قانون الاحتيال

قانون الاحتيال [ أ ] ( 29 الفصل 2 ، الفصل 3) (1677) هو قانون صادر عن برلمان إنجلترا . في صيغته الأصلية، كان يشترط أن تكون أنواع معينة من العقود والوصايا والمنح ، وتنازل أو تسليم عقود الإيجار أو المصالح العقارية ، مكتوبة وموقعة لتجنب الاحتيال على المحكمة عن طريق شهادة الزور والتحريض عليها . كما كان يشترط توقيع وتأريخ وثائق المحاكم. اليوم، تم إلغاء معظم أحكامه؛ ولم يتبق منه سوى المادة 4، المتعلقة بالضامنين.

تاريخ

التاريخ الموثق لسنّ قانون الاحتيال هو 16 أبريل 1677 ( حسب التقويم الجديد ). [ 1 ] يُعتقد أن اللورد نوتنغهام هو من صاغ القانون في المقام الأول ، بمساعدة السير ماثيو هيل ، والسير فرانسيس نورث، والسير ليولين جينكينز . [ 1 ] : 334-342

عند سنّ قانون الاحتيال لأول مرة، لم تكن مواده وبنود المادة 4 مرقمة. أُضيفت الأرقام عند إعادة نشر القانون في مجموعة القوانين الكاملة . قُسّم القانون في طبعة كامبريدج، الصادرة عام 1770، إلى 25 مادة. وكانت المادة المتعلقة ببيع البضائع هي المادة 17. [ 2 ] وفي مجموعة قوانين المملكة ، الصادرة عام 1818، قُسّم قانون الاحتيال إلى 24 مادة. وأصبحت المادة المتعلقة ببيع البضائع هي المادة 16. [ 3 ] يستخدم هذا المقال نظام الترقيم نفسه المُستخدم في مجموعة قوانين المملكة.

تم إلغاء جميع بنود القانون تقريبًا، ولم يتبق سوى سطر من النص التمهيدي وقسم 4 معدل. [ 4 ]

العقارات

ينص القسم 1 على أن جميع عقود الإيجار والعقارات والحقوق في الملكية الحرة أو مدة السنوات التي تم إنشاؤها عن طريق التأجير والحيازة أو الإفراج الشفهي غير المكتوب والموقع من قبل المنشئ يكون لها أثر مثل عقد إيجار حسب الرغبة.

يستثني القسم 2 من القسم 1 جميع عقود الإيجار التي لا تتجاوز مدتها ثلاث سنوات حيث يساوي الإيجار ثلثي قيمة الأرض المحسنة.

ينص القسم 3 على أن جميع عقود الإيجار والعقارات والحقوق في الملكية الحرة أو مدة السنوات المخصصة أو الممنوحة أو المتنازل عنها يجب أن تكون بموجب سند أو مذكرة مكتوبة موقعة من قبل المانح أو وكيله أو بموجب القانون .

Section 7 provides that all conveyances in trusts of land must be in writing signed by the maker or by will.

Section 9 provides that all grants and assignments of trusts in land must be in writing signed by the grantor or by will.

Section 8 excepts from section 7 and 9 trusts that arise or result by implication of construction of law i.e. resulting trusts and constructive trusts.

Sections 1 to 3 and 7 to 9 and 24 were repealed by section 207 of, and Schedule 7 to, the Law of Property Act 1925 (15 & 16 Geo. 5. c. 20). However section 53(1)(a) required that interest in land be created or disposed by a signed writing, a will or operation of law. Section 53(1)(b) requires a declaration of trust in land must be by a signed writing or a will and section 53(1)(c) requires the same disposition of equitable interests and existing trusts. Section 52(2) state that section 53 does not affect the creation or operation of implied, resulting or constructive trusts. Section 54 provides interests in land created by parol and not put in writing and signed have the force and effect of interests at will only except that the lease for 3 years or less at the best rent may be made by parol.

Section 4

Section 4 of the Statute of Frauds[5] originally provided that an action may not be brought on the following types of contracts unless there is a written note or memorandum signed by the party being charged or a person authorized by them:

  1. Contracts by the executor of a will to pay a debt of the estate with his own money.
  2. Contracts in which one party becomes a surety (acts as guarantor) for another party's debt or other obligation.
  3. Contracts in consideration of marriage.
  4. Contracts for the transfer of an interest in land.
  5. Contracts that cannot be performed within one year.

This section now provides that contracts of guarantee (surety for another's debt) are unenforceable unless evidenced in writing. This requirement is subject to section 3 of the Mercantile Law Amendment Act 1856 (19 & 20 Vict. c.. 97)[6] which provides that the consideration for the guarantee need not appear in writing or by necessary inference from a written document.

تم سن المادة 6 من قانون تعديل قانون الاحتيال لعام 1828 ( 9 Geo. 4 . c. 14) [ 7 ] (المعروف باسم قانون اللورد تينتردن [ 8 ] ) لمنع التحايل على البند 2 القسم 4 عن طريق رفع دعوى تتعلق بجريمة الخداع (الجريمة في قضية فريمان ضد بالسي [ 9 ] ).

في هذا القسم، أُلغيت عبارة "أو بموجب أي عقد أو بيع للأراضي أو العقارات أو الميراث أو أي مصلحة فيها أو متعلقة بها" بموجب المادة 207 من قانون الملكية لعام 1925 والجدول 7 الملحق به ( 15 و16 جورج الخامس ، الفصل 20). ومع ذلك، استمر اشتراط أن يكون عقد بيع الأرض مكتوبًا بموجب المادة 40 من ذلك القانون. [ 10 ] أُلغيت المادة 40 من قانون الملكية لعام 1925 بموجب المادتين 2(8) و4 من قانون الملكية (أحكام متنوعة) لعام 1989 والجدول 2 الملحق به ؛ ومع ذلك، تشترط المادة 2 من ذلك القانون أن تكون عقود بيع الأراضي موقعة ومكتوبة.

تم إلغاء جميع البنود باستثناء البند المتعلق بعقود الكفالة بموجب المادة 1 من قانون إصلاح القانون (إنفاذ العقود) لعام 1954 ( 2 و3 إليزابيث الثانية ، الفصل 34). [ 11 ]

لا ينطبق هذا القسم (إذا كان ينطبق في الأحوال العادية) فيما يتعلق بترتيب الضمان المالي. [ 12 ]

في عام 1937، أوصت لجنة مراجعة القانون بإلغاء هذا القسم. [ 13 ]

إجراءات المحكمة

تناولت المادتان 10 و 11 من القانون تنفيذ الأحكام المتعلقة بالمصالح العادلة للمستفيدين من الأراضي التي تم الاستيلاء عليها بدون أعباء الأشخاص الذين تم الاستيلاء عليها كأمانة.

تنص المادتان 13 [ د ] و 14 من القانون على أن تاريخ سريان الأحكام الصادرة ضد المشترين حسني النية مقابل قيمة الأرض هو تاريخ تسجيلها ، وتتطلبان أن تدخل أحكام المحاكم تاريخ التسجيل عند التوقيع عليها دون رسوم.

تنص المادة 15 من القانون على أن أوامر التنفيذ أو غيرها من أوامر التنفيذ تكون سارية المفعول ضد البضائع من التاريخ المحدد لتسليمها إلى الشريف ، ويجب على الشريف أن يكتب على ظهرها اليوم والشهر والسنة التي استلمها فيها دون رسوم.

تنص المادة 17 من القانون على أن التعهدات تلزم المشترين حسني النية بقيمة الأرض من وقت تسجيلها، وتشترط إدخال يوم وشهر وسنة التعهد في السجل دون رسوم.

نصّت المادة 23 من القانون على احتفاظ المحاكم الكنسية باختصاصها في إثبات صحة الوصايا المتعلقة بالممتلكات الشخصية، وذلك وفقًا لأحكام هذا القانون. وفي يناير 1858، نقل قانون محكمة الوصايا لعام 1857 ( 20 و21 Vict. c. 77) مسؤولية منح إثبات صحة الوصايا من المحاكم الكنسية في إنجلترا وويلز إلى محكمة مدنية جديدة للوصايا .

نصت المادة 24 من القانون على أنه يجوز للزوج أن يكون مديرًا لتركة المرأة المتزوجة التي لم توصِ كما كان قبل قانون التوزيع ( 22 و23 الفصل 2 الفصل 10).

تم إلغاء المادتين 13 و 14 من القانون بموجب الجزء الأول من الجدول الملحق بقانون إلغاء قوانين الإجراءات المدنية لعام 1879 ( 42 و 43 Vict. c 59).

تم إلغاء المادة 15 من القانون بموجب الجدول الملحق بقانون بيع البضائع لعام 1893 ، لكن المادة 26 من ذلك القانون استمرت في اشتراط أن تكون أوامر التنفيذ أو غيرها من أوامر التنفيذ سارية المفعول ضد البضائع من وقت تسليمها إلى الشريف، ويجب على الشريف أن يدون على الأمر تاريخ ووقت استلامه.

تم إلغاء المادة 17 من القانون بموجب الجدول الملحق بقانون مراجعة القانون التشريعي وقانون الإجراءات المدنية لعام 1881 ( 44 و45 Vict. c. 59).

أُلغيت المواد 10 و11 و23 و24 من القانون، فيما عدا ما تم إلغاؤه منها، بموجب المادة 56 والجزء الأول من الجدول 2 من قانون إدارة التركات لعام 1925 ( 15 و16 جورج الخامس ، الفصل 23). كما أُلغيت المادة 24 من القانون بموجب المادة 207 والجدول 7 من قانون الملكية لعام 1925 ( 15 و16 جورج الخامس ، الفصل 20).

القسم 16: بيع البضائع

نصّت المادة 16 على أنه لا يُعتدّ بأي عقد لبيع بضائع بقيمة عشرة جنيهات إسترلينية أو أكثر إلا إذا قبل المشتري جزءًا من البضائع واستلمها فعليًا، أو قدّم ضمانًا أو عربونًا يُلزم بالصفقة أو جزءًا من الدفعة، أو قدّم مذكرة أو سندًا كتابيًا للعقد المذكور موقعًا من الطرفين أو وكلائهما المعتمدين. وقد عُدّلت هذه المادة بموجب المادة 7 من قانون تعديل قانون الاحتيال لعام 1828 ( 9 Geo. 4. c. 14) [ 14 ] لتشمل البضائع التي سيتم تسليمها مستقبلًا، أو التي لم تُصنّع بعد، أو التي لم تُصبح جاهزة للتسليم بعد.

تم إلغاء المادتين 15 و 16 بموجب الجدول الملحق بقانون بيع البضائع لعام 1893 ( 56 و 57 Vict. c. 71)، [ 15 ] على الرغم من إعادة سن المادة 16 بشكل كبير كالمادة 4 من قانون 1893.

تم إلغاء القسم 4 من قانون بيع البضائع لعام 1893 بموجب القسم 2 من قانون إصلاح القانون (إنفاذ العقود) لعام 1954. [ 11 ]

الوصايا

يشترط القسم 5 أن تكون الوصايا التي تورث الأرض مكتوبة وموقعة من قبل الشخص الذي يورث العقار أو شخص آخر بتوجيه منه، ويجب أن يتم التصديق عليها والتوقيع عليها بحضور الموصي المذكور من قبل ثلاثة أو أربعة شهود موثوق بهم .

تنص المادة 6 على أنه لا يجوز إلغاء هبة الأرض في الوصية إلا بوصية أخرى أو ملحق أو كتابة أخرى تعلن الإلغاء، ويتم تنفيذها بنفس الطريقة التي يتم بها تنفيذ الوصية بموجب المادة 5 أو من قبل الموصي أو شخص بتوجيه منه وبحضوره يتم حرقها أو إلغاؤها أو تمزيقها أو طمسها.

تنص المادة 1 من قانون الوصايا لعام 1751 ( 25 جورج الثاني ، الفصل 6) على أن أي هبة في الوصية لشخص يشهد عليها تُعتبر باطلة بقدر ما تكون شهادته صحيحة، وأن يكون هو شاهدًا صحيحًا على تنفيذ الوصية بموجب قانون الاحتيال. وتنص المادة 2 على أنه إذا كانت الهبة عبارة عن رهن على أرض لسداد ديون للشاهد، فإن الرهن يبقى قائمًا ويُقبل الشاهد.

تنص المادة 12 على أنه يجوز توريث تركة لشخص آخر بموجب وصية مكتوبة موقعة من الموصي أو من شخص آخر بحضوره وبتوجيه صريح منه، ومصدقة وموقعة بحضور الموصي من قبل ثلاثة شهود أو أكثر. كما تنص على توريث تركة لشخص آخر في الحالات التي لا توجد فيها وصية.

تنص المواد من 18 إلى 20 على قواعد الوصايا الشفوية (الخطية) للممتلكات الشخصية التي تزيد قيمتها عن 30 جنيهًا إسترلينيًا، ولا يجوز تحريرها إلا خلال المرض الأخير للموصي. بعد مرور ستة أشهر على الإدلاء بالوصية، لا تُقبل أي شهادة لإثباتها ما لم تُدوّن مضمونها كتابةً خلال ستة أيام من تحريرها. ويجب أن يشهد على الوصية الشفوية ثلاثة شهود.

نصت المادة 16 من قانون إدارة العدالة لعام 1705 ( 4 و 5 آن. الفصل 3) على أنه يمكن لأي شاهد يمكنه الإدلاء بشهادته في المحكمة أن يشهد على وصية غير شفوية.

تنص المادة 21 على أنه لا يجوز إلغاء أو تغيير الوصية المكتوبة المتعلقة بالممتلكات الشخصية شفهياً إلا إذا تم كتابتها أثناء حياة الموصي وقراءتها عليه وموافقته عليها وإثباتها من قبل ثلاثة شهود على الأقل.

يسمح القسم 22 للجنود في الخدمة العسكرية الفعلية والبحارة في البحر بالتصرف في ممتلكاتهم الشخصية كما كان يمكن أن يفعلوا قبل صدور هذا القانون.

أُلغي بموجب المادة 2 من قانون الوصايا لعام 1837 (7 Will. 4 & 1 Vict. c. 26) جزء كبير من هذا القانون المتعلق بالوصايا أو الهبات المتعلقة بالأراضي أو العقارات، أو بإلغاء أو تعديل أي وصية مكتوبة تتعلق بأي بضائع أو منقولات أو ممتلكات شخصية، أو أي بند أو هبة أو هبة فيها. وقد أشارت الملاحظة الهامشية لتلك المادة إلى أن أثر ذلك هو إلغاء المواد 5 و 6 و12 ومن 19 إلى 22. [ 16 ] ويُذكر في موقع Legislation.gov.uk أن هذه المواد هي من 18 إلى 21 بدلاً من 19 إلى 22. [ 17 ]

أُلغي البند 22 بموجب الجزء السابع من الجدول الملحق بقانون القوانين (الإلغاءات) لعام 1969 (الفصل 52). ومع ذلك، يُبقي البند 11 من قانون الوصايا لعام 1837 على حق الجنود والبحارة في التصرف في ممتلكاتهم الشخصية كما كان الحال سابقًا.

انظر أيضاً

ملحوظات

  1. 1 2 تم ترخيص الإشارة إلى هذا القانون بهذا العنوان المختصر بموجب المادة 1 من قانون العناوين المختصرة لعام 1896 والجدول 1 منه. وبسبب إلغاء تلك الأحكام، أصبح الآن مرخصًا بموجب المادة 19(2) من قانون التفسير لعام 1978 .
  2. هذه الكلمات مطبوعة مقابل هذا القانون في العمود الثاني من الجدول 1 لقانون العناوين المختصرة لعام 1896، والذي يحمل عنوان "العنوان".
  3. القسم 1.
  4. تم تقسيم هذا القسم إلى قسمين في القوانين العامة : القسم 13 لبند حيث أن القسم 14 لبند التشريع.

مراجع

  1. 1 2 كوسجيجان الابن، جورج ب. (1913). "تاريخ ومؤلف قانون الاحتيال". مجلة هارفارد للقانون . 26 (4): 329-346 . doi : 10.2307/1326318 . JSTOR 1326318 . 
  2. بيكرينغ، دانبي ، محرر. (1770). القوانين الكاملة، من الميثاق الأعظم إلى نهاية البرلمان الحادي عشر لبريطانيا العظمى، عام 1761. المجلد 3. جامعة كامبريدج. الصفحات 385-387 .  
  3. رايثبي، جون ، محرر. (1819). قوانين المملكة . المجلد 5. الصفحات 839-842 .  
  4. جدول محتويات قانون الاحتيال (1677) ، legislation.gov.uk
  5. "قانون الاحتيال (1677): القسم الرابع" . legislation.gov.uk . الأرشيف الوطني . 29 الفصل 2 الفصل 3. تم الاطلاع عليه في 4 ديسمبر 2022 .
  6. "قانون تعديل القانون التجاري لعام 1856 : القسم 3" . legislation.gov.uk . الأرشيف الوطني . 1856 الفصل 97 (القسم 3).
  7. "قانون تعديل قانون الاحتيال لعام 1828 : المادة 6" . legislation.gov.uk . الأرشيف الوطني . 1828 الفصل 14 (المادة 6).تم منح هذا العنوان المختصر بموجب قانون العناوين المختصرة لعام 1896 .
  8. كتاب كليرك وليندسل عن المسؤولية التقصيرية ، الطبعة السادسة عشرة، 1989، سويت وماكسويل، الفقرة 18-41، في الصفحة 1036
  9. ^ فريمان ضد بالسي (1789) 3 تي آر 51
  10. "قانون الملكية لعام 1925 : المادة 40" . legislation.gov.uk . الأرشيف الوطني . 1925 الفصل 20 (المادة 40).
  11. 1 2 "قانون إصلاح القوانين (إنفاذ العقود) لعام 1954" . legislation.gov.uk . الأرشيف الوطني . 4 يونيو 1954. 1954 الفصل 34. تم الاطلاع عليه في 30 أكتوبر 2022 .
  12. "لوائح ترتيبات الضمانات المالية (رقم 2) لعام 2003 : اللائحة 4" . legislation.gov.uk . الأرشيف الوطني . SI 2003/3226 (اللائحة 4).
  13. الأمر 5449
  14. "قانون تعديل قانون الاحتيال لعام 1828 : المادة 7" . legislation.gov.uk . الأرشيف الوطني . 1828 الفصل 14 (المادة 7).
  15. "قانون بيع البضائع لعام 1893 : الجدول" . legislation.gov.uk . الأرشيف الوطني . 1893 الفصل 71 (جدول) . تم الاطلاع عليه في 30 أكتوبر 2022 .
  16. قانون الوصايا لعام 1837
  17. Legislation.gov.uk

نص قانون الاحتيال كما هو ساري المفعول اليوم (بما في ذلك أي تعديلات) داخل المملكة المتحدة، من legislation.gov.uk .