الإطار الدولي للعنف الجنسي
يشير مصطلح الإطار الدولي للعنف الجنسي إلى مجموعة الصكوك القانونية الدولية - كالمعاهدات والاتفاقيات والبروتوكولات والسوابق القضائية والإعلانات والقرارات والتوصيات - التي وُضعت في القرنين العشرين والحادي والعشرين لمعالجة مشكلة العنف الجنسي . ويسعى هذا الإطار إلى ترسيخ حق جميع البشر (ولا سيما النساء ) في عدم التعرض للعنف الجنسي، ومنع ارتكابه قدر الإمكان، ومعاقبة مرتكبيه، وتوفير الرعاية لضحاياه. وتهدف المعايير التي يحددها هذا الإطار إلى أن تتبناها الحكومات في جميع أنحاء العالم وتطبقها لحماية مواطنيها من العنف الجنسي.
على الرغم من أن القانون الدولي الإنساني يحظر بشدة العنف الجنسي في جميع النزاعات المسلحة، وأن القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي العرفي يحظرانه بشدة في جميع الأوقات، فإن آليات الإنفاذ هشة أو غير موجودة في أجزاء كثيرة من العالم. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] ويمكن اعتبار أعمال العنف الجنسي جريمة ضد الإنسانية ، أو إبادة جماعية ، أو جريمة حرب ، أو انتهاكًا جسيمًا لاتفاقيات جنيف . [ 5 ]
خلفية
يشمل العنف الجنسي، على سبيل المثال لا الحصر، الاغتصاب . ورغم عدم وجود تعريف متفق عليه للعنف الجنسي، فإن التعريفات الشائعة تشمل أي فعل ذي طبيعة جنسية أو محاولة الحصول على فعل جنسي بالإكراه. كما يشمل العنف الجنسي العنف الجسدي والنفسي الموجه ضد ميول الشخص الجنسية، بما في ذلك التعليقات أو التحرشات غير المرغوب فيها، أو أعمال الاتجار بالبشر كالدعارة القسرية أو الاستعباد الجنسي . [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]
يُعدّ العنف الجنسي، في أوقات السلم وفي حالات النزاعات المسلحة، ظاهرة واسعة الانتشار، ويُعتبر من أكثر الانتهاكات إيلامًا وانتشارًا وشيوعًا التي يتعرض لها البشر. [ 1 ] [ 2 ] وهو يُمثّل مشكلة خطيرة في مجال الصحة العامة وحقوق الإنسان، وله آثار عميقة على الصحة البدنية والنفسية على المدى القريب والبعيد. ورغم أن النساء والفتيات يُعانين بشكل غير متناسب من هذا النوع من العنف، إلا أنه قد يطال أي شخص في أي عمر. كما أنه فعل عنف قد يرتكبه الآباء، ومقدمو الرعاية، والمعارف، والغرباء، فضلًا عن الشركاء الحميمين. ونادرًا ما يكون العنف الجنسي جريمة عاطفية، بل هو فعل عدواني يهدف غالبًا إلى إظهار القوة والسيطرة على الضحية.
لا يزال العنف الجنسي وصمة عار كبيرة في جميع الأوساط؛ لذا، تختلف مستويات الإفصاح عن الاعتداء بين المناطق. وبشكل عام، لا يتم الإبلاغ عنه على نطاق واسع؛ وبالتالي، تميل البيانات المتاحة إلى التقليل من حجم المشكلة الحقيقي. إضافة إلى ذلك، يُعد العنف الجنسي مجالًا مهملًا في البحث؛ لذا، ثمة حاجة إلى فهم أعمق لهذه القضية لتعزيز حركة منسقة لمكافحته. من المهم التمييز بين العنف الجنسي المنزلي والعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات. [ 9 ] غالبًا ما يعتقد الأشخاص الذين يُجبرون أزواجهم على ممارسة الجنس أن أفعالهم مشروعة لأنهم متزوجون. في أوقات النزاع، يميل العنف الجنسي إلى أن يكون نتيجة حتمية للحرب، عالقًا في دوامة مستمرة من الإفلات من العقاب. [ 10 ] [ 11 ] غالبًا ما يُستخدم الاغتصاب كسلاح حرب، كشكل من أشكال الهجوم على العدو، مما يجسد غزو وإذلال نسائه أو رجاله أو المقاتلين الأسرى من أي جنس. [ 12 ]
القانون الإنساني الدولي
لا يوجد مجال آخر يكون فيه فشلنا الجماعي في ضمان الحماية الفعالة للمدنيين أكثر وضوحاً - وأكثر خزياً بطبيعته - من حيث أعداد النساء والفتيات، وكذلك الأولاد والرجال، الذين تُدمر حياتهم كل عام بسبب العنف الجنسي المرتكب في النزاعات.
— بان كي مون [ 13 ]
إن الإشارات إلى الجرائم والعنف الجنسيين الواردة في صكوك القانون الدولي الإنساني لا تُذكر إلا بشكل جزئي في اتفاقيات جنيف لعام 1949 ، وتُناقش بشكل أكثر غموضًا في البروتوكولات الإضافية لعام 1977. [ 14 ] [ 1 ] ومن خلال حظر العنف الجنسي بطريقة غير تمييزية، يضمن القانون الدولي الإنساني حماية المرأة عبر نهج ذي مستويين، يشمل الحماية العامة (المساواة في الحماية مع الرجل) والحماية الخاصة. ويُلزم القانون الدولي الإنساني بتوفير حماية خاصة للنساء، وفقًا لاحتياجاتهن الإضافية في الحالات التي يجدن أنفسهن فيها أكثر عرضة للخطر، على سبيل المثال النساء الأرامل، والمريضات، والجرحى، والمهاجرات، والنازحات داخليًا، أو المحتجزات. [ 15 ]
| أداة | الأحكام ذات الصلة | المراجع ذات الصلة أو المعلومات الإضافية |
|---|---|---|
| القانون العرفي | القاعدة 93 | تُرسّخ ممارسات الدول حظر الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي كمعيار من معايير القانون الدولي العرفي . |
| القانون العرفي | القاعدة 94 | بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يعتبر الاستعباد الجنسي جريمة حرب في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية على حد سواء . |
| القانون العرفي | القاعدة 134 | إن الممارسة التي تم جمعها فيما يتعلق بالاحتياجات الخاصة للنساء يتم تعزيزها وينبغي النظر إليها في ضوء الممارسة المحددة المتعلقة بحظر العنف الجنسي والالتزام بفصل النساء المحرومات من حريتهن عن الرجال، فضلاً عن المكانة البارزة لحقوق المرأة في قانون حقوق الإنسان . |
| القانون العرفي | القاعدة 156 | تُعدّ الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني جرائم حرب. العنف الجنسي جريمة حرب . |
| اتفاقيات جنيف لعام 1949 | المادة الثالثة المشتركة | (...) تُحظر الأفعال التالية، وستظل محظورة في أي وقت وفي أي مكان فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه: (أ) العنف ضد الحياة والشخص، ولا سيما القتل بجميع أنواعه، والتشويه، والمعاملة القاسية والتعذيب ؛ (...) (ج) الاعتداءات على الكرامة الشخصية، ولا سيما المعاملة المهينة والمذلة ؛ (...) |
| اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب | المادة 27(2) | (...) من بين أمور أخرى (...) يجب حماية النساء بشكل خاص من أي اعتداء على شرفهن، ولا سيما من الاغتصاب، والإكراه على ممارسة الدعارة، أو أي شكل من أشكال الاعتداء غير اللائق. (...) ودون الإخلال بالأحكام المتعلقة بحالتهم الصحية، وعمرهم، وجنسهم، يجب على الطرف الذي يخضعون لسلطته في النزاع معاملة جميع الأشخاص المحميين بالمثل، دون أي تمييز سلبي قائم، على وجه الخصوص، على العرق، أو الدين، أو الرأي السياسي (...). |
| البروتوكول الإضافي الأول | المادة 75(2) (ب) | (...) انتهاكات الكرامة الشخصية، ولا سيما المعاملة المهينة والمذلة، والبغاء القسري وأي شكل آخر من أشكال الاعتداء الجنسي (...) |
| البروتوكول الإضافي الأول | المادة 76(1) | يجب أن تحظى المرأة باحترام خاص، وأن تُحمى على وجه الخصوص من الاغتصاب، والإكراه على ممارسة الدعارة، وأي شكل آخر من أشكال الاعتداء غير اللائق . (...) |
| البروتوكول الإضافي الأول | المادة 77(1) | يجب أن يحظى الأطفال باحترام خاص وأن تتم حمايتهم من أي شكل من أشكال الاعتداء غير اللائق |
| البروتوكول الإضافي الثاني | المادة 4(2) (هـ) | حظر الاعتداءات على الكرامة الشخصية، ولا سيما المعاملة المهينة والمذلة، والاغتصاب، والإكراه على ممارسة الدعارة، وأي شكل آخر من أشكال الاعتداء غير اللائق. |
القانون الجنائي الدولي
يُعدّ الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي التي تُشكّل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني جريمةً تستوجب المسؤولية الجنائية الفردية ، ويجب مقاضاة مرتكبيها. وتلتزم جميع الدول بتجريم هذه الانتهاكات بموجب قوانينها المحلية ، وبالتحقيق الفعال في أي حالة من حالات العنف الجنسي ومقاضاة مرتكبيها.
— اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) [ 2 ]
على الرغم من اعتراف محكمة نورمبرغ لجرائم الحرب ومحكمة طوكيو بوجود أدلة على فظائع جنسية كالاغتصاب الجماعي ، إلا أن ميثاقيهما يخلو من أي إشارة إلى العنف الجنسي. [ 16 ] ومع ذلك، تعتبر المحكمة الجنائية الدولية لرواندا ، والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ، والمحكمة الخاصة المختلطة لسيراليون ، والدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا، العنف الجنسي أداة حرب عامة لا جريمة خاصة. [ 17 ] [ 18 ] وقد أرست سوابق قضائية رائدة، صادرة عن كل من المحكمتين المخصصتين لرواندا ويوغسلافيا السابقة ، تطورات غير مسبوقة بتصنيفها أفعال الاغتصاب والعنف الجنسي كجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية . [ 19 ] [ 20 ]
أصدرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مذكرة توضيحية بشأن حظر الاغتصاب بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949. وتشمل البيانات الصادرة انتهاك حرمة المرأة، بما في ذلك التسبب عمداً في معاناة شديدة أو إصابة خطيرة بالجسم أو الصحة، وليس الاغتصاب فحسب، بل أي اعتداء آخر على كرامة المرأة. وتغطي المذكرة التوضيحية النطاق القانوني للمحظورات المنصوص عليها في المادة 147. [ 21 ]
تتجاوز قضية أكايسو تعريفات القانون المحلي للعنف الجنسي، وهي أول قضية يُنظر فيها إلى العنف الجنسي كجزء لا يتجزأ من الإبادة الجماعية كما هو مُعرَّف في اتفاقية عام 1948 بشأن منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها . [ 22 ] [ 23 ] في 2 سبتمبر/أيلول 1998، أدانت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا جان بول أكايسو بتهمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ، وقد ورد مصطلح "العنف الجنسي" أكثر من 100 مرة في الحكم. [ 22 ] كما رأت دائرة المحكمة الابتدائية أن "العنف الجنسي كان جزءًا لا يتجزأ من عملية الإبادة، حيث استهدف تحديدًا نساء التوتسي وساهم بشكل مباشر في إبادتهن وإبادة جماعة التوتسي ككل". [ 22 ]
كانت أول محاكمة تركز حصراً على ارتكاب العنف الجنسي الممنهج ( معسكرات الاغتصاب ) والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة ضد النساء والفتيات هي قضية فوكا ، وهي حكم صادر أمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة . [ 24 ] [ 25 ] كما يتضمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية صراحةً الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ضمن قائمة جرائم الحرب ، وبالتالي يعترف بالعنف الجنسي باعتباره انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف . [ 26 ] [ 27 ]
| أداة | الأحكام ذات الصلة | المراجع ذات الصلة أو المعلومات الإضافية |
|---|---|---|
| النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة (1993) | المادة 5 (ز) (1) | المادة 5. الجرائم ضد الإنسانية: تتمتع المحكمة الدولية بسلطة مقاضاة الأشخاص المسؤولين عن الجرائم التالية عند ارتكابها في نزاع مسلح، سواء كان دوليًا أو داخليًا، وموجهة ضد أي من السكان المدنيين (...) (ز) الاغتصاب (...) (ط) أعمال لا إنسانية أخرى. |
| النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا (1994) | المادة 3 (ز) (1) | المادة 3. الجرائم ضد الإنسانية: تتمتع المحكمة الدولية الخاصة برواندا بسلطة مقاضاة الأشخاص المسؤولين عن الجرائم التالية عندما تُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد أي من السكان المدنيين على أسس قومية أو سياسية أو عرقية أو عنصرية أو دينية (...) (ز) الاغتصاب (...) (ط) أعمال لا إنسانية أخرى (...) |
| النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا (1994) | المادة 4 (هـ) | المادة 4. انتهاكات المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الثاني: يكون للمحكمة الدولية الخاصة برواندا سلطة مقاضاة الأشخاص الذين يرتكبون أو يأمرون بارتكاب انتهاكات جسيمة للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 أغسطس/آب 1949 بشأن حماية ضحايا الحرب، والبروتوكول الإضافي الثاني الملحق بها المؤرخ 8 يونيو/حزيران 1977. وتشمل هذه الانتهاكات، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي: (...) (هـ) الاعتداءات على الكرامة الشخصية، ولا سيما المعاملة المهينة والمذلة، والاغتصاب، والإكراه على ممارسة الدعارة، وأي شكل من أشكال الاعتداء غير اللائق (...) |
| نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)، مؤرشف بتاريخ 25 أبريل 2021 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine). | المادة 7(2) (و) | المادة 7. الجرائم ضد الإنسانية (...) الاغتصاب، والاستعباد الجنسي، والإكراه على ممارسة الدعارة، والحمل القسري (...) والتعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي ذي الخطورة المماثلة، تُعدّ جرائم ضد الإنسانية. ويُعرّف النظام الأساسي "الحمل القسري" بأنه "الحبس غير القانوني لامرأة أُجبرت على الحمل، بقصد التأثير على التركيبة العرقية لأي مجموعة سكانية أو ارتكاب انتهاكات جسيمة أخرى للقانون الدولي". |
| نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)، مؤرشف بتاريخ 25 أبريل 2021 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine). | المادة 8(2) (ب) (21) (22) | المادة 8. جرائم الحرب (ب) الانتهاكات الجسيمة الأخرى للقوانين والأعراف السارية في النزاعات المسلحة الدولية، في إطار القانون الدولي القائم، وهي أي من الأفعال التالية: (...) (21) ارتكاب انتهاكات للكرامة الشخصية، ولا سيما المعاملة المهينة والمذلة (22) ارتكاب الاغتصاب، أو الاستعباد الجنسي، أو الإكراه على ممارسة الدعارة، أو الحمل القسري، كما هو محدد في المادة 7، الفقرة 2 (و)، أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي (...) |
| نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)، مؤرشف بتاريخ 25 أبريل 2021 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine). | المادة 8(2) (هـ) (6) | المادة 8. جرائم الحرب (هـ) الانتهاكات الجسيمة الأخرى للقوانين والأعراف السارية في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، في إطار القانون الدولي القائم، وهي أي من الأفعال التالية: (...) (6) ارتكاب الاغتصاب، والاسترقاق الجنسي، والإكراه على ممارسة الدعارة، والحمل القسري، كما هو محدد في المادة 7، الفقرة 2 (و)، والتعقيم القسري، وأي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي الذي يشكل أيضاً انتهاكاً جسيماً للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع (...) |
| قانون المحكمة الخاصة لسيراليون (2000)، مؤرشف بتاريخ 2014-01-02 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine). | المادة 2 (و) (ز) (1) | المادة 2. الجرائم ضد الإنسانية: تتمتع المحكمة الخاصة بسلطة مقاضاة الأشخاص الذين ارتكبوا الجرائم التالية كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد أي من السكان المدنيين: (...) ز. الاغتصاب، والاستعباد الجنسي، والبغاء القسري، والحمل القسري، وأي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي (...) ط. أعمال لا إنسانية أخرى. |
قانون حقوق الإنسان، والأمم المتحدة، والتطورات اللاحقة
الاتفاقيات والإعلانات الدولية
تُحدد مجموعة واسعة من الصكوك القانونية، سواءً كانت ملزمة أو غير ملزمة ، قواعد ومعايير وقواعد لحماية ضحايا الجرائم الجنسية. ومن بين مجموعة واسعة من صكوك القانون الدولي لحقوق الإنسان ما يلي:
| الاسم المختصر | الاسم الكامل | الأهمية | منظمة | مُتَبنى |
|---|---|---|---|---|
| ديداو | إعلان بشأن القضاء على التمييز ضد المرأة | «[مكافحة] جميع أشكال الاتجار بالنساء واستغلال النساء في الدعارة » (المادة 8) | الأمم المتحدة | 7 نوفمبر 1967 |
| اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة | اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة [ 28 ] | «[قمع] جميع أشكال الاتجار بالنساء واستغلال النساء في الدعارة » (المادة 6). ووفقًا لتوصية لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة رقم 19 (1992)، «يشمل تعريف التمييز العنف القائم على النوع الاجتماعي، أي العنف الموجه ضد المرأة لكونها امرأة أو الذي يؤثر على النساء بشكل غير متناسب». [ 29 ] | الأمم المتحدة | 18 ديسمبر 1979 |
| VDPA | إعلان وبرنامج عمل فيينا | "يجب القضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي وجميع أشكال التحرش والاستغلال الجنسي (...)" (الجزء الأول §18) | الأمم المتحدة | 25 يونيو 1993 |
| ديفاو | إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة | وصف تفصيلي لأشكال العنف الجنسي ضد المرأة التي يجب القضاء عليها، ولماذا، وكيف ينبغي للحكومات ضمان القضاء عليها. | الأمم المتحدة | 20 ديسمبر 1993 |
| اتفاقية بيليم دو بارا | اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن منع ومعاقبة واستئصال العنف ضد المرأة [ 30 ] | تعريف العنف ضد المرأة، الذي يُعتبر انتهاكاً لحقوق الإنسان. أول دعوة على الإطلاق إلى آليات ملزمة للدفاع عن حق المرأة في التحرر من العنف الجسدي والجنسي والنفسي. [ 31 ] | منظمة الدول الأمريكية | 9 يونيو 1994 |
| بروتوكول مابوتو | بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا | أول اتفاقية ملزمة لأفريقيا، وأول اتفاقية تحدد "الجنس غير المرغوب فيه أو القسري" كأشكال من العنف ضد المرأة. | الاتحاد الأفريقي | 11 يوليو 2003 |
| اتفاقية إسطنبول | اتفاقية منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي | أول اتفاقية ملزمة لأوروبا، وأول اتفاقية تحدد العنف الجنسي بطريقة محايدة جنسياً، وتستند إلى عدم وجود موافقة . | مجلس أوروبا | 11 مايو 2011 |
قرارات وتقارير الأمم المتحدة
يجب أن يكون استمرار انخراط مجلس الأمن بمثابة بيان لا لبس فيه عن النية: لن يتم التسامح مع العنف الجنسي في النزاعات ، وسيتم تسخير كامل قوة النظام الدولي لضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم. يجب أن يدرك الجناة أنه لا مجال للاختباء، ولا عفو ، ولا ملاذ آمن. يجب أن يعلموا أنهم سيُلاحقون بكل الوسائل المتاحة لنا جميعًا. وفي هذه العملية، سنبدأ بنقل وصمة هذه الجريمة من الضحايا إلى الجناة.
لا يأخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، في الاعتبار طبيعة النزاع فيما يتعلق بحماية المرأة في زمن الحرب. [ 15 ] قائمة قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تتناول العنف الجنسي على وجه التحديد:
- قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 (2000)
- قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1820 (2008)، مؤرشف بتاريخ 10 ديسمبر 2013 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine).
- قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1888 (2009)
- قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1960 (2010)
- قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2106 (2013)
- قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2242 (2015)
- قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2331 (2016)
- قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2467 (2019)
تتعلق التقارير الصادرة عن الأمين العام بالعنف الجنسي في النزاعات:
- تقرير الأمين العام بشأن تنفيذ قراري مجلس الأمن 1820 و1888 (2010)
- تقرير الأمين العام بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات (2012)
- تقرير الأمين العام بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات (2013)
- تقرير الأمين العام بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات (2014)
- تقرير الأمين العام بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات (2015)
- تقرير الأمين العام بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات (2016)
- تقرير الأمين العام بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات (2017)
- تقرير الأمين العام بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات (2018)
- تقرير الأمين العام بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات (2019)
- تقرير الأمين العام بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات (2020)
- تقرير الأمين العام بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات (2021)
- تقرير الأمين العام بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات (2022)
كانت المرة الأولى التي تناول فيها مجلس الأمن آثار النزاعات المسلحة على النساء في القرار 1325 (2000) . وتركز الوثيقة على ضرورة توفير حماية خاصة للنساء والفتيات في مناطق النزاع، وتؤكد على ضرورة مراعاة المنظور الجنساني في البعثات وعمليات دعم السلام التابعة للأمم المتحدة وعمليات ما بعد النزاع. [ 34 ]
ينص القرار 1820 (2008) الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على أن الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي "يمكن أن يشكل جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو فعلًا تأسيسيًا فيما يتعلق بالإبادة الجماعية".
الممثل الخاص للأمم المتحدة المعني بالعنف الجنسي في النزاعات
ماذا تعني القرارات العشر المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن - والتي يركز خمسة منها بشكل مباشر على منع ومعالجة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات في الوقت الراهن؟
— براميلا باتن ، أبريل 2022 [ 35 ]

يُعتبر القرار 1888 (2009) خطوةً متقدمةً في القانون الدولي، إذ أنشأ مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف الجنسي في النزاعات. [ 36 ] عُيّنت أول ممثلة خاصة، مارغوت والستروم ، في أبريل/نيسان 2010. وشغلت الممثلة الخاصة الثانية ، زينب حواء بانغورا، المنصب من سبتمبر/أيلول 2012 إلى أبريل/نيسان 2017، حين تولت الممثلة الخاصة الثالثة، براميلا باتن، المنصب. وحدد المكتب ثماني دول ذات أولوية: البوسنة والهرسك ، وجمهورية أفريقيا الوسطى ، وكولومبيا ، وساحل العاج ، وجمهورية الكونغو الديمقراطية ، وليبيريا ، وجنوب السودان ، والسودان . [ 36 ] كما يُعنى مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف الجنسي في النزاعات بالشرق الأوسط ( سوريا ) وآسيا والمحيط الهادئ ( كمبوديا ). [ 36 ]
تتمثل الأولويات الرئيسية للمكتب فيما يلي:
- إنهاء الإفلات من العقاب على العنف الجنسي في النزاعات من خلال مساعدة السلطات الوطنية على تعزيز المساءلة الجنائية والاستجابة للناجين والقدرة القضائية؛
- حماية وتمكين المدنيين الذين يواجهون العنف الجنسي في النزاعات، ولا سيما النساء والفتيات اللواتي يتم استهدافهن بشكل غير متناسب بهذه الجريمة؛
- لتعبئة الملكية السياسية من خلال تعزيز مشاركة الحكومة في تطوير وتنفيذ استراتيجيات مكافحة العنف الجنسي؛
- زيادة الاعتراف بالاغتصاب كتكتيك ونتيجة للحرب من خلال أنشطة التوعية على المستويين الدولي والوطني؛
- لتنسيق استجابة الأمم المتحدة من خلال قيادة عمل الأمم المتحدة لمناهضة العنف الجنسي في النزاعات ، وهي شبكة من نقاط الاتصال من 13 وكالة تابعة للأمم المتحدة تعمل على تضخيم البرامج والدعوة بشأن هذه القضية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع نطاقاً؛
- للتأكيد على زيادة الملكية الوطنية. [ 36 ]
يؤكد القرار 1960 (2010) مجدداً أن العنف الجنسي ممنهج ومتفشي وواسع الانتشار. [ 37 ] ويُنشئ القرار أدوات مؤسسية جديدة للوقاية من العنف الجنسي والحماية منه. ويهدف القرار إلى اتخاذ خطوات إضافية لمكافحة الإفلات من العقاب والاعتراف بالعنف الجنسي باعتباره انتهاكاً خطيراً لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. [ 38 ]
يؤكد القرار 2106 (2013) مجدداً على المتطلبات الأساسية لمنع العنف الجنسي في النزاعات وما بعد النزاعات: المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، وأهمية تنفيذ مجموعة الالتزامات الكاملة الواردة في القرار 1325. [ 39 ] [ 40 ]
انظر أيضاً
مراجع
- 1 2 3 ليندسي، شارلوت (2001). النساء في مواجهة الحرب . جنيف: اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ص 57-61 .
- 1 2 3 "النهوض بالمرأة: بيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى الأمم المتحدة، 2013" . 16 أكتوبر 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 نوفمبر 2013 .
- ↑ أطباء من أجل حقوق الإنسان (2002). العنف الجنسي المرتبط بالحرب في سيراليون : تقييم قائم على السكان : تقرير . بوسطن، ماساتشوستس: أطباء من أجل حقوق الإنسان. ISBN 1-879707-37-3.
- ↑ مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (2007). عار الحرب: العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في النزاعات . منشور مشترك بين مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وشبكة المعلومات الدولية للصراعات.
- ↑ بسيوني، محمد شريف (1996). لجنة الخبراء المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن 780 : التحقيق في انتهاكات القانون الدولي الإنساني في يوغوسلافيا السابقة . شيكاغو، إلينوي: معهد القانون الدولي لحقوق الإنسان، جامعة ديبول. ص 31. ISBN 1-889001-01-5.
- ↑[WHO (2002), 'Sexual violence', in World Report in violence and health, Chapter 6, pp. 149]
- ↑[Elements of Crimes, Article 7(1)(g)-6 Crimes against humanity of sexual violence, elements 1. Accessed through "Archived copy". Archived from the original on 2015-05-06. Retrieved 2015-10-19.
{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)] - ↑[McDougall, Ms. Gay J. (1998), Special Rapporteur, Contemporary forms of slavery: systematic rape, sexual slavery and slavery-like practices during armed conflict, Final report submitted by Ms. Jay J. McDougall, Special Rapporteur, E/CN.4/Sub.2/1998/13, para. 21]
- ↑[Human Security Report (2012), Sexual Violence, Education and War: Beyond the mainstream narrative, Human Security Research Group, Simon Fraser University, Canada, Human Security Press]
- ↑International Committee of the Red Cross (2008). Women and War. Geneva: ICRC. p. 12.
- ↑United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (2007). The shame of war: sexual violence against women and girls in conflict. OCHA/IRIN Publication. pp. 57–75.
- ↑Swiss S et al. Violence against women during the Liberian civil conflict. Journal of the American Medical Association, 1998, 279:625–629.
- ↑Ban Ki-moon. "Report of the Secretary-General on the protection of civilians in armed conflict (S/2007/643)"(PDF). Retrieved 28 November 2013.
- ↑1977 Additional Protocols. Retrieved 9 April 2015.
- 12"Customary IHL. Rule 134 on Women". ICRC. Retrieved 28 November 2013.
- ↑"Sexual Violence and Armed Conflict: United Nations Response"(PDF). Retrieved 29 November 2013.
- ↑St-Germain, Tonia; Dewey, Susan (2012). Conflict-related sexual violence : international law, local responses. Sterling, Va.: Kumarian Press. pp. 53–70. ISBN 978-1-56549-504-3.
- ↑"Analytical and Conceptual Framing of Conflict-Related Sexual Violence"(PDF). Retrieved 28 November 2013.
- ↑Lindsey, Charlotte (2001). Women facing war. Geneva: ICRC. pp. 57–58.
- ↑ سانت جيرمان، تونيا؛ ديوي، سوزان (2012). العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات : القانون الدولي، والاستجابات المحلية . ستيرلينغ، فرجينيا: دار كوماريان للنشر. ص 55-57 . ISBN 978-1-56549-504-3.
- ↑ ميرون، ثيودور (1993). "الاغتصاب كجريمة بموجب القانون الإنساني الدولي" . المجلة الأمريكية للقانون الدولي . 87 (3). مطبعة جامعة كامبريدج: 424-428 . doi : 10.2307/2203650 . JSTOR 2203650. تاريخ الاسترجاع: 14 أكتوبر 2022 .
- ١ ٢ ٣ "المدعي العام ضد جان بول أكايسو، القضية رقم ICTR-96-4-T" (ملف PDF) . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ ١١ يونيو ٢٠١٣. تم الاطلاع عليه بتاريخ ٢٨ نوفمبر ٢٠١٣ .
- ↑ سانت جيرمان، تونيا؛ ديوي، سوزان (2012). العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات : القانون الدولي، والاستجابات المحلية . ستيرلينغ، فرجينيا: كوماريان برس. ص 58. ISBN 978-1-56549-504-3.
- ^ “ورقة معلومات القضية بشأن قضية فوكا (كوناراتش وكوفاتش وفوكوفيتش) (IT-96-23 و 23/1)” (PDF) .
- ^ “المدعي العام ضد دراغوليوب كوناراك، رادومير كوفاتش، وزوران فوكوفيتش، IT-96-23-T& IT-96-23/1-T” (PDF) .
- ↑ "النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (نظام روما الأساسي)" (ملف PDF) . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 25 أبريل 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 نوفمبر 2013 .
- ↑ أطباء من أجل حقوق الإنسان (2002). العنف الجنسي المرتبط بالحرب في سيراليون : تقييم قائم على السكان : تقرير . بوسطن، ماساتشوستس: أطباء من أجل حقوق الإنسان. ص. 6. ISBN 1-879707-37-3.
- ↑ "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979)، المادة 6" . مؤرشفة من الأصل في 6 أبريل 2011. تم الاطلاع عليها في 29 نوفمبر 2013 .
- ↑ لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1992). "التوصية العامة رقم 19: العنف ضد المرأة" (ملف PDF) . ohchr.org . مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 20 يوليو/تموز 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 مارس/آذار 2021 .
- ↑"Inter-American Convention on the Prevention, Punishment, and Eradication of Violence Against Women". hrlibrary.umn.edu.
- ↑"About the Belém do Pará Convention". CIM website. Organization of American States. August 2009. Retrieved 12 March 2020.
- ↑Denmark has signed and ratified the Istanbul Convention, but it does not apply to Greenland and the Faroe Islands.
- ↑Zainab Hawa Bangura (April 17, 2013). "Statement by the Special Representative of the Secretary-General on Sexual Violence in Conflict". Retrieved 28 November 2013.
- ↑"Peace Women. Women, Peac and Security: Resolution 1325". Archived from the original on 1 December 2013. Retrieved 1 December 2013.
- ↑"Statement of SRSG-SVC Pramila Patten Security Council Open Debate on Conflict-Related Sexual Violence: Accountability as Prevention: Ending Cycles of Sexual Violence in Conflict". United Nations. 13 April 2022. Retrieved 16 October 2022.
- 1234"Office of the Special Representative of the Secretary-General for Sexual Violence in Conflict". United Nations Office of the Special Representative of the Secretary-General on Sexual Violence in Conflict. Retrieved 28 November 2013.
- ↑"Security Council Open Debate on Sexual Violence in Conflict, December 2010 (Security Council Resolution 1960)". Archived from the original on 11 December 2013. Retrieved 1 December 2013.
- ↑"Provisional Guidance Note - Implementation of Security Council Resolution 1960 (2010) On Women, Peace and Security (conflict-related sexual violence)". Retrieved 1 December 2013.
- ↑"UN Women welcomes the unanimous adoption of Security Council resolution 2106 on conflict-related sexual violence". 27 June 2013. Retrieved 1 December 2013.
- ↑"Security Council Open Debate on Sexual Violence in Conflict, June 2013 (Security Council Resolution 2106)". Archived from the original on 26 July 2013. Retrieved 1 December 2013.
Further reading
- Cohn, Carol (2010). Women and wars (1. publ. ed.). Cambridge, UK: Polity Press. ISBN 978-0-7456-4245-1.
- دي بروير، آن ماري إل إم (2005). الملاحقة الجنائية فوق الوطنية للعنف الجنسي : المحكمة الجنائية الدولية وممارسات المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا . أنتويرب [ua]: إنترسينتيا. ISBN 90-5095-533-9.
- إريكسون، ماريا (2011). تعريف الاغتصاب : التزامات ناشئة على الدول بموجب القانون الدولي؟ ليدن: دار مارتينوس نيجهوف للنشر. ISBN 978-9004-20263-4.
- كونز، ميغان باستيك، كارين غريم، راحيل (2007). العنف الجنسي في النزاعات المسلحة : نظرة عامة عالمية وآثارها على قطاع الأمن . جنيف: مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة. ISBN 978-92-9222-059-4.
{{cite book}}: صيانة CS1: أسماء متعددة: قائمة المؤلفين ( رابط ) - المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (2003). العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد اللاجئين والعائدين والنازحين داخلياً: مبادئ توجيهية للوقاية والاستجابة . المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
روابط خارجية
- مركز موارد اللجنة الدولية للصليب الأحمر. العنف الجنسي في النزاعات المسلحة: أسئلة وأجوبة. مؤرشف بتاريخ 20 نوفمبر 2013 على موقع Wayback Machine.
- مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف الجنسي في النزاعات
- كتيب الأمم المتحدة حول العمل ضد العنف الجنسي في النزاعات
- أوقفوا الاغتصاب الآن. تحرك الأمم المتحدة لمناهضة العنف الجنسي في النزاعات
- إعداد التقارير وتفسير البيانات المتعلقة بالعنف الجنسي في البلدان المتضررة من النزاعات
- إجراءات الأمم المتحدة لمكافحة العنف الجنسي في النزاعات: تقرير مرحلي 2010-2011
- معالجة العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات: جرد تحليلي لممارسات حفظ السلام
- الحل العالمي للعنف الجنسي في النزاعات، تشاتام هاوس، 18 فبراير 2013. خطاب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن العنف الجنسي في النزاعات، الحاجة زينب حواء بانجورا.
- الجرائم الجنسية
- العنف الجنسي
- القانون الدولي
- العنف الجنسي في زمن الحرب
