الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة

اعتمدت الدول الأعضاء في مجلس أوروبا ، خلال اجتماعها في ستراسبورغ بتاريخ 26 نوفمبر/تشرين الثاني 1987 ، الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة. [ 1 ] وبعد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، تُعتبر اتفاقية منع التعذيب على نطاق واسع إحدى أهم معاهدات مجلس أوروبا. وتُمثل الاتفاقية نهجًا جديدًا ووقائيًا في التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان. [ 2 ] وقد عُدّلت لاحقًا ببروتوكولين. إضافةً إلى ذلك، أُنشئت لجنة منع التعذيب امتثالًا لأحكام الاتفاقية. [ 1 ] ويُخوّل لهذه اللجنة زيارة أي مكان يقع ضمن ولاية الدول الأطراف حيث يُحرم الأفراد من حريتهم وفقًا لمواد الاتفاقية. [ 1 ]

حتى عام 2020، صادقت 46 دولة من أصل 47 دولة عضواً في مجلس أوروبا على الاتفاقية. علاوة على ذلك، أصبح التصديق على الاتفاقية شرطاً أساسياً لجميع الدول التي انضمت إلى مجلس أوروبا في السنوات القليلة الماضية. [ 3 ]

تاريخ

موضوعي

كانت الاتفاقية، عند نشرها، رائدةً، إذ كانت أول أداة قادرة على فرض الامتثال للالتزامات التي أنشأتها. ولذلك، كان الهدف هو وضع وثيقة تضمن فرض عقوبات رادعة على من لا يلتزم بها. [ 2 ] ورغم وجود منشورات أساسية مثل ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، فإن هذه الوثائق لم تكن قادرة على وقف الانتهاكات أو معالجتها بشكل صارم. ولذا، كان الحل الأمثل هو منع التعذيب منعاً باتاً. [ 2 ]

خلفية

تعود أصول الاتفاقيات إلى اقتراح قدمه جان جاك غوتييه عام 1976. [ 2 ] كان غوتييه مؤسس اللجنة السويسرية لمناهضة التعذيب، وقد استلهم فكرته من اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي كانت تجري زيارات إلى أماكن احتجاز أسرى الحرب. اقترح غوتييه تحسين أوضاع الأسرى، إلا أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر آنذاك كانت تملك صلاحية إجراء هذه الزيارات فقط في حالة النزاعات المسلحة الدولية بين الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف . لذا، اقترح غوتييه توسيع نطاق نظام الزيارات ليشمل جميع الأماكن الأخرى التي يُحرم فيها الأفراد من حريتهم، كالسجون ومراكز الشرطة والمستشفيات النفسية ومراكز الاحتجاز . [ 2 ] شكل هذا الاقتراح أساس مسودة أصبحت فيما بعد الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. [ 2 ] قُدمت المسودة في أبريل/نيسان 1980 لتقييمها من قبل لجنة حقوق الإنسان ، وهي الهيئة التي ستتولى صياغة اتفاقية الأمم المتحدة . [ 2 ]

تبنى مجلس أوروبا أفكار غوتييه بهدف تطبيقها، على الأقل على المستوى الإقليمي. وفي يونيو/حزيران 1983، صدر تقريرٌ يتضمن مسودة اتفاقية أوروبية لحماية المحتجزين من التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وقد وافقت الجمعية الاستشارية على التقرير في سبتمبر/أيلول 1983. [ 2 ] تلت ذلك سنواتٌ من النقاش، شملت آراء المفوضية الأوروبية ومحكمة حقوق الإنسان . وفي يونيو/حزيران 1986، تم التوصل إلى مسودة متفق عليها، أُحيلت إلى لجنة الوزراء التي اعتمدتها في 26 يونيو/حزيران 1987. [ 2 ] وفُتح باب التوقيع عليها في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 1987. ووقّعت على الاتفاقية آنذاك جميع الدول الأعضاء في مجلس أوروبا البالغ عددها 21 دولة . [ 2 ]

حتى عام 2020، وقّعت على الاتفاقية 46 دولة من أصل 47 دولة عضواً في المجلس. كما أنها مفتوحة لانضمام الدول غير الأعضاء. [ 3 ] وفي سبتمبر 2025، انسحبت روسيا من الاتفاقية. [ 4 ] [ 5 ]

ممثلون

يقدم هذا القسم لمحة عامة عن الجهات الفاعلة التي ساهمت بنشاط في إنشاء الاتفاقية.

مواد الاتفاقية

فيما يلي مجموعة مختارة من أهم مواد الاتفاقية التي تحدد القيم الأساسية للوثيقة.

المادة 1

تُبيّن المادة الأساسية والمفتتحة للاتفاقية ضرورة إنشاء لجنة أوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة. ويُشار إليها فيما تبقى من الوثيقة باسم "اللجنة".

"تتولى اللجنة، من خلال الزيارات ، فحص معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم". [ 1 ] وإذا رأت اللجنة ضرورة لذلك، فعليها تعزيز حمايتهم من التعذيب.

المادة 2

تؤكد المادة الثانية على أنه يتعين على كل دولة عضو، وفقاً للاتفاقية، السماح بزيارة أي مكان يقع ضمن نطاق ولايتها القضائية حيث يُحرم الأفراد من حريتهم، وذلك بشرط أن تكون هذه الحرية قد سُلبت من قبل سلطة عامة.

"يسمح كل طرف بالزيارات، وفقًا لهذه الاتفاقية، إلى أي مكان يقع ضمن نطاق ولايته القضائية حيث يتم حرمان الأشخاص من حريتهم من قبل سلطة عامة" [ 1 ]

المادة 8

تنص المادة 8 على أنه في حال الحاجة إلى زيارة محددة، يتعين على اللجنة إخطار حكومة الدولة العضو المعنية. وبعد ذلك فقط يمكنها زيارة أي مكان مشار إليه في المادة 2.

"يجب توفير المرافق التالية للجنة لتنفيذ المهمة:"

  • "الوصول إلى أراضيها والحق في السفر دون قيود"
  • "معلومات كاملة بشأن مكان احتجاز المحرومين من حريتهم"
  • "الوصول غير المحدود إلى أي مكان يُحرم فيه الأشخاص من حريتهم"
    • "ويشمل ذلك الحق في التنقل داخل هذه الأماكن دون قيود"
  • "أي معلومات أخرى ذات صلة تعتبر ضرورية للجنة للقيام بمهمتها"
    • "مع ملاحظة أنه عند طلب هذه المعلومات، يجب على اللجنة الالتزام بالقوانين الوطنية والأخلاقيات المهنية"
  • "يجوز للجنة إجراء مقابلات مع المحرومين من حريتهم على انفراد".
  • "يجوز للجنة التواصل بحرية مع أي شخص تعتقد أنه يقدم معلومات ذات صلة".
  • "إذا لزم الأمر، يجوز للجنة أن تبلغ على الفور السلطات المختصة في الطرف المعني بملاحظاتها" [ 1 ]

المادة 10

"ينبغي أن يصاحب كل زيارة تقرير مُعدّ من قبل اللجنة بشأن الحقائق التي تم التوصل إليها خلال الزيارة". [ 1 ]

  • ينبغي أن يأخذ هذا في الاعتبار أي ملاحظات قد يكون الطرف المعني قد قدمها. ويجب إحالة أي توصيات إلى الطرف. وإذا لزم الأمر، فعلى اللجنة أن تقترح تحسينات في حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم. [ 1 ]

"إذا رفض الحزب التعاون أو تحسين أوضاع المحرومين من حريتهم، يجوز للجنة أن تقرر إصدار بيان علني بشأن هذه المسألة". [ 1 ]

المادة 11

"تبقى المعلومات التي جمعتها اللجنة بشأن زياراتها وتقريرها ومشاوراتها سرية." [ 1 ]

لا يُسمح للجنة بنشر التقرير إلا بناءً على طلب الطرف المعني. [ 1 ]

لا يجوز نشر أي بيانات شخصية دون موافقة الشخص المعني. [ 1 ]

المادة 18

الاتفاقية مفتوحة للتوقيع من قبل جميع الدول الأعضاء في مجلس أوروبا . وهي تخضع للتصديق أو القبول أو الموافقة. ويجب إيداع وثائق أي من هذه الإجراءات لدى الأمين العام لمجلس أوروبا . [ 1 ]

يجوز دعوة الدول غير الأعضاء في مجلس أوروبا للانضمام إلى الاتفاقية من قبل لجنة وزراء مجلس أوروبا . [ 1 ]

بروتوكولات الاتفاقية

البروتوكول رقم 1 (ETS رقم 151)

اعتُمد البروتوكول الأول في 4 نوفمبر 1993. [ 6 ] يُمهّد البروتوكول الطريق أمام الاتفاقية من خلال النص على أنه يجوز للجنة وزراء مجلس أوروبا دعوة أي دولة غير عضو للانضمام إليها. [ 6 ] وقد أصبح هذا الأمر سمةً أساسيةً للاتفاقية، على الرغم من أن الدول الأعضاء فقط هي الموقعة عليها اعتبارًا من مايو 2020. [ 3 ]

البروتوكول رقم 2 (ETS رقم 152)

اعتُمد البروتوكول رقم 2 في 4 نوفمبر 1993 [ 7 ] ، وأدخل تعديلات ذات طابع فني. وينص البروتوكول الآن على إمكانية وضع اللجنة في "إحدى مجموعتين لأغراض الانتخاب". [ 7 ] وذلك لضمان تجديد عضوية نصف أعضاء اللجنة على الأقل كل عامين. كما يسمح البروتوكول بإعادة انتخاب أعضاء اللجنة مرتين، بدلاً من مرة واحدة فقط. [ 7 ]

الدول الأعضاء المشاركة

الحالة [ 3 ]إمضاءتصديقدخول حيز النفاذ
ألبانيا2 أكتوبر 19962 أكتوبر 19961 فبراير 1997
أندورا10 سبتمبر 19961 يناير 19975 يناير 1997
أرمينيا11 مايو 200118 يونيو 200210 أكتوبر 2002
النمسا26 نوفمبر 19876 يناير 19891 مايو 1989
أذربيجان21 ديسمبر 200115 أبريل 20021 أغسطس 2002
بلجيكا26 نوفمبر 198723 يوليو 19911 نوفمبر 1991
البوسنة والهرسك12 يوليو 200212 يوليو 20021 نوفمبر 2002
بلغاريا30 سبتمبر 19933 مايو 19941 سبتمبر 1994
كرواتيا6 نوفمبر 199611 أكتوبر 19971 فبراير 1998
قبرص26 نوفمبر 19873 أبريل 19891 أغسطس 1989
جمهورية التشيك23 ديسمبر 19927 سبتمبر 19951 يناير 1996
الدنمارك26 نوفمبر 19872 مايو 19891 سبتمبر 1989
إستونيا28 يونيو 19966 نوفمبر 19961 مارس 1997
فنلندا16 نوفمبر 198920 ديسمبر 19901 أبريل 1991
فرنسا26 نوفمبر 19879 يناير 19891 مايو 1989
جورجيا [ أ ]16 فبراير 200020 يونيو 20001 أكتوبر 2000
ألمانيا26 نوفمبر 198721 فبراير 19901 يونيو 1990
اليونان26 نوفمبر 19872 أغسطس 19911 ديسمبر 1991
هنغاريا9 فبراير 19934 نوفمبر 19931 مارس 1994
أيسلندا26 نوفمبر 198719 يونيو 19901 أكتوبر 1990
أيرلندا14 مارس 198814 مارس 19881 فبراير 1989
إيطاليا [ ب ]26 نوفمبر 198729 ديسمبر 19881 أبريل 1989
لاتفيا11 سبتمبر 199710 فبراير 19981 يونيو 1998
ليختنشتاين26 نوفمبر 198712 سبتمبر 19911 يناير 1992
ليتوانيا14 سبتمبر 199526 نوفمبر 19981 مارس 1999
لوكسمبورغ26 نوفمبر 19876 سبتمبر 19881 فبراير 1989
مالطا26 نوفمبر 19877 مارس 19881 فبراير 1989
مولدوفا5 مايو 19962 أكتوبر 19971 فبراير 1998
موناكو30 نوفمبر 200530 نوفمبر 20051 مارس 2006
الجبل الأسود3 مارس 20043 مارس 20046 يونيو 2006
هولندا [ ج ]26 نوفمبر 198712 أكتوبر 19881 فبراير 1989
مقدونيا الشمالية14 يونيو 19966 يونيو 19971 أكتوبر 1997
النرويج26 نوفمبر 198721 أبريل 19891 أغسطس 1989
بولندا11 يوليو 199410 أكتوبر 19941 فبراير 1995
البرتغال26 نوفمبر 198729 مارس 19901 يوليو 1990
رومانيا4 نوفمبر 19934 أكتوبر 19941 فبراير 1995
سان مارينو16 نوفمبر 198931 يناير 19901 مايو 1990
صربيا3 مارس 20043 مارس 20041 يوليو 2004
سلوفاكيا23 ديسمبر 199211 مايو 19941 سبتمبر 1994
سلوفينيا4 نوفمبر 19932 فبراير 19941 يونيو 1994
إسبانيا26 نوفمبر 19872 مايو 19891 سبتمبر 1989
السويد26 نوفمبر 198721 يونيو 19881 فبراير 1989
 سويسرا26 نوفمبر 19877 أكتوبر 19881 فبراير 1989
ديك رومى11 يناير 198826 فبراير 19881 فبراير 1989
أوكرانيا2 مايو 19965 مايو 19971 سبتمبر 1997
المملكة المتحدة [ د ]26 نوفمبر 198724 يونيو 19881 فبراير 1989

الدول الأعضاء السابقة

الحالة [ 3 ]إمضاءتصديقدخول حيز النفاذالتنديد
روسيا28 فبراير 19965 مايو 19981 سبتمبر 199829 سبتمبر 2025

مشاركون من دول غير أعضاء

حالياً، تضم قائمة الموقعين الدول الأعضاء في مجلس أوروبا فقط . وهي مفتوحة للتوقيع من قبل الدول غير الأعضاء، إلا أنه لم يوقع أي منها حتى عام 2025. [ 3 ]

انظر أيضاً

للمزيد من القراءة

ملاحظات ومراجع

  1. صرحت جورجيا بأنها "لن تكون مسؤولة عن انتهاكات أحكام الاتفاقية وسلامة أعضاء اللجنة". وينطبق هذا فقط على أراضي أبخازيا ومنطقة تسخينفالي ، إلى حين استعادة وحدة أراضي جورجيا بالكامل وخضوع هذه الأراضي لسيطرة "السلطات الشرعية". [ 8 ]
  2. تُعلن إيطاليا أن الفقرة 2(أ) من الملحق الخاص بالامتيازات والحصانات لا تُفسَّر على أنها "تستثني أي تفتيش من قبل الشرطة أو الجمارك لأمتعة أعضاء اللجنة". هذا بافتراض أن التفتيش يتم مع الالتزام بقواعد السرية المنصوص عليها في المادة 11 من الاتفاقية. [ 8 ]
  3. تقبل مملكة هولندا الاتفاقية المذكورة، بما في ذلك "الملحق الخاص بهولندا الأوروبية وجزر الأنتيل الهولندية وأروبا" . [ 8 ]
  4. تم التصديق على الاتفاقية فيما يتعلق بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ، وجزيرة جيرسي ، وجزيرة مان . وفي 30 أكتوبر 2013، تم توسيع نطاق الاتفاقية ليشمل منطقتي أكروتيري وديكيليا السياديتين في قبرص ، وهي إقليم ما وراء البحار تابع للمملكة المتحدة. [ 8 ]
  1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 مجلس أوروبا (2002). "اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة" . سلسلة المعاهدات الأوروبية - رقم 126 .
  2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 كاسيسي، أنطونيو (1989). "نهج جديد لحقوق الإنسان: الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب". المجلة الأمريكية للقانون الدولي . 83 (1): 128-153 . doi : 10.2307/2202800 . JSTOR 2202800. S2CID 144580745 .  
  3. 1 2 3 4 5 6 7 8 "مخطط التوقيعات والتصديقات على المعاهدة 126" . مجلس أوروبا . 15 مايو 2020.
  4. "روسيا خرجت من اتفاقيات ما قبل الاقتراح" . Ведомости (بالروسية). 29 سبتمبر 2025 . تم الاسترجاع في 29 سبتمبر 2025 .
  5. ^ Tagesspiegel: Misshandlungen an der Tagesordnung، Russland kündigt europäische Anti-Folter-Konvention auf ، سبتمبر 2025
  6. 1 2 "تفاصيل المعاهدة رقم 151" . مجلس أوروبا . مايو 2020.
  7. 1 2 3 "تفاصيل المعاهدة رقم 152" . مجلس أوروبا . مايو 2020.
  8. 1 2 3 4 "التحفظات والإعلانات المتعلقة بالمعاهدة رقم 126 - الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة" . مجلس أوروبا . 15 مايو 2020.