دستور الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية

صدر دستور الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لأول مرة عام 1976 ، لكنه خضع لتعديلات عديدة منذ ذلك الحين. وكان آخر تعديل رئيسي عام 1991، إلا أن المجلس الوطني الصحراوي - برلمان الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في المنفى - أدخل عليه تعديلات أخرى عامي 1995 و 1999 .

ينص الدستور على فصل السلطات بين السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية . ويُحدد اللغة العربية لغةً وطنيةً والإسلام ديناً للدولة ، ويمنح كل مواطن حرية التعبير وحق الملكية . كما ينص على أن تكون الصحراء الغربية المستقلة ديمقراطية تعددية الأحزاب ذات اقتصاد سوقي . إلا أن الدستور يربط حالياً الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية بجبهة البوليساريو ، التي تسعى إلى إقامة دولة مستقلة في الصحراء الغربية. فعلى سبيل المثال، يُعتبر الأمين العام لجبهة البوليساريو ( إبراهيم غالي حالياً ) دستورياً بمثابة رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ، إلى حين تحقيق الاستقلال.

وذلك لأن الدستور يُميّز بين ما قبل وما بعد استقلال الصحراء الغربية. وبالتالي، لن تدخل بعض البنود حيز التنفيذ إلا بعد إعلان الاستقلال، وستطرأ حينها تغييرات عديدة على النظام السياسي (انظر على سبيل المثال المواد 9، 10، 30، 31، 45). ومن بين أمور أخرى، يُفصّل الدستور مرحلة انتقالية بعد إعلان الاستقلال (انظر المواد 130-133، الفصل الثالث).حيث يتم فصل حزب البوليساريو عن الجمهورية وتحويله إلى حزب سياسي من بين أحزاب أخرى. وعلى هذا النحو، تبقى الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية نظاماً يهيمن عليه حزب واحد .

للاطلاع على معلومات حول المؤسسات والانتخابات المنصوص عليها في دستور الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، انظر هنا وهنا . وللاطلاع على معلومات حول المؤسسات السياسية لجبهة البوليساريو، انظر هنا .

الديباجة

فيما يلي ترجمة إنجليزية لديباجة دستور الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية لعام 1999 .

إن الشعب الصحراوي – وهو شعب عربي أفريقي مسلم – الذي قرر شن حرب التحرير عام 1973، بقيادة جبهة البوليساريو، لتحرير بلاده من الاستعمار وإنهاء الاحتلال – عازماً على ذلك في مقاومة طويلة لم يتوقف فيها قط عبر تاريخه للدفاع عن حريته وكرامته، يعلن:

عزمهم على مواصلة النضال من أجل تحقيق سيادة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وسلامة أراضيهم الوطنية؛
احترامهم لمبادئ العدالة والديمقراطية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (الصادر في 10 ديسمبر 1948)، وفي الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب (الصادر في 26 يونيو 1981)، وفي المعاهدات الدولية التي أبرمتها الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية؛
قناعتهم بأن حرية الإنسان وكرامته لا يمكن تحقيقهما إلا في مجتمع يسود فيه حكم القانون، وحيث يتم تهيئة الظروف اللازمة للتنمية الاجتماعية بما يتوافق مع قيم المجتمع المستقر، والمجتمع المذكور، وحضارته، ودينه، وثقافته الوطنية، فضلاً عن متطلبات العالم الحديث؛
عزمهم على إنشاء مؤسسات ديمقراطية تضمن الحرية وحقوق الإنسان الأساسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحقوق الأسرة، وهي الوحدة الأساسية للمجتمع؛
إيمانهم بضرورة بناء المغرب العظيم، وترسيخ وحدة العمل الأفريقي، ووحدة الأمة العربية، وإقامة علاقات دولية قائمة على التعاون والوئام والاحترام المتبادل وإحلال السلام في العالم.

المبادئ العامة

فيما يلي ترجمة إنجليزية لنسخة عام 1999 من المبادئ العامة لدستور الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية .

  • الفصل الأول: الساقية الحمراء ووادي الذهب
المادة 1: الصحراء الغربية بحدودها المعترف بها دولياً هي جمهورية ديمقراطية غير قابلة للتجزئة، تسمى الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية (SADR).
المادة 2: الإسلام هو دين الدولة ومصدر القانون.
المادة 3: اللغة العربية هي اللغة الوطنية الرسمية.
المادة 4: عاصمة البلاد هي العيون .
المادة 5: يتم تحديد العلم والنشيد الوطني وشعار جمهورية الصحراء الديمقراطية الجمهورية بموجب القانون.
  • الفصل الثاني: الناس
المادة 6: الشعب الصحراوي هو شعب عربي وأفريقي ومسلم .
المادة 7: الأسرة هي أساس المجتمع ، وتستند إلى قيم الإسلام والأخلاق .
المادة 8: السيادة للشعب، وهو أصل أي سلطة.
المادة 9 و 10: يمارس الشعب سيادته الدستورية من خلال ممثليه المنتخبين من قبله في المؤتمرات، حتى اكتمال سيادة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على جميع الأراضي الوطنية .
المادة 11: ينتخب الشعب مؤسساته للحفاظ على هويته وقيمه، والدفاع عن الوحدة الوطنية والاستقلال، وضمان احترام حقوق الإنسان كما هو محدد في الدستور.
المادة 12: مؤسسات الشعب ملك للشعب. ولا يجوز استخدامها إلا للأهداف التي أنشئت من أجلها.
  • الفصل الثالث: الدولة
المادة 13: تستمد الدولة شرعيتها من إرادة الشعب، ولا تخدم إلا الشعب.
المادة 14: تمارس الدولة سيادتها على أراضيها ومياهها الإقليمية ومجالها الجوي .
المادة 15: يحظر التخلي عن أي جزء من الأراضي الوطنية أو التنازل عنه.
المادة 16: ينقسم الإقليم الوطني إلى ولايات ( محافظات ) ودوائر ( مدن )، وينقسم بدوره إلى بلديات ( أقضية ). وتُحدد خصائصه السياسية بموجب القانون.
المادة 17: المنافع العامة هي ملك للشعب. وهي تتكون من الثروات المعدنية ، والموارد الطاقية ، وثروات المياه الإقليمية، وغيرها من المنافع التي يحددها القانون.
المادة 18: يتم تحديد وإدارة السلع العامة للدولة وفقًا للقانون.
المادة 19: لا يجوز أن تكون وظيفة الدولة مصدراً للإثراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة أو مصالح مجموعة قائمة على الإقليمية أو المحسوبية أو القبلية .
المادة 20: المجالس المنتخبة هي الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته ويتحكم في الخدمات العامة .
المادة 21: الدولة مسؤولة عن النظام العام وأمن الشعوب والممتلكات.
المادة 22: جيش التحرير الشعبي الصحراوي هو القوات المسلحة للدولة ويضمن السيادة الوطنية.
المادة 23: يتم تحديد تنظيم الجيش الشعبي لتحرير السودان والخدمة في الجيش بموجب القانون.
المادة 24: تتبع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في سياستها الخارجية ما يلي:
- الدفاع عن الحق غير القابل للتصرف للشعب الصحراوي في تقرير مصيره ، وعن السيادة الوطنية على كامل أراضي الدولة.
- دعم حق الشعوب في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي،
- المساهمة في بناء المغرب العربي الكبير ،
- دعم منظمة الاتحاد الأفريقي في جهودها الرامية إلى ترسيخ الاستقرار السياسي في أفريقيا وتنفيذ التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء فيها.
- إرساء السلام والأمن الدوليين والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب العالم، انطلاقاً من أساس العدالة والمساواة .
  • الفصل الرابع: الحقوق والضمانات الدستورية
المادة 25: جميع المواطنين متساوون أمام القانون، سواء من حيث الحماية أو العقوبة.
المادة 26: الحرية الفردية مكفولة. لا يجوز حرمان أي شخص من ممارسة حريته إلا بموجب القانون. كل مواطن بريء حتى تثبت إدانته.
المادة 27: يُحظر انتهاك خصوصية الإنسان، أو المساس بشرفه، أو ممارسة أي عنف جسدي أو معنوي عليه، أو أي اعتداء على كرامته. حرمة مسكن أي مواطن مصونة. ولا يُسمح بالدخول إلا بأمر من السلطة القضائية المختصة.
المادة 28: يجب أن يكون جميع المواطنين قادرين على الدفاع عن حقوقهم أمام السلطات القضائية المختصة.
المادة 29: حرية التعبير الشفوي والكتابي مكفولة ويتم ممارستها بموجب القانون.
المادة 30: يتم الاعتراف بالحق في تشكيل الجمعيات والأحزاب السياسية وضمانه بعد تحقيق السيادة الكاملة على الإقليم.
المادة 31: إلى حين اكتمال السيادة الوطنية، تظل جبهة البوليساريو الإطار السياسي الذي يجمع ويحشد الصحراويين، للتعبير عن تطلعاتهم وحقهم المشروع في تقرير المصير والاستقلال، وللدفاع عن وحدتهم الوطنية وتحسين بناء الدولة الصحراوية ذات السيادة.
المادة 32: لكل مواطن يستوفي الشروط القانونية المطلوبة الحق في الانتخاب والترشح.
المادة 33: لجميع المواطنين الحق في الترشح للمناصب العامة وفقًا للمعايير المحددة بموجب القانون.
المادة 34: الملكية الخاصة مكفولة ومنظمة بموجب القانون.
المادة 35: الحق في التعليم مكفول. التعليم إلزامي ومجاني. وتنظم الدولة المؤسسات التعليمية وفقاً للقوانين الأكاديمية.
المادة 36: جميع المواطنين لهم الحق في الحماية والرعاية الصحية .
المادة 37: العمل حق وواجب وشرف لجميع المواطنين.
المادة 38: تضمن الدولة حماية الأمهات والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، وتنشئ مؤسسات لهذا الغرض، وتعتمد سياسة الضمان الاجتماعي وتسن القوانين اللازمة.
المادة 39: تشجع الدولة توفير السكن لجميع المواطنين.
المادة 40: تضمن الدولة لوالدي الشهداء (الأب والأم) ، وأطفالهم الذين لم يبلغوا سن الرشد ، وجرحى الحرب، والأسرى في أراضي العدو، وضحايا حرب التحرير، الحقوق المادية والمعنوية التي يحددها القانون.
المادة 41: تسعى الدولة إلى تعزيز دور المرأة ومشاركتها السياسية والاجتماعية والثقافية في بناء المجتمع وتنمية البلاد.
المادة 42: تضمن الدولة التحسين المستمر لقدرات الشباب واستخدامها على نحو أفضل.
المادة 43: للأجانب المقيمين في أراضي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية الحق في ممارسة دينهم وممارسة عاداتهم وتقاليدهم.
المادة 44: تضمن الدولة حقوق وممتلكات الأجانب المقيمين بشكل قانوني في البلاد.
المادة 45: بعد اكتمال السيادة الوطنية، سيتم الاعتراف باقتصاد السوق وحرية المبادرة.
المادة 46: يتم تنظيم الاستثمار الأجنبي والاستثمارات العامة والخاصة بموجب القانون.
  • الفصل الخامس: الالتزامات
المادة 47: يُطلب من جميع المواطنين احترام الدستور وقوانين الجمهورية. ولا يُبرر الجهل بالقانون انتهاكه.
المادة 48: واجب مقدس على الجميع: الدفاع عن الوطن والمشاركة في تحريره، والدفاع عن الوحدة الوطنية، ومكافحة أي تذبذب في الانتماء إلى الشعب الصحراوي. وينص القانون على عقوبات صارمة للخيانة العظمى، والتجسس لصالح العدو، والولاء للعدو، والجرائم المرتكبة ضد أمن الدولة.
المادة 49: الخدمة الوطنية إلزامية، ويجب على جميع المواطنين الذين يستوفون الشروط القانونية المطلوبة لهذا الغرض الامتثال لها.
المادة 50: حماية الأسرة وتعزيزها أمر إلزامي، بالنسبة للوالدين في تربية أطفالهم، وبالنسبة للأطفال في احترام والديهم.

انظر أيضاً

مراجع

الدساتير