القوانين الدستورية لإيطاليا
القانون الدستوري ، في النظام القانوني الإيطالي ، هو قانون صادر عن البرلمان يتمتع بنفس قوة دستور إيطاليا . وهذا يعني أنه في حال تعارض الدستور مع أي قانون دستوري، فإن القانون الدستوري هو الذي يسود عادةً، وفقًا للمبدأ القانوني القائل بأن "القانون اللاحق يُلغي القانون السابق" ( lex posterior derogat priori ). [ 1 ] تُسمى القوانين الدستورية التي تُعدّل أو تُلغي أجزاءً من نص الدستور أيضًا بقوانين مراجعة الدستور (leggi di revisione costituzionale ). وهي تُعادل التعديلات الدستورية في أنظمة قانونية أخرى (مثل الولايات المتحدة أو أيرلندا ).
إجراء
يُعتبر دستور إيطاليا دستورًا صارمًا ، إذ يُلغي أي قوانين أخرى ولا يُمكن إلغاؤه أو تعديله بموجبها. [ 2 ] تنص المادة 138 من الدستور على إجراء خاص للبرلمان لاعتماد القوانين الدستورية، بما في ذلك قوانين تعديل الدستور. وبالمقارنة مع الأنظمة الأخرى ذات الدساتير الصارمة، يُعدّ إجراء تعديل دستور إيطاليا من أسهل الإجراءات، وهو عبارة عن تعديل للإجراءات التشريعية العادية. [ 3 ]
يتطلب الإجراء المعتاد لاعتماد قانون في إيطاليا موافقة مجلسي البرلمان على القانون بنصه نفسه بأغلبية بسيطة. تبدأ القوانين الدستورية باتباع الإجراء نفسه، ولكن بعد الموافقة عليها للمرة الأولى، يجب أن يوافق عليها المجلسان مرة ثانية، بعد ثلاثة أشهر على الأقل. في القراءة الثانية، لا يجوز اقتراح أي تعديلات جديدة على مشروع القانون، بل يجب الموافقة عليه أو رفضه بالكامل. يحتاج القانون الدستوري إلى موافقة أغلبية في كل مجلس في قراءته الثانية. وبناءً على نتائج التصويت الثاني، قد يسلك القانون الدستوري مسارين مختلفين:
- إذا تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية مؤهلة تبلغ ثلثي الأعضاء في كلا المجلسين، فيمكن لرئيس إيطاليا إصداره على الفور ليصبح قانوناً نافذاً .
- إذا حظي مشروع القانون بموافقة أغلبية أعضاء كل مجلس، ولكن أقل من أغلبية الثلثين، فيجب أولاً نشره في الجريدة الرسمية ، وهي الجريدة التي تُنشر فيها جميع القوانين الإيطالية. بعد ذلك، وفي غضون ثلاثة أشهر من تاريخ نشره، يجوز لـ 500 ألف ناخب، أو خمسة مجالس إقليمية، أو خُمس أعضاء أي من مجلسي البرلمان، طلب إجراء استفتاء دستوري . إذا لم يُطلب إجراء استفتاء دستوري بعد انقضاء الأشهر الثلاثة، يُصبح مشروع القانون نافذاً.
استفتاء دستوري
إذا طُلب إجراء استفتاء دستوري، يجب أن يُقرّ مشروع القانون بأغلبية أصوات الناخبين ليصبح قانونًا نافذًا. ولا يُشترط اكتمال النصاب القانوني ، وبالتالي لا يؤثر إقبال الناخبين على صحة الاستفتاء، على عكس أنواع الاستفتاءات الأخرى في إيطاليا . وقد أُجريت خمسة استفتاءات دستورية في إيطاليا. في عامي 2001 و 2020 ، أُقرّت القوانين الدستورية، بينما رُفضت في أعوام 2006 و 2016 و 2026 .
الحدود
هناك حدود لسلطة البرلمان في تعديل الدستور. أحدها منصوص عليه في المادة 139 من الدستور نفسه: لا يجوز تعديل شكل الحكم في إيطاليا، أي نظام الجمهورية . وقد وُضع هذا القيد لحماية نتيجة الاستفتاء المؤسسي الذي أُجري عام 1946، والذي صوّت فيه الإيطاليون لإلغاء النظام الملكي. وقد أُجري هذا الاستفتاء بالتزامن مع انتخابات الجمعية التأسيسية لإيطاليا . وقد فُسِّرت عبارة "نظام الحكم الجمهوري" في المادة 139 تفسيراً واسعاً، حيث يُفهم منها أن منصب رئيس الدولة لا يمكن أن يكون وراثياً، كما أنها تتضمن مبدأ السيادة الشعبية . بعبارة أخرى، يُفسَّر مصطلح "جمهورية" على أنه يعني أن الجمهورية الإيطالية "ديمقراطية" أيضاً. [ 4 ]
أكدت المحكمة الدستورية في عدة أحكام (بدءًا من الحكمين رقم 30 و31 لسنة 1971) أن بعض المبادئ الواردة في الدستور هي "مبادئ عليا" لا يجوز إلغاؤها، حتى بتعديل الدستور. وتُعد الحقوق التي ينص الدستور على أنها "غير قابلة للتصرف" أمثلة على هذه المبادئ العليا. [ 5 ]
قائمة
يُبين الجدول التالي جميع القوانين الدستورية التي أقرها البرلمان منذ دخول دستور عام ١٩٤٨ حيز التنفيذ، بما في ذلك تلك التي رُفضت لاحقًا في استفتاءات دستورية (المُشار إليها باللون الأحمر). وتُعدّ القوانين الخاصة بالمناطق ذات الحكم الذاتي في إيطاليا فئةً خاصة من القوانين الدستورية . ونظرًا لتمتعها بشروط استقلال ذاتي خاصة، فإنها تُعتبر استثناءً من النظام الدستوري العام، ولا يجوز اعتماد هذه القوانين الخاصة أو تعديلها إلا بموجب قوانين دستورية. وتُشار إلى هذه القوانين الدستورية باللون الأصفر في الجدول أدناه.
| القانون الدستوري | عنوان | المواد المعدلة | طريقة الموافقة | محتوى | الجريدة الرسمية |
|---|---|---|---|---|---|
| العدد 1، 21 فبراير 1947 | تمديد فترة الثمانية أشهر المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 98 الصادر في 16 مارس 1946، طوال مدة عمل الجمعية التأسيسية. | أقرته الجمعية التأسيسية | يمدد فترة ولاية الجمعية التأسيسية. | [ 6 ] | |
| العدد 2، 17 يونيو 1947 | تمديد المدة المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 98 الصادر في 16 مارس 1946، طوال مدة الجمعية التأسيسية. | أقرته الجمعية التأسيسية | يمدد فترة ولاية الجمعية التأسيسية. | [ 7 ] | |
| العدد 3، 3 نوفمبر 1947 | قمع مجلس الشيوخ وتحديد الوضع القانوني لأعضائه. | أقرته الجمعية التأسيسية | يلغي مجلس الشيوخ في مملكة إيطاليا . | [ 8 ] | |
| العدد 1، 9 فبراير 1948 | قواعد تتعلق بالأحكام المتعلقة بالشرعية الدستورية وضمانات استقلال المحكمة الدستورية. | أقرته الجمعية التأسيسية | يتوسع في شرح قواعد إصدار الأحكام أمام المحكمة الدستورية ووضع قضاتها. | [ 9 ] | |
| العدد 2، 26 فبراير 1948 | تحويل النظام الأساسي لمنطقة صقلية إلى قانون دستوري. | تم اعتماده من قبل الجمعية التأسيسية [ الحاشية 1 ] | يتبنى كقانون دستوري نظام صقلية الذي أقره المرسوم الملكي رقم 455 بتاريخ 15 مايو 1946. | [ 10 ] | |
| العدد 3، 26 فبراير 1948 | قانون خاص بسردينيا. | تم اعتماده من قبل الجمعية التأسيسية [ الحاشية 1 ] | يتبنى النظام الأساسي الخاص بمنطقة سردينيا ذاتية الحكم . | [ 11 ] | |
| العدد 4، 26 فبراير 1948 | قانون خاص بوادي أوستا. | تم اعتماده من قبل الجمعية التأسيسية [ الحاشية 1 ] | يتبنى النظام الأساسي الخاص بمنطقة وادي أوستا ذاتية الحكم . | [ 12 ] | |
| العدد 5، 26 فبراير 1948 | النظام الأساسي الخاص لترينتينو ألتو أديجي. | تم اعتماده من قبل الجمعية التأسيسية [ الحاشية 1 ] | يتبنى النظام الأساسي الخاص بمنطقة ترينتينو ألتو أديجي/سودتيرول ذاتية الحكم . | [ 13 ] | |
| العدد 1، 11 مارس 1953 | قواعد تكميلية للدستور تتعلق بالمحكمة الدستورية. | أقرها البرلمان (بأغلبية الثلثين) | يتوسع في شرح القواعد المتعلقة بصلاحيات المحكمة الدستورية وانتخاب قضاتها. | [ 14 ] | |
| العدد 1، 18 مارس 1958 | تاريخ استحقاق "الأحكام الانتقالية والنهائية"، رقم 11 | أقرها البرلمان (بأغلبية الثلثين) | يحدد 31 ديسمبر 1963 كموعد نهائي للحكم الانتقالي والنهائي رقم 11 من الدستور (الذي سمح مؤقتًا بإنشاء مناطق جديدة دون استخدام إجراء المادة 132 من الدستور). | [ 15 ] | |
| العدد 1، 9 مارس 1961 | تخصيص ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ لبلديات تريستا، ودوينو أوريسينا، ومونروبينو، وموجيا، وسان دورليغو ديلا فالي، وسجونيكو. | أقرها البرلمان (بأغلبية الثلثين) | ينشئ مؤقتًا دائرة انتخابية جديدة لانتخاب مجلس الشيوخ، بعد ضم المنطقة أ من إقليم ترييستي الحر بموجب معاهدة أوسيمو . | [ 16 ] | |
| العدد 1، 31 يناير 1963 | النظام الأساسي الخاص بمنطقة فريولي فينيتسيا جوليا. | أقرها البرلمان (بأغلبية الثلثين) | يتبنى النظام الأساسي الخاص بمنطقة فريولي فينيتسيا جوليا . | [ 17 ] | |
| العدد 2، 9 فبراير 1963 | تعديلات على المواد 56 و 57 و 60 من الدستور. | 56، 57، 60 | أقرها البرلمان (بأغلبية الثلثين) | يُحدد هذا القانون عدد أعضاء البرلمان المنتخبين بـ 630 نائبًا و315 عضوًا في مجلس الشيوخ (قبل هذا الإصلاح، كان عددهم متغيرًا ويعتمد على عدد السكان). كما يُغير مدة ولاية مجلس الشيوخ من ست إلى خمس سنوات، وهي نفس مدة ولاية مجلس النواب. | [ 18 ] |
| العدد 3، 27 ديسمبر 1963 | تعديلات على المادتين 131 و 57 من الدستور وإنشاء منطقة "موليزي". | 57,131 | أقرها البرلمان (بأغلبية الثلثين) | يقسم هذا القرار منطقة أبروتسو وموليزي إلى منطقتين منفصلتين: أبروتسو وموليزي . وتُخصص للمنطقة الجديدة موليزي عضوان في مجلس الشيوخ (أقل من الحد الأدنى المعتاد وهو سبعة أعضاء المحدد للمناطق الأخرى) . | [ 19 ] |
| العدد 1، 21 يونيو 1967 | تسليم المجرمين في جرائم الإبادة الجماعية. | أقرها البرلمان (بأغلبية الثلثين) | ينص على أن المادة 10، الفقرة الأخيرة، والمادة 26، الفقرة الأخيرة، من الدستور (التي تحظر تسليم المجرمين الأجانب والمواطنين على التوالي في الجرائم السياسية) لا تنطبق على جرائم الإبادة الجماعية . | [ 20 ] | |
| العدد 2، 22 نوفمبر 1967 | تعديل المادة 135 من الدستور والقرارات المتعلقة بالمحكمة الدستورية. | 135، السابع | أقرها البرلمان (بأغلبية الثلثين) | يُغيّر هذا القانون مدة ولاية قضاة المحكمة الدستورية من 12 إلى 9 سنوات، ويجعل إعادة انتخابهم غير ممكنة. كما يُوسّع نطاق قواعد انتخاب المحكمة الدستورية. | [ 21 ] |
| العدد 1، 10 نوفمبر 1971 | التعديلات والإضافات على النظام الأساسي الخاص بمنطقة ترينتينو ألتو أديجي. | أقرها البرلمان (بأغلبية الثلثين) | يعدل النظام الأساسي الخاص بمنطقة ترينتينو ألتو أديجي/سودتيرول . | [ 22 ] | |
| العدد 1، 23 فبراير 1972 | تعديلات على شروط الجمعية الإقليمية الصقلية والمجالس الإقليمية لسردينيا ووادي أوستا وترينتينو ألتو أديجي وفريولي فينيتسيا جوليا. | أقره البرلمان (بأغلبية مطلقة)؛ ولم يُطلب إجراء استفتاء دستوري | يعدل القوانين الخاصة بالمناطق الخمس ذات الحكم الذاتي فيما يتعلق بانتخاب هيئاتها التشريعية. | [ 23 ] | |
| العدد 1، 9 مايو 1986 | تعديل المادة 16 من النظام الأساسي الخاص بسردينيا، الذي تمت الموافقة عليه بموجب القانون الدستوري رقم 3 الصادر في 26 فبراير 1948، بشأن تحديد عدد أعضاء المجلس الإقليمي. | أقره البرلمان (بأغلبية مطلقة)؛ ولم يُطلب إجراء استفتاء دستوري | يحدد عدد أعضاء المجلس الإقليمي لسردينيا بـ 80 (قبل هذا الإصلاح، كان عددهم متغيراً ويعتمد على عدد السكان). | [ 24 ] | |
| العدد 1، 16 يناير 1989 | تعديلات على المواد 96 و 134 و 135 من الدستور وعلى القانون الدستوري رقم 1 الصادر في 11 مارس 1953، وقواعد تتعلق بإجراءات الجرائم بموجب المادة 96 من الدستور. | 96، 134، 135 | أقره البرلمان (بأغلبية مطلقة)؛ ولم يُطلب إجراء استفتاء دستوري | يلغي هذا القانون الاختصاص الخاص للمحكمة الدستورية في الجرائم التي يرتكبها رؤساء الوزراء والوزراء. ويُحاكمون الآن أمام المحاكم العادية، ولكن بموافقة مجلس البرلمان الذي ينتمون إليه (مجلس الشيوخ إذا لم يكونوا أعضاء في البرلمان). | [ 25 ] |
| العدد 2، 3 أبريل 1989 | دعوة لإجراء استفتاء استشاري لمنح تفويض تأسيسي للبرلمان الأوروبي المقرر انتخابه في عام 1989. | أقرها البرلمان (بأغلبية الثلثين) | يُتيح هذا القانون إجراء استفتاء استشاري حول مسألة تحويل الجماعات الأوروبية إلى اتحاد أوروبي ، والسماح للبرلمان الأوروبي بصياغة دستور أوروبي . وقد دعت الحاجة إلى قانون دستوري لأن الدستور الحالي لا ينص على إجراء استفتاءات استشارية. | [ 26 ] | |
| العدد 3، 12 أبريل 1989 | تعديلات وإضافات على القانون الدستوري رقم 1 الصادر في 23 فبراير 1972، بشأن مدة ولاية الجمعية الإقليمية الصقلية والمجالس الإقليمية لسردينيا ووادي أوستا وترينتينو ألتو أديجي وفريولي فينيتسيا جوليا. تعديلات على النظام الأساسي الخاص بوادي أوستا. | أقره البرلمان (بأغلبية مطلقة)؛ ولم يُطلب إجراء استفتاء دستوري | يعدل القوانين الخاصة بالمناطق الخمس ذات الحكم الذاتي فيما يتعلق بانتخاب هيئاتها التشريعية. | [ 27 ] | |
| العدد 1، 4 نوفمبر 1991 | تعديل المادة 88، الفقرة الثانية، من الدستور. | 88 | أقرها البرلمان (بأغلبية الثلثين) | يسمح هذا القانون باستثناء القاعدة التي تنص على أنه لا يجوز لرئيس إيطاليا حل البرلمان خلال الأشهر الستة الأخيرة من ولايته: لا ينطبق الحظر إذا تزامنت هذه الفترة، ولو جزئياً، مع الأشهر الستة الأخيرة من ولاية البرلمان. | [ 28 ] |
| العدد 1، 6 مارس 1992 | تعديل المادة 79 من الدستور بشأن منح العفو والصفح. | 79 | أقره البرلمان (بأغلبية مطلقة)؛ ولم يُطلب إجراء استفتاء دستوري | يُدخل إجراءً خاصاً يتطلب أغلبية مؤهلة تبلغ ثلثي الأعضاء في كل مجلس من مجلسي البرلمان لاعتماد قانون يمنح العفو أو العفو العام . | [ 29 ] |
| العدد 1، 6 أغسطس 1993 | مهام اللجنة البرلمانية للإصلاحات المؤسسية وقواعد الإجراءات لتعديل الدستور. | أقره البرلمان (بأغلبية مطلقة)؛ ولم يُطلب إجراء استفتاء دستوري | يمنح تفويضاً للجنة برلمانية مشتركة لصياغة تعديل مستقبلي يتعلق بالجزء الثاني من الدستور والأنظمة الانتخابية للهيئات التشريعية في إيطاليا والمناطق العادية. | [ 30 ] | |
| العدد 2، 23 سبتمبر 1993 | التعديلات والإضافات على القوانين الخاصة بوادي أوستا، وسردينيا، وفريولي فينيتسيا جوليا، وترينتينو ألتو أديجي/سودتيرول. | أقره البرلمان (بأغلبية مطلقة)؛ ولم يُطلب إجراء استفتاء دستوري | تغييرات متنوعة في القوانين الخاصة لأربع من أصل خمس مناطق تتمتع بالحكم الذاتي. | [ 31 ] | |
| العدد 3، 29 سبتمبر 1993 | تعديل المادة 68 من الدستور. | 68 | أقرها البرلمان (بأغلبية الثلثين) | يمنح هذا القانون حصانات أكبر لأعضاء البرلمان ويحظر اعتراض أعضاء البرلمان دون موافقة المجلس الذي ينتمون إليه. | [ 32 ] |
| العدد 1، 24 يناير 1997 | إنشاء لجنة برلمانية للإصلاحات الدستورية. | أقرها البرلمان (بأغلبية الثلثين) | يمنح تفويضاً للجنة برلمانية مشتركة بين مجلسين لصياغة تعديل مستقبلي يتعلق بالجزء الثاني من الدستور. | [ 33 ] | |
| العدد 1، 22 نوفمبر 1999 | الأحكام المتعلقة بالانتخاب المباشر لرئيس الحكومة الإقليمية والاستقلال القانوني للأقاليم. | 121، 122، 123، 126 | أقرها البرلمان (بأغلبية الثلثين) | يمنح هذا النظام مزيداً من الاستقلالية للمناطق التي لديها قوانين عادية. وعلى وجه الخصوص، أصبحت القوانين العادية الآن قوانين إقليمية يتم اعتمادها بإجراء خاص (قبل الإصلاح، كان يتعين تحويلها إلى قانون من قبل البرلمان) وتتبع الحكومات الإقليمية نظاماً رئاسياً مع رئيس منتخب مباشرة (قبل الإصلاح، كانوا يستخدمون نموذجاً برلمانياً). | [ 34 ] |
| العدد 2، 23 نوفمبر 1999 | إضافة مبادئ المحاكمة العادلة إلى المادة 111 من الدستور. | 111 | أقرها البرلمان (بأغلبية الثلثين) | يضيف مبادئ المحاكمة العادلة إلى نص المادة 111 من الدستور. | [ 35 ] |
| العدد 1، 17 يناير 2000 | تعديل المادة 48 من الدستور بشأن إنشاء الدائرة الانتخابية الخارجية لممارسة حق التصويت للمواطنين الإيطاليين المقيمين في الخارج. | 48 | أقره البرلمان (بأغلبية مطلقة)؛ ولم يُطلب إجراء استفتاء دستوري | ينشئ الدائرة الانتخابية الخارجية لانتخاب البرلمان الإيطالي، ويخصص عدداً من المقاعد (يتم تحديدها بقانون دستوري مستقبلي) في كلا المجلسين للإيطاليين المقيمين في الخارج. | [ 36 ] |
| العدد 1، 23 يناير 2001 | تعديل المادتين 56 و 57 من الدستور فيما يتعلق بعدد النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الذين يمثلون الإيطاليين في الخارج. | 56، 57 | أقره البرلمان (بأغلبية مطلقة)؛ ولم يُطلب إجراء استفتاء دستوري | يخصص 12 مقعدًا (من أصل 630) في مجلس النواب و6 مقاعد (من أصل 315) في مجلس الشيوخ للإيطاليين المقيمين في الخارج. | [ 37 ] |
| العدد 2، 31 يناير 2001 | قرارات بشأن الانتخاب المباشر لرؤساء المناطق ذات النظام الأساسي الخاص ومقاطعتي ترينتو وبولزانو ذات الحكم الذاتي. | أقره البرلمان (بأغلبية مطلقة)؛ ولم يُطلب إجراء استفتاء دستوري | يعدل القوانين الخاصة بالمناطق الخمس ذات الحكم الذاتي. ويوسع نطاق الانتخاب المباشر للرئيس ليشمل جميع المناطق والمحافظات ذات الحكم الذاتي، باستثناء منطقة ترينتينو ألتو أديجي/سودتيرول ذات الحكم الذاتي ومحافظة بولزانو ذات الحكم الذاتي . | [ 38 ] | |
| العدد 3، 18 أكتوبر 2001 | تعديلات على الباب الخامس من الجزء الثاني من الدستور. | 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، 123، 124 (ملغاة)، 125 (ملغاة)، 127، 128 (ملغاة)، 129 (ملغاة)، 130 (ملغاة)، 132 | أقرها البرلمان (بأغلبية مطلقة)؛ وتمت الموافقة عليها عن طريق استفتاء دستوري | تُجري هذه التعديلات إصلاحات على الجزء الثاني من الدستور، مانحةً صلاحيات واستقلالاً أكبر للمناطق التي لديها قوانين عادية. ويُعدّ هذا الإصلاح الأكثر شمولاً للدستور حتى الآن، إذ عدّل عشر مواد وألغى خمساً منها. | [ 39 ] |
| العدد 1، 23 أكتوبر 2002 | نهاية آثار الفقرتين الأولى والثانية من المادة الانتقالية والنهائية رقم 13 من الدستور. | الثالث عشر | أقره البرلمان (بأغلبية مطلقة)؛ ولم يُطلب إجراء استفتاء دستوري | ينهي آثار الفقرتين الأوليين من المادة الانتقالية والنهائية رقم 13 من الدستور (التي تنفي معظم أعضاء وذرية آل سافوي من إيطاليا وتمنعهم من التصويت والانتخاب). | [ 40 ] |
| العدد 1، 30 مايو 2003 | تعديل المادة 51 من الدستور. | 51 | أقره البرلمان (بأغلبية مطلقة)؛ ولم يُطلب إجراء استفتاء دستوري | يفرض هذا القانون التزاماً على الجمهورية الإيطالية باتخاذ تدابير لضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في الوصول إلى المناصب الانتخابية. | [ 41 ] |
| نُشر في الجريدة الرسمية رقم 269، بتاريخ 18 نوفمبر 2005 | تعديلات على الجزء الثاني من الدستور. | 55، 56، 57، 58، 59، 60، 61، 63، 64، 65، 66، 67، 69، 70، 71، 72، 73، 74، 76، 77، 80، 81، 82، 83، 84، 85، 86، 87، 88، 89، 91، 92، 93، 94، 95، 96، 98، 98-مكرر (مضاف)، 104، 114، 116، 117، 118، 120، 122، 123، 126، 127، 127-مكرر (مضاف)، 127-ثالث (مضاف)، 131، 133، 116، 135، 138 | أقره البرلمان (بأغلبية مطلقة)؛ ورفضه استفتاء دستوري | يُجري إصلاحات شاملة للنظام الحكومي، ويمنح المزيد من الصلاحيات لرئيس الوزراء ، ويحول مجلس الشيوخ إلى مجلس اتحادي، ويجعل الجمهورية أكثر اتحادية . | [ 42 ] |
| العدد 1، 2 أكتوبر 2007 | تعديل المادة 27 من الدستور، فيما يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام. | 27 | أقرها البرلمان (بأغلبية الثلثين) | يلغي الاستثناء الوحيد لحظر عقوبة الإعدام (وهو استثناء القوانين العسكرية في زمن الحرب). | [ 43 ] |
| العدد 1، 20 أبريل 2012 | إدخال مبدأ الميزانية المتوازنة في المخطط الدستوري. | 81، 97، 117، 119 | أقرها البرلمان (بأغلبية الثلثين) | يضيف تعديلاً دستورياً ينص على ميزانية متوازنة . | [ 44 ] |
| العدد 1، 7 فبراير 2013 | تعديل المادة 13 من النظام الأساسي الخاص بمنطقة فريولي فينيتسيا جوليا، القانون الدستوري رقم 1 الصادر في 31 يناير 1963. | أقرها البرلمان (بأغلبية الثلثين) | يعدل النظام الأساسي الخاص بمنطقة فريولي فينيتسيا جوليا ، فيما يتعلق بانتخاب المجلس الإقليمي. | [ 45 ] | |
| العدد 2، 7 فبراير 2013 | تعديل المادة 3 من النظام الأساسي لمنطقة صقلية، بشأن تخفيض عدد النواب في الجمعية الإقليمية الصقلية. أحكام انتقالية. | أقرها البرلمان (بأغلبية الثلثين) | يعدل النظام الأساسي الخاص بمنطقة صقلية ، ويقلل عدد أعضاء الجمعية الصقلية. | [ 46 ] | |
| العدد 3، 7 فبراير 2013 | تعديلات على المادتين 15 و 16 من النظام الأساسي الخاص بمنطقة سردينيا، القانون الدستوري رقم 1 الصادر في 31 يناير 1963، بشأن تشكيل وانتخاب المجلس الإقليمي. | أقرها البرلمان (بأغلبية الثلثين) | يعدل النظام الأساسي الخاص بمنطقة سردينيا ، فيما يتعلق بتكوين وانتخاب المجلس الإقليمي. | [ 47 ] | |
| نُشر في العدد 88 من الجريدة الرسمية ، بتاريخ 15 أبريل 2016 | أحكام للتغلب على نظام المجلسين المتساويين، وتقليل عدد أعضاء البرلمان، والحد من تكاليف تشغيل المؤسسات، وقمع اللجنة الوطنية للعمالة والضرائب، ومراجعة الباب الخامس من الجزء الثاني من الدستور. | 48، 55، 57، 58 (ملغاة)، 59، 60، 61، 62، 63، 64، 66، 67، 69، 70، 71، 72، 73، 74، 75، 77، 78، 79، 80، 81، 82، 83، 85، 86، 87، 88، 94، 96، 97، 99 (ملغاة)، 114، 116، 117، 118، 119، 120، 121، 122، 126، 132، 134، 135 | أقره البرلمان (بأغلبية مطلقة)؛ ورفضه استفتاء دستوري | يُجري إصلاحات شاملة على نظام الحكم، مُدخلاً تغييرات على الإجراءات التشريعية، وتكوين مجلس الشيوخ وصلاحياته ، وتقسيم السلطات بين الدولة والمناطق العادية. كما يلغي المقاطعات (باستثناء مقاطعتي ترينتو وبولزانو ذاتيتي الحكم ) والمجلس الوطني للمقاطعات . | [ 48 ] |
| العدد 1، 28 يوليو 2016 | تعديلات على النظام الأساسي الخاص لمنطقة فريولي فينيتسيا جوليا، القانون الدستوري رقم 1 الصادر في 31 يناير 1963، بشأن الكيانات المحلية وحقوق التصويت في الانتخابات الإقليمية والحق الإقليمي في المبادرة. | أقرها البرلمان (بأغلبية الثلثين) | يعدل النظام الأساسي الخاص بمنطقة فريولي فينيتسيا جوليا . | [ 49 ] | |
| العدد 1، 19 أكتوبر 2020 | تعديلات على المواد 56 و 57 و 59 من الدستور بشأن تخفيض عدد البرلمانيين. | 56، 57، 59 | أقرها البرلمان (بأغلبية مطلقة)؛ وتمت الموافقة عليها عن طريق استفتاء دستوري | يقلل عدد المقاعد في مجلس النواب من 630 إلى 400 (8 منهم منتخبون في الخارج)، وعدد المقاعد في مجلس الشيوخ من 315 إلى 200 (4 منهم منتخبون في الخارج)؛ ويتم تخفيض الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس الشيوخ لكل منطقة من 7 إلى 3 (باستثناء موليزي وفالي داوستا، اللتين تحتفظان بـ 2 و 1 على التوالي)؛ ولا يمكن أن يتجاوز عدد أعضاء مجلس الشيوخ الحاليين مدى الحياة الذين يعينهم رؤساء الجمهورية 5 في المجموع. | [ 50 ] |
| العدد 1، 18 أكتوبر 2021 | تعديل المادة 58 من الدستور فيما يتعلق بانتخابات مجلس الشيوخ. | 58 | أقره البرلمان (بأغلبية مطلقة)؛ ولم يُطلب إجراء استفتاء دستوري | يخفض سن انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ من 25 إلى 18 عامًا. | [ 51 ] |
| العدد 1، 11 فبراير 2022 | تعديلات على المادتين 9 و 41 من الدستور فيما يتعلق بحماية البيئة. | 9، 41 | أقرها البرلمان (بأغلبية الثلثين) | يقدم أطرًا قانونية لحماية البيئة والتنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية. | [ 52 ] |
| العدد 2، 7 نوفمبر 2022 | تعديل المادة 119 من الدستور بشأن الاعتراف بخصوصيات الجزر والتغلب على السلبيات الناجمة عن العزلة. | 119 | أقره البرلمان (بأغلبية مطلقة)؛ ولم يُطلب إجراء استفتاء دستوري | يُقدّم هذا القانون اعترافًا رسميًا بالمصاعب التي يواجهها الإيطاليون الذين لا يعيشون في إيطاليا القارية ، مع التركيز بشكل خاص على سكان صقلية وسردينيا . | [ 53 ] |
- ملحوظة
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ انظر تعريف "legge costituzionale"، http://www.simone.it/newdiz/newdiz.php?action=view&id=991&dizionario=1
- ↑ جيمس برايس، "الدستور المرن والدستور الجامد"، دراسات في التاريخ والفقه. أكسفورد: مطبعة كلارندون، 1901، ص 124-213.
- ^ بن، روفيرتو وبيتروزيلا، جيوفاني (2008)، Diritto costituzionale، G. Giappichelli Editore، تورينو، ص. 322.
- ^ بن، روفيرتو وبيتروزيلا، جيوفاني (2008)، Diritto costituzionale، G. Giappichelli Editore، تورينو، ص. 325.
- ^ بن، روفيرتو وبيتروزيلا، جيوفاني (2008)، Diritto costituzionale، G. Giappichelli Editore، تورينو، ص. 326.
- ↑ GU رقم 44، 22 فبراير 1947
- ^ غو رقم 137، 19 يونيو 1947
- ^ غو رقم 256، 7 نوفمبر 1947
- ↑ GU رقم 43، 20 فبراير 1948
- ↑ GU رقم 58، 9 مارس 1948
- ↑ GU رقم 58، 9 مارس 1948
- ↑ GU رقم 59، 10 مارس 1948
- ↑ GU رقم 62، 13 مارس 1948
- ↑ GU رقم 62، 14 مارس 1953
- ↑ جو لا. 79, 01 أبريل 1958
- ↑ جو لا. 82 أبريل 1961
- ↑ GU رقم 29، 1 فبراير 1963
- ↑ GU رقم 40، 12 فبراير 1963
- ↑ جو لا. 3, 04 يناير, 1964
- ↑ GU رقم 164، 03 يوليو 1967
- ↑ GU رقم 294، 25 نوفمبر 1967
- ↑ جو لا. 3 يناير 1972
- ↑ GU رقم 63، 7 مارس 1972
- ↑ الجريدة الرسمية رقم 111، 12 مايو 1986
- ↑ جو لا. 13، 17 يناير، 1989
- ↑ جو لا. 80, 06 إبريل 1989
- ↑ جو لا. 87، 14 أبريل 1989
- ↑ GU رقم 262، 08-نوفمبر-1991
- ↑ GU رقم 57، 9 مارس 1992
- ↑ الجريدة الرسمية رقم 186، 10 أغسطس 1993
- ↑ جو لا. 226، 25 سبتمبر 1993
- ↑ الجريدة الرسمية رقم 256، 30 أكتوبر 1993
- ↑ جو لا. 22, 28 يناير 1997
- ↑ GU رقم 299، 22 ديسمبر 1999
- ↑ GU رقم 300، 23 ديسمبر 1999
- ↑ جو لا. 15، 20 يناير، 2000
- ↑ جو لا. 15، 20 يناير، 2000
- ↑ GU رقم 26، 1 فبراير 2001
- ↑ GU رقم 248، 24 أكتوبر 2001
- ↑ GU رقم 252، 26 أكتوبر 2002
- ↑ جو لا. 134، 12 يونيو 2003
- ↑ الجريدة الرسمية رقم 269، 18 نوفمبر 2005
- ↑ GU رقم 236، 10 أكتوبر 2007
- ↑ جو لا. 95، 23 أبريل 2012
- ↑ GU رقم 40، 16 فبراير 2013
- ↑ GU رقم 41، 18 فبراير 2013
- ↑ GU رقم 50، 28 فبراير 2013
- ↑ جو لا. 88، 15 أبريل 2016
- ↑ GU رقم 184، 08-أغسطس-2016
- ↑ GU رقم 261، 21 أكتوبر 2020
- ↑ GU رقم 251، 20 أكتوبر 2021
- ↑ GU رقم 44، 22 فبراير 2022
- ↑ GU رقم 44، 15 نوفمبر 2022
- دستور إيطاليا
- القانون الإيطالي
- حكومة إيطاليا
