دستور تونس لعام 2014
تم اعتماد دستور تونس لعام 2014 (بالعربية: دستور تونس 2014) في 26 يناير 2014 من قبل الجمعية التأسيسية ، المنتخبة في 23 أكتوبر 2011 في أعقاب ثورة الياسمين التونسية التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي . وقد تم إقراره في 10 فبراير 2014، [ 1 ] ليحل محل القانون الدستوري الصادر في 16 ديسمبر 2011 والذي شكل مؤقتاً أساس الحكم بعد تعليق العمل بدستور عام 1959 .
[ 2 ] القانون الأعلى للدولة، وهو الدستور الثالث في تاريخ البلاد الحديث بعد دستوري 1861 و1959.
تاريخ

نُوقشت مواد الدستور مادةً مادةً في جلسة عامة ، من ديسمبر 2013 إلى يناير 2014، وسط نقاش حاد، مما أدى إلى تأخير المراجعة. [ 3 ] واعتمدت الجمعية التأسيسية النص النهائي في 26 يناير 2014 بأغلبية 200 صوت، مقابل 12 صوتًا معارضًا، وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت. [ 4 ] وفي اليوم التالي، وقّع على النص كلٌ من الرئيس المؤقت ، منصف المرزوقي ، ورئيس الجمعية التأسيسية، مصطفى بن جعفر ، ورئيس الحكومة المنتهية ولايته، علي الرائيد ، خلال حفل أقيم في مقر الجمعية. [ 5 ]
هذا الدستور هو ثمرة تسوية بين حزب النهضة الإسلامي (رئيس الحكومة) وقوى المعارضة. وينص على تقاسم السلطات التنفيذية، ويعطي الأولوية للإسلام ، ولأول مرة في التاريخ القانوني لشمال أفريقيا، أدخل هدفاً يتمثل في تحقيق المساواة بين الرجال والنساء في الهيئات المنتخبة. [ 3 ] كما اعتمد النص، ولأول مرة أيضاً، مبدأ التناسب في بند القيود.
في سبتمبر 2021، أعلن قيس سعيد عن إصلاح قادم لدستور 2014. [ 6 ] وقد تم ذلك في 22 سبتمبر 2021، مع إصدار المرسوم الرئاسي رقم 2021-117 .
مقالات
يستند هذا الوصف للدستور التونسي لعام 2014 إلى ترجمته الإنجليزية غير الرسمية. [ 7 ]
الديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم
نحن، ممثلو الشعب التونسي، أعضاء المجلس الوطني التأسيسي،
[...]
نحن، باسم الشعب التونسي، وبعون الله، نصوغ هذا الدستور. [ 8 ]
تُذكّر ديباجة الدستور بنضال التونسيين من أجل الاستقلال عام 1956، باعتباره الكفاح من أجل الديمقراطية الذي قادته ثورة الياسمين في 14 يناير 2011. وتؤكد الديباجة على تمسك الشعب التونسي بحقوق الإنسان وهويته العربية الإسلامية. وتصف تونس بأنها دولة مدنية جمهورية ديمقراطية قائمة على القانون ، حيث السيادة للشعب ومبدأ فصل السلطات مكفول. كما تنص الديباجة على ضرورة مشاركة تونس في توحيد العالم العربي ودعم حركات التحرر، بما فيها الحركة الفلسطينية . وأخيرًا، تنص الديباجة على ضرورة مساهمة الشعب التونسي في التنمية المستدامة ، والسلام العالمي ، والتضامن بين أفراد الإنسانية . [ 8 ]
المبادئ العامة
المادة 1 : تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة؛ دينها الإسلام، ولغتها العربية، ونظامها جمهوري. لا يجوز تعديل هذه المادة.
المادة 2 : تونس دولة مدنية تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وسيادة القانون. لا يجوز تعديل هذه المادة. [ 9 ]
تنص المادة الثالثة من الدستور التونسي على أن الشعب هو صاحب السيادة. [ 10 ] وتحدد المادة الرابعة العلم الرسمي والنشيد الوطني للدولة. [ 11 ] وقد استُبدل الشعار القديم "الحرية والعدل والنظام" [ 12 ] بشعار " الحرية والكرامة والعدل والنظام ". [ 11 ] وتساهم تونس في توحيد المغرب العربي. [ 13 ] وتنص المادة السادسة على أن الدولة حامية للدين ، كما تضمن حرية الضمير والحياد السياسي للمساجد وأماكن العبادة الأخرى. ويُحظر الترويج للردة والتحريض على الكراهية والعنف. [ 14 ]
يُعدّ أداء الخدمة الوطنية ودفع الضرائب واجبات على جميع المواطنين . [ 15 ] وتُعتبر المعاهدات الدولية التي يُقرّها مجلس نواب الشعب مُلزمة وتُبطل جميع القوانين الأخرى، ولكنها تخضع للدستور. [ 16 ]
الحقوق والحريات
في دستور عام 1959 ، تم عرض الحقوق والحريات بشكل موجز فقط؛ وتم تحديد التفاصيل في قوانين فردية . [ 17 ]
تنص المادة 31 على أن "حرية الرأي والفكر والتعبير والمعلومات والنشر مكفولة. ولا تخضع هذه الحريات للرقابة المسبقة." [ 18 ]
بموجب المادة 39، التعليم إلزامي حتى سن 16. وفي هذا الصدد، يقع على عاتق الدولة واجب "غرس الهوية العربية الإسلامية والانتماء الوطني لدى الشباب؛ وتعزيز اللغة العربية ونشرها وتوسيع نطاق استخدامها؛ وغرس الانفتاح على اللغات الأجنبية والحضارات الإنسانية؛ ونشر ثقافة حقوق الإنسان " . [ 19 ]
تنص المادة 49 على أن القانون يُحدد المصطلحات المتعلقة بالحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور، ويشرف عليها بروح التناسب ، لضمان حقوق وحريات الآخرين وحماية المصلحة العامة . وتنص المادة نفسها على أنه "لا يجوز إجراء أي تعديل يقوض أيًا من مكتسبات حقوق الإنسان أو الحريات المكفولة في هذا الدستور " . [ 20 ]
السلطة التشريعية
بموجب المادة 50 من الدستور، يمارس الشعب السلطة التشريعية من خلال الأعضاء المنتخبين في مجلس نواب الشعب والاستفتاء . [ 21 ]
مجلس ممثلي الشعب
يتألف البرلمان التونسي من مجلس واحد، ويُنتخب أعضاؤه لمدة خمس سنوات. [ 22 ] وتضمن المادة 60 حقوق المعارضة البرلمانية في مجلس نواب الشعب. [ 23 ]
يحق لأي مواطن تونسي يبلغ من العمر 18 عامًا فأكثر التصويت ؛ [ 24 ] كما يجب أن يتمتع التونسيون المقيمون في الخارج بهذا الحق وأن يكون لهم تمثيلهم الخاص في البرلمان. [ 25 ] ويجوز لأي شخص يحمل الجنسية التونسية لمدة 10 سنوات على الأقل ويبلغ من العمر 23 عامًا فأكثر الترشح في الانتخابات البرلمانية. [ 26 ]
يُمنح حق المبادرة لرئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، بالإضافة إلى عشرة نواب على الأقل . ويحق لرئيس الحكومة وحده تقديم مشاريع قوانين ذات طابع مالي أو تهدف إلى التصديق على معاهدة دولية. [ 27 ] تُعتمد مشاريع القوانين العادية بأغلبية بسيطة من النواب. أما مشاريع القوانين الأساسية فتُعتمد بأغلبية مطلقة من أعضاء الجمعية. [ 28 ]
لا يجوز مقاضاة أي عضو في مجلس نواب الشعب عن أفعال أو أقوال صدرت عنه فيما يتعلق بواجباته البرلمانية. كما يتمتع كل عضو بالحصانة من المقاضاة عن أي جريمة جنائية أثناء توليه منصبه ما لم تُرفع عنه الحصانة البرلمانية. [ 29 ]
عند حلّ الجمعية ، يجوز للرئيس، بموافقة رئيس الحكومة، إصدار مراسيم . ويجب أن تُقرّ الجمعية الجديدة المراسيم التي يُصدرها الرئيس في أول جلسة عادية لها. كما يجوز لجمعية ممثلي الشعب أن تمنح رئيس الحكومة، لمدة لا تتجاوز شهرين، صلاحية إصدار المراسيم؛ ويشترط لمنح هذه الصلاحية موافقة ثلاثة أخماس الأعضاء. ولا يجوز لأي مرسوم أن يُقوّض النظام الانتخابي . [ 30 ]
السلطة التنفيذية
تُمارس السلطة التنفيذية بشكل مشترك من قبل الرئيس ورئيس الحكومة. [ 31 ]
رئيس الجمهورية
يُنتخب رئيس الجمهورية التونسية بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات . [ 32 ] ويحق لأي شخص يبلغ من العمر 35 عامًا على الأقل، مسلم ، يحمل الجنسية التونسية منذ ولادته، ولا يحمل أي جنسية أخرى - أو يتعهد رسميًا بالتنازل عن أي جنسية أخرى - الترشح للانتخابات الرئاسية التونسية . [ 33 ] ووفقًا للمادة 75 من الدستور، لا يجوز لأي شخص أن يشغل المنصب لأكثر من فترتين، سواء كانتا متتاليتين أو منفصلتين؛ ولا يجوز تعديل هذا النص لزيادة عدد الفترات التي يمكن أن يشغلها الرئيس نفسه. [ 32 ]
الرئيس هو رئيس الدولة ؛ [ 34 ] وهو من يحدد السياسات العامة للأمن القومي والعلاقات الدولية والدفاع . [ 35 ] ويعين المفتي العام للجمهورية التونسية، ورئيس مصرف تونس المركزي ، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في الرئاسة والسلك الدبلوماسي والأمن القومي والدفاع. [ 36 ] ويصدر القوانين التي يقرها مجلس نواب الشعب، وله أن يطلب مزيدًا من المداولات. [ 37 ] كما يجوز له، إذا اقتضت المصلحة، عرض القوانين على استفتاء شعبي . [ 38 ] وللرئيس أن يحل البرلمان التونسي قبل انتهاء ولايته. وعندما تكون البلاد في خطر، يجوز للرئيس أن يتولى صلاحيات استثنائية مؤقتًا . [ 39 ] ويجوز لمجلس نواب الشعب، بأغلبية ثلثي أعضائه، أن يقرر إنهاء ولاية الرئيس في حال انتهاكه للدستور. [ 40 ]
رئيس الحكومة
تتألف الحكومة التونسية من رئيس الحكومة والوزراء ووكلاء الدولة الذين يعينهم؛ ويتم تعيين وزيري الخارجية والدفاع بالاتفاق مع رئيس الجمهورية. ويُعيّن الرئيس عادةً رئيس الحكومة التونسية من بين أعضاء الحزب السياسي أو الائتلاف الانتخابي الحائز على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية. [ 41 ] لا يجوز لأي شخص أن يكون عضواً في الحكومة وعضواً في مجلس نواب الشعب في آن واحد. [ 42 ] وتخضع الحكومة للمساءلة أمام المجلس. [ 43 ]
وفقًا للمادة 101 من الدستور، يجوز للمحكمة الدستورية أن تفصل في النزاعات المتعلقة بالاختصاص القضائي بين الرئيس ورئيس الحكومة في غضون أسبوع. [ 44 ]
السلطة القضائية
السلطة القضائية مستقلة [ 45 ] ومحايدة . [ 46 ] ويتمتع القضاة بالحصانة من الملاحقة القضائية. [ 47 ] ويُضمن ممارسة مهنة المحاماة بحرية واستقلالية . [ 48 ]
النظام القضائي، والقضاء الإداري والمالي
يتم تعيين القضاة بمرسوم من الرئيس بناءً على مشورة المجلس القضائي الأعلى؛ أما التعيينات في المناصب العليا فتتم بالتشاور مع رئيس الحكومة. [ 49 ]
لا يجوز عزل القضاة أو إيقافهم عن العمل؛ ولا يجوز نقلهم دون موافقتهم. وتخضع العقوبات التأديبية لسلطة المجلس القضائي الأعلى. [ 50 ]
لكل شخص الحق في محاكمة عادلة في غضون فترة زمنية معقولة، وله الحق في استئناف الحكم. جلسات المحكمة علنية. [ 51 ]
يُحظر أي تدخل في سير العدالة. [ 52 ] ولا يجوز إنشاء محاكم خاصة؛ إذ تختص المحاكم العسكرية فقط بمحاكمة الجرائم العسكرية. [ 53 ]
تُصدر قرارات المحاكم نيابة عن الشعب وتُنفذ باسم رئيس الجمهورية. [ 54 ]
المجلس القضائي الأعلى
يتألف المجلس الأعلى للقضاء من أربعة أقسام: المجلس القضائي، والمجلس القضائي الإداري، والمجلس القضائي المالي، والجمعية العامة للمجالس القضائية الثلاثة. ويتألف كل قسم من ثلثي أعضاء من القضاة المنتخبين أو المعينين في وظائف رسمية، بينما يتألف الثلث المتبقي من خبراء مستقلين غير قضائيين. ويتم انتخاب أغلبية أعضاء هذه الهيئات، وتكون مدة ولايتهم ست سنوات غير قابلة للتجديد. [ 55 ]
تُقرر الجمعية العامة للمجالس القضائية الثلاثة مشاريع القوانين المتعلقة بالنظام القضائي. وتُبتّ هذه المجالس الثلاثة في المسائل المتعلقة بمسار القضاة الوظيفي وتأديبهم. ويُعدّ المجلس القضائي الأعلى تقريرًا سنويًا ويرسل نسخة منه إلى رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، ورئيس مجلس نواب الشعب. [ 56 ]
النظام القضائي
يتألف الجهاز القضائي من محاكم الدرجة الأولى، ومحاكم الاستئناف، ومحكمة النقض . ويتعين على محكمة النقض تقديم ونشر تقرير سنوي. وتُعدّ النيابة العامة جزءًا من النظام القضائي. [ 57 ]
القضاء الإداري
يتألف القضاء الإداري من المحاكم الإدارية الابتدائية، والمحاكم الإدارية من الدرجة الثانية، والمحكمة الإدارية العليا. ويتعين على المحكمة الإدارية العليا تقديم تقرير سنوي منشور. ويختص القضاء الإداري بالنظر في المنازعات الإدارية، ويمارس اختصاصاً استشارياً وفقاً للقانون. [ 58 ]
القضاء المالي
يتألف القضاء المالي من ديوان المحاسبة وهيئاته المختلفة. ويُصدر ديوان المحاسبة تقريراً سنوياً يُلزم بنشره، كما يُعدّ تقارير خاصة عند الضرورة. ويختص ديوان المحاسبة بتقديم المشورة للسلطتين التنفيذية والتشريعية في إنفاذ القوانين المالية، ويضمن أيضاً حسن إدارة الأموال العامة. [ 59 ]
المحكمة الدستورية
بين عامي 1987 و2011، كان لتونس مجلس دستوري ، أُنشئ بمرسوم رئاسي من بن علي ، وأُدرج ضمن نطاق الدستور عام 1995. إلا أن رئيس الجمهورية وحده كان يملك صلاحية ترشيح أعضائه. [ 17 ] وقد حُلّ هذا المجلس الدستوري بموجب مرسوم 23 مارس 2011، عقب الثورة التونسية. [ 60 ]
ينص دستور عام 2014 على إنشاء محكمة دستورية جديدة . تتألف هذه المحكمة من 12 عضوًا، يشترط فيهم خبرة 20 عامًا على الأقل للعمل لمدة تسع سنوات. ثلثا الأعضاء متخصصون في القانون. يرشح كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء أربعة مرشحين؛ ويوافق مجلس نواب الشعب على الترشيحات بأغلبية ثلاثة أخماس. تعيّن المحكمة الدستورية رئيسًا ونائبًا للرئيس، وكلاهما متخصص في القانون. [ 61 ]
لا يمكن للمحكمة الدستورية أن تبت إلا في دستورية ما يلي:
- مشاريع القوانين المقدمة من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو 30 عضواً منتخباً في مجلس نواب الشعب
- مقترحات لتعديل الدستور قدمها رئيس الجمهورية
- المعاهدات الدولية التي قدمها رئيس الجمهورية
- القوانين التي تقدمها المحاكم
- النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب المقدم من رئيسه. [ 62 ]
هيئات دستورية مستقلة
ينص الدستور على إنشاء عدة هيئات دستورية مستقلة، تتمتع باستقلال مالي وإداري. يُعيّن أعضاؤها من قبل مجلس نواب الشعب، ويتعين على كل عضو تقديم تقرير سنوي إلى المجلس. [ 63 ] ويبلغ عدد هذه الهيئات خمسًا.
- الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
- الهيئة العليا المستقلة للاتصالات السمعية البصرية
- لجنة حقوق الإنسان
- لجنة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة و
- هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. [ 64 ]
الحكومة المحلية
تنقسم تونس إلى محافظات ، ومناطق ، وبلديات وفقًا للقانون. [ 65 ] تُنتخب المجالس البلدية والإقليمية بالاقتراع العام، بينما تُنتخب مجالس المحافظات من قبل أعضاء المجالس البلدية والإقليمية. [ 66 ] يُمثل السلطات المحلية المجلس الأعلى للسلطات المحلية ، ويجوز لرئيسه المشاركة في مداولات مجلس نواب الشعب. [ 67 ] يختص القضاء الإداري بحل النزاعات بين الحكومة المحلية والحكومة المركزية. [ 68 ]
تعديل الدستور
يجوز مراجعة الدستور بمبادرة من ثلث أعضاء البرلمان أو رئيس الجمهورية. [ 69 ] تخضع أي مراجعة مقترحة للدستور لمراجعة المحكمة الدستورية؛ إذ تضمن المحكمة ألا تؤثر المراجعة المقترحة على البنود التي يحظر الدستور تعديلها، وهي المواد 1 و2 من الفصل الثاني والمادة 75 التي تحدد مدة ولاية الرئيس. يجب أن تحظى المراجعة بموافقة ثلثي أعضاء مجلس نواب الشعب، ثم تُطرح للاستفتاء. [ 70 ]
الأحكام النهائية
تُعدّ الديباجة جزءًا لا يتجزأ من الدستور؛ إذ تُشكّل جميع مواد هذا الدستور وحدةً متكاملة. [ 71 ] ويبدأ نفاذ الدستور فور نشره في الجريدة الرسمية من قِبَل رئيس الجمعية التأسيسية الوطنية. [ 72 ]
أحكام انتقالية
ينص الفصل العاشر على عدة مواد من القانون الدستوري المؤقت، تحدد مواعيد إجراء أول انتخابات برلمانية ورئاسية . كما يُنص على إنشاء المجلس الأعلى للقضاء في موعد أقصاه ستة أشهر بعد الانتخابات التشريعية. وفي هذه الأثناء، تُمارس السلطة الدستورية من قبل هيئة مؤقتة مؤلفة من رئيس محكمة النقض، ورئيس المحكمة الإدارية، ورئيس ديوان المحاسبة، وثلاثة خبراء قانونيين آخرين يعينهم رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، ورئيس الجمعية التأسيسية الوطنية. وتُنشأ المحكمة الدستورية في غضون عام واحد من الانتخابات التشريعية . وأخيرًا، يتم إجراء أول تجديدين جزئيين للمحكمة الدستورية، ولجنة الانتخابات، ولجنة الاتصالات السمعية والبصرية، ولجنة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، عن طريق القرعة بين أعضاء الدفعة الأولى. [ 73 ]
مراجع
- ↑ « تونس : الدستور الجديد بين الحياة »، La Libre Belgique ، 10 فبراير 2014 .
- ^ (بالفرنسية) تاريخ الدستور التونسي من 1857 إلى 2014 (لو بوتي جورنال) أرشفة 13 نوفمبر 2014 في آلة Wayback ..
- 1 2 (باللغة الفرنسية) « الحريات، حقوق المرأة : تقدم الدستور التونسي »، لوموند ، 27 يناير 2014 .
- ↑ (بالفرنسية) « الدستور المعتمد »، تونس 14 ، 26 يناير 2014 .
- ^ (بالفرنسية) أدجيل كريبي، « الرؤساء الثلاثة يوقعون على الدستور »، آل هافينغتون بوست ، 27 كانون الثاني (يناير) 2014 .
- ↑ رئيس تونس يشير إلى خطط لتعديل الدستور .
- ↑ الدستور (2014)
- 1 2 الدستور (2014) ، الديباجة
- ↑ الدستور (2014) ، المادتان 1 و2، الفصل الأول
- ↑ الدستور (2014) ، المادة 3، الفصل الأول
- 1 2 الدستور (2014) ، المادة 4، الفصل الأول
- ^ القادة، أد. (6 يونيو 2014). "الخزائن الجديدة في تونس: la conception est lancee" . القادة (باللغة الفرنسية) . تم الاسترجاع 14 ديسمبر 2014 .
- ↑ الدستور (2014) ، المادة 5، الفصل الأول
- ↑ الدستور (2014) ، المادة 6، الفصل الأول
- ↑ الدستور (2014) ، المادتان 9 و10، الفصل الأول
- ↑ الدستور (2014) ، المادة 20، الفصل الأول
- 1 2 غيريرو ، إيلي (28 يونيو 2014). "تكريس الحريات الدينية بموجب الدستور التونسي في 26 يناير 2014" (PDF) . الجمعية الفرنسية للقانون الدستوري (باللغة الفرنسية). فتح النشر . تم الاسترجاع 9 ديسمبر 2014 .
- ↑ الدستور (2014) ، المادة 31، الفصل الثاني
- ↑ الدستور (2014) ، المادة 39، الفصل الثاني
- ↑ الدستور (2014) ، المادة 49، الفصل الثاني
- ↑ الدستور (2014) ، المادة 50، الفصل الثالث
- ↑ الدستور (2014) ، المادة 56، الفصل الثالث
- ↑ الدستور (2014) ، المادة 60، الفصل الثالث
- ↑ الدستور (2014) ، المادة 54، الفصل الثالث
- ↑ الدستور (2014) ، المادة 55، الفصل الثالث
- ↑ الدستور (2014) ، المادة 53، الفصل الثالث
- ↑ الدستور (2014) ، المادة 62، الفصل الثالث
- ↑ الدستور (2014) ، المادة 64، الفصل الثالث
- ↑ الدستور (2014) ، المادتان 68 و69، الفصل الثالث
- ↑ الدستور (2014) ، المادة 70، الفصل الثالث
- ↑ الدستور (2014) ، المادة 71، الفصل الرابع
- 1 2 الدستور (2014) ، المادة 75، الفصل الرابع
- ↑ الدستور (2014) ، المادة 74، الفصل الرابع
- ↑ الدستور (2014) ، المادة 72، الفصل الرابع
- ↑ الدستور (2014) ، المادة 77، الفصل الرابع
- ↑ الدستور (2014) ، المادة 78، الفصل الرابع
- ↑ الدستور (2014) ، المادة 81، الفصل الرابع
- ↑ الدستور (2014) ، المادة 82، الفصل الرابع
- ↑ الدستور (2014) ، المادة 80، الفصل الرابع
- ↑ الدستور (2014) ، المادة 88، الفصل الرابع
- ↑ الدستور (2014) ، المادة 89، الفصل الرابع
- ↑ الدستور (2014) ، المادة 90، الفصل الرابع
- ↑ الدستور (2014) ، المادة 95، الفصل الرابع
- ↑ الدستور (2014) ، المادة 101، الفصل الرابع
- ↑ الدستور (2014) ، المادة 102، الفصل الخامس
- ↑ الدستور (2014) ، المادة 103، الفصل الخامس
- ↑ الدستور (2014) ، المادة 104، الفصل الخامس
- ↑ الدستور (2014) ، المادة 105، الفصل الخامس
- ↑ الدستور (2014) ، المادة 106، الفصل الخامس
- ↑ الدستور (2014) ، المادة 107، الفصل الخامس
- ↑ الدستور (2014) ، المادة 108، الفصل الخامس
- ↑ الدستور (2014) ، المادة 109، الفصل الخامس
- ↑ الدستور (2014) ، المادة 110، الفصل الخامس
- ↑ الدستور (2014) ، المادة 111، الفصل الخامس
- ↑ الدستور (2014) ، المادة 112، الفصل الخامس
- ↑ الدستور (2014) ، المادة 114، الفصل الخامس
- ↑ الدستور (2014) ، المادة 115، الفصل الخامس
- ↑ الدستور (2014) ، المادة 116، الفصل الخامس
- ↑ الدستور (2014) ، المادة 117، الفصل الخامس
- ^ الحكومة التونسية، أد. (23 مارس 2014). "مرسوم قانون رقم 14 لسنة 2011 بتاريخ 23 مارس 2011، تنظيم مهم لتوفير السلطات العامة" . المنظمة العالمية للملكية الفكرية (باللغة الفرنسية) . تم الاسترجاع 27 نوفمبر 2014 .
- ↑ الدستور (2014) ، المادة 118، الفصل الخامس
- ↑ الدستور (2014) ، المادة 120، الفصل الخامس
- ↑ الدستور (2014) ، المادة 125، الفصل السادس
- ↑ الدستور (2014) ، المواد من 126 إلى 130، الفصل الخامس
- ↑ الدستور (2014) ، المادة 131، الفصل السابع
- ↑ الدستور (2014) ، المادة 133، الفصل السابع
- ↑ الدستور (2014) ، المادة 141، الفصل السابع
- ↑ الدستور (2014) ، المادة 142، الفصل السابع
- ↑ الدستور (2014) ، المادة 143، الفصل الثامن
- ↑ الدستور (2014) ، المادة 144، الفصل الثامن
- ↑ الدستور (2014) ، المادتان 145 و146، الفصل التاسع
- ↑ الدستور (2014) ، المادة 147، الفصل التاسع
- ↑ الدستور (2014) ، المادة 148، الفصل العاشر
فهرس
- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية (26 يناير/كانون الثاني 2014). "دستور الجمهورية التونسية" (ملف PDF) . موقع Constitution.net . مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 23 سبتمبر/أيلول 2015. تاريخ الاطلاع: 9 ديسمبر/كانون الأول 2014 .
- دستور تونس لعام 2014 (ملف PDF) ، موقعstituproject.org ، تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 يناير 2018
انظر أيضاً
- السياسة في تونس
- دساتير تونس
- الإسلام والسياسة
- 2014 في السياسة التونسية
- الدساتير البالية
