القوانين الدستورية لإيطاليا

القانون الدستوري ، في النظام القانوني الإيطالي ، هو قانون صادر عن البرلمان يتمتع بنفس قوة دستور إيطاليا . وهذا يعني أنه في حال تعارض الدستور مع أي قانون دستوري، فإن القانون الدستوري هو الذي يسود عادةً، وفقًا للمبدأ القانوني القائل بأن "القانون اللاحق يُلغي القانون السابق" ( lex posterior derogat priori ). [ 1 ] تُسمى القوانين الدستورية التي تُعدّل أو تُلغي أجزاءً من نص الدستور أيضًا بقوانين مراجعة الدستور (leggi di revisione costituzionale ). وهي تُعادل التعديلات الدستورية في أنظمة قانونية أخرى (مثل الولايات المتحدة أو أيرلندا ).

إجراء

يُعتبر دستور إيطاليا دستورًا صارمًا ، إذ يُلغي أي قوانين أخرى ولا يُمكن إلغاؤه أو تعديله بموجبها. [ 2 ] تنص المادة 138 من الدستور على إجراء خاص للبرلمان لاعتماد القوانين الدستورية، بما في ذلك قوانين تعديل الدستور. وبالمقارنة مع الأنظمة الأخرى ذات الدساتير الصارمة، يُعدّ إجراء تعديل دستور إيطاليا من أسهل الإجراءات، وهو عبارة عن تعديل للإجراءات التشريعية العادية. [ 3 ]

يتطلب الإجراء المعتاد لاعتماد قانون في إيطاليا موافقة مجلسي البرلمان على القانون بنصه نفسه بأغلبية بسيطة. تبدأ القوانين الدستورية باتباع الإجراء نفسه، ولكن بعد الموافقة عليها للمرة الأولى، يجب أن يوافق عليها المجلسان مرة ثانية، بعد ثلاثة أشهر على الأقل. في القراءة الثانية، لا يجوز اقتراح أي تعديلات جديدة على مشروع القانون، بل يجب الموافقة عليه أو رفضه بالكامل. يحتاج القانون الدستوري إلى موافقة أغلبية في كل مجلس في قراءته الثانية. وبناءً على نتائج التصويت الثاني، قد يسلك القانون الدستوري مسارين مختلفين:

  • إذا تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية مؤهلة تبلغ ثلثي الأعضاء في كلا المجلسين، فيمكن لرئيس إيطاليا إصداره على الفور ليصبح قانوناً نافذاً .
  • إذا حظي مشروع القانون بموافقة أغلبية أعضاء كل مجلس، ولكن أقل من أغلبية الثلثين، فيجب أولاً نشره في الجريدة الرسمية ، وهي الجريدة التي تُنشر فيها جميع القوانين الإيطالية. بعد ذلك، وفي غضون ثلاثة أشهر من تاريخ نشره، يجوز لـ 500 ألف ناخب، أو خمسة مجالس إقليمية، أو خُمس أعضاء أي من مجلسي البرلمان، طلب إجراء استفتاء دستوري . إذا لم يُطلب إجراء استفتاء دستوري بعد انقضاء الأشهر الثلاثة، يُصبح مشروع القانون نافذاً.

استفتاء دستوري

إذا طُلب إجراء استفتاء دستوري، يجب أن يُقرّ مشروع القانون بأغلبية أصوات الناخبين ليصبح قانونًا نافذًا. ولا يُشترط اكتمال النصاب القانوني ، وبالتالي لا يؤثر إقبال الناخبين على صحة الاستفتاء، على عكس أنواع الاستفتاءات الأخرى في إيطاليا . وقد أُجريت خمسة استفتاءات دستورية في إيطاليا. في عامي 2001 و 2020 ، أُقرّت القوانين الدستورية، بينما رُفضت في أعوام 2006 و 2016 و 2026 .

الحدود

هناك حدود لسلطة البرلمان في تعديل الدستور. أحدها منصوص عليه في المادة 139 من الدستور نفسه: لا يجوز تعديل شكل الحكم في إيطاليا، أي نظام الجمهورية . وقد وُضع هذا القيد لحماية نتيجة الاستفتاء المؤسسي الذي أُجري عام 1946، والذي صوّت فيه الإيطاليون لإلغاء النظام الملكي. وقد أُجري هذا الاستفتاء بالتزامن مع انتخابات الجمعية التأسيسية لإيطاليا . وقد فُسِّرت عبارة "نظام الحكم الجمهوري" في المادة 139 تفسيراً واسعاً، حيث يُفهم منها أن منصب رئيس الدولة لا يمكن أن يكون وراثياً، كما أنها تتضمن مبدأ السيادة الشعبية . بعبارة أخرى، يُفسَّر مصطلح "جمهورية" على أنه يعني أن الجمهورية الإيطالية "ديمقراطية" أيضاً. [ 4 ]

أكدت المحكمة الدستورية في عدة أحكام (بدءًا من الحكمين رقم 30 و31 لسنة 1971) أن بعض المبادئ الواردة في الدستور هي "مبادئ عليا" لا يجوز إلغاؤها، حتى بتعديل الدستور. وتُعد الحقوق التي ينص الدستور على أنها "غير قابلة للتصرف" أمثلة على هذه المبادئ العليا. [ 5 ]

قائمة

يُبين الجدول التالي جميع القوانين الدستورية التي أقرها البرلمان منذ دخول دستور عام ١٩٤٨ حيز التنفيذ، بما في ذلك تلك التي رُفضت لاحقًا في استفتاءات دستورية (المُشار إليها باللون الأحمر). وتُعدّ القوانين الخاصة بالمناطق ذات الحكم الذاتي في إيطاليا فئةً خاصة من القوانين الدستورية . ونظرًا لتمتعها بشروط استقلال ذاتي خاصة، فإنها تُعتبر استثناءً من النظام الدستوري العام، ولا يجوز اعتماد هذه القوانين الخاصة أو تعديلها إلا بموجب قوانين دستورية. وتُشار إلى هذه القوانين الدستورية باللون الأصفر في الجدول أدناه.

القانون الدستوريعنوانالمواد المعدلةطريقة الموافقةمحتوىالجريدة الرسمية
العدد 1، 21 فبراير 1947تمديد فترة الثمانية أشهر المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 98 الصادر في 16 مارس 1946، طوال مدة عمل الجمعية التأسيسية.أقرته الجمعية التأسيسيةيمدد فترة ولاية الجمعية التأسيسية.[ 6 ]
العدد 2، 17 يونيو 1947تمديد المدة المنصوص عليها في المادة 4 من المرسوم التشريعي رقم 98 الصادر في 16 مارس 1946، طوال مدة الجمعية التأسيسية.أقرته الجمعية التأسيسيةيمدد فترة ولاية الجمعية التأسيسية.[ 7 ]
العدد 3، 3 نوفمبر 1947قمع مجلس الشيوخ وتحديد الوضع القانوني لأعضائه.أقرته الجمعية التأسيسيةيلغي مجلس الشيوخ في مملكة إيطاليا .[ 8 ]
العدد 1، 9 فبراير 1948قواعد تتعلق بالأحكام المتعلقة بالشرعية الدستورية وضمانات استقلال المحكمة الدستورية.أقرته الجمعية التأسيسيةيتوسع في شرح قواعد إصدار الأحكام أمام المحكمة الدستورية ووضع قضاتها.[ 9 ]
العدد 2، 26 فبراير 1948تحويل النظام الأساسي لمنطقة صقلية إلى قانون دستوري.تم اعتماده من قبل الجمعية التأسيسية [ الحاشية 1 ]يتبنى كقانون دستوري نظام صقلية الذي أقره المرسوم الملكي رقم 455 بتاريخ 15 مايو 1946.[ 10 ]
العدد 3، 26 فبراير 1948قانون خاص بسردينيا.تم اعتماده من قبل الجمعية التأسيسية [ الحاشية 1 ]يتبنى النظام الأساسي الخاص بمنطقة سردينيا ذاتية الحكم .[ 11 ]
العدد 4، 26 فبراير 1948قانون خاص بوادي أوستا.تم اعتماده من قبل الجمعية التأسيسية [ الحاشية 1 ]يتبنى النظام الأساسي الخاص بمنطقة وادي أوستا ذاتية الحكم .[ 12 ]
العدد 5، 26 فبراير 1948النظام الأساسي الخاص لترينتينو ألتو أديجي.تم اعتماده من قبل الجمعية التأسيسية [ الحاشية 1 ]يتبنى النظام الأساسي الخاص بمنطقة ترينتينو ألتو أديجي/سودتيرول ذاتية الحكم .[ 13 ]
العدد 1، 11 مارس 1953قواعد تكميلية للدستور تتعلق بالمحكمة الدستورية.أقرها البرلمان (بأغلبية الثلثين)يتوسع في شرح القواعد المتعلقة بصلاحيات المحكمة الدستورية وانتخاب قضاتها.[ 14 ]
العدد 1، 18 مارس 1958تاريخ استحقاق "الأحكام الانتقالية والنهائية"، رقم 11أقرها البرلمان (بأغلبية الثلثين)يحدد 31 ديسمبر 1963 كموعد نهائي للحكم الانتقالي والنهائي رقم 11 من الدستور (الذي سمح مؤقتًا بإنشاء مناطق جديدة دون استخدام إجراء المادة 132 من الدستور).[ 15 ]
العدد 1، 9 مارس 1961تخصيص ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ لبلديات تريستا، ودوينو أوريسينا، ومونروبينو، وموجيا، وسان دورليغو ديلا فالي، وسجونيكو.أقرها البرلمان (بأغلبية الثلثين)ينشئ مؤقتًا دائرة انتخابية جديدة لانتخاب مجلس الشيوخ، بعد ضم المنطقة أ من إقليم ترييستي الحر بموجب معاهدة أوسيمو .[ 16 ]
العدد 1، 31 يناير 1963النظام الأساسي الخاص بمنطقة فريولي فينيتسيا جوليا.أقرها البرلمان (بأغلبية الثلثين)يتبنى النظام الأساسي الخاص بمنطقة فريولي فينيتسيا جوليا .[ 17 ]
العدد 2، 9 فبراير 1963تعديلات على المواد 56 و 57 و 60 من الدستور.56، 57، 60أقرها البرلمان (بأغلبية الثلثين)يُحدد هذا القانون عدد أعضاء البرلمان المنتخبين بـ 630 نائبًا و315 عضوًا في مجلس الشيوخ (قبل هذا الإصلاح، كان عددهم متغيرًا ويعتمد على عدد السكان). كما يُغير مدة ولاية مجلس الشيوخ من ست إلى خمس سنوات، وهي نفس مدة ولاية مجلس النواب.[ 18 ]
العدد 3، 27 ديسمبر 1963تعديلات على المادتين 131 و 57 من الدستور وإنشاء منطقة "موليزي".57,131أقرها البرلمان (بأغلبية الثلثين)يقسم هذا القرار منطقة أبروتسو وموليزي إلى منطقتين منفصلتين: أبروتسو وموليزي . وتُخصص للمنطقة الجديدة موليزي عضوان في مجلس الشيوخ (أقل من الحد الأدنى المعتاد وهو سبعة أعضاء المحدد للمناطق الأخرى) .[ 19 ]
العدد 1، 21 يونيو 1967تسليم المجرمين في جرائم الإبادة الجماعية.أقرها البرلمان (بأغلبية الثلثين)ينص على أن المادة 10، الفقرة الأخيرة، والمادة 26، الفقرة الأخيرة، من الدستور (التي تحظر تسليم المجرمين الأجانب والمواطنين على التوالي في الجرائم السياسية) لا تنطبق على جرائم الإبادة الجماعية .[ 20 ]
العدد 2، 22 نوفمبر 1967تعديل المادة 135 من الدستور والقرارات المتعلقة بالمحكمة الدستورية.135، السابعأقرها البرلمان (بأغلبية الثلثين)يُغيّر هذا القانون مدة ولاية قضاة المحكمة الدستورية من 12 إلى 9 سنوات، ويجعل إعادة انتخابهم غير ممكنة. كما يُوسّع نطاق قواعد انتخاب المحكمة الدستورية.[ 21 ]
العدد 1، 10 نوفمبر 1971التعديلات والإضافات على النظام الأساسي الخاص بمنطقة ترينتينو ألتو أديجي.أقرها البرلمان (بأغلبية الثلثين)يعدل النظام الأساسي الخاص بمنطقة ترينتينو ألتو أديجي/سودتيرول .[ 22 ]
العدد 1، 23 فبراير 1972تعديلات على شروط الجمعية الإقليمية الصقلية والمجالس الإقليمية لسردينيا ووادي أوستا وترينتينو ألتو أديجي وفريولي فينيتسيا جوليا.أقره البرلمان (بأغلبية مطلقة)؛ ولم يُطلب إجراء استفتاء دستورييعدل القوانين الخاصة بالمناطق الخمس ذات الحكم الذاتي فيما يتعلق بانتخاب هيئاتها التشريعية.[ 23 ]
العدد 1، 9 مايو 1986تعديل المادة 16 من النظام الأساسي الخاص بسردينيا، الذي تمت الموافقة عليه بموجب القانون الدستوري رقم 3 الصادر في 26 فبراير 1948، بشأن تحديد عدد أعضاء المجلس الإقليمي.أقره البرلمان (بأغلبية مطلقة)؛ ولم يُطلب إجراء استفتاء دستورييحدد عدد أعضاء المجلس الإقليمي لسردينيا بـ 80 (قبل هذا الإصلاح، كان عددهم متغيراً ويعتمد على عدد السكان).[ 24 ]
العدد 1، 16 يناير 1989تعديلات على المواد 96 و 134 و 135 من الدستور وعلى القانون الدستوري رقم 1 الصادر في 11 مارس 1953، وقواعد تتعلق بإجراءات الجرائم بموجب المادة 96 من الدستور.96، 134، 135أقره البرلمان (بأغلبية مطلقة)؛ ولم يُطلب إجراء استفتاء دستورييلغي هذا القانون الاختصاص الخاص للمحكمة الدستورية في الجرائم التي يرتكبها رؤساء الوزراء والوزراء. ويُحاكمون الآن أمام المحاكم العادية، ولكن بموافقة مجلس البرلمان الذي ينتمون إليه (مجلس الشيوخ إذا لم يكونوا أعضاء في البرلمان).[ 25 ]
العدد 2، 3 أبريل 1989دعوة لإجراء استفتاء استشاري لمنح تفويض تأسيسي للبرلمان الأوروبي المقرر انتخابه في عام 1989.أقرها البرلمان (بأغلبية الثلثين)يُتيح هذا القانون إجراء استفتاء استشاري حول مسألة تحويل الجماعات الأوروبية إلى اتحاد أوروبي ، والسماح للبرلمان الأوروبي بصياغة دستور أوروبي . وقد دعت الحاجة إلى قانون دستوري لأن الدستور الحالي لا ينص على إجراء استفتاءات استشارية.[ 26 ]
العدد 3، 12 أبريل 1989تعديلات وإضافات على القانون الدستوري رقم 1 الصادر في 23 فبراير 1972، بشأن مدة ولاية الجمعية الإقليمية الصقلية والمجالس الإقليمية لسردينيا ووادي أوستا وترينتينو ألتو أديجي وفريولي فينيتسيا جوليا. تعديلات على النظام الأساسي الخاص بوادي أوستا.أقره البرلمان (بأغلبية مطلقة)؛ ولم يُطلب إجراء استفتاء دستورييعدل القوانين الخاصة بالمناطق الخمس ذات الحكم الذاتي فيما يتعلق بانتخاب هيئاتها التشريعية.[ 27 ]
العدد 1، 4 نوفمبر 1991تعديل المادة 88، الفقرة الثانية، من الدستور.88أقرها البرلمان (بأغلبية الثلثين)يسمح هذا القانون باستثناء القاعدة التي تنص على أنه لا يجوز لرئيس إيطاليا حل البرلمان خلال الأشهر الستة الأخيرة من ولايته: لا ينطبق الحظر إذا تزامنت هذه الفترة، ولو جزئياً، مع الأشهر الستة الأخيرة من ولاية البرلمان.[ 28 ]
العدد 1، 6 مارس 1992تعديل المادة 79 من الدستور بشأن منح العفو والصفح.79أقره البرلمان (بأغلبية مطلقة)؛ ولم يُطلب إجراء استفتاء دستورييُدخل إجراءً خاصاً يتطلب أغلبية مؤهلة تبلغ ثلثي الأعضاء في كل مجلس من مجلسي البرلمان لاعتماد قانون يمنح العفو أو العفو العام .[ 29 ]
العدد 1، 6 أغسطس 1993مهام اللجنة البرلمانية للإصلاحات المؤسسية وقواعد الإجراءات لتعديل الدستور.أقره البرلمان (بأغلبية مطلقة)؛ ولم يُطلب إجراء استفتاء دستورييمنح تفويضاً للجنة برلمانية مشتركة لصياغة تعديل مستقبلي يتعلق بالجزء الثاني من الدستور والأنظمة الانتخابية للهيئات التشريعية في إيطاليا والمناطق العادية.[ 30 ]
العدد 2، 23 سبتمبر 1993التعديلات والإضافات على القوانين الخاصة بوادي أوستا، وسردينيا، وفريولي فينيتسيا جوليا، وترينتينو ألتو أديجي/سودتيرول.أقره البرلمان (بأغلبية مطلقة)؛ ولم يُطلب إجراء استفتاء دستوريتغييرات متنوعة في القوانين الخاصة لأربع من أصل خمس مناطق تتمتع بالحكم الذاتي.[ 31 ]
العدد 3، 29 سبتمبر 1993تعديل المادة 68 من الدستور.68أقرها البرلمان (بأغلبية الثلثين)يمنح هذا القانون حصانات أكبر لأعضاء البرلمان ويحظر اعتراض أعضاء البرلمان دون موافقة المجلس الذي ينتمون إليه.[ 32 ]
العدد 1، 24 يناير 1997إنشاء لجنة برلمانية للإصلاحات الدستورية.أقرها البرلمان (بأغلبية الثلثين)يمنح تفويضاً للجنة برلمانية مشتركة بين مجلسين لصياغة تعديل مستقبلي يتعلق بالجزء الثاني من الدستور.[ 33 ]
العدد 1، 22 نوفمبر 1999الأحكام المتعلقة بالانتخاب المباشر لرئيس الحكومة الإقليمية والاستقلال القانوني للأقاليم.121، 122، 123، 126أقرها البرلمان (بأغلبية الثلثين)يمنح هذا النظام مزيداً من الاستقلالية للمناطق التي لديها قوانين عادية. وعلى وجه الخصوص، أصبحت القوانين العادية الآن قوانين إقليمية يتم اعتمادها بإجراء خاص (قبل الإصلاح، كان يتعين تحويلها إلى قانون من قبل البرلمان) وتتبع الحكومات الإقليمية نظاماً رئاسياً مع رئيس منتخب مباشرة (قبل الإصلاح، كانوا يستخدمون نموذجاً برلمانياً).[ 34 ]
العدد 2، 23 نوفمبر 1999إضافة مبادئ المحاكمة العادلة إلى المادة 111 من الدستور.111أقرها البرلمان (بأغلبية الثلثين)يضيف مبادئ المحاكمة العادلة إلى نص المادة 111 من الدستور.[ 35 ]
العدد 1، 17 يناير 2000تعديل المادة 48 من الدستور بشأن إنشاء الدائرة الانتخابية الخارجية لممارسة حق التصويت للمواطنين الإيطاليين المقيمين في الخارج.48أقره البرلمان (بأغلبية مطلقة)؛ ولم يُطلب إجراء استفتاء دستوريينشئ الدائرة الانتخابية الخارجية لانتخاب البرلمان الإيطالي، ويخصص عدداً من المقاعد (يتم تحديدها بقانون دستوري مستقبلي) في كلا المجلسين للإيطاليين المقيمين في الخارج.[ 36 ]
العدد 1، 23 يناير 2001تعديل المادتين 56 و 57 من الدستور فيما يتعلق بعدد النواب وأعضاء مجلس الشيوخ الذين يمثلون الإيطاليين في الخارج.56، 57أقره البرلمان (بأغلبية مطلقة)؛ ولم يُطلب إجراء استفتاء دستورييخصص 12 مقعدًا (من أصل 630) في مجلس النواب و6 مقاعد (من أصل 315) في مجلس الشيوخ للإيطاليين المقيمين في الخارج.[ 37 ]
العدد 2، 31 يناير 2001قرارات بشأن الانتخاب المباشر لرؤساء المناطق ذات النظام الأساسي الخاص ومقاطعتي ترينتو وبولزانو ذات الحكم الذاتي.أقره البرلمان (بأغلبية مطلقة)؛ ولم يُطلب إجراء استفتاء دستورييعدل القوانين الخاصة بالمناطق الخمس ذات الحكم الذاتي. ويوسع نطاق الانتخاب المباشر للرئيس ليشمل جميع المناطق والمحافظات ذات الحكم الذاتي، باستثناء منطقة ترينتينو ألتو أديجي/سودتيرول ذات الحكم الذاتي ومحافظة بولزانو ذات الحكم الذاتي .[ 38 ]
العدد 3، 18 أكتوبر 2001تعديلات على الباب الخامس من الجزء الثاني من الدستور.114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، 123، 124 (ملغاة)، 125 (ملغاة)، 127، 128 (ملغاة)، 129 (ملغاة)، 130 (ملغاة)، 132أقرها البرلمان (بأغلبية مطلقة)؛ وتمت الموافقة عليها عن طريق استفتاء دستوريتُجري هذه التعديلات إصلاحات على الجزء الثاني من الدستور، مانحةً صلاحيات واستقلالاً أكبر للمناطق التي لديها قوانين عادية. ويُعدّ هذا الإصلاح الأكثر شمولاً للدستور حتى الآن، إذ عدّل عشر مواد وألغى خمساً منها.[ 39 ]
العدد 1، 23 أكتوبر 2002نهاية آثار الفقرتين الأولى والثانية من المادة الانتقالية والنهائية رقم 13 من الدستور.الثالث عشرأقره البرلمان (بأغلبية مطلقة)؛ ولم يُطلب إجراء استفتاء دستوريينهي آثار الفقرتين الأوليين من المادة الانتقالية والنهائية رقم 13 من الدستور (التي تنفي معظم أعضاء وذرية آل سافوي من إيطاليا وتمنعهم من التصويت والانتخاب).[ 40 ]
العدد 1، 30 مايو 2003تعديل المادة 51 من الدستور.51أقره البرلمان (بأغلبية مطلقة)؛ ولم يُطلب إجراء استفتاء دستورييفرض هذا القانون التزاماً على الجمهورية الإيطالية باتخاذ تدابير لضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في الوصول إلى المناصب الانتخابية.[ 41 ]
نُشر في الجريدة الرسمية رقم 269، بتاريخ 18 نوفمبر 2005تعديلات على الجزء الثاني من الدستور.55، 56، 57، 58، 59، 60، 61، 63، 64، 65، 66، 67، 69، 70، 71، 72، 73، 74، 76، 77، 80، 81، 82، 83، 84، 85، 86، 87، 88، 89، 91، 92، 93، 94، 95، 96، 98، 98-مكرر (مضاف)، 104، 114، 116، 117، 118، 120، 122، 123، 126، 127، 127-مكرر (مضاف)، 127-ثالث (مضاف)، 131، 133، 116، 135، 138أقره البرلمان (بأغلبية مطلقة)؛ ورفضه استفتاء دستورييُجري إصلاحات شاملة للنظام الحكومي، ويمنح المزيد من الصلاحيات لرئيس الوزراء ، ويحول مجلس الشيوخ إلى مجلس اتحادي، ويجعل الجمهورية أكثر اتحادية .[ 42 ]
العدد 1، 2 أكتوبر 2007تعديل المادة 27 من الدستور، فيما يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.27أقرها البرلمان (بأغلبية الثلثين)يلغي الاستثناء الوحيد لحظر عقوبة الإعدام (وهو استثناء القوانين العسكرية في زمن الحرب).[ 43 ]
العدد 1، 20 أبريل 2012إدخال مبدأ الميزانية المتوازنة في المخطط الدستوري.81، 97، 117، 119أقرها البرلمان (بأغلبية الثلثين)يضيف تعديلاً دستورياً ينص على ميزانية متوازنة .[ 44 ]
العدد 1، 7 فبراير 2013تعديل المادة 13 من النظام الأساسي الخاص بمنطقة فريولي فينيتسيا جوليا، القانون الدستوري رقم 1 الصادر في 31 يناير 1963.أقرها البرلمان (بأغلبية الثلثين)يعدل النظام الأساسي الخاص بمنطقة فريولي فينيتسيا جوليا ، فيما يتعلق بانتخاب المجلس الإقليمي.[ 45 ]
العدد 2، 7 فبراير 2013تعديل المادة 3 من النظام الأساسي لمنطقة صقلية، بشأن تخفيض عدد النواب في الجمعية الإقليمية الصقلية. أحكام انتقالية.أقرها البرلمان (بأغلبية الثلثين)يعدل النظام الأساسي الخاص بمنطقة صقلية ، ويقلل عدد أعضاء الجمعية الصقلية.[ 46 ]
العدد 3، 7 فبراير 2013تعديلات على المادتين 15 و 16 من النظام الأساسي الخاص بمنطقة سردينيا، القانون الدستوري رقم 1 الصادر في 31 يناير 1963، بشأن تشكيل وانتخاب المجلس الإقليمي.أقرها البرلمان (بأغلبية الثلثين)يعدل النظام الأساسي الخاص بمنطقة سردينيا ، فيما يتعلق بتكوين وانتخاب المجلس الإقليمي.[ 47 ]
نُشر في العدد 88 من الجريدة الرسمية ، بتاريخ 15 أبريل 2016أحكام للتغلب على نظام المجلسين المتساويين، وتقليل عدد أعضاء البرلمان، والحد من تكاليف تشغيل المؤسسات، وقمع اللجنة الوطنية للعمالة والضرائب، ومراجعة الباب الخامس من الجزء الثاني من الدستور.48، 55، 57، 58 (ملغاة)، 59، 60، 61، 62، 63، 64، 66، 67، 69، 70، 71، 72، 73، 74، 75، 77، 78، 79، 80، 81، 82، 83، 85، 86، 87، 88، 94، 96، 97، 99 (ملغاة)، 114، 116، 117، 118، 119، 120، 121، 122، 126، 132، 134، 135أقره البرلمان (بأغلبية مطلقة)؛ ورفضه استفتاء دستورييُجري إصلاحات شاملة على نظام الحكم، مُدخلاً تغييرات على الإجراءات التشريعية، وتكوين مجلس الشيوخ وصلاحياته ، وتقسيم السلطات بين الدولة والمناطق العادية. كما يلغي المقاطعات (باستثناء مقاطعتي ترينتو وبولزانو ذاتيتي الحكم ) والمجلس الوطني للمقاطعات .[ 48 ]
العدد 1، 28 يوليو 2016تعديلات على النظام الأساسي الخاص لمنطقة فريولي فينيتسيا جوليا، القانون الدستوري رقم 1 الصادر في 31 يناير 1963، بشأن الكيانات المحلية وحقوق التصويت في الانتخابات الإقليمية والحق الإقليمي في المبادرة.أقرها البرلمان (بأغلبية الثلثين)يعدل النظام الأساسي الخاص بمنطقة فريولي فينيتسيا جوليا .[ 49 ]
العدد 1، 19 أكتوبر 2020تعديلات على المواد 56 و 57 و 59 من الدستور بشأن تخفيض عدد البرلمانيين.56، 57، 59أقرها البرلمان (بأغلبية مطلقة)؛ وتمت الموافقة عليها عن طريق استفتاء دستورييقلل عدد المقاعد في مجلس النواب من 630 إلى 400 (8 منهم منتخبون في الخارج)، وعدد المقاعد في مجلس الشيوخ من 315 إلى 200 (4 منهم منتخبون في الخارج)؛ ويتم تخفيض الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس الشيوخ لكل منطقة من 7 إلى 3 (باستثناء موليزي وفالي داوستا، اللتين تحتفظان بـ 2 و 1 على التوالي)؛ ولا يمكن أن يتجاوز عدد أعضاء مجلس الشيوخ الحاليين مدى الحياة الذين يعينهم رؤساء الجمهورية 5 في المجموع.[ 50 ]
العدد 1، 18 أكتوبر 2021تعديل المادة 58 من الدستور فيما يتعلق بانتخابات مجلس الشيوخ.58أقره البرلمان (بأغلبية مطلقة)؛ ولم يُطلب إجراء استفتاء دستورييخفض سن انتخاب أعضاء مجلس الشيوخ من 25 إلى 18 عامًا.[ 51 ]
العدد 1، 11 فبراير 2022تعديلات على المادتين 9 و 41 من الدستور فيما يتعلق بحماية البيئة.9، 41أقرها البرلمان (بأغلبية الثلثين)يقدم أطرًا قانونية لحماية البيئة والتنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية.[ 52 ]
العدد 2، 7 نوفمبر 2022تعديل المادة 119 من الدستور بشأن الاعتراف بخصوصيات الجزر والتغلب على السلبيات الناجمة عن العزلة.119أقره البرلمان (بأغلبية مطلقة)؛ ولم يُطلب إجراء استفتاء دستورييُقدّم هذا القانون اعترافًا رسميًا بالمصاعب التي يواجهها الإيطاليون الذين لا يعيشون في إيطاليا القارية ، مع التركيز بشكل خاص على سكان صقلية وسردينيا .[ 53 ]
ملحوظة
  1. 1 2 3 4 سمح البند الانتقالي والخاص رقم 17 من الدستور للجمعية التأسيسية باعتماد قوانين إقليمية خاصة حتى 31 يناير 1948.

انظر أيضاً

مراجع

  1. انظر تعريف "legge costituzionale"، http://www.simone.it/newdiz/newdiz.php?action=view&id=991&dizionario=1
  2. جيمس برايس، "الدستور المرن والدستور الجامد"، دراسات في التاريخ والفقه. أكسفورد: مطبعة كلارندون، 1901، ص 124-213.
  3. ^ بن، روفيرتو وبيتروزيلا، جيوفاني (2008)، Diritto costituzionale، G. Giappichelli Editore، تورينو، ص. 322.
  4. ^ بن، روفيرتو وبيتروزيلا، جيوفاني (2008)، Diritto costituzionale، G. Giappichelli Editore، تورينو، ص. 325.
  5. ^ بن، روفيرتو وبيتروزيلا، جيوفاني (2008)، Diritto costituzionale، G. Giappichelli Editore، تورينو، ص. 326.
  6. GU رقم 44، 22 فبراير 1947
  7. ^ غو رقم 137، 19 يونيو 1947
  8. ^ غو رقم 256، 7 نوفمبر 1947
  9. GU رقم 43، 20 فبراير 1948
  10. GU رقم 58، 9 مارس 1948
  11. GU رقم 58، 9 مارس 1948
  12. GU رقم 59، 10 مارس 1948
  13. GU رقم 62، 13 مارس 1948
  14. GU رقم 62، 14 مارس 1953
  15. جو لا. 79, 01 أبريل 1958
  16. جو لا. 82 أبريل 1961
  17. GU رقم 29، 1 فبراير 1963
  18. GU رقم 40، 12 فبراير 1963
  19. جو لا. 3, 04 يناير, 1964
  20. GU رقم 164، 03 يوليو 1967
  21. GU رقم 294، 25 نوفمبر 1967
  22. جو لا. 3 يناير 1972
  23. GU رقم 63، 7 مارس 1972
  24. الجريدة الرسمية رقم 111، 12 مايو 1986
  25. جو لا. 13، 17 يناير، 1989
  26. جو لا. 80, 06 إبريل 1989
  27. جو لا. 87، 14 أبريل 1989
  28. GU رقم 262، 08-نوفمبر-1991
  29. GU رقم 57، 9 مارس 1992
  30. الجريدة الرسمية رقم 186، 10 أغسطس 1993
  31. جو لا. 226، 25 سبتمبر 1993
  32. الجريدة الرسمية رقم 256، 30 أكتوبر 1993
  33. جو لا. 22, 28 يناير 1997
  34. GU رقم 299، 22 ديسمبر 1999
  35. GU رقم 300، 23 ديسمبر 1999
  36. جو لا. 15، 20 يناير، 2000
  37. جو لا. 15، 20 يناير، 2000
  38. GU رقم 26، 1 فبراير 2001
  39. GU رقم 248، 24 أكتوبر 2001
  40. GU رقم 252، 26 أكتوبر 2002
  41. جو لا. 134، 12 يونيو 2003
  42. الجريدة الرسمية رقم 269، 18 نوفمبر 2005
  43. GU رقم 236، 10 أكتوبر 2007
  44. جو لا. 95، 23 أبريل 2012
  45. GU رقم 40، 16 فبراير 2013
  46. GU رقم 41، 18 فبراير 2013
  47. GU رقم 50، 28 فبراير 2013
  48. جو لا. 88، 15 أبريل 2016
  49. GU رقم 184، 08-أغسطس-2016
  50. GU رقم 261، 21 أكتوبر 2020
  51. GU رقم 251، 20 أكتوبر 2021
  52. GU رقم 44، 22 فبراير 2022
  53. GU رقم 44، 15 نوفمبر 2022