2155] [المادة 711أ. ملغاة. القانون العام 116-260، القسم O، الباب العاشر، المادة 1002(6)، 27 ديسمبر 2020، 134 Stat. 2155] المادة 712. إساءة استخدام الأسماء أو الكلمات أو الشعارات أو الرموز. المادة 713. استخدام صور الختم العظيم للولايات المتحدة، وأختام الرئيس ونائب الرئيس، وختم مجلس الشيوخ الأمريكي، وختم مجلس النواب الأمريكي، وختم الكونغرس الأمريكي. [المادة 714. ملغاة. القانون العام 116-260، القسم O، الباب العاشر، المادة 1002(6)، 27 ديسمبر 2020، 134 Stat. 2155] [القانون العام 97-258، المادة 2(د)(1)(ب)، 13 سبتمبر 1982، 96 Stat. 1058] [المادة 715. ملغاة. القانون العام 116-260، القسم O، الباب العاشر، المادة 1002(7)، 27 ديسمبر 2020، 134 Stat. 2155] المادة 716. شارات وزي موظفي القطاع العام
الفصل 35 : الهروب والإنقاذ
المادة 751. السجناء المحتجزون لدى المؤسسة أو أحد ضباطها. المادة 752. التحريض على الهروب أو المساعدة فيه. المادة 753. الإنقاذ لمنع الإعدام. [المادة 754. ملغاة. القانون العام 103-322، الباب 33، المادة 330004(5)، 13 سبتمبر 1994، 108 Stat. 2141] المادة 755. الضابط الذي يسمح بالهروب. المادة 756. محتجز لدى دولة محاربة. المادة 757. أسرى الحرب أو الأجانب الأعداء. المادة 758. الفرار بسرعة عالية من نقطة تفتيش الهجرة.
الفصل 37 : التجسس والرقابة
- المادة 791. أُلغيت. القانون العام 87-369، المادة 1، 4 أكتوبر 1961، 75 Stat. 795
- يحظر القسم 792 إيواء أو إخفاء الأشخاص
- يستهدف القسم 793 جمع المعلومات الدفاعية أو نقلها أو فقدانها
- يستهدف القسم 794 جمع أو تسليم المعلومات الدفاعية لمساعدة الحكومات الأجنبية.
- يستهدف القسم 795 تصوير ورسم المنشآت الدفاعية
- يستهدف القسم 796 استخدام الطائرات لتصوير المنشآت الدفاعية
- يستهدف القسم 797 نشر وبيع صور المنشآت الدفاعية
- القسم 798 يستهدف الكشف عن المعلومات السرية
- تحدد المادة 798أ التمديد المؤقت للمادة 794
- يستهدف القسم 799 انتهاك لوائح الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا).
الفصل 39 : المتفجرات والمواد الخطرة الأخرى
المادة ٨٣١. المعاملات المحظورة المتعلقة بالمواد النووية. المادة ٨٣٢. المشاركة في التهديدات النووية وتهديدات أسلحة الدمار الشامل للولايات المتحدة [المواد من ٨٣٣ إلى ٨٣٥. ملغاة. القانون العام ٩٦-١٢٩، الباب الثاني، المادة ٢١٦(ب)، ٣٠ نوفمبر ١٩٧٩، ٩٣ قانونًا ١٠١٥]. المادة ٨٣٦. نقل الألعاب النارية إلى الولاية، وحظر بيعها أو استخدامها [المادة ٨٣٧. ملغاة. القانون العام ٩١-٤٥٢، الباب الحادي عشر، المادة ١١٠٦(ب)(١)، ١٥ أكتوبر ١٩٧٠، ٨٤ قانونًا ٩٦٠].
الفصل 40 : استيراد وتصنيع وتوزيع وتخزين المواد المتفجرة
يتناول هذا الفصل، الذي أُضيف عام ١٩٧٠ بموجب القانون رقم ٩٥٢ من قانون الولايات المتحدة رقم ٨٤ ، استيراد وتصنيع وتوزيع وتخزين المواد المتفجرة. المادة ٨٤١: التعاريف، المادة ٨٤٢: الأفعال غير المشروعة، المادة ٨٤٣: التراخيص وتصاريح الاستخدام، المادة ٨٤٤: العقوبات، المادة ٨٤٥: الاستثناءات؛ الإعفاء من القيود، المادة ٨٤٦: الصلاحيات الإضافية للنائب العام، المادة ٨٤٧: القواعد واللوائح، المادة ٨٤٨: الأثر على قانون الولاية.
الفصل 41 : الابتزاز والتهديدات (بما في ذلك التهديدات الموجهة ضد رئيس الولايات المتحدة )
المادة ٨٧١: التهديدات الموجهة ضد الرئيس وخلفائه في الرئاسة. المادة ٨٧٢: الابتزاز من قبل موظفي الولايات المتحدة. المادة ٨٧٣: الابتزاز. المادة ٨٧٤: الرشاوى من موظفي الأشغال العامة. المادة ٨٧٥: الاتصالات بين الولايات. المادة ٨٧٦: إرسال رسائل تهديد. المادة ٨٧٧: إرسال رسائل تهديد من دولة أجنبية. المادة ٨٧٨: التهديدات والابتزاز ضد المسؤولين الأجانب أو الضيوف الرسميين أو الأشخاص المحميين دوليًا. المادة ٨٧٩: التهديدات الموجهة ضد الرؤساء السابقين وبعض الأشخاص الآخرين. المادة ٨٨٠: تلقي عائدات الابتزاز.
الفصول من 42 إلى 51
الفصل 42 : معاملات الائتمان الاستغلالية
يتناول هذا الفصل، الذي أُضيف عام ١٩٦٨ بموجب القانون رقم ٨٢ ، صفحة ١٥٩ ، معاملات الائتمان الاستغلالية. المادة ٨٩١: التعاريف وقواعد التفسير. المادة ٨٩٢: منح الائتمان الاستغلالي. المادة ٨٩٣: تمويل منح الائتمان الاستغلالي. المادة ٨٩٤: تحصيل الائتمان بالوسائل الاستغلالية. [المادة ٨٩٥: ملغاة. القانون العام ٩١-٤٥٢، الباب الثاني، المادة ٢٢٣(أ)، ١٥ أكتوبر ١٩٧٠، القانون رقم ٨٤، صفحة ٩٢٩]. المادة ٨٩٦: الأثر على قوانين الولايات.
الفصل 43 : انتحال الشخصية
المادة 911: مواطن أمريكي المادة 912: موظف أو عامل في الولايات المتحدة المادة 913: منتحل شخصية يقوم بالقبض أو التفتيش المادة 914: دائنون للولايات المتحدة المادة 915: دبلوماسيون أو قناصل أو موظفون أجانب المادة 916: أعضاء أو وكلاء نادي 4-H المادة 917: أعضاء أو وكلاء الصليب الأحمر
الفصل 44 : الأسلحة النارية
يتناول هذا الفصل، الذي أضيف في عام 1968 بموجب المادة 82 من قانون الولايات المتحدة رقم 226 ، موضوع الأسلحة النارية.
- يحدد القسم 921 مصطلحات مختلفة كما هو مستخدم في §§ 921–931، والتي توجد أيضًا في تعريف الجناية المشددة .
- القسم 922 الذي يحظر سلوكًا معينًا يتعلق بالأسلحة النارية (على سبيل المثال، 18 قانون الولايات المتحدة § 922(g) ، الذي ينص على أنه من غير القانوني للشخص المحظور شحن أو نقل أو حيازة سلاح ناري).
- القسم 923
- القسم 924
- القسم 925
- القسم 926
- القسم 927
- القسم 928
- القسم 929
- القسم 930
- القسم 931
الفصل 45 : تهديدات العلاقات الخارجية
الفصل 46 : المصادرة (§§ 981–987)
يتناول هذا الفصل، الذي أُضيف عام ١٩٨٦ بموجب المادة ١٠٠ من قانون الولايات المتحدة رقم ٣٢٠٧-٣٥ ، المصادرة المدنية والجنائية للممتلكات والأصول المستخدمة في الجرائم. المادة ٩٨١: المصادرة المدنية، المادة ٩٨٢: المصادرة الجنائية، المادة ٩٨٣: القواعد العامة لإجراءات المصادرة المدنية، المادة ٩٨٤: المصادرة المدنية للممتلكات القابلة للاستبدال، المادة ٩٨٥: المصادرة المدنية للعقارات، المادة ٩٨٦: أوامر استدعاء السجلات المصرفية، المادة ٩٨٧: الحماية من المصادرة لأغراض مكافحة الإرهاب.
- القسم 1030 : يتناول الاحتيال الحاسوبي، ويحدد الحاسوب المحمي من خلال قانون الاحتيال وإساءة استخدام الحاسوب .
الفصل 49 : الهاربون من العدالة
المادة ١٠٧١: إخفاء شخص عن الاعتقال. المادة ١٠٧٢: إخفاء سجين هارب. المادة ١٠٧٣: الفرار لتجنب الملاحقة القضائية أو الإدلاء بشهادة. المادة ١٠٧٤: الفرار لتجنب الملاحقة القضائية بتهمة إتلاف أو تدمير أي مبنى أو ممتلكات عقارية أو شخصية أخرى.
الفصل 50 : المقامرة
أُضيف عام ١٩٤٩. المادة ١٠٨١: التعاريف. المادة ١٠٨٢: سفن القمار. المادة ١٠٨٣: النقل بين الشاطئ والسفينة؛ العقوبات. المادة ١٠٨٤: نقل معلومات المراهنات؛ العقوبات.
الفصل 50أ : الإبادة الجماعية
أُضيف عام ١٩٨٨. المادة ١٠٩١: الإبادة الجماعية. المادة ١٠٩٢: سبل الانتصاف الحصرية. المادة ١٠٩٣: التعاريف.
الفصل 51 : جريمة القتل
المادة 1111: القتل العمد. المادة 1112: القتل غير العمد. المادة 1113: الشروع في القتل العمد أو غير العمد. المادة 1114: حماية ضباط وموظفي الولايات المتحدة. المادة 1115: سوء سلوك أو إهمال ضباط السفن. المادة 1116: القتل العمد أو غير العمد لمسؤولين أجانب أو ضيوف رسميين أو أشخاص يتمتعون بحماية دولية. المادة 1117: التآمر على القتل. المادة 1118: القتل على يد سجين فيدرالي. المادة 1119: قتل أجنبي لمواطنين أمريكيين. المادة 1120: القتل على يد سجناء هاربين. المادة 1121: قتل أشخاص يساعدون في التحقيقات الفيدرالية أو ضباط الإصلاحيات في الولايات. المادة 1122: الحماية من فيروس نقص المناعة البشرية.
الفصول 53-63
الفصل 53 : الهنود
المادة ١١٥١. تعريف الأراضي الهندية. المادة ١١٥٢. القوانين المنظمة. المادة ١١٥٣. الجرائم المرتكبة داخل الأراضي الهندية. المادة ١١٥٤. المواد المسكرة الموزعة في الأراضي الهندية. المادة ١١٥٥. المواد المسكرة الموزعة في حرم المدرسة. المادة ١١٥٦. المواد المسكرة الممنوعة حيازة غير مشروعة. [المادة ١١٥٧. ملغاة. القانون العام ٨٥-٨٦، ١٠ يوليو ١٩٥٧، ٧١ قانونًا]. 277] § 1158. تزوير العلامة التجارية لمجلس الفنون والحرف الهندية § 1159. تحريف السلع والمنتجات الهندية § 1160. الممتلكات المتضررة أثناء ارتكاب الجريمة § 1161. تطبيق قوانين الخمور الهندية § 1162. اختصاص الولاية على الجرائم المرتكبة من قبل أو ضد الهنود في الأراضي الهندية § 1163. الاختلاس والسرقة من المنظمات القبلية الهندية § 1164. تدمير علامات الحدود والتحذير § 1165. الصيد أو نصب الفخاخ أو صيد الأسماك في الأراضي الهندية § 1166. المقامرة في الأراضي الهندية § 1167. السرقة من مؤسسات المقامرة في الأراضي الهندية § 1168. السرقة من قبل ضباط أو موظفي مؤسسات المقامرة في الأراضي الهندية § 1169. الإبلاغ عن إساءة معاملة الأطفال § 1170. الاتجار غير المشروع ببقايا بشرية من السكان الأصليين الأمريكيين المرافق الثقافية
الفصل 55 : الاختطاف
المادة ١٢٠١: الاختطاف المادة ١٢٠٢: فدية مالية المادة ١٢٠٣: احتجاز الرهائن المادة ١٢٠٤: الاختطاف الدولي للأطفال من قبل أحد الوالدين
الفصل 57 : العمل
المادة 1231. نقل كاسري الإضراب [المادة 1232. ملغاة. 10 أغسطس 1956، الفصل 1041، المادة 53، 70A Stat. 641]
الفصل 59 : تجارة الخمور
المادة ١٢٦١: الإنفاذ واللوائح والنطاق، المادة ١٢٦٢: النقل إلى الولاية التي تحظر البيع، المادة ١٢٦٣: العلامات والملصقات على الطرود، المادة ١٢٦٤: التسليم إلى المرسل إليه، المادة ١٢٦٥: حظر شحنات الدفع عند الاستلام
الفصل 61 : اليانصيب
المادة ١٣٠١. استيراد أو نقل تذاكر اليانصيب. المادة ١٣٠٢. إرسال تذاكر اليانصيب أو ما يتعلق بها بالبريد. المادة ١٣٠٣. مدير مكتب البريد أو موظفه كوكيل لليانصيب. لم يتم تعديل عنوان المادة ليتوافق مع التغيير الذي أُدخل على النص بموجب القانون العام ٩١-٣٧٥.
المادة ١٣٠٤. بث معلومات اليانصيب المادة ١٣٠٥. مسابقات الصيد المادة ١٣٠٦. مشاركة المؤسسات المالية المادة ١٣٠٧. استثناءات تتعلق ببعض الإعلانات والمعلومات الأخرى واليانصيب الذي تديره الدولة المادة ١٣٠٨. حدود التطبيق
- يستهدف القسم 1341 عمليات الاحتيال والنصب .
- ينطبق القسم 1342 على الاسم أو العنوان الوهمي.
- ينطبق القسم 1343 على الاحتيال عن طريق الأسلاك أو الراديو أو التلفزيون.
- ينطبق القسم 1344 على الاحتيال المصرفي .
- تنص المادة 1345 على إصدار أوامر قضائية ضد الاحتيال.
- المادة 1346 عبارة عن جملة واحدة: "لأغراض هذا الفصل، يشمل مصطلح "مخطط أو حيلة للاحتيال" مخططًا أو حيلة لحرمان شخص آخر من الحق غير المادي في الخدمات النزيهة ".
- القسم 1347 يستهدف الاحتيال في مجال الرعاية الصحية .
- القسم 1348 يستهدف الاحتيال في الأوراق المالية .
- المادة 1349 عبارة عن جملة واحدة: "أي شخص يحاول أو يتآمر لارتكاب أي جريمة بموجب هذا الفصل يخضع لنفس العقوبات المنصوص عليها للجريمة التي كان ارتكابها هو الهدف من المحاولة أو التآمر".
- تم إدخال المادة 1350 بموجب قانون ساربينز-أوكسلي ، وهي تنطبق على إخفاق مسؤولي الشركات في التصديق على التقارير المالية.
الفصول من 65 إلى 75
الفصل 65 : الأذى الخبيث
المادة 1361: ممتلكات أو عقود حكومية. المادة 1362: خطوط أو محطات أو أنظمة اتصالات. المادة 1363: مبانٍ أو ممتلكات تقع ضمن ولاية قضائية بحرية وإقليمية خاصة. المادة 1364: عرقلة التجارة الخارجية بالعنف. المادة 1365: العبث بالمنتجات الاستهلاكية. المادة 1366: تدمير منشأة طاقة. المادة 1367: عرقلة تشغيل قمر صناعي. المادة 1368: إيذاء الحيوانات المستخدمة في إنفاذ القانون. المادة 1369: تدمير النصب التذكارية للمحاربين القدامى.
الفصل 67 : الشؤون العسكرية والبحرية
المادة 1381. تحريض الفارين من الخدمة وإيواء الفارين. المادة 1382. دخول ممتلكات عسكرية أو بحرية أو تابعة لخفر السواحل. [المادة 1383. ملغاة. القانون العام 94-412، الباب الخامس، المادة 501(هـ)، 14 سبتمبر 1976، 90 Stat. 1258] § 1384. الدعارة بالقرب من المنشآت العسكرية والبحرية § 1385. استخدام الجيش والبحرية ومشاة البحرية والقوات الجوية وقوات الفضاء كقوات أمنية § 1386. المفاتيح وأنظمة المفاتيح المستخدمة في التطبيقات الأمنية من قبل وزارة الدفاع § 1387. المظاهرات في المقابر الخاضعة لإدارة المقابر الوطنية وفي مقبرة أرلينغتون الوطنية § 1388. حظر تعطيل جنازات أعضاء أو أعضاء سابقين في القوات المسلحة § 1389. حظر الاعتداءات على جنود الولايات المتحدة بسبب الخدمة
الفصل 68 : [ملغى]
تم إلغاؤه في عام 1970، وكان يتعلق بالمخدرات والهيروين.
الفصل 69 : الجنسية والمواطنة
المادة ١٤٢١. حسابات موظفي المحكمة § ١٤٢٢. الرسوم في إجراءات التجنيس § ١٤٢٣. إساءة استخدام أدلة الجنسية أو التجنيس § ١٤٢٤. انتحال الشخصية أو إساءة استخدام الأوراق في إجراءات التجنيس § ١٤٢٥. الحصول على الجنسية أو التجنيس بطريقة غير مشروعة § ١٤٢٦. استنساخ أوراق التجنيس أو الجنسية § ١٤٢٧. بيع أوراق التجنيس أو الجنسية § ١٤٢٨. تسليم شهادة التجنيس الملغاة § ١٤٢٩. عقوبات الإهمال أو رفض المثول أمام المحكمة
الفصل 71 : الفحش
المادة ١٤٦٠. حيازة مواد إباحية بقصد البيع، وبيعها، على ممتلكات اتحادية. المادة ١٤٦١. إرسال مواد إباحية أو تحريضية على الجريمة عبر البريد. المادة ١٤٦٢. استيراد أو نقل مواد إباحية. المادة ١٤٦٣. إرسال مواد غير لائقة على أغلفة أو مظاريف. المادة ١٤٦٤. بث لغة بذيئة. المادة ١٤٦٥. إنتاج ونقل مواد إباحية بغرض البيع أو التوزيع. المادة ١٤٦٦. ممارسة تجارة بيع أو نقل المواد الإباحية. المادة ١٤٦٦أ. صور إباحية لانتهاكات جنسية ضد الأطفال. المادة ١٤٦٧. المصادرة الجنائية. المادة ١٤٦٨. توزيع مواد إباحية عبر الكابل أو التلفزيون المدفوع. المادة ١٤٦٩. الافتراضات. المادة ١٤٧٠. نقل مواد إباحية إلى القاصرين.
الفصل 73 : عرقلة سير العدالة
المادة 1501. الاعتداء على مُحضر قضائي § 1502. مقاومة وكيل التسليم § 1503. التأثير على موظف أو محلف أو إيذائه بشكل عام § 1504. التأثير على محلف عن طريق الكتابة § 1505. عرقلة الإجراءات أمام الإدارات والوكالات واللجان § 1506. سرقة أو تغيير السجل أو الإجراءات؛ الكفالة الكاذبة § 1507. التظاهر أو الاستعراض § 1508. تسجيل أو الاستماع إلى أو مراقبة إجراءات هيئات المحلفين الكبرى أو الصغرى أثناء المداولة أو التصويت § 1509. عرقلة أوامر المحكمة § 1510. عرقلة التحقيقات الجنائية § 1511. عرقلة إنفاذ القانون على مستوى الولاية أو المستوى المحلي § 1512. التلاعب بشاهد أو ضحية أو مخبر § 1513. الانتقام من شاهد أو ضحية أو مخبر § 1514. دعوى مدنية لمنع مضايقة ضحية أو شاهد § 1514أ. دعوى مدنية للحماية من الانتقام في قضايا الاحتيال § 1515. تعريفات لبعض الأحكام؛ أحكام عامة § 1516. عرقلة التدقيق الفيدرالي § 1517. عرقلة فحص المؤسسات المالية § 1518. عرقلة التحقيقات الجنائية في جرائم الرعاية الصحية § 1519. إتلاف أو تغيير أو تزوير السجلات في التحقيقات الفيدرالية وقضايا الإفلاس § 1520. إتلاف سجلات تدقيق الشركات § 1521. الانتقام من قاضٍ فيدرالي أو مسؤول إنفاذ قانون فيدرالي عن طريق ادعاء كاذب أو تشهير بالملكية
الفصل 74 : عمليات الإجهاض الجزئي
يتناول هذا الفصل، الذي أضيف في عام 2003 بموجب المادة 1206 من قانون 117 ، عمليات الإجهاض الجزئي . وهو يتألف من قسم واحد فقط.
المادة 1531. حظر الإجهاض الجزئي
الفصل 75 : جوازات السفر والتأشيرات
المادة ١٥٤١: إصدار جواز سفر بدون ترخيص. المادة ١٥٤٢: تقديم بيانات كاذبة في طلب جواز السفر واستخدامه. المادة ١٥٤٣: تزوير جواز السفر أو استخدامه بطريقة غير مشروعة. المادة ١٥٤٤: إساءة استخدام جواز السفر. المادة ١٥٤٥: مخالفة قواعد السلوك الآمن. المادة ١٥٤٦: الاحتيال وإساءة استخدام التأشيرات والتصاريح والوثائق الأخرى. المادة ١٥٤٧: الحد الأقصى للعقوبة البديلة بالسجن لبعض الجرائم.
الفصول من 77 إلى 87
الفصل 77 : السخرة والرق والاتجار بالبشر
المادة 1581. السخرة؛ عرقلة الإنفاذ § 1582. سفن تجارة الرقيق § 1583. استدراج الرقيق إلى العبودية § 1584. بيع الرقيق للعمل القسري § 1585. ضبط الرقيق أو احتجازه أو نقله أو بيعه § 1586. العمل على متن سفن تجارة الرقيق § 1587. حيازة الرقيق على متن السفينة § 1588. نقل الرقيق من الولايات المتحدة § 1589. العمل القسري § 1590. الاتجار بالبشر فيما يتعلق بالاستعباد أو الرق أو العمل القسري § 1591. الاتجار بالأطفال لأغراض جنسية أو بالقوة أو الاحتيال أو الإكراه § 1592. السلوك غير القانوني فيما يتعلق بالوثائق التي تُسهّل الاتجار بالبشر أو الاستعباد أو الرق أو العمل القسري § 1593. رد الحقوق الإلزامي § 1593أ. التربح المالي من السخرة والرق والاتجار بالبشر § 1594. أحكام عامة § 1595. سبل الانتصاف المدنية § 1595أ. الأوامر القضائية المدنية § 1596. اختصاص إضافي في بعض جرائم الاتجار بالبشر § 1597. السلوك غير القانوني فيما يتعلق بوثائق الهجرة
الفصل 79 : شهادة الزور
المادة ١٦٢١: شهادة الزور عموماً. المادة ١٦٢٢: التحريض على شهادة الزور. المادة ١٦٢٣: الإدلاء بتصريحات كاذبة أمام هيئة المحلفين الكبرى أو المحكمة.
الفصل 81 : القرصنة والقرصنة البحرية
المادة ١٦٥١: القرصنة بموجب القانون الدولي. المادة ١٦٥٢: المواطنون كقراصنة. المادة ١٦٥٣: الأجانب كقراصنة. المادة ١٦٥٤: تسليح أو الخدمة على متن سفن القرصنة الخاصة. المادة ١٦٥٥: الاعتداء على القائد كقرصنة. المادة ١٦٥٦: الاستيلاء على السفينة أو استسلامها. المادة ١٦٥٧: إفساد البحارة والتحالف مع القراصنة. المادة ١٦٥٨: نهب السفينة المنكوبة. المادة ١٦٥٩: الهجوم بقصد نهب السفينة. المادة ١٦٦٠: استلام ممتلكات القراصنة. المادة ١٦٦١: السرقة على الشاطئ.
الفصل 83 : الخدمة البريدية
المادة ١٦٩١. القوانين المنظمة للادخار البريدي § ١٦٩٢. البريد الأجنبي كبريد أمريكي § ١٦٩٣. نقل البريد عمومًا § ١٦٩٤. نقل مواد البريد عبر طرق البريد § ١٦٩٥. نقل مواد البريد على متن السفن § ١٦٩٦. خدمة البريد السريع الخاصة للرسائل والطرود § ١٦٩٧. نقل الأشخاص الذين يعملون كخدم بريد سريع خاصين § ١٦٩٨. التسليم الفوري للبريد من السفينة § ١٦٩٩. شهادة التسليم من السفينة § ١٧٠٠. هجر البريد § ١٧٠١. عرقلة البريد عمومًا § ١٧٠٢. عرقلة المراسلات § ١٧٠٣. تأخير أو إتلاف البريد أو الصحف § ١٧٠٤. سرقة أو نسخ المفاتيح أو الأقفال § ١٧٠٥. إتلاف صناديق البريد أو البريد المادة ١٧٠٦. إتلاف أكياس البريد § ١٧٠٧. سرقة ممتلكات تستخدمها الخدمة البريدية § ١٧٠٨. سرقة أو استلام مواد بريدية مسروقة بشكل عام § ١٧٠٩. سرقة مواد بريدية من قبل موظف أو عامل § ١٧١٠. سرقة الصحف § ١٧١١. اختلاس أموال البريد § ١٧١٢. تزوير الإقرارات البريدية لزيادة التعويض § ١٧١٣. إصدار حوالات بريدية بدون دفع § ١٧١٥. الأسلحة النارية غير قابلة للإرسال بالبريد؛ اللوائح § ١٧١٦. المواد الضارة غير قابلة للإرسال بالبريد § ١٧١٦أ. أجهزة فتح الأقفال ومفاتيح السيارات الرئيسية غير قابلة للإرسال بالبريد § ١٧١٦ب . النباتات غير قابلة للإرسال بالبريد § ١٧١٦ج. الشهادات الزراعية المزورة § ١٧١٦د. الحيوانات الضارة غير القابلة للإرسال بالبريد، والآفات النباتية، والنباتات، والأسماك والحياة البرية والنباتات التي تم صيدها بشكل غير قانوني § 1716E. المنتجات التبغية غير قابلة للإرسال بالبريد § 1717. الرسائل والكتابات غير قابلة للإرسال بالبريد § 1719. امتياز ختم البريد § 1720. الطوابع والأظرف الملغاة § 1721. بيع أو رهن الطوابع § 1722. تقديم أدلة كاذبة للحصول على سعر الدرجة الثانية § 1723. التهرب من دفع رسوم البريد باستخدام مواد من الدرجة الأدنى § 1724. رسوم البريد على البريد الذي يتم تسليمه بواسطة سفن أجنبية § 1725. رسوم البريد غير المدفوعة على مواد البريد المودعة § 1726. تحصيل رسوم البريد بطريقة غير قانونية § 1728. زيادة وزن البريد بطريقة احتيالية § 1729. إدارة مكتب بريد بدون تفويض § 1730. زيّ موظفي البريد § 1731. المركبات التي تحمل علامات مزيفة على أنها تابعة لشركات نقل البريد § 1732. موافقة مدير مكتب البريد على الكفالة أو الضمانات § ١٧٣٣. إرسال المنشورات الدورية بالبريد دون دفع مسبق للطوابع البريدية. ١٧٣٤. اعتبار المقالات الافتتاحية وغيرها من المواد "إعلانات". ١٧٣٥. الإعلانات ذات الطابع الجنسي. ١٧٣٦. الاستخدام المقيد للمعلومات. ١٧٣٧. مُصنِّع المواد البريدية ذات الطابع الجنسي.
الفصل 84 : اغتيال الرئيس وموظفيه، والاختطاف، والاعتداء
يتناول هذا الفصل، الذي أضيف عام 1965 بموجب القانون رقم 79 580 ، اغتيال الرئيس وموظفيه، والاختطاف، والاعتداء، والتواجد في منطقة محظورة محددة. ويتألف من قسمين.
- المادة 1751. اغتيال الرئيس وموظفيه، واختطافهم، والاعتداء عليهم؛ العقوبات
- المادة 1752. المباني أو الأراضي المحظورة
الفصل 85 : البضائع المصنوعة في السجون
المادة 1761. النقل أو الاستيراد المادة 1762. وضع العلامات على الطرود
الفصل 87 : السجون
المادة ١٧٩١: حيازة أو توفير الممنوعات في السجن. المادة ١٧٩٢: حظر التمرد والشغب. المادة ١٧٩٣: التعدي على أراضي ومحميات مكتب السجون.
الفصول 88-99
الفصل 88 : الخصوصية
يتناول هذا الفصل، الذي أضيف عام 2004 بموجب المادة 3999 من قانون 118 ، مسألة الخصوصية والتجسس . وهو يتألف من قسم واحد فقط.
- المادة 1801. التلصص عبر الفيديو
الفصل 89 : المهن والحرف (ملغى)
تم إلغاء الفصل 89 في عام 2020. [ 8 ] وكان يتعلق بنقل أطقم الأسنان من مصادر غير مرخصة.
الفصل 90 : حماية الأسرار التجارية
يتناول هذا الفصل، الذي أضيف في عام 1996 بموجب المادة 3488 من قانون 110 ، الأسرار التجارية .
المادة ١٨٣١: التجسس الاقتصادي، المادة ١٨٣٢: سرقة الأسرار التجارية، المادة ١٨٣٣: استثناءات من المحظورات، المادة ١٨٣٤: المصادرة الجنائية، المادة ١٨٣٥: أوامر الحفاظ على السرية، المادة ١٨٣٦: الإجراءات المدنية، المادة ١٨٣٧: سريان الأحكام على السلوك خارج الولايات المتحدة، المادة ١٨٣٨: التفسير مع القوانين الأخرى، المادة ١٨٣٩: التعاريف
الفصل 90أ : حماية الأجنة
يتناول هذا الفصل، الذي أضيف عام 2004 بموجب المادة 568 من قانون الولايات المتحدة رقم 118 ، موضوع الإجهاض الفيدرالي . وهو يتألف من قسم واحد فقط.
- المادة 1841. حماية الأجنة
الفصل 91 : الأراضي العامة
(يُحدد لاحقًا)
الفصل 93 : الموظفون العموميون
(يُحدد لاحقًا)
الفصل 95 : الابتزاز
المادة 1951. التدخل في التجارة بالتهديد أو العنف. المادة 1952. السفر أو النقل بين الولايات والأجانب لمساعدة مؤسسات الابتزاز [المادة 1952أ. أعيد ترقيمها إلى المادة 1958] [المادة 1952ب]. [أعيد ترقيمها § 1959] § 1953. نقل أدوات المراهنة بين الولايات § 1954. عرض أو قبول أو التماس للتأثير على عمليات خطة مزايا الموظفين § 1955. حظر أعمال المقامرة غير القانونية § 1956. غسل الأموال § 1957. الانخراط في معاملات مالية بأموال مستمدة من نشاط غير قانوني محدد § 1958. استخدام مرافق التجارة بين الولايات في ارتكاب جرائم قتل مأجورة § 1959. جرائم عنف لدعم أنشطة الابتزاز § 1960. حظر شركات تحويل الأموال غير المرخصة
المادة 1961: التعاريف، المادة 1962: الأنشطة المحظورة، المادة 1963: العقوبات الجنائية، المادة 1964: سبل الانتصاف المدنية، المادة 1965: مكان التقاضي والإجراءات، المادة 1966: تسريع الإجراءات، المادة 1967: الأدلة، المادة 1968: طلب التحقيق المدني
الفصل 97 : السكك الحديدية
المادة 1991. دخول القطار لارتكاب جريمة. المادة 1992. الهجمات الإرهابية وغيرها من أعمال العنف ضد شركات السكك الحديدية وأنظمة النقل الجماعي براً أو بحراً أو جواً. [المادة 1993. ملغاة. القانون العام 109-177، الباب الأول، المادة 110(أ)، 9 مارس 2006، 120 Stat. 205]
الفصل 99 : [ملغى]
نص هذا الفصل، الذي أُدرج في الباب 18 الأصلي، على عقوبات لارتكاب جريمة الاغتصاب داخل الولاية القضائية البحرية والإقليمية الخاصة للولايات المتحدة، ولارتكاب "المعاشرة الجنسية" مع قاصر دون سن السادسة عشرة في نفس الولاية القضائية. [ 9 ]
الفصول 101-110أ
الفصل 101 : السجلات والتقارير
المادة 2071. الإخفاء أو الإزالة أو التشويه عمومًا. المادة 2072. تقارير المحاصيل الكاذبة. المادة 2073. إدخالات وتقارير الأموال أو الأوراق المالية الكاذبة. المادة 2074. تقارير الطقس الكاذبة. المادة 2075. تقصير الموظف في تقديم الإقرارات أو التقارير. المادة 2076. كاتب محكمة مقاطعة الولايات المتحدة.
المادة ٢١٠١. أعمال الشغب المادة ٢١٠٢. التعاريف
المادة ٢١١١. الاختصاص البحري والإقليمي الخاص § ٢١١٢. الممتلكات الشخصية للولايات المتحدة § ٢١١٣. السطو على البنوك والجرائم المصاحبة له § ٢١١٤. البريد أو الأموال أو غيرها من ممتلكات الولايات المتحدة § ٢١١٥. مكتب البريد § ٢١١٦. مكتب بريد السكك الحديدية أو السفن البخارية § ٢١١٧. اقتحام مرافق النقل § ٢١١٨. السرقات والسطو المتعلقة بالمواد الخاضعة للرقابة § ٢١١٩. المركبات الآلية
المادة ٢١٥١. التعاريف المادة ٢١٥٢. التحصينات، أو دفاعات الموانئ، أو المناطق البحرية الدفاعية المادة ٢١٥٣. تدمير المواد الحربية ، أو المنشآت الحربية، أو المرافق الحربية المادة ٢١٥٤. إنتاج مواد حربية معيبة، أو منشآت حربية، أو مرافق حربية المادة ٢١٥٥. تدمير مواد الدفاع الوطني، أو منشآت الدفاع الوطني، أو مرافق الدفاع الوطني المادة ٢١٥٦. إنتاج مواد دفاع وطني معيبة، أو منشآت دفاع وطني، أو مرافق دفاع وطني [المادة ٢١٥٧. ملغاة. القانون العام ١٠٣-٣٢٢، الباب ٣٣، المادة ٣٣٠٠٠٤(١٣)، ١٣ سبتمبر ١٩٩٤، ١٠٨ قانون. ٢١٤٢]
الفصل 107 : البحارة والمتسللون
المادة ٢١٩١. القسوة على البحارة. المادة ٢١٩٢. تحريض البحارة على التمرد أو العصيان. المادة ٢١٩٣. تمرد أو عصيان البحارة. المادة ٢١٩٤. اختطاف البحارة. المادة ٢١٩٥. التخلي عن البحارة. المادة ٢١٩٦. سكر البحارة أو إهمالهم لواجباتهم. المادة ٢١٩٧. إساءة استخدام الشهادة أو الترخيص أو الوثيقة الفيدرالية. [المادة ٢١٩٨. ملغاة. القانون العام ١٠١-٦٤٧، الباب الثاني عشر، المادة ١٢٠٧(ب)، ٢٩ نوفمبر ١٩٩٠، ١٠٤ قانونًا ٤٨٣٢] المادة ٢١٩٩. المتسللون على متن السفن أو الطائرات
المادة ٢٢٣١: الاعتداء أو المقاومة. المادة ٢٢٣٢: إتلاف أو إزالة الممتلكات لمنع مصادرتها. المادة ٢٢٣٣: استعادة الممتلكات المصادرة. المادة ٢٢٣٤: تجاوز السلطة عند تنفيذ أمر التفتيش. المادة ٢٢٣٥: الحصول على أمر تفتيش بسوء نية. المادة ٢٢٣٦: عمليات تفتيش بدون إذن قضائي. المادة ٢٢٣٧: العقوبات الجنائية لعدم التوقف، أو عرقلة الصعود إلى السفينة، أو تقديم معلومات كاذبة.
المادة ٢٢٤١. الاعتداء الجنسي المشدد § ٢٢٤٢. الاعتداء الجنسي § ٢٢٤٣. الاعتداء الجنسي على قاصر أو شخص تحت وصاية أو شخص محتجز لدى السلطات الفيدرالية § ٢٢٤٤. الاتصال الجنسي المسيء § ٢٢٤٥. الجرائم التي تؤدي إلى الوفاة § ٢٢٤٦. تعريفات الفصل § ٢٢٤٧. مرتكبو الجرائم المتكررة § ٢٢٤٨. التعويض الإلزامي
الفصل 109ب : سجل مرتكبي الجرائم الجنسية والجرائم ضد الأطفال
يتناول هذا الفصل، الذي أضيف عام 2006 بموجب المادة 602 من قانون 120 ، مرتكبي الجرائم الجنسية وعدم التسجيل. وهو يتألف من قسم واحد فقط.
- المادة 2250. عدم التسجيل
الفصل 110 : الاستغلال الجنسي وغيره من أشكال إساءة معاملة الأطفال
المادة ٢٢٥١. الاستغلال الجنسي للأطفال. المادة ٢٢٥١أ. بيع أو شراء الأطفال. المادة ٢٢٥٢. أنشطة معينة تتعلق بمواد تتضمن الاستغلال الجنسي للقاصرين. المادة ٢٢٥٢أ. أنشطة معينة تتعلق بمواد تشكل أو تحتوي على مواد إباحية للأطفال. المادة ٢٢٥٢ب. أسماء نطاقات مضللة على الإنترنت. المادة ٢٢٥٢ج. كلمات أو صور رقمية مضللة على الإنترنت. المادة ٢٢٥٣. المصادرة الجنائية. المادة ٢٢٥٤. المصادرة المدنية. المادة ٢٢٥٥. التعويض المدني عن الإصابات الشخصية. المادة ٢٢٥٦. تعريفات الفصل. المادة ٢٢٥٧. متطلبات حفظ السجلات. المادة ٢٢٥٧أ. متطلبات حفظ السجلات الخاصة بالسلوك الجنسي المُحاكى. المادة ٢٢٥٨. عدم الإبلاغ عن إساءة معاملة الأطفال. المادة ٢٢٥٨أ. متطلبات الإبلاغ لمقدمي الخدمات. المادة ٢٢٥٨ب. المسؤولية المحدودة لمقدمي الخدمات أو مسجلي أسماء النطاقات § 2258C. استخدام العناصر التقنية المتعلقة بالبلاغات المقدمة إلى خط المساعدة الإلكترونية لمكافحة استغلال الأطفال جنسيًا § 2258D. المسؤولية المحدودة للمركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين § 2258E. التعاريف § 2259. التعويض الإلزامي § 2259A. التقييمات في قضايا استغلال الأطفال جنسيًا § 2259B. حقوق ضحايا استغلال الأطفال جنسيًا § 2260. إنتاج صور جنسية صريحة لقاصر بغرض استيرادها إلى الولايات المتحدة § 2260A. عقوبات مرتكبي الجرائم الجنسية المسجلين
الفصل 110أ : العنف المنزلي والمطاردة
المادة ٢٢٦١. العنف الأسري العابر للولايات § ٢٢٦١أ. المطاردة § ٢٢٦١ب. تشديد العقوبة على مطاردي الأطفال § ٢٢٦٢. انتهاك أمر الحماية العابر للولايات § ٢٢٦٣. الإفراج عن المتهم قبل المحاكمة § ٢٢٦٤. التعويض § ٢٢٦٥. الاعتراف الكامل بأوامر الحماية § ٢٢٦٥أ. مرتكبو الجرائم المتكررة § ٢٢٦٦. التعاريف
الفصول من 111 إلى 123
الفصل 111 : الشحن
(يُحدد لاحقًا)
الفصل 111أ : تدمير السفن أو المنشآت البحرية أو التدخل فيها
المادة ٢٢٩٠. الاختصاص والنطاق المادة ٢٢٩١. تدمير سفينة أو منشأة بحرية المادة ٢٢٩٢. تقديم أو نقل معلومات كاذبة المادة ٢٢٩٣. منع الملاحقة القضائية
الفصل 113 : الممتلكات المسروقة
- المادة 2311 ، التعاريف.
- المادة 2312 ، نقل المركبات المسروقة.
- المادة 2313 ، بيع أو استلام المركبات المسروقة.
- المادة 2314 ، نقل البضائع المسروقة، والأوراق المالية، والأموال، وطوابع الضرائب الحكومية المزورة، أو المواد المستخدمة في التزييف .
- المادة 2315 ، بيع أو استلام البضائع المسروقة أو الأوراق المالية أو الأموال أو طوابع الضرائب الحكومية المزورة.
- المادة 2316 ، نقل الماشية.
- المادة 2317 ، بيع أو استلام الماشية.
- المادة 2318 ، الاتجار بالملصقات المزيفة، أو الملصقات غير المشروعة، أو الوثائق أو العبوات المزيفة.
- المادة 2319 ، انتهاك حقوق التأليف والنشر جنائياً.
- المادة 2319أ ، التثبيت غير المصرح به والاتجار في التسجيلات الصوتية ومقاطع الفيديو الموسيقية للعروض الموسيقية الحية.
- المادة 2319ب ، التسجيل غير المصرح به للأفلام السينمائية في منشأة عرض الأفلام السينمائية.
- المادة 2319C ، خدمات الإرسال الرقمي غير المشروعة.
- المادة 2320 ، الاتجار بالسلع أو الخدمات المقلدة.
- المادة 2321 ، الاتجار ببعض المركبات الآلية أو أجزاء المركبات الآلية.
- المادة 2322 ، ورش تقطيع السيارات.
- المادة 2323 ، المصادرة والتدمير والاسترداد.
المادة ٢٣٢٥. التعريف المادة ٢٣٢٦. العقوبات المشددة المادة ٢٣٢٧. التعويض الإلزامي المادة ٢٣٢٨. المصادرة الإلزامية
المادة ٢٣٣١. التعاريف المادة ٢٣٣٢. العقوبات الجنائية المادة ٢٣٣٢أ. استخدام أسلحة الدمار الشامل المادة ٢٣٣٢ب. أعمال إرهابية عابرة للحدود الوطنية [المادة ٢٣٣٢ج. ملغاة. القانون العام ١٠٥-٢٧٧، القسم الأول، الباب الثاني، المادة ٢٠١(ج)(١)، ٢١ أكتوبر ١٩٩٨، ١١٢ قانونًا ٢٦٨١-٨٧١] المادة ٢٣٣٢د. المعاملات المالية المادة ٢٣٣٢هـ. طلبات المساعدة العسكرية لإنفاذ الحظر في حالات طوارئ معينة المادة ٢٣٣٢و. قصف الأماكن العامة، والمرافق الحكومية، وأنظمة النقل العام، ومرافق البنية التحتية المادة ٢٣٣٢ز. أنظمة الصواريخ المصممة لتدمير الطائرات المادة ٢٣٣٢ح. أجهزة نشر المواد المشعة المادة ٢٣٣٢ط. أعمال الإرهاب النووي § 2333. سبل الانتصاف المدنية § 2334. الاختصاص القضائي ومكان التقاضي § 2335. التقادم § 2336. قيود أخرى § 2337. الدعاوى المرفوعة ضد المسؤولين الحكوميين § 2338. الاختصاص الفيدرالي الحصري § 2339. إيواء الإرهابيين أو إخفاؤهم § 2339أ. تقديم الدعم المادي للإرهابيين § 2339ب. تقديم الدعم المادي أو الموارد للمنظمات الإرهابية الأجنبية المصنفة § 2339ج. حظر تمويل الإرهاب § 2339د. تلقي تدريب عسكري من منظمة إرهابية أجنبية
المادة 2340. التعاريف المادة 2340أ. التعذيب المادة 2340ب. سبل الانتصاف الحصرية
المادة ٢٣٤١: التعاريف، المادة ٢٣٤٢: الأفعال غير المشروعة، المادة ٢٣٤٣: حفظ السجلات والإبلاغ والتفتيش، المادة ٢٣٤٤: العقوبات، المادة ٢٣٤٥: الأثر على قوانين الولاية والقوانين المحلية، المادة ٢٣٤٦: الإنفاذ واللوائح
المادة ٢٣٨١. الخيانة العظمى § ٢٣٨٢. التستر على الخيانة العظمى § ٢٣٨٣. التمرد أو العصيان § ٢٣٨٤. التآمر التحريضي § ٢٣٨٥. الدعوة إلى قلب نظام الحكم § ٢٣٨٦. تسجيل بعض المنظمات § ٢٣٨٧. الأنشطة التي تؤثر على القوات المسلحة عمومًا § ٢٣٨٨. الأنشطة التي تؤثر على القوات المسلحة أثناء الحرب § ٢٣٨٩. التجنيد للخدمة ضد الولايات المتحدة § ٢٣٩٠. التطوع للخدمة ضد الولايات المتحدة [§ ٢٣٩١. ملغاة. القانون العام ١٠٣-٣٢٢، الباب الثالث والثلاثون، المادة ٣٣٠٠٠٤(١٣)، ١٣ سبتمبر ١٩٩٤، ١٠٨ قانونًا ٢١٤٢]
الفصل 117 : النقل لأغراض النشاط الجنسي غير المشروع والجرائم ذات الصلة
المادة ٢٤٢١. النقل عمومًا. المادة ٢٤٢١أ. الترويج للدعارة أو تسهيلها والاستهتار المتهور بالاتجار بالجنس. المادة ٢٤٢٢. الإكراه والإغراء. المادة ٢٤٢٣. نقل القاصرين. المادة ٢٤٢٤. تقديم بيان واقعي عن فرد أجنبي. المادة ٢٤٢٥. استخدام مرافق النقل بين الولايات لنقل معلومات عن قاصر. المادة ٢٤٢٦. مرتكبو الجرائم المتكررة. المادة ٢٤٢٧. إدراج الجرائم المتعلقة بالمواد الإباحية للأطفال في تعريف النشاط الجنسي الذي يمكن اتهام أي شخص بارتكاب جريمة جنائية بشأنه. المادة ٢٤٢٨. المصادرات. المادة ٢٤٢٩. التعويض الإلزامي.
المادة 2441. جرائم الحرب المادة 2442. تجنيد أو استخدام الأطفال كجنود
الفصل 119 : اعتراض الاتصالات السلكية والإلكترونية واعتراض الاتصالات الشفوية
المادة 2510. التعاريف. المادة 2511. حظر اعتراض وكشف الاتصالات السلكية أو الشفوية أو الإلكترونية. المادة 2512. حظر تصنيع وتوزيع وحيازة والإعلان عن أجهزة اعتراض الاتصالات السلكية أو الشفوية أو الإلكترونية. المادة 2513. مصادرة أجهزة اعتراض الاتصالات السلكية أو الشفوية أو الإلكترونية. [المادة 2514. ملغاة. القانون العام 91-452، الباب الثاني، المادة 227(أ)، 15 أكتوبر 1970، 84 Stat. 930] المادة 2515. حظر استخدام الاتصالات السلكية أو الشفوية المُعترضة كدليل. المادة 2516. الترخيص باعتراض الاتصالات السلكية أو الشفوية أو الإلكترونية. المادة 2517. الترخيص بالكشف عن الاتصالات السلكية أو الشفوية أو الإلكترونية المُعترضة واستخدامها. المادة 2518. إجراءات اعتراض الاتصالات السلكية أو الشفوية أو الإلكترونية. المادة 2519. التقارير المتعلقة بالاتصالات السلكية أو الشفوية أو الإلكترونية المُعترضة. المادة 2520. استرداد التعويضات المدنية المُصرَّح بها. المادة 2521. أمر قضائي ضد الاعتراض غير القانوني. المادة 2522. إنفاذ قانون مساعدة الاتصالات لإنفاذ القانون. المادة 2523. الاتفاقيات التنفيذية بشأن وصول الحكومات الأجنبية إلى البيانات.
الفصل 121 : الوصول إلى سجلات الاتصالات السلكية والإلكترونية المخزنة وسجلات المعاملات
المادة ٢٧٠١. الوصول غير القانوني إلى الاتصالات المخزنة. المادة ٢٧٠٢. الإفصاح الطوعي عن اتصالات أو سجلات العملاء. المادة ٢٧٠٣. الإفصاح الإلزامي عن اتصالات أو سجلات العملاء. المادة ٢٧٠٤. حفظ النسخ الاحتياطية. المادة ٢٧٠٥. الإخطار المتأخر. المادة ٢٧٠٦. استرداد التكاليف. المادة ٢٧٠٧. الدعوى المدنية. المادة ٢٧٠٨. حصرية سبل الانتصاف. المادة ٢٧٠٩. وصول أجهزة مكافحة التجسس إلى سجلات المكالمات الهاتفية والمعاملات. المادة ٢٧١٠. الإفصاح غير المشروع عن سجلات تأجير أو بيع أشرطة الفيديو. المادة ٢٧١١. تعريفات الفصل. المادة ٢٧١٢. الدعاوى المدنية ضد الولايات المتحدة. المادة ٢٧١٣. الحفظ والإفصاح الإلزامي عن الاتصالات والسجلات.
الفصل 123 : حظر الإفصاح عن واستخدام معلومات شخصية معينة من سجلات المركبات الآلية الحكومية
المادة ٢٧٢١. حظر الإفصاح عن معلومات شخصية معينة من سجلات المركبات الآلية الحكومية واستخدامها. المادة ٢٧٢٢. أفعال غير قانونية إضافية. المادة ٢٧٢٣. العقوبات. المادة ٢٧٢٤. الدعوى المدنية. المادة ٢٧٢٥. التعاريف.
الجزء الثاني - الإجراءات الجنائية
وفقًا للجزء الأول، تم سن الفصول ذات الأرقام الفردية (من 201 إلى 237) مع الباب 18 الأصلي، وتمت إضافة الأقسام ذات الأرقام الزوجية أو الإضافية في وقت لاحق.
الفصول من 201 إلى 211
الفصل 201 : أحكام عامة
- § 3001. الإجراءات التي تحكمها القواعد؛ النطاق والغرض والأثر؛ تعريف المصطلحات؛ القواعد المحلية؛ النماذج - (القاعدة): راجع القاعدة 56 من القواعد الفيدرالية للإجراءات الجنائية.
- § 3002. المحاكم مفتوحة دائمًا - (القاعدة): راجع القاعدة 56 من القواعد الفيدرالية للإجراءات الجنائية.
- § 3003. الجداول الزمنية - (القاعدة): راجع القاعدة 50 من القواعد الفيدرالية للإجراءات الجنائية.
- § 3004. آداب السلوك في قاعة المحكمة - (قاعدة) راجع القاعدة 53 من القواعد الفيدرالية للإجراءات الجنائية.
- المادة 3005. المحامون والشهود في قضايا الإعدام: عُدّلت آخر مرة عام 1994. تنص على أنه يجوز لأي شخص يُتهم بالخيانة أو بجريمة يُعاقب عليها بالإعدام أن يُدافع عنه بمحامٍ، ويتعين على المحكمة التي سيُحاكم أمامها المتهم، أو أحد قضاتها، أن تُعيّن فورًا، بناءً على طلب المتهم، محاميين اثنين، على أن يكون أحدهما على الأقل مُلمًا بالقانون المُطبق على قضايا الإعدام، وأن يكون لهما حق الوصول إلى المتهم في جميع الأوقات المعقولة. ويتعين على المحكمة أن تأخذ في الاعتبار توصية مكتب المدافع العام الفيدرالي، أو، في حال عدم وجود مثل هذا المكتب في المنطقة، توصية المكتب الإداري لمحاكم الولايات المتحدة. إضافةً إلى ذلك، يُسمح للمتهم، في دفاعه، بتقديم أي دليل يستطيع تقديمه عن طريق شهود شرعيين، وله نفس الإجراءات القانونية المُتبعة لإلزام شهوده بالمثول أمام المحكمة، كما هو مُعتاد لإلزام شهود الادعاء بالمثول أمامها.
- § 3006. تعيين المحامي - (قاعدة): راجع القاعدتين 5 و 44 من القواعد الفيدرالية للإجراءات الجنائية.
- المادة 3006أ. التمثيل الكافي للمدعى عليهم: (سيتم تحديده لاحقًا)
- § 3007. الطلبات - (القاعدة): راجع القاعدة 12 والقاعدة 47 من القواعد الفيدرالية للإجراءات الجنائية.
- § 3008. خدمة وتقديم الأوراق - (قاعدة) راجع القاعدة 49 من القواعد الفيدرالية للإجراءات الجنائية.
- § 3009. السجلات—(القاعدة) الرجوع إلى القاعدة 55 من القواعد الفيدرالية للإجراءات الجنائية.
- § 3010. الاستثناءات غير ضرورية - (القاعدة): راجع القاعدة 51 من القواعد الفيدرالية للإجراءات الجنائية.
- § 3011. حساب الوقت - (القاعدة) راجع القاعدة 45 من القواعد الفيدرالية للإجراءات الجنائية.
- المادة 3012. ملغاة. القانون العام 98-473، الباب الثاني، المادة 218(أ)(2)، 12 أكتوبر 1984، 98 Stat. 2027. (لم يُحدد بعد)
- المادة 3013. التقييم الخاص على الأشخاص المدانين
- المادة 3014. التقييم الخاص الإضافي
الفصل 203 : التوقيف والإيداع
- المادة 3041. سلطة المحاكم والقضاة
- المادة 3042. الاختصاص القضائي خارج الحدود الإقليمية
- [§ 3043. ملغى. القانون العام 98-473، الباب الثاني، § 204(ج)، 12 أكتوبر 1984، 98 Stat. 1986]
- المادة 3044. الشكوى - (القاعدة)
- المادة 3045. مخالفات الإيرادات الداخلية
- المادة 3046. أمر أو استدعاء - (قاعدة)
- المادة 3047. لا حاجة إلى أوامر تفتيش متعددة
- المادة 3048. الإحالة إلى منطقة أخرى؛ النقل - (قاعدة)
- المادة 3049. أمر الإبعاد
- المادة 3050. صلاحيات موظفي مكتب السجون
- المادة 3051. صلاحيات العملاء الخاصين 11 كما وردت في النص الأصلي. ربما لا ينبغي كتابة عبارة "العملاء الخاصون" بحرف كبير. من مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات
- المادة 3052. صلاحيات مكتب التحقيقات الفيدرالي
- المادة 3053. صلاحيات المارشالات والنواب
- [§ 3054. ملغى. القانون العام 97-79، § 9(ب)(3)، 16 نوفمبر 1981، 95 Stat. 1079]
- المادة 3055. صلاحيات الضباط في قمع تجارة الخمور الهندية
- المادة 3056. صلاحيات وسلطات وواجبات جهاز الخدمة السرية للولايات المتحدة
- المادة 3056أ. صلاحيات وسلطات وواجبات قسم الزي الرسمي في جهاز الخدمة السرية للولايات المتحدة
- المادة 3057. تحقيقات الإفلاس
- المادة 3058. رعايا الدول المتحاربة المحتجزون
- [§§ 3059 إلى 3059ب. ملغاة. القانون العام 107-273، القسم أ، الباب الثالث، § 301(ج)(2)، 2 نوفمبر 2002، 116 Stat. 1781]
- المادة 3060. الفحص الأولي
- المادة 3061. صلاحيات التحقيق لموظفي الخدمة البريدية
- المادة 3062. سلطة التوقيف العامة لانتهاك شروط الإفراج
- المادة 3063. صلاحيات وكالة حماية البيئة
- المادة 3064. صلاحيات إدارة سلامة النقل البري الفيدرالية
الفصل 204 : مكافآت مقابل معلومات تتعلق بالأعمال الإرهابية والتجسس
- المادة 3071. المعلومات التي تُمنح المكافآت مقابلها
- المادة 3072. تحديد الاستحقاق؛ الحد الأقصى للمبلغ؛ موافقة الرئيس؛ الحسم
- المادة 3073. حماية الهوية
- المادة 3074. استثناء المسؤولين الحكوميين
- [§ 3075. ملغى. القانون العام 107-273، القسم أ، الباب الثالث، § 301(ج)(2)، 2 نوفمبر 2002، 116 Stat. 1781]
- المادة 3076. أهلية برنامج حماية الشهود
- المادة 3077. التعاريف
الفصل 205 : عمليات التفتيش والمصادرة
- المادة 3101. أثر قواعد المحكمة - (القاعدة)
- المادة 3102. سلطة إصدار أمر التفتيش - (قاعدة)
- المادة 3103. أسباب إصدار أمر التفتيش - (القاعدة)
- المادة 3103أ. أسباب إضافية لإصدار أمر تفتيش
- المادة 3104. إصدار أمر تفتيش؛ المحتويات—(قاعدة)
- المادة 3105. الأشخاص المخولون بتنفيذ أمر التفتيش
- المادة 3106. الضابط المخول بتنفيذ أمر التفتيش - (القاعدة)
- المادة 3107. تنفيذ أوامر التفتيش والمصادرة من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي
- المادة 3108. التنفيذ والتبليغ والإرجاع - (قاعدة)
- المادة 3109. كسر الأبواب أو النوافذ للدخول أو الخروج
- المادة 3110. تعريف الملكية - (القاعدة)
- المادة 3111. الممتلكات التي يجوز مصادرتها بموجب أمر تفتيش - (قاعدة)
- [§ 3112. ملغى. القانون العام 97-79، § 9(ب)(3)، 16 نوفمبر 1981، 95 Stat. 1079]
- المادة 3113. مخالفات الخمور في الأراضي الهندية
- المادة 3114. إعادة الممتلكات المصادرة وكبت الأدلة؛ طلب - (قاعدة)
- المادة 3115. جرد الممتلكات عند تنفيذ أمر التفتيش وإعادته - (قاعدة)
- المادة 3116. سجلات قاضي التحقيق؛ إعادتها إلى كاتب المحكمة - (قاعدة)
- المادة 3117. أجهزة التتبع المتنقلة
- المادة 3118. الموافقة الضمنية على بعض الاختبارات
الفصل 206 : أجهزة تسجيل القلم وأجهزة الالتقاط والتتبع
- المادة 3121. الحظر العام على استخدام أجهزة تسجيل المكالمات وأجهزة التتبع؛ استثناء
- المادة 3122. طلب إصدار أمر لجهاز تسجيل المكالمات أو جهاز التعقب والتنصت
- المادة 3123. إصدار أمر بتركيب جهاز تسجيل المكالمات أو جهاز التعقب والتنصت
- المادة 3124. المساعدة في تركيب واستخدام جهاز تسجيل المكالمات أو جهاز التعقب والتنصت
- المادة 3125. تركيب جهاز تسجيل المكالمات الطارئة وجهاز التعقب
- المادة 3126. التقارير المتعلقة بأجهزة تسجيل المكالمات وأجهزة التعقب والتنصت
- المادة 3127. تعريفات الفصل
الفصل 207 : الإفراج والاحتجاز في انتظار الإجراءات القضائية
- المادة 3141. سلطة الإفراج والاحتجاز عموماً
- المادة 3142. إطلاق سراح المتهم أو احتجازه ريثما تتم محاكمته
- المادة 3143. إطلاق سراح المتهم أو احتجازه ريثما يتم النطق بالحكم أو الاستئناف
- المادة 3144. الإفراج عن شاهد رئيسي أو احتجازه
- المادة 3145. مراجعة واستئناف أمر الإفراج أو الاحتجاز
- المادة 3146. عقوبة عدم المثول أمام المحكمة
- المادة 3147. عقوبة ارتكاب جريمة أثناء الإفراج المشروط
- المادة 3148. العقوبات المفروضة على انتهاك شروط الإفراج
- المادة 3149. تسليم الجاني بواسطة الكفيل
- المادة 3150. سريانها على قضية نُقلت من محكمة ولاية
- [§ 3150a. تم إلغاؤها. القانون العام 98-473، الباب الثاني، § 203(أ)، 12 أكتوبر 1984، 98 Stat. 1976]
- المادة 3151. استرداد الكفالة المصادرة
- المادة 3152. إنشاء خدمات ما قبل المحاكمة
- المادة 3153. تنظيم وإدارة خدمات ما قبل المحاكمة
- المادة 3154. الوظائف والصلاحيات المتعلقة بخدمات ما قبل المحاكمة
- المادة 3155. التقارير السنوية
- المادة 3156. التعاريف
- المادة 3161. الحدود الزمنية والاستثناءات
- المادة 3162. العقوبات
- المادة 3163. تواريخ النفاذ
- المادة 3164. الأشخاص المحتجزون أو المصنفون على أنهم ذوو خطورة عالية
- المادة 3165. خطط المناطق - بشكل عام
- المادة 3166. خطط المناطق - المحتويات
- المادة 3167. التقارير المقدمة إلى الكونغرس
- المادة 3168. عملية التخطيط
- المادة 3169. المركز القضائي الفيدرالي
- المادة 3170. بيانات المحاكمة السريعة
- المادة 3171. مخصصات التخطيط
- المادة 3172. التعاريف
- المادة 3173. حقوق التعديل السادس
- المادة 3174. حالة الطوارئ القضائية والتنفيذ
- المادة 3181. نطاق الفصل وحدوده
- المادة 3182. الهاربون من ولاية أو إقليم إلى ولاية أو مقاطعة أو إقليم
- المادة 3183. الهاربون من الولاية أو الإقليم أو الحيازة إلى الولاية القضائية خارج حدود الولايات المتحدة
- المادة 3184. الهاربون من دولة أجنبية إلى الولايات المتحدة
- المادة 3185. الهاربون من بلد خاضع لسيطرة الولايات المتحدة إلى الولايات المتحدة
- المادة 3186. وزير الخارجية يسلم الهارب
- المادة 3187. التوقيف والاحتجاز المؤقتان في نطاق الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية
- المادة 3188. وقت الإيداع في انتظار التسليم
- المادة 3189. مكان وطبيعة جلسة الاستماع
- المادة 3190. الأدلة المقدمة في جلسة الاستماع
- المادة 3191. شهود الإثبات للهاربين المعوزين
- المادة 3192. حماية المتهم
- المادة 3193. سلطة الوكيل المستلم على المخالفين
- المادة 3194. نقل الهارب بواسطة وكيل الاستلام
- المادة 3195. دفع الرسوم والتكاليف
- المادة 3196. تسليم مواطني الولايات المتحدة
الفصل 211 : الاختصاص القضائي ومكان انعقاد المحكمة
- المادة 3231. المحاكم الجزئية
- المادة 3232. منطقة الجريمة - (القاعدة)
- المادة 3233. النقل داخل المنطقة - (قاعدة)
- المادة 3234. تغيير مكان المحاكمة إلى منطقة أخرى - (قاعدة)
- المادة 3235. الاختصاص المكاني في قضايا الإعدام
- المادة 3236. القتل العمد أو القتل غير العمد
- المادة 3237. الجرائم التي تبدأ في منطقة وتنتهي في منطقة أخرى
- المادة 3238. الجرائم التي لم تُرتكب في أي مقاطعة
- المادة 3239. مكان إقامة اختياري للتجسس والجرائم ذات الصلة
- المادة 3240. إنشاء منطقة أو قسم جديد
- المادة 3241. اختصاص النظر في الجرائم بموجب مواد معينة
- المادة 3242. الهنود الذين يرتكبون جرائم معينة؛ أعمال في المحميات
- المادة 3243. اختصاص ولاية كانساس بالنظر في الجرائم التي يرتكبها الهنود أو تُرتكب ضدهم في محمياتهم.
- المادة 3244. اختصاص الإجراءات المتعلقة بالمجرمين المنقولين
الفصول من 212 إلى 219
الفصل 212 : الاختصاص القضائي العسكري خارج الحدود الإقليمية
- المادة 3261. الجرائم الجنائية التي يرتكبها بعض أفراد القوات المسلحة والأشخاص العاملون لدى القوات المسلحة أو المرافقون لها خارج الولايات المتحدة
- المادة 3262. التوقيف والاحتجاز
- المادة 3263. التسليم إلى سلطات الدول الأجنبية
- المادة 3264. تقييد الإزالة
- المادة 3265. الإجراءات الأولية
- المادة 3266. اللوائح
- المادة 3267. التعاريف
الفصل 212أ : الاختصاص القضائي خارج الحدود الإقليمية بشأن بعض جرائم الاتجار بالأشخاص
- المادة 3271. جرائم الاتجار بالأشخاص التي يرتكبها أشخاص يعملون لدى الحكومة الفيدرالية أو يرافقونها خارج الولايات المتحدة
- المادة 3272. التعاريف
- المادة 3273. الجرائم التي يرتكبها بعض أفراد القوات الأمريكية المتمركزين في كندا في سبيل تعزيز مبادرات أمن الحدود
الفصل 213 : القيود
- المادة 3281. الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام: تم تعديلها آخر مرة في عام 1994، وتتكون من جملة واحدة: "يجوز توجيه لائحة اتهام لأي جريمة يعاقب عليها بالإعدام في أي وقت دون قيود".
- المادة 3282. الجرائم التي لا تستوجب عقوبة الإعدام:
- المادة 3283. الجرائم ضد الأطفال: عُدّلت آخر مرة عام 2006، وتتألف من جملة واحدة. "لا يجوز لأي قانون تقادم يمنع الملاحقة القضائية لجريمة تنطوي على اعتداء جنسي أو جسدي، أو اختطاف، على طفل دون سن 18 عامًا، أن يمنع هذه الملاحقة القضائية خلال حياة الطفل، أو لمدة عشر سنوات بعد ارتكاب الجريمة، أيهما أطول." وقد ورد في نص المادة خطأ إملائي في كلمة " اختطاف " ( backing).
- المادة 3284. إخفاء أصول المفلس: تم تعديلها آخر مرة في عام 1978، وتتكون من جملة واحدة: "يعتبر إخفاء أصول المدين في قضية بموجب الباب 11 جريمة مستمرة حتى يتم إبراء ذمة المدين نهائياً أو رفض إبراء ذمته، ولا تبدأ فترة التقادم في النفاذ إلا عند إبراء الذمة النهائي أو رفض إبراء الذمة".
- المادة 3285. الازدراء الجنائي: لم يتم تعديلها منذ سنها في عام 1948. تتكون من جملة واحدة: "لا يجوز رفع دعوى ازدراء جنائي بموجب المادة 402 من هذا الباب ضد أي شخص أو شركة أو جمعية إلا إذا بدأت في غضون عام واحد من تاريخ الفعل المشتكى منه؛ ولا يجوز أن تكون أي دعوى من هذا القبيل مانعاً لأي ملاحقة جنائية عن نفس الفعل."
- المادة 3286. تمديد فترة التقادم لبعض جرائم الإرهاب
- المادة 3287. تعليق التقادم في زمن الحرب
- المادة 3288. لوائح الاتهام والمعلومات التي يتم رفضها بعد فترة التقادم: تتكون من فقرتين، تم تعديلها آخر مرة في عام 1988.
- المادة 3289. لوائح الاتهام والمعلومات التي تم رفضها قبل فترة التقادم: تتكون من فقرتين، تم تعديلها آخر مرة في عام 1994.
- المادة 3290. الهاربون من العدالة: لم تُعدّل منذ سنّها عام 1948. تتألف من جملة واحدة: "لا يسري أي تقادم على أي شخص هارب من العدالة".
- المادة 3291. الجنسية والمواطنة وجوازات السفر: أضيفت في عام 1951، وتم تعديلها آخر مرة في عام 1994. تنص على أنه "لا يجوز مقاضاة أي شخص أو محاكمته أو معاقبته لانتهاك أي حكم من أحكام المواد من 1423 إلى 1428، شاملة، من الفصل 69 والمواد من 1541 إلى 1544، شاملة، من الفصل 75 من الباب 18 من قانون الولايات المتحدة، أو للتآمر لانتهاك أي من هذه المواد، ما لم يتم العثور على لائحة الاتهام أو تقديم المعلومات في غضون عشر سنوات من ارتكاب الجريمة".
- المادة 3292. تعليق التقادم للسماح للولايات المتحدة بالحصول على أدلة أجنبية
- المادة 3293. جرائم المؤسسات المالية: أضيفت في عام 1989، وتم تعديلها آخر مرة في عام 1994. تنص على مدة تقادم مدتها عشر سنوات لانتهاك أو التآمر لانتهاك المواد 215، 656، 657، 1005، 1006، 1007، 1014، 1033، أو 1344، أو المادة 1341 أو 1343، إذا كانت الجريمة تؤثر على مؤسسة مالية، أو المادة 1963، إلى الحد الذي ينطوي فيه نشاط الابتزاز على انتهاك المادة 1344، ما لم يتم إرجاع لائحة الاتهام أو تقديم المعلومات في غضون 10 سنوات من ارتكاب الجريمة.
- المادة 3294. سرقة الأعمال الفنية الرئيسية. أضيفت في عام 1994، وتتألف من جملة واحدة: "لا يجوز مقاضاة أي شخص أو محاكمته أو معاقبته على انتهاك المادة 668 أو التآمر لانتهاكها ما لم يتم تقديم لائحة الاتهام أو المعلومات في غضون 20 عامًا من ارتكاب الجريمة".
- المادة 3295. جرائم الحرق العمد. أضيفت في عام 1996، وتتألف من جملة واحدة: "لا يجوز مقاضاة أي شخص أو محاكمته أو معاقبته على أي جريمة غير معاقب عليها بالإعدام بموجب المادة 81 أو الفقرة (و) أو (ح) أو (ط) من المادة 844 ما لم يتم العثور على لائحة الاتهام أو تقديم المعلومات في موعد لا يتجاوز 10 سنوات من تاريخ ارتكاب الجريمة".
- المادة 3296. إسقاط التهم بموجب اتفاقية إقرار بالذنب
- المادة 3297. القضايا المتعلقة بأدلة الحمض النووي. أُضيفت في عام 2004، وتتألف من جملة واحدة: "في حالة تورط شخص محدد في ارتكاب جناية من خلال اختبار الحمض النووي، لا يجوز لأي قانون تقادم، كان من شأنه أن يمنع مقاضاة مرتكب الجريمة، أن يمنع هذه المقاضاة إلا بعد انقضاء فترة زمنية بعد تورط الشخص من خلال اختبار الحمض النووي تساوي فترة التقادم المطبقة في الأحوال العادية."
- المادة 3298. الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر. أُضيفت هذه المادة في عام 2006، وتتألف من جملة واحدة: "لا يجوز مقاضاة أي شخص أو محاكمته أو معاقبته على أي جريمة غير معاقب عليها بالإعدام أو التآمر لارتكاب جريمة غير معاقب عليها بالإعدام بموجب المادة 1581 (الاستعباد؛ عرقلة الإنفاذ)، أو 1583 (الاستدراج إلى العبودية)، أو 1584 (البيع للعمل القسري)، أو 1589 (العمل القسري)، أو 1590 (الاتجار فيما يتعلق بالاستعباد أو الرق أو العمل القسري)، أو 1592 (السلوك غير القانوني فيما يتعلق بالوثائق في سبيل الاتجار أو الاستعباد أو الرق أو العمل القسري) من هذا القانون أو بموجب المادة 274 (أ) من قانون الهجرة والجنسية، ما لم يتم التوصل إلى لائحة اتهام أو تقديم المعلومات في موعد لا يتجاوز 10 سنوات من تاريخ ارتكاب الجريمة."
- المادة 3299. اختطاف الأطفال والجرائم الجنسية. أُضيفت في عام 2006، وتتألف من جملة واحدة: "بغض النظر عن أي قانون آخر، يجوز إصدار لائحة اتهام أو تقديم معلومات في أي وقت دون قيد لأي جريمة بموجب المادة 1201 تتعلق بضحية قاصر، ولأي جناية بموجب الفصل 109أ، أو 110 (باستثناء المادة 2257 و 2257 أ )، أو 117، أو المادة 1591."
- المادة 3300. تجنيد أو استخدام الأطفال كجنود . أضيفت في عام 2008، وتتألف من جملة واحدة: "لا يجوز مقاضاة أي شخص أو محاكمته أو معاقبته على انتهاك المادة 2442 ما لم يتم تقديم لائحة الاتهام أو المعلومات في موعد لا يتجاوز 10 سنوات من تاريخ ارتكاب الجريمة".
- المادة 3301. جرائم الاحتيال في الأوراق المالية
- المادة 3321. عدد أعضاء هيئة المحلفين الكبرى؛ استدعاء محلفين إضافيين
- المادة 3322. الإفصاح عن بعض الأمور التي تحدث أمام هيئة المحلفين الكبرى
- [§§ 3323 إلى 3328. ملغاة. القانون العام 101-73، الباب التاسع، § 964(أ)، 9 أغسطس 1989، 103 Stat. 505]
الفصل 216 : هيئة المحلفين الكبرى الخاصة
- المادة 3331. الاستدعاء والمدة
- المادة 3332. الصلاحيات والواجبات
- المادة 3333. التقارير
- المادة 3334. أحكام عامة
الفصل 217 : لائحة الاتهام والمعلومات
- المادة 3361. الشكل والمحتويات - (قاعدة)
- المادة 3362. التنازل عن لائحة الاتهام والملاحقة القضائية بناءً على المعلومات - (قاعدة)
- المادة 3363. ضم الجرائم - (قاعدة)
- المادة 3364. ضم المدعى عليهم - (قاعدة)
- المادة 3365. تعديل المعلومات - (قاعدة)
- المادة 3366. بيان التفاصيل - (قاعدة)
- المادة 3367. الفصل - (قاعدة)
الفصل 219 : المحاكمة أمام قضاة الصلح في الولايات المتحدة
- المادة 3401. الجنح؛ تطبيق قوانين المراقبة
- المادة 3402. قواعد الإجراءات والممارسة والاستئناف
لم يتم تعديل عنوان القسم ليتوافق مع التغيير الذي تم إدخاله في النص بموجب القانون العام 100-702.
الفصول من 221 إلى 227
الفصل 221 : توجيه الاتهام، والدفوع، والمحاكمة
- المادة 3431. مدة انعقاد المحكمة؛ لا تتأثر سلطة المحكمة بانتهاء المدة - (قاعدة)
- المادة 3432. لائحة الاتهام وقائمة المحلفين والشهود للمتهم في قضايا الإعدام
- المادة 3433. توجيه الاتهام - (قاعدة)
- المادة 3434. حضور المدعى عليه - (قاعدة)
- المادة 3435. يجوز محاكمة مستلم الأموال المسروقة قبل أو بعد محاكمة الموكل.
- المادة 3436. توحيد لوائح الاتهام أو المعلومات - (قاعدة)
- المادة 3437. الفصل - (قاعدة)
- المادة 3438. الدفوع - (القاعدة)
- المادة 3439. إلغاء الاعتراضات والدفوع الخاصة بالمنع أو الإبطال؛ الإغاثة بناءً على طلب - (قاعدة)
- المادة 3440. الدفوع والاعتراضات التي يتم البت فيها بناءً على طلب - (قاعدة)
- المادة 3441. هيئة المحلفين؛ عدد المحلفين؛ التنازل—(قاعدة)
- المادة 3442. المحلفون، الفحص، الطعون الرفضية؛ البدلاء—(قاعدة)
- المادة 3443. تعليمات لهيئة المحلفين - (قاعدة)
- المادة 3444. عجز القاضي - (قاعدة)
- المادة 3445. طلب الحكم بالبراءة - (قاعدة)
- المادة 3446. إعادة المحاكمة - (قاعدة)
الفصل 223 : الشهود والأدلة
- المادة 3481. أهلية المتهم
- المادة 3482. الأدلة والشهود - (قاعدة)
- المادة 3483. المدعى عليهم المعوزون، إجراءات تقديم الأدلة - (قاعدة)
- المادة 3484. أوامر الاستدعاء - (قاعدة)
- المادة 3485. شهود الخبراء - (قاعدة)
- المادة 3486. أوامر الاستدعاء الإدارية
- [§ 3486A. ملغى. القانون العام 106-544، § 5(ب)(3)، 19 ديسمبر 2000، 114 Stat. 2718]
- المادة 3487. رفض الدفع كدليل على الاختلاس
- المادة 3488. المشروبات الكحولية في الأراضي الهندية كدليل على الإدخال غير القانوني
- المادة 3489. الاكتشاف والتفتيش - (قاعدة)
- المادة 3490. السجل الرسمي أو الإدخال - (القاعدة)
- المادة 3491. الوثائق الأجنبية
- المادة 3492. تفويض الموظفين القنصليين لتوثيق الوثائق الأجنبية
- المادة 3493. الإفادة لتوثيق المستندات الأجنبية
- المادة 3494. تصديق صحة الوثائق الأجنبية
- المادة 3495. أتعاب ومصاريف القناصل والمحامين والمترجمين الفوريين والشهود
- المادة 3496. لوائح الرئيس بشأن العمولات وأتعاب الشهود والمحامين والمترجمين الفوريين
- المادة 3497. الحساب كدليل على الاختلاس
- المادة 3498. الإفادات - (قاعدة)
- المادة 3499. ازدراء المحكمة من قبل الشاهد - (قاعدة)
- المادة 3500. طلبات تقديم أقوال وتقارير الشهود
- المادة 3501. مقبولية الاعترافات
- المادة 3502. مقبولية شهادة شهود العيان كدليل
- [§ 3503. ملغى. القانون العام 107-273، القسم ب، الباب الرابع، § 4002(ج)(3)(أ)، 2 نوفمبر 2002، 116 Stat. 1809]
- المادة 3504. التقاضي المتعلق بمصادر الأدلة
- المادة 3505. السجلات الأجنبية للأنشطة التي تُجرى بانتظام
- المادة 3506. تبليغ الأوراق المقدمة اعتراضاً على طلب رسمي من الولايات المتحدة إلى حكومة أجنبية للحصول على أدلة جنائية
- المادة 3507. خبير خاص في الإيداع الأجنبي
- المادة 3508. حضانة الشهود الأجانب وإعادتهم
- المادة 3509. حقوق الأطفال الضحايا والأطفال الشهود
- المادة 3510. حقوق الضحايا في حضور المحاكمة ومراقبتها
- المادة 3511. المراجعة القضائية لطلبات الحصول على المعلومات
- المادة 3512. طلبات المساعدة الأجنبية في التحقيقات والملاحقات الجنائية
الفصل 224 : حماية الشهود
- المادة 3521. نقل الشهود وحمايتهم
- المادة 3522. الخاضعون للمراقبة والمفرج عنهم بشروط
- المادة 3523. الأحكام المدنية
- المادة 3524. ترتيبات حضانة الأطفال
- المادة 3525. صندوق تعويض الضحايا
- المادة 3526. التعاون مع الوكالات الفيدرالية الأخرى وحكومات الولايات؛ سداد النفقات
- المادة 3527. صلاحيات إضافية للنائب العام
- المادة 3528. التعريف
الفصل 225 : الحكم
- المادة 3531. العودة؛ عدة متهمين؛ الإدانة بجريمة أقل؛ استطلاع رأي هيئة المحلفين - (قاعدة)
- المادة 3532. نقض حكم الإدانة؛ الحكم رغم صدور الحكم - (قاعدة)
- الفصل الفرعي أ - أحكام عامة (§§ 3551 – 3559)
- المادة 3551. الأحكام المصرح بها
- المادة 3552. تقارير ما قبل النطق بالحكم
- المادة 3553. فرض العقوبة
- المادة 3554. أمر المصادرة الجنائية
- المادة 3555. أمر إخطار الضحايا
- المادة 3556. أمر رد الحقوق
- المادة 3557. مراجعة الحكم
- المادة 3558. تنفيذ الحكم
- المادة 3559. تصنيف الجرائم حسب العقوبة
- الفصل الفرعي ب - فترة المراقبة (§§ 3561 – 3566)
- المادة 3561. عقوبة المراقبة
- المادة 3562. فرض عقوبة المراقبة
- المادة 3563. شروط المراقبة
- المادة 3564. سريان مدة المراقبة
- المادة 3565. إلغاء فترة المراقبة
- المادة 3566. تنفيذ حكم المراقبة
- الفصل الفرعي ج - الغرامات (§§ 3571 – 3574)
- المادة 3571. عقوبة الغرامة
- المادة 3572. فرض عقوبة الغرامة والمسائل ذات الصلة
- المادة 3573. التماس الحكومة لتعديل أو إعفاء
- المادة 3574. تنفيذ عقوبة الغرامة
- الفصل الفرعي د - السجن (§§ 3581 – 3586)
- المادة 3581. عقوبة السجن
- المادة 3582. فرض عقوبة السجن
- المادة 3583. إدراج فترة إطلاق سراح تحت الإشراف بعد السجن
- المادة 3584. أحكام متعددة بالسجن
- المادة 3585. حساب مدة السجن
- المادة 3586. تنفيذ عقوبة السجن
الفصول 228-238
الفصل 228 : حكم الإعدام
- المادة 3591. عقوبة الإعدام
- المادة 3592. العوامل المخففة والمشددة التي يجب مراعاتها عند تحديد ما إذا كان الحكم بالإعدام مبرراً
- المادة 3593. جلسة استماع خاصة لتحديد ما إذا كان الحكم بالإعدام مبرراً
- المادة 3594. فرض عقوبة الإعدام
- المادة 3595. مراجعة حكم الإعدام
- المادة 3596. تنفيذ حكم الإعدام
- المادة 3597. استخدام مرافق الدولة
- المادة 3598. أحكام خاصة بالأراضي الهندية
- المادة 3599. محامو المدعى عليهم غير القادرين مالياً
الفصل 228أ : اختبار الحمض النووي بعد الإدانة
- المادة 3600. اختبار الحمض النووي
- المادة 3600أ. حفظ الأدلة البيولوجية
الفصل 229 : إدارة ما بعد صدور الحكم
- الفصل الفرعي أ - فترة المراقبة (§§ 3601 – 3608)
- المادة 3601. الإشراف على فترة المراقبة
- المادة 3602. تعيين ضباط المراقبة
- المادة 3603. واجبات ضباط المراقبة
- المادة 3604. نقل الخاضع للمراقبة
- المادة 3605. نقل الاختصاص القضائي على الخاضع للمراقبة
- المادة 3606. توقيف وإعادة شخص خاضع للمراقبة
- المادة 3607. إجراءات خاصة للمراقبة القضائية ومحو السجل الجنائي لمالكي المخدرات
- المادة 3608. اختبار المخدرات للمجرمين الفيدراليين عند الإفراج عنهم بعد الإدانة
- الفصل الفرعي ب - الغرامات (§§ 3611 – 3615)
- المادة 3611. دفع غرامة أو تعويض
- المادة 3612. تحصيل الغرامة أو التعويض غير المدفوع
- المادة 3613. سبل الانتصاف المدنية لسداد غرامة غير مدفوعة
- المادة 3613أ. أثر التقصير
- المادة 3614. إعادة إصدار الحكم في حالة عدم دفع الغرامة أو التعويض
- المادة 3615. التخلف الجنائي
- الفصل الفرعي ج - السجن (§§ 3621 – 3626)
- المادة 3621. سجن الشخص المدان
- المادة 3622. الإفراج المؤقت عن سجين
- المادة 3623. نقل سجين إلى سلطة الدولة
- المادة 3624. إطلاق سراح سجين
- المادة 3625. عدم انطباق قانون الإجراءات الإدارية
- المادة 3626. سبل الانتصاف المناسبة فيما يتعلق بظروف السجن
- الفصل الفرعي د - نظام تقييم المخاطر والاحتياجات (§§ 3631 – 3635)
- المادة 3631. واجبات النائب العام
- المادة 3632. تطوير نظام تقييم المخاطر والاحتياجات
- المادة 3633. برنامج الحد من العودة إلى الإجرام القائم على الأدلة والتوصيات
- المادة 3634. التقرير
- المادة 3635. التعاريف
الفصل 231 : [ملغى]
أُحيل إلى قسم المراقبة والإفراج المشروط. أُلغي أو أُعيد ترقيمه. القانون العام 98-473، الباب الثاني، المادة 212(أ)(1)، (2)، 12 أكتوبر 1984، 98 قانون 1987
الفصل 232 : أحكام متنوعة بشأن الأحكام
- المادة 3661. استخدام المعلومات في إصدار الأحكام
- المادة 3662. سجلات الإدانة
- المادة 3663. أمر رد الحقوق
- المادة 3663أ. التعويض الإلزامي لضحايا جرائم معينة
- المادة 3664. إجراءات إصدار وإنفاذ أمر رد الحقوق
- المادة 3665. الأسلحة النارية التي يمتلكها المدانون بارتكاب جنايات
- المادة 3666. أموال الرشوة
- المادة 3667. المشروبات الكحولية والممتلكات ذات الصلة؛ التعريفات
- المادة 3668. الإعفاء أو تخفيف العقوبات المفروضة بموجب قوانين الخمور؛ الحيازة في انتظار المحاكمة
- المادة 3669. وسائل النقل التي تحمل المشروبات الكحولية
- المادة 3670. التصرف في المركبات المصادرة بسبب انتهاك قوانين الخمور الهندية
- المادة 3671. السفن التي تحمل متفجرات وركاب الدرجة الثالثة
- المادة 3672. واجبات مدير المكتب الإداري لمحاكم الولايات المتحدة
- المادة 3673. تعريفات أحكام إصدار الأحكام
الفصل 232أ : المصادرة الخاصة للأرباح الجانبية للجريمة
- المادة 3681. أمر المصادرة الخاصة
- المادة 3682. إشعار لضحايا أمر المصادرة الخاصة
الفصل 233 : الازدراء
- المادة 3691. محاكمة أمام هيئة محلفين في قضايا ازدراء المحكمة
- المادة 3692. المحاكمة أمام هيئة محلفين بتهمة ازدراء المحكمة في قضايا النزاعات العمالية
- المادة 3693. الفصل الموجز أو المحاكمة أمام هيئة محلفين؛ الإخطار—(القاعدة)
الفصل 235 : الاستئناف
- المادة 3731. استئناف من قبل الولايات المتحدة
- المادة 3732. تقديم الاستئناف؛ الإخطار؛ الوقت—(قاعدة)
- المادة 3733. تحديد الأخطاء - (قاعدة)
- المادة 3734. إلغاء قانون الاستثناءات - (قاعدة)
- المادة 3735. الكفالة في الاستئناف أو طلب النقض - (قاعدة)
- المادة 3736. أمر النقض (قاعدة)
- المادة 3737. السجل - (القاعدة)
- المادة 3738. تسجيل الاستئناف والسجل - (قاعدة)
- المادة 3739. الإشراف - (قاعدة)
- المادة 3740. الحجة - (القاعدة)
- المادة 3741. الخطأ غير الضار والخطأ الواضح - (قاعدة)
- المادة 3742. مراجعة الحكم
يتكون هذا القسم من فصل واحد.
- المادة 3771. حقوق ضحايا الجريمة
يتكون هذا القسم من فصل واحد.
- المادة 3772. حقوق الناجين من الاعتداء الجنسي
الجزء الثالث - السجون والسجناء
وفقًا للأجزاء الأول والثاني، تم سن الأقسام ذات الأرقام الفردية (الفصول من 301 إلى 317) مع الباب 18 الأصلي، وتمت إضافة الأقسام ذات الأرقام الزوجية أو الإضافية في وقت لاحق.
الفصول من 301 إلى 311
الفصل 301 : أحكام عامة
- المادة 4001. تقييد الاحتجاز؛ مراقبة السجون
- المادة 4002. السجناء الفيدراليون في مؤسسات الولايات؛ التوظيف
- المادة 4003. المؤسسات الفيدرالية في الولايات التي تفتقر إلى المرافق المناسبة
- المادة 4004. اليمين والإقرارات
- المادة 4005. الإغاثة الطبية؛ النفقات
- المادة 4006. إعاشة السجناء
- المادة 4007. نفقات السجناء
- المادة 4008. نفقات النقل
- المادة 4009. مخصصات للمواقع والمباني
- المادة 4010. حيازة أراضٍ إضافية
- المادة 4011. التصرف في المتحصلات النقدية للوجبات والغسيل وما إلى ذلك.
- المادة 4012. الحجز والمصادرة الموجزة للمواد الممنوعة في السجن
- المادة 4013. دعم سجناء الولايات المتحدة في المؤسسات غير الفيدرالية
- المادة 4014. اختبار فيروس نقص المناعة البشرية
- المادة 4041. مكتب السجون؛ المدير والموظفون
- المادة 4042. واجبات مكتب السجون
- المادة 4043. قبول الهبات والوصايا لصناديق التموين، السجون الفيدرالية
- المادة 4044. التبرعات نيابة عن مكتب السجون
- المادة 4045. صلاحية إجراء عمليات التشريح
- المادة 4046. برنامج الحبس الصادم
- المادة 4047. تقييمات أثر السجون
- المادة 4048. رسوم خدمات الرعاية الصحية للسجناء
- المادة 4049. ضباط وموظفو مكتب السجون المصرح لهم بحمل رذاذ أوليو ريزين كابسيكوم
- المادة 4050. التخزين الآمن للأسلحة النارية
- المادة 4051. معاملة الوالدين القائمين على الرعاية الأساسية وغيرهم من الأفراد
الفصل 305 : الالتزام والتحويل
- المادة 4081. تصنيف السجناء ومعاملتهم
- المادة 4082. الإحالة إلى المدعي العام؛ مراكز العلاج السكني؛ تمديد حدود الحبس؛ إجازة العمل
- المادة 4083. السجن في السجون؛ الموافقة
- [§§ 4084، 4085. ملغاة. القانون العام 98-473، الباب الثاني، § 218(أ)(3)، 12 أكتوبر 1984، 98 Stat. 2027]
- المادة 4086. الحفظ المؤقت للمجرمين الفيدراليين من قبل المارشالات
الفصل 306 : النقل من وإلى الدول الأجنبية
- المادة 4100. نطاق الفصل وحدوده
- المادة 4101. التعاريف
- المادة 4102. سلطة النائب العام
- المادة 4103. انطباق قوانين الولايات المتحدة
- المادة 4104. نقل المخالفين الخاضعين للمراقبة
- المادة 4105. نقل المجرمين الذين يقضون عقوبة السجن
- المادة 4106. نقل المجرمين المفرج عنهم بشروط؛ الإفراج المشروط عن المجرمين المنقولين
- المادة 4106أ. نقل المجرمين المفرج عنهم بشروط؛ الإفراج المشروط عن المجرمين المنقولين
- المادة 4107. التحقق من موافقة الجاني على النقل من الولايات المتحدة
- المادة 4108. التحقق من موافقة الجاني على نقله إلى الولايات المتحدة
- المادة 4109. الحق في الاستعانة بمحامٍ، وتعيين محامٍ
- المادة 4110. نقل الأحداث
- المادة 4111. الملاحقة القضائية ممنوعة بسبب إدانة أجنبية
- المادة 4112. فقدان الحقوق، عدم الأهلية
- المادة 4113. وضع المجرم الأجنبي المنقول إلى دولة أجنبية
- المادة 4114. إعادة المجرمين المنقولين
- المادة 4115. تنفيذ الأحكام التي تفرض التزاماً برد الأموال أو التعويضات
الفصل 307 : التوظيف
- المادة 4121. صناعات السجون الفيدرالية؛ مجلس الإدارة
- المادة 4122. إدارة الصناعات السجنية الفيدرالية
- المادة 4123. الصناعات الجديدة
- المادة 4124. شراء الإدارات الفيدرالية للمنتجات المصنعة في السجون
- المادة 4125. الأشغال العامة؛ معسكرات السجون
- المادة 4126. صندوق الصناعات السجنية؛ استخدام وتسوية الحسابات
- المادة 4127. تقرير الصناعات السجنية إلى الكونغرس
- المادة 4128. إنفاذ القانون من قبل المدعي العام
- المادة 4129. صلاحية الاقتراض والاستثمار
- المادة 4130. أسواق إضافية
الفصل 309 [ملغى]
تم إلغاؤه بموجب المادة 218 من الباب الثاني من القانون العام 98-473، والمادة 5 من القانون العام 94-233.
الفصل 311 [ملغى]
تم إلغاؤه بموجب القانون العام 98-473، الباب الثاني، القسم 218(أ)(5)، اعتبارًا من 12 أكتوبر 1984. 98 Stat. 2027.
الفصول 313-319
الفصل 313 : الجناة المصابون بأمراض أو عيوب عقلية
- المادة 4241. تحديد الأهلية العقلية للمثول أمام المحكمة للخضوع لإجراءات ما بعد الإفراج
هكذا في الأصل. ربما ينبغي أن تكون العبارة "المثول أمام المحكمة أو الخضوع لإجراءات ما بعد الإفراج".
- المادة 4242. تحديد وجود الجنون وقت ارتكاب الجريمة
- المادة 4243. إيداع شخص بُرِّئ من التهمة بسبب الجنون فقط في المستشفى
- المادة 4244. إدخال شخص مدان يعاني من مرض أو خلل عقلي إلى المستشفى
- المادة 4245. إدخال شخص مسجون يعاني من مرض أو خلل عقلي إلى المستشفى
- المادة 4246. إدخال شخص مستحق الإفراج عنه إلى المستشفى ولكنه يعاني من مرض أو خلل عقلي
- المادة 4247. أحكام عامة للفصل
- المادة 4248. الإيداع المدني لشخص يشكل خطراً جنسياً
تم إلغاؤه بموجب القانون العام 98-473، الباب الثاني، القسم 218(أ)(6)، اعتبارًا من 12 أكتوبر 1984. 98 Stat. 2027.
الفصل 315 : مدفوعات الإبراء والتسريح
[المادة 4281. ملغاة. القانون العام 98-473، الباب الثاني، المادة 218(أ)(7)، 12 أكتوبر 1984، 98 Stat. 2027] المادة 4282. الأشخاص الموقوفون غير المدانين [المادتان 4283 و4284. ملغيتان. القانون العام 98-473، الباب الثاني، المادة 218(أ)(7)، 12 أكتوبر 1984، 98 Stat. 2027] المادة 4285. الأشخاص المفرج عنهم بانتظار مزيد من الإجراءات القضائية
الفصل 317 : مؤسسات المرأة
- المادة 4321. مجلس المستشارين
- المادة 4322. يُحظر استخدام القيود على السجينات أثناء فترة الحمل والولادة وفترة النقاهة بعد الولادة
- المادة 4351. التأسيس؛ المجلس الاستشاري؛ تعيين الأعضاء؛ التعويضات؛ المسؤولون؛ اللجان؛ تفويض الصلاحيات؛ المدير، التعيين والصلاحيات
عنوان القسم مقدم من هيئة التحرير.
- المادة 4352. سلطة المعهد؛ الوقت؛ سجلات المستفيدين؛ الوصول؛ نطاق
عنوان القسم مقدم من هيئة التحرير.
- [§ 4353. ملغى. القانون العام 107-273، القسم أ، الباب الثالث، § 301(أ)، 2 نوفمبر 2002، 116 Stat. 1780]
الجزء الرابع - إصلاح الأحداث الجانحين
وفقًا للأجزاء الأول والثاني والثالث، تم سن الأقسام ذات الأرقام الفردية (الفصول 401 و403) مع الباب 18 الأصلي، مع إضافة القسم 402 الوحيد لاحقًا، ثم إلغائه لاحقًا.
الفصل 401 : أحكام عامة
- المادة 5001. الاستسلام لسلطات الدولة؛ النفقات
- [المادة 5002. ملغاة. القانون العام 104-134، الباب الأول، المادة 101[(أ)] [الباب السادس، المادة 614(أ)(1)]، 26 أبريل 1996، 110 Stat. 1321، 1321-65؛ أعيد ترقيمها إلى الباب الأول، القانون العام 104-140، المادة 1(أ)، 2 مايو 1996، 110 Stat. 1327]
- المادة 5003. حضانة مرتكبي الجرائم في الولاية
الفصل 402 : ملغى
تم إلغاؤه بالكامل.
- تم إلغاء المادتين 5005 و 5006 بموجب القانون العام 98-473، الباب الثاني، المادة 218(أ)(8)، اعتبارًا من 12 أكتوبر 1984. 98 Stat. 2027.
- تم إلغاء المواد 5007 و 5008 و 5009 بموجب القانون العام 94-233، القسم 5، اعتبارًا من 15 مارس 1976. 90 Stat. 231.
- تم إلغاء المواد من 5010 إلى 5026 بموجب القانون العام 98-473، الباب الثاني، القسم 218(أ)(8)، اعتبارًا من 12 أكتوبر 1984. 98 Stat. 2027.
- المادة 5031. التعاريف
- المادة 5032. إجراءات جنوح الأحداث في المحاكم الجزئية؛ الإحالة للملاحقة الجنائية
- المادة ٥٠٣٣. الحجز قبل المثول أمام قاضي الصلح
- المادة 5034. واجبات قاضي الصلح
- المادة 5035. الاحتجاز قبل التصرف
- المادة 5036. المحاكمة السريعة
- المادة 5037. جلسة تحديد المصير
- المادة 5038. استخدام سجلات الأحداث
- المادة 5039. الالتزام
- المادة 5040. الدعم
- [§ 5041. ملغى. القانون العام 98-473، الباب الثاني، § 214(ب)، 12 أكتوبر 1984، 98 Stat. 2014]
- المادة ٥٠٤٢. إلغاء فترة المراقبة
- المادة 5043. الحبس الانفرادي للأحداث
الجزء الخامس - حصانة الشهود
لم يتم تضمين الجزء الخامس في الباب 18 الأصلي. تمت إضافته في عام 1970. ويتكون من فصل واحد.
الفصل 601 : حصانة الشهود
المادة 6001. التعاريف المادة 6002. الحصانة عموماً المادة 6003. إجراءات المحكمة وهيئة المحلفين الكبرى المادة 6004. بعض الإجراءات الإدارية المادة 6005. إجراءات الكونغرس
يتناول هذا القانون طريقة محددة لتلبية متطلبات التعديل الخامس للدستور (الحق في الصمت كشكل من أشكال الحماية من تجريم الذات)، مع إمكانية إجبار الشهود على الإدلاء بشهادتهم . ببساطة، إذا رفض شاهد - سواء في محكمة اتحادية كمحكمة مقاطعة أمريكية أو في شهادته أمام لجنة فرعية في الكونغرس - الإجابة على الأسئلة مستندًا إلى التعديل الخامس، يجوز للمسؤول عن الجلسة استخدام أحكام الباب 18، الفصل 601، لإجبار الشاهد على الإجابة. ولأن هذا يُعد انتهاكًا لحقوق الشاهد المنصوص عليها في التعديل الخامس، يشترط القانون على المسؤول عن الجلسة الحفاظ على هذه الحقوق، وذلك بضمان الحصانة القانونية للشاهد عن أي شيء قد يقوله بصدق تحت هذا الإجبار. (يُجبر الشاهد على الإجابة على الأسئلة بصدق - إذا كذب، يمكن محاكمته في المحكمة بتهمة شهادة الزور ، ولكن طالما أنه يقول الحقيقة، فإنه يتمتع بالحصانة من المقاضاة الشخصية على أي شيء قد يقوله - عكس الوضع المعتاد، حيث يمكن استخدام أي شيء تقوله ضدك في محكمة قانونية .)
إن منح شاهد معين حصانة مضمونة كوسيلة لإجباره على الإدلاء بشهادته أمر معقد نوعًا ما؛ إذ تختلف تفاصيل كيفية القيام بذلك باختلاف الجهة الحكومية التي تستمع إلى الشهادة. فإذا كان الشاهد يدلي بشهادته أمام إحدى الوكالات (بما في ذلك الجيش/البحرية/القوات الجوية/شؤون المحاربين القدامى/وزارة الدفاع/وزارة الداخلية/وزارة الخارجية، ولجنة الاتصالات الفيدرالية/لجنة التجارة الفيدرالية، ووزارة النقل/المجلس الوطني لسلامة النقل، ووزارة الطاقة/هيئة التنظيم النووي/هيئة حماية المستهلك/وزارة الداخلية، وهيئة الأوراق المالية والبورصات/لجنة تداول السلع الآجلة/مجلس الاحتياطي الفيدرالي/مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية، والمجلس الوطني لعلاقات العمل/وزارة العمل/وزارة التجارة/وزارة الزراعة، ووزارة العدل/وزارة الخزانة، وغيرها الكثير)، فإن المسؤول عن تلك الوكالة يحتاج إلى موافقة المدعي العام الفيدرالي قبل منح الشاهد الحصانة وإجباره على الإدلاء بشهادته. أما في القضايا المعروضة أمام المحاكم، فيحتاج المدعي العام الفيدرالي (للمحكمة الفيدرالية المختصة بالقضية) إلى موافقة إما من المدعي العام الفيدرالي مباشرةً أو من مجموعة محددة من مساعديه. في حالة الإدلاء بشهادة أمام الكونغرس، يتعين على الهيئة التي تستمع إلى الشهادة التصويت على منح الحصانة كوسيلة لإجبار الإدلاء بالشهادة، قبل الحصول على أمر إجبار من محكمة المقاطعة الفيدرالية. بالنسبة للجنة فرعية، يجب أن يصوت ثلثا الأعضاء بالموافقة، بينما في حالة الإدلاء بشهادة أمام مجلس النواب بكامل هيئته، تكفي أغلبية بسيطة من الأعضاء الحاضرين المصوتين بالموافقة. مع أن الكونغرس ملزم بإخطار المدعي العام الفيدرالي قبل عشرة أيام من تقديم طلب الإجبار إلى محكمة المقاطعة الفيدرالية، إلا أن المدعي العام لا يملك حق النقض على الأمر (لكنه يستطيع، حسب تقديره، توجيه محكمة المقاطعة الفيدرالية بتأجيل إصدار أمر الإجبار لمدة تصل إلى عشرين يومًا).
انظر أيضاً
ملحوظات
مراجع
- ↑ "قانون الولايات المتحدة" . مكتب مستشار مراجعة القوانين . تم الاطلاع عليه بتاريخ 24 نوفمبر 2015 .
- ↑ الجمعية العامة لولاية بنسلفانيا. "الباب 18، القسم 101" . القوانين الموحدة . كومنولث بنسلفانيا . تم الاطلاع عليه في 10 فبراير 2019 .
- ↑ "قانون العقوبات في كاليفورنيا § 6" . مكتب المستشار التشريعي في كاليفورنيا . تم الاطلاع عليه في 9 فبراير 2019 .
- ↑ "التعديل الخامس - الإجراءات القانونية الواجبة - مبدأ البطلان بسبب الغموض - قضية سيشنز ضد ديمايا" . مجلة هارفارد للقانون . 132 (1): 367-376 . نوفمبر 2018.
- ↑ "المادة 1501 من قانون الولايات المتحدة رقم 18 - الاعتداء على مُبلِّغ الأوراق القضائية" . معهد المعلومات القانونية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 ديسمبر 2023 .
- ↑ "المادة 14 من قانون الولايات المتحدة رقم 18 - ملغاة" . www.law.cornell.edu . تاريخ الاطلاع: 26 يونيو 2022 .
- ↑ "§ 14. نطاق التطبيق على منطقة القناة؛ التعريف ] " (PDF) . uscode.justia.com . تم الاطلاع عليه في 26 يونيو 2022 .
- ↑ " المادة 1821 من قانون الولايات المتحدة رقم 18 - ملغاة. القانون العام 116-260، القسم O، الباب العاشر، المادة 1002(8)، 27 ديسمبر 2020، 134 Stat. 2155 " . معهد المعلومات القانونية . تم الاطلاع عليه في 10 ديسمبر 2023 .
- ↑ "المادة 2031 و2032 من قانون الولايات المتحدة رقم 18 - ملغاة. القانون العام 99-646، المادة 87(ج)(1)، 10 نوفمبر 1986، 100 Stat. 3623؛ القانون العام 99-654، المادة 3(أ)(1)، 14 نوفمبر 1986، 100 Stat. 3663 " . معهد المعلومات القانونية . تم الاطلاع عليه في 10 ديسمبر 2023 .
روابط خارجية
- الباب 18 من قانون الولايات المتحدة ، عبر مكتب الطباعة الحكومي الأمريكي
- الباب 18 من قانون الولايات المتحدة ، عبر جامعة كورنيل
- نص الباب 18 الفصل 601 حصانة الشهود ، عبر موقع findlaw.com
- watchings.uslegal.com/immunity ، حول المنطق الكامن وراء ضمانات الحصانة
- كيفية تجريم نفسك على منصة الشهادة دون الوقوع في مشكلة ، يناير 2008، بقلم هارلان بروتاس، على موقع Slate.com؛ تم استرجاعه في 2011-11-02.
- الباب 18 من قانون الولايات المتحدة
- القوانين الجنائية
- عناوين قانون الولايات المتحدة
- التشريعات الجنائية الفيدرالية للولايات المتحدة
- الاختصاص القضائي خارج الحدود الإقليمية
