قانون الجرائم ضد الأشخاص لعام 1861

قانون الجرائم ضد الأشخاص لعام 1861 [ أ ] ( 24 و25 Vict. c. 100) هو قانون صادر عن برلمان المملكة المتحدة ، جمع أحكامًا متعلقة بالجرائم ضد الأشخاص (وهو مصطلح يشمل، على وجه الخصوص، جرائم العنف) من عدد من القوانين السابقة في قانون واحد. وبحسب واضع القانون، فقد تم دمج معظم هذه الأحكام [ 1 ] مع تغييرات طفيفة أو معدومة في صياغتها. وهو أحد مجموعة قوانين تُعرف أحيانًا باسم قوانين توحيد القانون الجنائي لعام 1861. وقد صدر بهدف تبسيط القانون. وهو في جوهره نسخة منقحة من قانون توحيد سابق، هو قانون الجرائم ضد الأشخاص لعام 1828 ( 9 Geo. 4. c. 31) (والقانون الأيرلندي المكافئ)، مع دمج القوانين اللاحقة. [ 2 ] كما ألغى عقوبة الإعدام للعديد من الجرائم.

على الرغم من تعديله بشكل كبير، لا يزال هذا القانون يشكل الأساس القانوني لمقاضاة مرتكبي جرائم الإصابات الشخصية، باستثناء جرائم القتل، في محاكم إنجلترا وويلز . وقد تم اعتماد هذا القانون أيضاً في الأراضي البريطانية التابعة ، مثل نيوزيلندا التي اعتمدته عام ١٨٦٦.

في إنجلترا وويلز، وفي أيرلندا الشمالية، أُلغيت جميع الجرائم الجنسية المنصوص عليها في القانون. للاطلاع على التشريعات المتعلقة بالجرائم الجنسية، يُرجى مراجعة قانون الجرائم الجنسية لعام 2003 وأمر الجرائم الجنسية (أيرلندا الشمالية) لعام 2008. في أيرلندا الشمالية، كان قانون عام 1861 أساسًا لحظر الإجهاض حتى عام 2019، حين عُدِّل بموجب قانون أيرلندا الشمالية (تشكيل السلطة التنفيذية، إلخ) لعام 2019 .

في يونيو 2025، صوّت البرلمان البريطاني على إنهاء ملاحقة النساء اللواتي يُجرين عمليات إجهاض بأنفسهن. وقد ألغى التعديل، الذي قادته النائبة العمالية تونيا أنتونيازي ، العقوبات الجنائية المنصوص عليها في القانون، مما يضمن عدم مواجهة النساء لأي إجراءات قانونية. [ 3 ]

تعليق

نصّ القانون في صيغته الأصلية على أساليب محددة يمكن من خلالها إلحاق الضرر. فعلى سبيل المثال، تضمنت المادة 18 من القانون في الأصل جريمة إطلاق النار التي يمكن ارتكابها بأي من النوايا المحددة. كما حددت المواد من 11 إلى 15 من القانون وسائل مختلفة يمكن للشخص من خلالها محاولة ارتكاب جريمة قتل.

في بعض الحالات، عكست هذه الأحداث قضايا سياسية بالغة الأهمية آنذاك. فعلى سبيل المثال، كان الفينيون يروجون لقضيتهم السياسية بوضع براميل متفجرات في الأماكن العامة. ولذا، تناولت المواد من 28 إلى 30 والمادة 64 من القانون هذه المشكلة تحديدًا، سواء نتج عنها إصابات أم لا. وبالمثل، كان الأطفال يرشقون القطارات بالحجارة، ولا تزال هذه الأحكام سارية المفعول.

كان القانون، كما تم سنه في الأصل، يتألف من 79 مادة.

في إنجلترا وويلز ، لا تزال 37 مادة سارية المفعول، وهي المواد 4، 5، 9، 10، من 16 إلى 18، من 20 إلى 38، 44، 45، 47، من 57 إلى 60، 64، 65، 68، و78. ومن بين هذه المواد، لم يتم إلغاء أو تعديل المواد 25، ومن 34 إلى 36، و78 بشكل جزئي. ولا تزال بعض أجزاء من أحكامها سارية المفعول في أيرلندا الشمالية.

في أيرلندا، اعتبارًا من 12 ديسمبر 2023  لا تزال المواد 4 و5 و9 و10 و48 و57 و60 إلى 63 و68 سارية المفعول، منها المادة 63 فقط التي لم تُعدّل. [ 4 ] وقد أُلغيت العديد من المواد بموجب قانون الجرائم غير المميتة ضد الأشخاص لعام 1997 (وهو قانون توحيد ) أو قانون العقوبات لعام 1997 (الذي ألغى الأشغال الشاقة والتمييز بين الجنايات والجنح ) . [ 4 ]

المجرمون الخطرون

راجع قانون العدالة الجنائية لعام 2003 للاطلاع على المزيد من الأحكام المتعلقة بالعقوبات في جرائم القتل غير العمد والجرائم المنصوص عليها في المواد 4 و16 إلى 47 من هذا القانون.

جريمة قتل

الأقسام من 1 إلى 3 - القتل

تناولت المواد من 1 إلى 3 عقوبة الإعدام لجريمة القتل وتم إلغاؤها.

في جمهورية أيرلندا ، تم تغيير الإشارات إلى القتل في هذه المواد إلى إشارات إلى القتل العمد بموجب المادة 15 من قانون العدالة الجنائية لعام 1964. [ 5 ] وقد تم إلغاؤها بموجب المادة 9(1) والجدول الثاني الملحق بقانون العدالة الجنائية لعام 1990. [ 6 ] [ 7 ] إلا أن إلغاء المادة 1 لم يؤثر على سريان المواد من 64 إلى 68. (المادة 9(2))

القسم 1 – عقوبة القتل

وقد حل القسم 1 من القانون محل الحكم المقابل في القسم 3 من قانون الجرائم ضد الأشخاص لعام 1828 ( 9 Geo. 4 . c. 31) والقسم 4 من القانون الأيرلندي المقابل، وهو قانون الجرائم ضد الأشخاص (أيرلندا) لعام 1829 ( 10 Geo. 4 . c. 34).

القسم 3 - التخلص من الجثة

نصّ هذا البند على دفن جثة كل شخص يُعدم بتهمة القتل داخل أسوار آخر سجن كان محتجزًا فيه، وأن يُنصّ في عقوبته على ذلك. وقد حلّ هذا البند محلّ البند المقابل في المادة 16 من قانون التشريح لعام 1832 ( 2 و3، ويليام، الفصل 4 ، الفصل 75) (بصيغته المعدلة بموجب المادة 1 من القانون المذكور لاحقًا)، كما حلّ محلّ المادة 2 من قانون الإعدام شنقًا بالسلاسل لعام 1834 ( 4 و5، ويليام، الفصل 4 ، الفصل 26).

القسم 4

تم تشديد العقوبة على الجرائم المنصوص عليها في هذا القسم بموجب المادة 5 (1) من قانون العقوبات (التعديل) (أيرلندا الشمالية) لعام 1977 ( SI 1977 /1249) ولكن ليس فيما يتعلق بالجرائم "التي ارتكبت قبل بدء" سريان ذلك الأمر (المادة 5 (3)).

التحريض على القتل

تنص المادة 4 من القانون على تجريم التحريض على القتل .

التآمر على القتل

تنص المادة 4 من القانون على تجريم التآمر للقتل في أيرلندا الشمالية.

كان إلغاء معظم هذا القسم المتعلق بجريمة التآمر للقتل في إنجلترا وويلز نتيجة لتقنين التآمر بموجب الجزء الأول من قانون العقوبات لعام 1977. وقد حُفظ أثر هذا القسم، فيما يتعلق بالتآمر لارتكاب جريمة قتل في الخارج، بموجب المادة 1(4) من ذلك القانون.

كان إلغاء هذا الجزء من هذا القسم فيما يتعلق بجريمة التآمر للقتل في أيرلندا الشمالية نتيجة لتقنين التآمر بموجب الجزء الرابع من أمر المحاولات الجنائية والتآمر (أيرلندا الشمالية) لعام 1983 ( SI 1983 /1120).

القسم 5 – القتل غير العمد

ينص القسم 5 من القانون الآن على أن الشخص المدان بالقتل غير العمد في القانون الإنجليزي يكون عرضة للسجن مدى الحياة أو لأي مدة أقصر.

أما في إنجلترا وويلز، فالنص الآن هو:

كل من يُدان بالقتل غير العمد يكون عرضة، وفقًا لتقدير المحكمة، للسجن مدى الحياة ... [ 8 ]

إلغاء

تم إلغاء عبارة "أو الدفع" حتى النهاية بموجب الجزء الأول من الجدول العاشر لقانون العدالة الجنائية لعام 1948. أما العبارات الأخرى فقد تم إلغاؤها بموجب قانون مراجعة القوانين التشريعية لعام 1892 .

"الأشغال الشاقة مدى الحياة"

وهذا يعني السجن مدى الحياة: انظر القسم 1(2) من قانون العدالة الجنائية لعام 1948 والقسم 1(2) من قانون العدالة الجنائية (أيرلندا الشمالية) لعام 1953 والقسم 11(2) من قانون القانون الجنائي لعام 1997 .

مسائل أخرى

تم إلغاء المواد من 6 إلى 8. وكانت هذه المواد تتناول على التوالي شكل لائحة الاتهام في جرائم القتل والقتل غير العمد، والقتل المبرر، والخيانة البسيطة.

استُبدلت المادة 6 بالمادة 4 من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1851 ( 14 و15 Vict. c. 100). أُلغيت هذه المادة [ 9 ] في جمهورية أيرلندا في 22 أغسطس 1924. [ 10 ]

وقد حل القسم 7 محل القسم 10 من قانون الجرائم ضد الأشخاص لعام 1828 ( 9 Geo. 4 . c. 31).

وقد حل القسم 8 محل القسم 2 من قانون الجرائم ضد الأشخاص لعام 1828 ( 9 Geo. 4 . c. 31).

تم إلغاء المادتين 7 و 8 من قانون القانون بالنسبة لإنجلترا وويلز بموجب المادة 10 (2) من الجزء الأول من الجدول 3 من قانون القانون الجنائي لعام 1967 ، والذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 1968. [ 11 ]

المادتان 9 و10: الاختصاص القضائي في قضايا القتل العمد أو القتل غير العمد في الخارج

تمنح المادة 9 المحاكم في إنجلترا وويلز وأيرلندا اختصاصًا قضائيًا خارج حدودها على جرائم القتل التي يرتكبها رعايا بريطانيون في الخارج. عند إقرار القانون، كان هذا التعريف أوسع نطاقًا، إذ شمل الدومينيونات، ولكنه اقتصر على الرعايا البريطانيين المرتبطين بالمملكة المتحدة ومستعمراتها بموجب المادة 3 من قانون الجنسية البريطانية لعام 1948. وتمنح المادة 10 هذه المحاكم اختصاصًا قضائيًا على الأفعال المميتة التي يرتكبها رعايا بريطانيون في الخارج إذا وقعت الوفاة في إنجلترا أو ويلز أو أيرلندا، واختصاصًا قضائيًا على الأفعال المميتة التي يرتكبها أي شخص في إنجلترا أو ويلز أو أيرلندا، بمن فيهم الأجانب، إذا وقعت الوفاة في الخارج. (وقد فُسِّرَت كلمة "جنائيًا" في تلك المادة على أنها تستثني الأفعال المميتة التي يرتكبها الأجانب في الخارج حتى لو وقعت الوفاة في إنجلترا أو ويلز أو أيرلندا، لأن هذه الأفعال لا يُعاقب عليها بموجب القانون الجنائي).

9. في حال ارتكاب أي جريمة قتل عمد أو غير عمد على أرض خارج المملكة المتحدة، سواء داخل أراضي الملكة أو خارجها، وسواء كان الشخص المقتول من رعايا جلالتها أم لا، فإن كل جريمة يرتكبها أي من رعايا جلالتها فيما يتعلق بأي حالة من هذا القبيل، سواء كانت جريمة قتل عمد أو غير عمد، يجوز التعامل معها والتحقيق فيها ومحاكمتها والفصل فيها ومعاقبتها في إنجلترا أو أيرلندا؛ شريطة ألا يمنع أي شيء وارد في هذا القانون محاكمة أي شخص في أي مكان خارج إنجلترا أو أيرلندا عن أي جريمة قتل عمد أو غير عمد ارتكبت خارج إنجلترا أو أيرلندا بنفس الطريقة التي كان يمكن أن يُحاكم بها هذا الشخص قبل صدور هذا القانون. 10. إذا تعرض أي شخص لضربة أو تسمم أو أذى آخر في البحر، أو في أي مكان خارج إنجلترا أو أيرلندا، وتوفي بسبب هذه الضربة أو التسمم أو الأذى في إنجلترا أو أيرلندا، أو إذا تعرض لضربة أو تسمم أو أذى آخر في أي مكان في إنجلترا أو أيرلندا، وتوفي بسبب هذه الضربة أو التسمم أو الأذى في البحر، أو في أي مكان خارج إنجلترا أو أيرلندا، فإن كل جريمة ارتكبت فيما يتعلق بأي حالة من هذا القبيل، سواء كانت جريمة قتل أو قتل غير عمد، يجوز محاكمتها ... في إنجلترا.

يحلّ البندان 9 و10 محلّ البندين 7 و8 من قانون الجرائم ضد الأشخاص لعام 1828 ( 9 جورج الرابع ، الفصل 31). وقد سُنّ البند 10 لأول مرة في عامي 1728/1729 بموجب قانون القتل لعام 1728 ( 2 جورج الثاني ، الفصل 21).

انظر أيضًا القسم 72 من قانون العنف المنزلي لعام 2021 .

محاولات القتل

تناولت المواد من 11 إلى 15 من القانون محاولات القتل، وقد تم إلغاؤها. انظر الآن قانون المحاولات الجنائية لعام 1981 .

المادة 11 – إعطاء السم أو جرح أو التسبب في أذى جسدي خطير بقصد القتل

وقد حل القسم 11 من القانون محل القسم 2 من قانون الجرائم ضد الأشخاص لعام 1837 ( 7 Will. 4 & 1 Vict. c. 85).

المادة 12 – تدمير أو إتلاف مبنى بالبارود بقصد القتل

تم استبدال المادة 12 من القانون بالمادة 2 من قانون الحريق العمد لعام 1846 ( 9 و10 Vict. c. 25) (الإصابات المتعمدة بالحريق).

المادة 13 - إضرام النار في سفينة أو إغراقها بقصد القتل

المادة 14 – محاولة إعطاء السم، أو إطلاق النار أو محاولة إطلاق النار، أو محاولة الإغراق أو الاختناق أو الخنق بقصد القتل

وقد حلت المادة 14 من القانون محل المادة 3 من قانون الجرائم ضد الأشخاص لعام 1837 ( 7 Will. 4 & 1 Vict. c. 85).

المادة 15 - الشروع في ارتكاب جريمة قتل بأي وسيلة أخرى

تهديدات بالقتل

القسم 16

يُعدّ التهديد بالقتل جريمةً يقصد فيها المتهم بثّ الخوف في نفس الضحية من تنفيذه. ولا يُعتدّ بما إذا كان التهديد مُتعمّداً أو قيل في لحظة غضب.

على الرغم من أن الحد الأقصى للعقوبة العادية هو عشر سنوات، إلا أنه يمكن الآن للمجرمين الذين يعتبرون "خطراً كبيراً" من "إلحاق ضرر جسيم" بالجمهور أن يتلقوا عقوبة السجن المؤبد بموجب قانون العدالة الجنائية لعام 2003 .

يجوز مقاضاة التهديدات الأخرى بالعنف بإجراءات موجزة بموجب المادة 4 من قانون النظام العام لعام 1986 .

وقد حل هذا القسم، كما تم سنه في الأصل، محل جريمة إرسال أو تسليم أو التلفظ برسالة أو كتابة تهدد بالقتل أو القتل بموجب القسم 1 من 10 و 11 Vict. c. 66 (1847)؛ وتم دمج الجرائم الأخرى بموجب هذا القسم في مكان آخر.

في أيرلندا الشمالية، تم استبدال هذا القسم بالمادة 4 من قانون العقوبات (التعديل) (أيرلندا الشمالية) لعام 1977 ( SI 1977 /1249).

في جمهورية أيرلندا، تم إلغاء هذا القسم واستبداله بالقسم 5 من قانون الجرائم غير المميتة ضد الأشخاص لعام 1997 .

الأذى الجسدي

في جمهورية أيرلندا، تم إلغاء المواد من 16 إلى 26 ومن 28 إلى 34 من القانون بموجب المادة 31 من قانون الجرائم غير المميتة ضد الأشخاص لعام 1997 والجدول الملحق به.

المادة 17 - إعاقة شخص يحاول إنقاذ نفسه أو غيره من غرق السفينة

كانت الملاحة البحرية شريان الحياة للإمبراطورية، ولذلك كانت الجرائم المحددة لحماية البحارة شائعة.

الجروح والأذى الجسدي الجسيم

تتم مناقشة الجرائم المنصوص عليها في المادتين 18 و 20 من القانون بالتفصيل في مقالة الأذى الجسدي الجسيم .

القسم 18

تنص المادة 18 من القانون على تجريم إلحاق الأذى الجسدي الجسيم، أو إلحاق الأذى الجسدي الجسيم بقصد إلحاق الأذى الجسدي الجسيم، أو مقاومة الاعتقال. ويعاقب على ذلك بالسجن المؤبد.

18. كل من يقوم، بصورة غير مشروعة وبسوء نية، وبأي وسيلة كانت، بجرح أو إلحاق أذى جسيم بأي شخص... بقصد... إلحاق... أذى جسيم بأي شخص، أو بقصد مقاومة أو منع القبض على أي شخص أو احتجازه بشكل قانوني، يُعتبر مرتكباً لجناية، وإذا أدين بها يُعاقب... بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة...

القسم 18 من القانون يحل محل القسم 4 من قانون الجرائم ضد الأشخاص لعام 1837 ( 7 Will. 4 & 1 Vict. c. 85).

تُخصَّص التهم بموجب هذا البند، وفقًا لتوجيهات النيابة العامة، للجرائم ذات النية الجنائية العالية جدًا والتي تُسبِّب ضررًا جسيمًا (قد يُهدِّد الحياة) أو التي أظهرت نية خبيثة وتسبَّبت ضررًا جسيمًا يُهدِّد الحياة أو يُغيِّر مجرى حياتها. وقد أُلغيت الجرائم السابقة بموجب هذا البند والمتعلقة بإطلاق النار ومحاولة إطلاق النار بقصد الإيذاء. كما لم يعد من الممكن توجيه تهم الجرائم المتبقية المتعلقة بالجرح والتسبب في أذى جسدي خطير باعتبارها مُرتكبة بقصد التشويه أو التشويه الجسدي أو الإعاقة، وذلك لإلغاء الصياغة ذات الصلة.

القسم 19

عرّفت المادة 19 من القانون مصطلح "الأسلحة النارية المحشوة". وكان إلغاء هذه المادة نتيجة لإلغاء جرائم إطلاق النار والشروع في إطلاق النار بقصد القتل بموجب المادتين 14 و18 أعلاه.

القسم 20

تنص المادة 20 من القانون على جريمتي الجرح وإلحاق الأذى الجسدي الجسيم. وتفضل هيئة الادعاء الملكية استخدام هذه المادة بدلاً من المادة 18 عندما يكون الضرر الناتج أكثر تبعيةً من كونه متعمداً، و/أو عندما يكون الجرح أقل خطورة. ولذلك، تُعتبر هاتان الجريمتان أقل خطورة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 18، ​​وتصل عقوبتهما القصوى إلى السجن خمس سنوات.

إلحاق الأذى الجسدي، سواء باستخدام سلاح أو بدونه

20. كل من يقوم بجرح أو إلحاق أي أذى جسدي خطير بشخص آخر بشكل غير قانوني وخبيث، سواء باستخدام سلاح أو أداة أو بدونها، يعتبر مرتكباً لجُنحة، وإذا أدين بها يكون عرضة ... للسجن مع الأشغال الشاقة ...

يحل هذا القسم محل القسم 4 من قانون منع الجرائم لعام 1851 ( 14 و15 Vict. c. 19). وتحل جريمة الجرح، سواء باستخدام سلاح أو أداة أو بدونها، بموجب هذا القسم محل جريمة الطعن أو القطع أو الجرح المنصوص عليها في ذلك القسم.

الخنق، إلخ. – إعطاء الكلوروفورم، إلخ.

المادتان 21 و22: محاولة الخنق، وما إلى ذلك، لارتكاب أي جريمة جنائية أو المساعدة في ارتكابها. لطالما نُظر إلى بعض أشكال الاعتداء برعب شديد، ويتطلب استخدام الخنق أو المخدرات لإفقاد شخص ما وعيه بهدف ارتكاب جريمة معاملة خاصة. تُظهر الجرائم المعاصرة، بما في ذلك الاغتصاب في سياق المواعدة بعد استخدام عقاقير منومة مثل الفلونيترازيبام، أن التغيير كان طفيفًا، باستثناء أنه في حالة كون الجريمة المقصودة ذات طبيعة جنسية، يُطبق تشريع منفصل (انظر قانون الجرائم الجنسية لعام 2003 ).

يحل القسم 22 محل القسم 3 من قانون منع الجرائم لعام 1851 .

القسمان 23 و24: التسمم

تتناول المادتان 23 و24 من القانون أشكال الاعتداءات الخبيثة القائمة على استخدام السموم أو المواد الكيميائية الخطرة الأخرى بقصد إلحاق الأذى بالآخرين. ورغم ندرة استخدامها اليوم، إلا أن هذه الجرائم لا تزال قائمة في حال استجدت ظروف معينة، كإرسال طرد يحتوي على مادة خطرة إلى سفارة.

يسمح القسم 25 من القانون لهيئة المحلفين بإدانة الشخص المتهم بارتكاب جريمة بموجب القسم 23 بارتكاب جريمة بموجب القسم 24.

المواد من 23 إلى 25 من القانون تحل محل المواد من 1 إلى 3 من 23 و 24 Vict. c. 8 (1860) (الإعطاء غير القانوني للسم).

المادة 26 – إهمال الخدم أو التسبب في إلحاق أذى جسدي بهم

تتناول المادة 26 من القانون مشكلة إهمال صاحب العمل الذي لم يوفر الغذاء والملبس والسكن الكافيين للموظفين والخدم. ويعاقب مرتكب هذه الجريمة بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات عند إدانته.

القسم 26 من القانون يحل محل القسم 1 من قانون الفقراء (المتدربين، إلخ) لعام 1851 ( 14 و15 Vict. c. 11).

تم استبدال جريمة الاعتداء بموجب ذلك القسم بجريمة إلحاق الأذى الجسدي أو التسبب فيه.

انظر أيضًا إلى المخالفة الموجزة بموجب المادة 6 من قانون التآمر وحماية الممتلكات لعام 1875 والتي يمكن ارتكابها عن طريق إهمال تقديم المساعدة الطبية.

المادة 27 – التخلي عن طفل دون سن الثانية أو تعريضه للخطر

أصبحت هذه الجريمة عمليًا منقرضة، إذ حلت محلها جريمة القسوة على الأشخاص دون سن السادسة عشرة بموجب المادة 1 من قانون الأطفال والشباب لعام 1933 ( 23 و24 جورج الخامس ، الفصل 12). ويُستثنى من ذلك أنه يجوز ارتكابها من قِبل شخص لا يتحمل مسؤولية الطفل بالمعنى المقصود في قانون 1933 (بافتراض أن بإمكان هذا الشخص التخلي عن الطفل أو تعريضه للخطر بشكل غير قانوني )، وكذلك من قِبل شخص دون سن السادسة عشرة.

المتفجرات، إلخ.

أنشأت المواد 28 و29 و30 و64 مجموعة من الجرائم الجنائية المكملة لقانون المواد المتفجرة لعام 1883 ( 46 و47 Vict. c. 3) وقانون المتفجرات لعام 1875 ( 38 و39 Vict. c. 17). ولا تزال هذه المواد سارية المفعول، على الرغم من أن قانون الأضرار الجنائية لعام 1971 يغطي جميع جوانب الأضرار الناتجة عن ذلك في الممتلكات، وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2000 يتناول حيازة المواد لأغراض إرهابية.

القسم 28 من القانون يحل محل القسم 3 من قانون الإصابات المتعمدة بالحريق وما إلى ذلك لعام 1846 ( 9 و10 Vict. c. 25) (الإصابات المتعمدة بالحريق).

القسم 29 من القانون يحل محل القسم 4 من قانون الإصابات المتعمدة بالحريق وما إلى ذلك لعام 1846 ( 9 و10 Vict. c. 25).

يحل القسم 30 من القانون محل الجريمة المقابلة بموجب القسم 6 من ذلك القانون؛ أما الجرائم الأخرى بموجب ذلك القسم فقد تم دمجها في مكان آخر.

المادة 31 - ضبط بنادق زنبركية بقصد إلحاق أذى جسدي خطير

يتناول القسم 31 من القانون مشكلة أولئك الذين يرغبون في حماية ممتلكاتهم باستخدام الفخاخ المخفية.

يحل هذا القسم محل الأقسام من 1 إلى 4 من قانون بنادق الزنبرك لعام 1827 7 و 8 Geo. 4 . c. 18 (1827) (قانون لحظر وضع بنادق الزنبرك والفخاخ وغيرها من الآلات المصممة لتدمير حياة الإنسان أو إلحاق أذى جسدي خطير).

التسبب في خطر على خطوط السكك الحديدية

تحمي المواد من 32 إلى 34 من القانون خطوط السكك الحديدية من أولئك الذين يضعون عوائق على الخط، ويرمون الحجارة على القطارات المارة، ويعرضون الركاب للخطر بشكل عام.

وقد حلت المادة 32 من القانون محل جريمة محاولة تعريض سلامة الركاب للخطر بموجب المادة 6 من قانون منع الجرائم لعام 1851 ( 14 و15 Vict. c. 19)؛ وتم دمج الجريمة الأخرى في مكان آخر.

تم استبدال المادة 7 من القانون بالمادة 33 منه.

المادة 35 – سائقو المركبات الذين يتسببون في إصابة أشخاص بالقيادة المتهورة

في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية، يُجرّم هذا البند التسبب في أذى جسدي نتيجة القيادة المتهورة أو الغاضبة . وقد أُلغي هذا البند في جمهورية أيرلندا.

الاعتداءات

في عام 1993، أوصت لجنة القانون بإلغاء المواد 36 و37 و39 و40. [ 12 ] وفي عام 1980، أوصت لجنة مراجعة القانون الجنائي بإلغاء المواد من 42 إلى 45. [ 13 ]

المادة 36 – الاعتداء على رجل دين أو عرقلة قيامه بواجباته

في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية، ينص هذا القسم على ما يلي:

كل من يعرقل أو يمنع، بالتهديد أو القوة، أي رجل دين أو خادم آخر من إقامة الشعائر الدينية أو القيام بأي مهام أخرى في أي كنيسة أو مصلى أو دار عبادة أو أي مكان عبادة آخر، أو من أداء واجبه في دفن الموتى بشكل قانوني في أي مقبرة أو مكان دفن آخر، أو يعتدي بالضرب أو العنف على أي رجل دين أو خادم آخر، أو يعتقله بناءً على أي إجراء مدني، أو بذريعة تنفيذ أي إجراء مدني، إذا كان منخرطًا في أي من الطقوس أو الواجبات المذكورة في هذا القسم، أو كان على علم بأنه على وشك الانخراط فيها، أو كان على علم بأنه ذاهب لأداء هذه الطقوس أو الواجبات أو عائدًا منها، فإنه يُعتبر مرتكبًا لجُنحة ، وإذا أُدين بها، فإنه يُعاقب، وفقًا لتقدير المحكمة، بالسجن لمدة لا تتجاوز سنتين، ... [ 14 ]

إلغاء

تم إلغاء الكلمات المحذوفة في النهاية بموجب القسم 1 (2) من قانون العدالة الجنائية لعام 1948 ( 11 و 12 Geo. 6 . c. 58) وقانون العدالة الجنائية (أيرلندا الشمالية) لعام 1953 .

تم إلغاء هذا القسم في جمهورية أيرلندا بموجب المادة 31 من قانون الجرائم غير المميتة ضد الأشخاص لعام 1997 والجدول الملحق به .

"الخدمة الإلهية"

انظر قضية ماثيوز ضد كينغ [1934] 1 KB 505، 50 TLR 62، 30 Cox 27

"جنحة"

انظر قانون القانون الجنائي لعام 1967 وقانون القانون الجنائي (أيرلندا الشمالية) لعام 1967 .

اقتراح الإلغاء

في عام 1985، ذكرت لجنة القانون أن هذه الجريمة لم تعد مستخدمة وأوصت بإلغائها. [ 15 ]

المادة 37 – الاعتداء على أي شخص مخول بحفظ أي سفينة غارقة أو بضائع

لا يجوز محاكمة هذه الجريمة إلا بناءً على لائحة اتهام، ويعاقب عليها بالسجن لمدة لا تتجاوز سبع سنوات.

تم إلغاء هذا القسم في جمهورية أيرلندا بموجب المادة 31 من قانون الجرائم غير المميتة ضد الأشخاص لعام 1997 والجدول الملحق به .

القسم 38

جاء في الهامش الخاص بهذا القسم: "الاعتداء بقصد ارتكاب جناية، أو على ضباط السلام، إلخ". وهو غير موثوق به. [ 16 ]

أُلغي هذا البند في أيرلندا الشمالية بموجب المادة 7(3) من قانون العدالة الجنائية (أحكام متنوعة) (أيرلندا الشمالية) لعام 1968 (الفصل 28 (أيرلندا الشمالية)). واستُبدلت جرائم الاعتداء بقصد مقاومة الاعتقال والاعتداء على ضابط سلام، وما إلى ذلك، المنصوص عليها في هذا البند، بالمادة 7(1) من القانون نفسه.

الاعتداء بقصد مقاومة الاعتقال

في إنجلترا وويلز، ينص هذا القسم على جريمة الاعتداء بقصد مقاومة الاعتقال ويحدد العقوبة التي يتعرض لها الشخص عند إدانته بتلك الجريمة بناءً على لائحة اتهام.

الاعتداء على ضابط شرطة أو مقاومته أو عرقلة عمله عمداً أثناء تأديته لواجبه

تم إلغاء هذه الجريمة واستبدالها بالمادة 51 من قانون الشرطة لعام 1964. ويمكن الآن مقاضاة أي شخص يعتدي على شرطي أثناء تأديته واجبه بإجراءات موجزة بموجب المادة 89(1) من قانون الشرطة لعام 1996 .

الاعتداء بقصد ارتكاب جناية

كان إلغاء هذه الجريمة نتيجة لإلغاء التمييز بين الجناية والجنحة .

المادة 39 – الاعتداءات بقصد عرقلة بيع الحبوب أو مرورها الحر

قبل إلغائه مباشرة، كان نص هذا القسم في إنجلترا وويلز كما يلي:

كل من يعتدي بالضرب، أو يستخدم العنف [أو التهديد به] ضد أي شخص، بقصد ردعه أو منعه من شراء أو بيع أو التصرف بأي شكل من الأشكال في أي قمح أو حبوب أخرى، أو دقيق، أو مسحوق، أو شعير، أو بطاطس، في أي سوق أو مكان آخر، أو يعتدي بالضرب أو يستخدم العنف [أو التهديد به] ضد أي شخص مسؤول عن أي قمح أو حبوب أخرى، أو دقيق، أو مسحوق، أو شعير، أو بطاطس، أثناء توجهه من أو إلى أي مدينة أو بلدة أو مكان آخر، بقصد منع نقلها، يُعاقب بالسجن... في السجن العام أو دار الإصلاح لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وذلك عند إدانته أمام قاضيين. على ألا يُعاقب أي شخص يُعاقب على أي من هذه الجرائم بموجب هذا البند، على نفس الجريمة بموجب أي قانون آخر. [ 17 ]

إلغاء

تم إلغاء عبارة "وإبقائهم تحت الأشغال الشاقة" بالنسبة لإنجلترا وويلز بموجب المادة 1 (2) من قانون العدالة الجنائية لعام 1948 وبالنسبة لأيرلندا الشمالية بموجب المادة 1 (2) من قانون العدالة الجنائية (أيرلندا الشمالية) لعام 1953 .

تم إلغاء هذا القسم فيما يتعلق بإنجلترا وويلز بموجب المادة 1(1) من قانون القوانين (الإلغاءات) لعام 1989 ، والمجموعة 5 من الجزء الأول من الجدول 1. ولم يتم استبداله.

تم إلغاء هذا القسم بالنسبة لجمهورية أيرلندا بموجب المادة 31 من قانون الجرائم غير المميتة ضد الأشخاص لعام 1997 والجدول الملحق به .

الاشتقاق

استُمدّ هذا القسم من الحكم المقابل في المادة 26 من قانون الجرائم ضد الأشخاص لعام 1828 ، وحلّ محلّ كلٍّ من ذلك الحكم والمادة 2 من الفصل 92 من قانون فيكتوريا لعامي 14 و15 (الذي كان ينطبق على أيرلندا). تختلف الكلمات بين قوسين مربعين في نص المادة 39 أعلاه عن تلك الواردة في المادة 26 من قانون الجرائم ضد الأشخاص لعام 1828. [ 18 ]

تم إنشاء هذه الجريمة سابقًا بموجب قانون تجارة الحبوب لعام 1737. [ 19 ]

طريقة المحاكمة

يمكن محاكمة هذه الجريمة في جلسات ربع سنوية . [ 18 ]

مقترحات لإلغاء

في عام 1980، أوصت لجنة مراجعة القانون الجنائي بإلغاء المادتين 39 و40. [ 20 ]

في تقرير مشترك مؤرخ في 7 أبريل 1989، ذكرت لجنة القانون ولجنة القانون الاسكتلندية أن جرائم الاعتداء البسيط والضرب والشغب ، بالإضافة إلى الجرائم المنصوص عليها في قانون الأضرار الجنائية لعام 1971 ، توفر أحكامًا كافية لمعاقبة أي سلوك يرقى إلى مستوى جريمة بموجب المادة 39 أو المادة 40. وأضافتا أن وزارة الداخلية وافقت على أن المادتين 39 و40 لم تعد تخدمان أي غرض مفيد. وأوصتا بإلغاء كلتا المادتين. [ 21 ]

المادة 40 – الاعتداءات على البحارة، إلخ

قبل إلغائه مباشرة، كان نص هذا القسم في إنجلترا وويلز كما يلي:

كل من يعرقل أو يمنع، بصورة غير مشروعة وبالقوة، أي بحار أو عامل بناء أو عامل صب من ممارسة مهنته أو تجارته أو عمله المشروع، أو يعتدي عليه بالضرب أو يستخدم أي عنف ضده بقصد عرقلته أو منعه من ممارسة عمله أو عمله، يُعاقب عند إدانته أمام قاضيين بالصلح بالسجن في السجن العام أو دار الإصلاح لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. على ألا يُعاقب أي شخص يُعاقب على أي من هذه الجرائم بموجب هذا البند على نفس الجريمة بموجب أي قانون آخر. [ 22 ]

إلغاء

تم إلغاء الكلمات التي تم استبدالها بـ "..." في إنجلترا وويلز بموجب المادة 1 (2) من قانون العدالة الجنائية لعام 1948 وفي أيرلندا الشمالية بموجب نفس القسم من قانون العدالة الجنائية (أيرلندا الشمالية) لعام 1953 .

تم إلغاء هذا القسم في الولاية القضائية الأولى بموجب القسم 1(1) (الذي سن المجموعة 5 من الجزء الأول من الجدول 1) لقانون القوانين (الإلغاءات) لعام 1989. ولم يتم استبداله.

تم إلغاء هذا القسم في جمهورية أيرلندا بموجب المادة 31 من قانون الجرائم غير المميتة ضد الأشخاص لعام 1997 والجدول الملحق به .

الاشتقاق

حلّ هذا القسم مؤخراً محلّ القسم 26 من قانون الجرائم ضد الأشخاص لعام 1828، والذي كان مطابقاً له في الأساس . [ 18 ] [ 21 ] وقد حلّ هذا القسم بدوره محلّ القسم 2 من قانون جرائم الشحن لعام 1793. [ 19 ]

جاذبية

نص القانون رقم 20 و21 من قانون فيكتوريا، الفصل 43، على أنه يجوز لأي من الطرفين الاستئناف أمام إحدى المحاكم العليا للقانون العام إذا لم يرضيا بقرار القضاة باعتباره خاطئًا من الناحية القانونية. [ 23 ]

مقترحات لإلغاء

أما فيما يتعلق بتوصيات لجنة مراجعة القانون الجنائي، ولجنة القانون، ولجنة القانون الاسكتلندية، فراجع ملخص القسم السابق أعلاه.

المادة 41 – الاعتداء الناجم عن التآمر

كان إلغاء هذا البند نتيجةً لإلغاء تجريم النقابات العمالية بموجب قانون النقابات العمالية لعام 1871 ( 34 و35 Vict. c. 31). وقد أُلغي البند 41 من القانون بموجب البند 7 من قانون تعديل القانون الجنائي لعام 1871 ( 34 و35 Vict. c. 32) والجدول الملحق به .

المادة 42 – الاعتداء والضرب العادي

في إنجلترا وويلز، أُلغي هذا القسم واستُبدل بالقسم 39 من قانون العدالة الجنائية لعام 1988. وقد رفع قانون القانون الجنائي لعام 1977 ، الجدول 6، الحد الأقصى للغرامة إلى 200 جنيه إسترليني. (أُلغيت البنود المتعلقة بقانون الجرائم ضد الأشخاص لعام 1861 بموجب قانون العدالة الجنائية لعام 1988 (الفصل 33، SIF 39:1)، القسم 170، الجدول 8 الفقرة 16، الجدول 16).

نصت المادة 39 من قانون العدالة الجنائية لعام 1988 على أن الجريمة تعتبر من الجرائم الموجزة فقط، وأن الشخص المذنب بالاعتداء أو الضرب يكون عرضة لغرامة لا تتجاوز المستوى 5 (5000 جنيه إسترليني) على المقياس القياسي وللسجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، أو كليهما.

في أيرلندا الشمالية، استُبدل هذا البند بالبند 23(1) من قانون العدالة الجنائية (أيرلندا الشمالية) لعام 1953 (الفصل 14) (NI). وينص البند 23(2) من ذلك القانون على أن أي إشارة إلى هذا البند في البند 46 من قانون الاختصاص الموجز (أيرلندا الشمالية) لعام 1953 ، أو في أي تشريع آخر، تُفسَّر على أنها إشارة إلى هذا البند بصيغته المعدلة بموجب ذلك القانون. ويُقال إن هذا النص يهدف إلى إزالة أي لبس.

تم إلغاء هذا القسم في جمهورية أيرلندا بموجب المادة 31 من قانون الجرائم غير المميتة ضد الأشخاص لعام 1997 والجدول الملحق به .

المادة 43 – الاعتداء والضرب المشدد

يحل هذا القسم محل القسم 1 من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1853 ( 16 و17 Vict. c. 30) (الاعتداءات المشددة على النساء والأطفال)

في إنجلترا وويلز، تم إلغاء هذا البند ولم يتم استبداله. وقد رفع قانون العقوبات لعام 1977 ، الجدول 6، الحد الأقصى للغرامة إلى 500 جنيه إسترليني.

في أيرلندا الشمالية، ينص هذا القسم على إمكانية المقاضاة الموجزة في قضايا الاعتداءات الخطيرة على النساء والأطفال. وقد رُفعت الغرامة القصوى لهذه الجريمة بموجب المادة 60(2) من قانون الاختصاص القضائي الموجز والعدالة الجنائية (أيرلندا الشمالية) لعام 1935 (الفصل 13) (أيرلندا الشمالية).

في جمهورية أيرلندا، تم إلغاء هذا القسم بموجب المادة 26 من قانون العدالة الجنائية لعام 1951 (رقم 2) والجدول الثاني الملحق به.

القسمان 44 و 45

في جمهورية أيرلندا، تم إلغاء هذه المواد بموجب المادة 26 من قانون العدالة الجنائية لعام 1951 (رقم 2) والجدول الثاني الملحق به.

القسم 46

تم إلغاء هذا القسم في جمهورية أيرلندا بموجب المادة 31 من قانون الجرائم غير المميتة ضد الأشخاص لعام 1997 والجدول الملحق به .

القسم 47

في نسخ مطبعة الملكة من هذا القانون، تشير الملاحظات الهامشية لهذا القسم إلى "الاعتداء الذي يسبب أذى جسدي" و "الاعتداء العادي".

تم إلغاء هذا القسم في جمهورية أيرلندا بموجب المادة 31 من قانون الجرائم غير المميتة ضد الأشخاص لعام 1997 والجدول الملحق به .

الاعتداء الذي تسبب في إلحاق أذى جسدي فعلي

في إنجلترا وويلز، وفي أيرلندا الشمالية، ينص هذا القسم على جريمة الاعتداء الذي يسبب أذى جسدي فعلي ، ويحدد العقوبة التي يتعرض لها الشخص عند إدانته بتلك الجريمة بناءً على لائحة اتهام.

في جمهورية أيرلندا، تم استبدال هذه الجريمة بجريمة الاعتداء الذي يسبب الأذى بموجب المادة 3 من قانون الجرائم غير المميتة ضد الأشخاص لعام 1997 .

اعتداء عادي

في إنجلترا وويلز، تم إلغاء الحكم الوارد في هذا القسم والمتعلق بالاعتداء البسيط.

هذه جريمة يُعاقب عليها بالسجن في كلتا الحالتين . في أيرلندا الشمالية، ينص القانون على أن الشخص الذي يُدان بتهمة الاعتداء البسيط (أمام محكمة التاج، وبالتالي في الحالات الأكثر خطورة) يُعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنتين. وهذا يُعد مضاعفة للعقوبة القصوى بموجب المادة 4(2)(ب) من قانون العدالة الجنائية (رقم 2) (أيرلندا الشمالية) لعام 2004 .

اغتصاب النساء واختطافهن والاعتداء عليهن

المادة 48 – الاغتصاب

نصت المادة 48 من القانون على أن الشخص المدان بالاغتصاب يكون عرضة للسجن مدى الحياة أو لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو السجن (مع أو بدون الأشغال الشاقة) لمدة لا تتجاوز سنتين.

كانت هذه نسخة منقحة من المادة 16 من قانون الجرائم ضد الأشخاص لعام 1828 ( 9 Geo. 4. c. 31)، وتضمنت التعديلات غير النصية التي أُدخلت على تلك المادة بموجب المادة 3 من قانون استبدال عقوبة الإعدام لعام 1841 ( 4 و5 Vict. c. 56) والمادة 2 من قانون الأشغال الشاقة لعام 1857 ( 20 و21 Vict. c. 3). وقد حلت محل المادة 16 من قانون 1828 والحكم المقابل لها في المادة 3 من قانون 1841، واللذين تم إلغاؤهما.

تم إلغاء المادة 48 من القانون بالنسبة لإنجلترا وويلز بموجب المادة 51 من قانون الجرائم الجنسية لعام 1956 ( 4 و5 إليزابيث الثانية ، الفصل 69)، والجدول الرابع الملحق به، والذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 1957. وقد تم استبدالها بالمادة 1(1) من قانون 1956. [ 24 ]

في أيرلندا الشمالية ، كان إلغاء هذا القسم نتيجة لتقنين القانون المتعلق بالجرائم الجنسية بموجب أمر الجرائم الجنسية (أيرلندا الشمالية) لعام 2008 .

المادة 49 - تحريض فتاة دون سن 21 عامًا على إقامة علاقة جنسية غير مشروعة مع أي رجل، عن طريق التزوير أو التضليل أو أي شكل آخر من أشكال الاحتيال.

يشير مصطلح "العلاقة الجنسية غير المشروعة" إلى ممارسة الجنس خارج إطار الزواج.

وقد حل هذا القسم محل القسم 1 من 12 و 13 Vict. c. 76 (1849) (التسبب في تدنيس النساء).

تم إلغاء المادة 49 من القانون بموجب المادة 19 من قانون تعديل القانون الجنائي لعام 1885 ( 48 و49 Vict. c. 69) والجدول الملحق به، والذي دخل حيز التنفيذ في 14 أغسطس 1885. وقد تم استبدالها بالمادة 2(1) من قانون 1885. [ 25 ]

المادة 50 – معاشرة الفتيات دون سن الثانية عشرة

وقد حلت المادة 50 من القانون محل المادة 17 من قانون الجرائم ضد الأشخاص لعام 1828 ( 9 Geo. 4 . c. 31) والحكم المقابل في المادة 3 من قانون استبدال عقوبات الإعدام لعام 1841 ( 4 & 5 Vict. c. 56) وأدرجت التعديل غير النصي الذي تم إجراؤه بموجب المادة 2 من قانون الأشغال الشاقة لعام 1857 ( 20 & 21 Vict. c. 3).

أُلغيت المادتان ٥٠ و٥١ من القانون بموجب المادة ٢ من قانون الجرائم ضد الأشخاص لعام ١٨٧٥ ( ٣٨ و٣٩ فيكت. الفصل ٩٤). واستُبدلتا بالمادتين ٣ و٤ من قانون ١٨٧٥، اللتين كانتا أوسع نطاقًا. [ ٢٦ ]

المادة 52 – الاعتداء غير اللائق على أنثى

تم إلغاء المادة 52 من القانون بالنسبة لإنجلترا وويلز بموجب المادة 51 من قانون الجرائم الجنسية لعام 1956 ( 4 و5 إليزابيث الثانية ، الفصل 69)، والجدول الرابع الملحق به، والذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 1957. وقد تم استبدالها بالمادة 14(1) من قانون 1956. [ 24 ]

في أيرلندا الشمالية ، كان إلغاء هذا القسم نتيجة لتقنين القانون المتعلق بالجرائم الجنسية.

القسمان 53 و 54 – الاختطاف

تم إلغاء المواد من 53 إلى 56 بالنسبة لجمهورية أيرلندا بموجب المادة 31 من قانون الجرائم غير المميتة ضد الأشخاص لعام 1997 والجدول الملحق به .

وقد نصت المادتان 53 و 54 على جرائم اختطاف متنوعة، بما في ذلك:

يُعدّ الاختطاف القسري لأي امرأة بقصد الزواج منها أو إقامة علاقة جنسية معها جريمة يُعاقب عليها القانون العام، وتُصنّف ضمن جرائم الخطف والاحتجاز غير القانوني، أو الاغتصاب، و/أو الاتجار بالبشر بموجب قانون الجرائم الجنسية لعام 2003.

أُلغيت المادتان 53 و54 من القانون بالنسبة لإنجلترا وويلز بموجب المادة 51 من قانون الجرائم الجنسية لعام 1956 ( 4 و5 إليزابيث الثانية ، الفصل 69)، والجدول الرابع الملحق به، والذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 1957. واستُبدلت هاتان المادتان بالمادتين 17 و18، و17(1) من قانون 1956، على التوالي. [ 24 ]

في أيرلندا الشمالية، كان إلغاء هذه المواد نتيجة لتقنين القانون المتعلق بالجرائم الجنسية.

المادة 55 - اختطاف فتاة دون سن السادسة عشرة

تم إلغاء المادة 55 من القانون بالنسبة لإنجلترا وويلز بموجب المادة 51 من قانون الجرائم الجنسية لعام 1956 ( 4 و5 إليزابيث الثانية ، الفصل 69)، والجدول الرابع الملحق به، والذي دخل حيز التنفيذ في 1 يناير 1957. وقد تم استبدالها بالمادة 20 من قانون 1956. [ 24 ] .

في أيرلندا الشمالية، كان إلغاء هذا القسم نتيجة لتقنين القانون المتعلق بالجرائم الجنسية.

سرقة الأطفال

أنشأت المادة 56 جريمة اختطاف الأطفال . وفي إنجلترا وويلز، تم إلغاؤها واستبدالها بقانون اختطاف الأطفال لعام 1984 .

تعدد الزوجات

المادة 57 – تعدد الزوجات

يُنشئ هذا القسم جريمة تعدد الزوجات . وهو يحل محل المادة 22 من قانون الجرائم ضد الأشخاص لعام 1828 .

إجهاض

وقد حلت المادة 58، التي تنص على تجريم إعطاء الأدوية أو استخدام الأدوات للحصول على الإجهاض، محل المادة 6 من قانون الجرائم ضد الأشخاص لعام 1837 ، وتنص على ما يلي:

58. كل امرأة حامل، بقصد إجهاض نفسها، تتناول بشكل غير قانوني أي سم أو مادة ضارة أخرى، أو تستخدم بشكل غير قانوني أي أداة أو وسيلة أخرى بنفس القصد، وكل من، بقصد إجهاض أي امرأة سواء كانت حاملاً أم لا، يتناول بشكل غير قانوني أي سم أو مادة ضارة أخرى، أو يتسبب في تناولها، أو يستخدم بشكل غير قانوني أي أداة أو وسيلة أخرى بنفس القصد، يُعتبر مرتكباً لجناية، وإذا أدين بها يُعاقب بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة... [ 27 ]

يعاقب على ارتكاب جريمة بموجب المادة 58 بالسجن مدى الحياة أو لأي مدة أقصر. [ 28 ]

نصت المادة 59 على تجريم الحصول على أدوية لإحداث الإجهاض، وتنص على ما يلي:

59. كل من يقوم بتزويد أو الحصول بشكل غير قانوني على أي سم أو أي شيء ضار آخر، أو أي أداة أو شيء مهما كان، مع العلم أن الغرض منه هو استخدامه أو توظيفه بشكل غير قانوني بقصد التسبب في إجهاض أي امرأة، سواء كانت حاملاً أم لا، يكون مرتكباً لجُنحة، وإذا أدين بذلك يكون عرضة ... للسجن ... [ 29 ]

يعاقب على ارتكاب جريمة بموجب المادة 59 بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات. [ 30 ]

إنجلترا وويلز

تصف إرشادات دائرة الادعاء الملكي إجراء عملية إجهاض بشكل غير قانوني بأنه جريمة إساءة معاملة الأطفال [ 31 ] وتشير إلى أن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 58 و59 قد تشمل ما يلي:

  • الجرائم القائمة على الشرف التي تُرتكب لمعاقبة النساء بسبب انتهاكات مزعومة أو متصورة لقواعد السلوك الخاصة بالأسرة و/أو المجتمع؛ [ 32 ]
  • السلوك المسيطر أو القسري المتكرر أو المستمر؛ [ 33 ]
  • حوادث العنف المنزلي الناجمة عن الحمل. [ 34 ]

مع تزايد توفر الأدوية المستخدمة في الإجهاض، صرحت الهيئة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية بأن الأدوية ليست سلعاً استهلاكية عادية، ولها القدرة على التسبب في أضرار، وأن بيع الأدوية دون مؤهلات طبية يُعد مخالفاً للقانون وقد يكون خطيراً للغاية. [ 35 ]

لا تزال المادتان 58 و59 ساريتين في إنجلترا وويلز ، إلى جانب قانون حماية حياة الرضع لعام 1929 ( 19 و20 Geo. 5. c. 34) الذي أنشأ حماية قانونية منفصلة بعد 28 أسبوعًا من الحمل، من خلال إنشاء جريمة إجهاض الجنين :

(1) ... لا يجوز إدانة أي شخص بارتكاب جريمة بموجب هذا القسم ما لم يثبت أن الفعل الذي تسبب في وفاة الطفل لم يتم بحسن نية لغرض الحفاظ على حياة الأم فقط.

(2) لأغراض هذا القانون، يُعدّ الدليل على أن المرأة كانت حاملاً في أي وقت ذي صلة لمدة ثمانية وعشرين أسبوعاً أو أكثر دليلاً مبدئياً على أنها كانت في ذلك الوقت حاملاً بطفل قادر على الولادة حياً. [ 36 ]

يعترف قانون الإجهاض لعام 1967 بـ"القانون المتعلق بالإجهاض" باعتباره المادتين 58 و59 من قانون الجرائم ضد الأشخاص لعام 1861 في إنجلترا وويلز. وكان لقانون 1967 في البداية الأثر التالي، ضمن حدّ الحمل البالغ 28 أسبوعًا المنصوص عليه في قانون 1929:

(1) مع مراعاة أحكام هذا القسم، لا يُعتبر الشخص مرتكباً لجريمة بموجب القانون المتعلق بالإجهاض إذا تم إنهاء الحمل من قبل طبيب مسجل، وذلك إذا كان هناك رأيان مبنيان على حسن النية لدى طبيبين مسجلين.

(أ) أن استمرار الحمل من شأنه أن ينطوي على خطر على حياة المرأة الحامل، أو على إصابة الصحة البدنية أو العقلية للمرأة الحامل أو أي أطفال موجودين في أسرتها، أكبر مما لو تم إنهاء الحمل؛

(ب) أن هناك خطرًا كبيرًا يتمثل في أنه إذا ولد الطفل فسيعاني من تشوهات جسدية أو عقلية تؤدي إلى إعاقة شديدة. [ 37 ]

وبموجب التعديل (بموجب قانون التخصيب البشري وعلم الأجنة لعام 1990 )، لا يزال قانون عام 1967 ينص على أن أي فعل يهدف إلى الإجهاض، وأي شيء يتم بقصد التسبب في إجهاض المرأة، غير قانوني ما لم يتم الترخيص به على النحو التالي، بما في ذلك تقليل الحد الأقصى لمدة الحمل إلى 24 أسبوعًا للاعتراف بتحسن قدرة الجنين على البقاء :

(1) مع مراعاة أحكام هذا القسم، لا يُعتبر الشخص مرتكباً لجريمة بموجب القانون المتعلق بالإجهاض إذا تم إنهاء الحمل من قبل طبيب مسجل، وذلك إذا كان هناك رأيان مبنيان على حسن النية لدى طبيبين مسجلين.

(أ) أن الحمل لم يتجاوز الأسبوع الرابع والعشرين وأن استمرار الحمل ينطوي على خطر أكبر من خطر إنهاء الحمل، يتمثل في إلحاق الضرر بالصحة البدنية أو العقلية للمرأة الحامل أو أي من أطفال أسرتها الموجودين؛ أو

(ب) أن إنهاء الحمل ضروري لمنع حدوث ضرر دائم خطير على الصحة البدنية أو العقلية للمرأة الحامل؛ أو

(ج) أن استمرار الحمل ينطوي على خطر على حياة المرأة الحامل، أكبر من خطر إنهاء الحمل؛ أو

(د) أن هناك خطرًا كبيرًا يتمثل في أنه إذا ولد الطفل فسيعاني من تشوهات جسدية أو عقلية تؤدي إلى إعاقة شديدة. [ 38 ]

سجلت إحصاءات وزارة الداخلية في إنجلترا وويلز 224 مخالفة تتعلق بالحصول على إجهاض غير قانوني خلال الفترة 1900-1909، ثم ارتفع هذا العدد إلى 527 في العقد التالي، و651 في عشرينيات القرن العشرين، و1028 في ثلاثينيات القرن العشرين (مع العلم أن إحصاءات عام 1939 غير متوفرة). وازداد عدد المخالفات بشكل ملحوظ ابتداءً من عام 1942، بالتزامن مع وصول القوات الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية ، ليصل إلى 649 في عام 1944، ويبلغ إجماليها 3088 خلال أربعينيات القرن العشرين.

انخفض هذا الاتجاه، لكنه ظلّ ملحوظًا، حيث سُجّلت 2040 جريمة بين عامي 1950 و1959، و2592 جريمة في ستينيات القرن العشرين. ومع ذلك، انخفض عدد الجرائم من 212 جريمة عام 1970 إلى ثلاث جرائم عام 1979، بالتزامن مع تطبيق قانون عام 1967، وظلّت الجرائم عند أرقام فردية طوال ما تبقى من القرن العشرين. كما سُجّلت 109 حالات لإجهاض الأطفال في نطاق الولاية القضائية بين عامي 1931 و2002، وفقًا لتعريف قانون حماية حياة الرضع لعام 1929. [ 39 ]

في الفترة من 2002-2003 إلى 2008-2009، سُجّلت 30 حالة إجهاض غير قانوني و46 حالة إجهاض غير قانوني في إنجلترا وويلز، تلتها 61 حالة إجهاض غير قانوني و80 حالة إجهاض غير قانوني في العقد التالي (بين 2009-2010 و2019-2020 شاملةً). [ 40 ] [ 41 ]

أيرلندا الشمالية

بالإضافة إلى المادتين 58 و59، أدخل برلمان أيرلندا الشمالية جريمة قتل الأطفال من خلال المادة 25 من قانون العدالة الجنائية (أيرلندا الشمالية) لعام 1945 ، والذي كرر قانون حماية حياة الرضع لعام 1929 :

... أي شخص يتعمد، بقصد إزهاق روح طفل قادر على الولادة حياً، أن يتسبب في وفاة طفل قبل أن يكون له وجود مستقل عن أمه، يكون مذنباً بجناية، وهي إزهاق روح طفل، ويعاقب عند إدانته بالعقوبة بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة: شريطة ألا يُدان أي شخص بارتكاب جريمة بموجب هذا البند إلا إذا ثبت أن الفعل الذي تسبب في وفاة الطفل لم يتم بحسن نية لغرض الحفاظ على حياة الأم فقط.

تاريخياً، لم تُسجّل جرائم الإجهاض وتدمير الأجنة إلا نادراً في أيرلندا الشمالية، وهو ما يُعزى على الأرجح إلى الردع القانوني ونطاق اختصاص الشرطة المحدود. فبين عامي 1998 و2018، سجّلت شرطة أولستر الملكية وشرطة أيرلندا الشمالية 17 حالة إجهاض غير قانوني وثلاث حالات تدمير أجنة. وفي عدة سنوات خلال تلك الفترة، لم تُسجّل أي جرائم من هذا النوع. [ 42 ]

في أيرلندا الشمالية، تم إلغاء المادتين 58 و59 بموجب قانون أيرلندا الشمالية (تشكيل السلطة التنفيذية وما إلى ذلك) لعام 2019 واستُبدلتا باللائحة 11 من لوائح الإجهاض (أيرلندا الشمالية) (رقم 2) لعام 2020:

11- (1) الشخص الذي يقوم بأي وسيلة بإنهاء حمل امرأة أو التسبب في إنهائه بشكل غير متوافق مع اللوائح من 3 إلى 8 من هذه اللوائح يرتكب جريمة.

(2) لكن الفقرة (1) لا تنطبق—

(أ) للمرأة نفسها؛ أو

(ب) حيث تم القيام بالفعل الذي تسبب في الإنهاء بحسن نية لغرض إنقاذ حياة المرأة فقط أو منع حدوث إصابة دائمة خطيرة بصحتها الجسدية أو العقلية.

(3) الشخص المذنب بارتكاب جريمة بموجب الفقرة (1) يكون عرضة عند الإدانة الموجزة لغرامة لا تتجاوز المستوى 5 على المقياس القياسي.

(4) لا يجوز رفع الدعاوى المتعلقة بجريمة بموجب الفقرة (1) إلا من قبل مدير النيابة العامة في أيرلندا الشمالية أو بموافقته.

تم سنّ كلا القانونين من قبل برلمان المملكة المتحدة عندما لم تكن جمعية أيرلندا الشمالية منعقدة. تسمح اللوائح من 3 إلى 7 بالإجهاض للأسباب التالية:

  • لم يتجاوز الحمل الأسبوع الثاني عشر (اللوائح 3)؛
  • لم يتجاوز الحمل الأسبوع الرابع والعشرين ، واستمرار الحمل ينطوي على خطر الإصابة بالصحة البدنية أو العقلية للمرأة الحامل وهو أكبر مما لو تم إنهاء الحمل (اللوائح 4)؛
  • إن إنهاء الحمل ضروري على الفور لإنقاذ حياة المرأة الحامل، أو لمنع حدوث إصابة دائمة خطيرة في صحتها البدنية أو العقلية (المادة 5)؛
  • إنهاء الحمل ضروري لمنع حدوث ضرر دائم خطير على الصحة البدنية أو العقلية للمرأة الحامل (الفقرة 6 (أ))؛
  • إن استمرار الحمل ينطوي على خطر على حياة المرأة الحامل وهو أكبر مما لو تم إنهاء الحمل (الفقرة 6 (ب))؛
  • من المرجح أن يكون موت الجنين قبل الولادة أو أثناءها أو بعدها بفترة وجيزة (الفقرة 7 (أ))؛
  • إذا ولد الطفل، فسوف يعاني من إعاقة جسدية أو عقلية تؤدي إلى إعاقة خطيرة (الفقرة 7 (ب)).

تحدد اللائحة رقم 8 الأماكن التي يجب أن يتم فيها إجراء أي علاج لإنهاء الحمل:

  • في مستشفى للرعاية الصحية والاجتماعية؛
  • في عيادة تابعة لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لغرض إجراء عمليات إنهاء الحمل؛
  • في المباني المستخدمة لتقديم الخدمات الطبية الأولية؛
  • في منزل المرأة الحامل (بعد أن تم وصف دواء ميفيبريستون وميزوبروستول لها في أحد الأماكن المذكورة أعلاه، وبعد أن تناولت ميفيبريستون في ذلك المكان، ولم يتجاوز حملها الأسبوع العاشر؛ أو
  • في مكان آخر معتمد من قبل وزارة الصحة في أيرلندا الشمالية. [ 43 ]

جمهورية أيرلندا

تأطرت التغييرات التشريعية المتعلقة بالإجهاض في أيرلندا في سياق تعديلين لدستور أيرلندا ، أُقرّا عبر استفتاء شعبي. واستمر العمل بالمادتين 58 و59، دون تعديل، في القانون الأيرلندي بعد إنشاء الدولة الأيرلندية الحرة والموافقة على الدستور عام 1937. وكانت المادة 40.3 من الدستور، المتعلقة بالحقوق الشخصية، تنص في الأصل على ما يلي:

تضمن الدولة في قوانينها احترام الحقوق الشخصية للمواطن، والدفاع عنها وحمايتها قدر الإمكان. وعلى وجه الخصوص، تحمي الدولة، بموجب قوانينها، كل مواطن من أي اعتداء غير مبرر، وفي حالة وقوع ظلم، تحمي حياته وشخصه وسمعته وحقوقه في الملكية.

أضاف التعديل الثامن ، الذي كان ساري المفعول من عام 1983 إلى عام 2018، مع تعديل من عام 1992، ما يلي:

تعترف الدولة بحق الجنين في الحياة، ومع مراعاة حق الأم المتساوي في الحياة، تضمن في قوانينها احترام هذا الحق، والدفاع عنه وتبريره قدر الإمكان.

لا يجوز أن يحد هذا البند الفرعي من حرية السفر بين الولاية وولاية أخرى.

لا يجوز لهذا البند الفرعي أن يحد من حرية الحصول على المعلومات المتعلقة بالخدمات المتاحة بشكل قانوني في ولاية أخرى أو إتاحتها، في الولاية، وفقًا للشروط التي قد ينص عليها القانون.

تم إلغاء هذا التعديل واستبداله بالتعديل السادس والثلاثين ، على النحو التالي:

يجوز وضع أحكام قانونية لتنظيم إنهاء الحمل.

تم إلغاء المادتين 58 و 59 في القانون الأيرلندي، أثناء سريان التعديل الثامن، بموجب المادة 5 من قانون حماية الحياة أثناء الحمل لعام 2013، واستُبدلتا بجريمة إتلاف حياة الجنين البشري بموجب المادة 22 من القانون:

22. (1) يعتبر قتل حياة الإنسان غير المولود عمداً جريمة.

(2) الشخص الذي يرتكب جريمة بموجب هذا القسم يكون عرضة للغرامة أو السجن لمدة لا تتجاوز 14 عامًا، أو كليهما.

(3) لا يجوز رفع دعوى قضائية بشأن جريمة بموجب هذا القسم إلا من قبل مدير النيابة العامة أو بموافقته.

تم إلغاء قانون عام 2013 بموجب قانون الصحة (تنظيم إنهاء الحمل) لعام 2018 ، الذي نقح قانون الإجهاض بعد الموافقة على التعديل السادس والثلاثين، والذي نص على ما يلي:

23. (1) يعتبر جريمة أن يقوم أي شخص، بأي وسيلة كانت، بإنهاء حياة الجنين عمداً بخلاف ما هو منصوص عليه في أحكام هذا القانون.

(2) يعتبر جريمة أن يقوم شخص ما بوصف أو إعطاء أو توريد أو الحصول على أي دواء أو مادة أو أداة أو جهاز أو أي شيء آخر مع العلم أنه يقصد استخدامه أو توظيفه بقصد إنهاء حياة الجنين، أو أن يكون مهملاً بشأن ما إذا كان يقصد استخدامه أو توظيفه على هذا النحو، بخلاف ما هو منصوص عليه في أحكام هذا القانون.

(3) لا تنطبق الفقرتان (1) و (2) على المرأة الحامل فيما يتعلق بحملها.

(4) يعتبر جريمة أن يقوم شخص بمساعدة أو تحريض أو نصح أو تسهيل قيام امرأة حامل بإنهاء حياة جنينها عمداً أو محاولة إنهائها بطريقة لا تتوافق مع أحكام هذا القانون.

(5) الشخص الذي يرتكب جريمة بموجب هذا القسم يكون عرضة للغرامة أو السجن لمدة لا تتجاوز 14 عامًا، أو كليهما، عند إدانته بناءً على لائحة اتهام.

(6) لا يجوز رفع دعوى قضائية بشأن جريمة بموجب هذا القسم إلا من قبل مدير النيابة العامة أو بموافقته.

(7) لا يجوز لأي شيء في الفقرة الفرعية (4) أن يمنع أو يقيد الوصول إلى الخدمات التي يتم تنفيذها بشكل قانوني في مكان خارج الدولة.

إخفاء ولادة طفل

المادة 60 – إخفاء ولادة طفل

يُنشئ هذا القسم جريمة إخفاء ولادة طفل . وهو يحل محل المادة 14 من قانون الجرائم ضد الأشخاص لعام 1828 .

الأنشطة الجنسية

المادة 61 – اللواط

ألغى هذا البند عقوبة الإعدام الاسمية لجريمة اللواط ، ونص بدلاً منها على أن الشخص المدان بهذه الجريمة يُحكم عليه بالسجن المؤبد أو لمدة لا تقل عن عشر سنوات مع الأشغال الشاقة. وكانت المحاكم المحلية غير العسكرية تخفف هذه العقوبة في السابق. وكما لاحظ المعلقون القانونيون المعاصرون، فإن الحكم السابق بالإعدام كان بمثابة ضمانة لعدم تنفيذه فعلياً. وقد وفرت الصيغة الجديدة نطاقاً واضحاً ومباشراً للعقوبة يحدده القاضي. [ 44 ]

تم تخفيض نطاق العقوبة بموجب المادة 1 من قانون الأشغال الشاقة لعام 1891 ثم بموجب المادة 1 من قانون العدالة الجنائية لعام 1948 .

وقد حل هذا القسم محل القسم 15 من قانون الجرائم ضد الأشخاص لعام 1828 .

في إنجلترا وويلز، تم استبدال هذا القسم بالقسم 12 (1) من قانون الجرائم الجنسية لعام 1956 .

المادة 62 – الشروع في اللواط – الاعتداء بقصد ارتكاب اللواط – الاعتداء غير اللائق على ذكر

في إنجلترا وويلز، تم استبدال هذا القسم بالقسمين 15(1) و16(1) من قانون الجرائم الجنسية لعام 1956 .

في أيرلندا الشمالية، ثبت أن هذا القسم بصيغته الحالية غير متوافق مع الفقه المعاصر فيما يتعلق بالحق في التحرر من التمييز بموجب الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان [ 45 لذلك تم إلغاؤه بموجب قانون الجرائم الجنسية لعام 2003 .

في جمهورية أيرلندا، تم إلغاء المادتين 61 و 62 فيما يتعلق باللواط بين الأشخاص بموجب قانون القانون الجنائي (الجرائم الجنسية) لعام 1993؛ وهما لا تزالان ساريتين فيما يتعلق باللواط مع الحيوانات .

المعرفة الجسدية

عرّف القسم 63 مصطلح " المعرفة الجسدية ". في إنجلترا وويلز، تم إلغاء هذا القسم واستبداله بالقسم 44 من قانون الجرائم الجنسية لعام 1956 .

مسائل أخرى

القسم 64: تم إلغاء هذا القسم في جمهورية أيرلندا بموجب القسم 31 من قانون الجرائم غير المميتة ضد الأشخاص لعام 1997 والجدول الملحق به .

المادة 65: أوامر تفتيش للأسلحة والمتفجرات وغيرها من المواد المعدة للاستخدام في ارتكاب الجرائم. وقد أُلغيت هذه المادة في جمهورية أيرلندا بموجب المادة 31 من قانون الجرائم غير المميتة ضد الأشخاص لعام 1997 ، والجدول الملحق به .

تناولت المواد من 66 إلى 79 مسائل تكميلية.

تنص المادة 68 على أن الجرائم التي تستوجب المحاكمة بموجب هذا القانون، والتي تُرتكب ضمن نطاق اختصاص الأميرالية، تخضع للعقوبات التي كانت ستُفرض عليها لو ارتُكبت في إنجلترا. وإذا لم يكن هذا البند زائداً عن الحاجة في عام 1861، فقد أصبح كذلك الآن. [ 46 ]

القسم 73: تم إلغاء هذا القسم في جمهورية أيرلندا بموجب القسم 31 من قانون الجرائم غير المميتة ضد الأشخاص لعام 1997 والجدول الملحق به .

التطورات اللاحقة

تم إلغاء المواد التي تم استبدالها بالقانون بموجب قانون إلغاء القوانين الجنائية لعام 1861 ( 24 و25 Vict. c. 95).

تم إلغاء المادة 72 من القانون بموجب المادة 1 (1) من قانون القوانين (الإلغاءات) لعام 1976 ، والجزء التاسع عشر من الجدول 1 منه، والذي دخل حيز التنفيذ في 27 مايو 1976. [ 47 ]

تم إلغاء المواد 39 و40 و76 من القانون بالنسبة لإنجلترا وويلز بموجب المادة 1(1) والمجموعة 5 من الجزء الأول من الجدول 1 لقانون القوانين (الإلغاءات) لعام 1989 ، والذي دخل حيز التنفيذ في 16 نوفمبر 1989. [ 48 ]

انظر أيضاً

ملحوظات

  1. ١ ٢ أُجيز الاستشهاد بهذا القانون بهذا العنوان المختصر بموجب المادة ١ من قانون العناوين المختصرة لعام ١٨٩٦ ، والجدول الأول الملحق به. ونظرًا لإلغاء تلك الأحكام، فقد أُجيز الآن بموجب المادة ١٩(٢) من قانون التفسير لعام ١٩٧٨. وقد كُتب كما ورد في نص ذلك القانون المنشور في القوانين العامة لعام ١٨٩٦، الصادر عن دار النشر الحكومية، على الرغم من أن حرف "a" في كلمة "against" يُكتب أحيانًا بحرف كبير في مصادر أخرى.
  2. القسم 78.
  3. القسم 79.

مراجع

  1. غريفز. قوانين توحيد وتعديل القانون الجنائي 1861، الصفحات 3-4
  2. ديفيس، جيمس إدوارد. قوانين توحيد القانون الجنائي لعامي 24 و25 من ولاية فيكتوريا، الفصول من 94 إلى 100. باتروورث. 1861. الصفحتان السادسة والسابعة. أرشيف الإنترنت .
  3. «النواب يصوتون لإنهاء الملاحقة القضائية للإجهاض الذاتي» . بي بي سي نيوز. ١٧ يونيو ٢٠٢٥. تم الاطلاع عليه بتاريخ ١٧ يونيو ٢٠٢٥ .
  4. 1 2 "القوانين العامة البريطانية المتأثرة: 1861" . كتاب القوانين الأيرلندية . 12 ديسمبر 2023. 1861 (24 و25 فيكت.) الفصل 100. تم الاطلاع عليه في 20 ديسمبر 2023 .
  5. (eISB)، كتاب القانون الأيرلندي الإلكتروني. "الكتاب الأساسي الأيرلندي الإلكتروني (eISB)" .
  6. (eISB)، كتاب القانون الأيرلندي الإلكتروني. "الكتاب الأساسي الأيرلندي الإلكتروني (eISB)" .
  7. [ "كتاب القوانين الأيرلندية، قوانين البرلمان، قانون العدالة الجنائية، 1990" . مؤرشف من الأصل في 11 فبراير 2009. تم الاطلاع عليه في 6 فبراير 2009 .
  8. "قانون الجرائم ضد الأشخاص لعام 1861" .
  9. قانون إدارة العدالة الجنائية لعام 1924 ، القسم 16 (1)والجدول الزمني الثانيأُرشف بتاريخ 13 سبتمبر 2009 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine).
  10. أمر إدارة العدالة الجنائية لعام 1924 ،القسم (1) "كتاب القوانين الأيرلندية، الصكوك القانونية، 22/08/1924: أمر العدالة الجنائية (الإدارة) لعام 1924" . مؤرشف من الأصل في 27 نوفمبر 2007. تم الاطلاع عليه في 9 أبريل 2009 .
  11. "قانون القانون الجنائي لعام 1967" ، legislation.gov.uk ، الأرشيف الوطني ، 1967 الفصل 58
  12. لجنة القانون. تشريع قانون العقوبات: الجرائم ضد الأشخاص والمبادئ العامة. Law Com 218. Cm 2370. 1993. الفقرة 22.1 والحاشية 245 في الصفحة 41.
  13. لجنة مراجعة القانون الجنائي. التقرير الرابع عشر. 1980. Cmnd 7844. المواد 163 و164.
  14. "قانون الجرائم ضد الأشخاص لعام 1861" .
  15. لجنة القانون. القانون الجنائي: الجرائم ضد الدين والعبادة العامة. لجنة القانون 145. دار النشر الحكومية. لندن. 1985. الفقرة 3.25 في الصفحة 39.
  16. Legislation.gov.uk . نسخة منقحة ومُعلّقة من المادة 38. ملاحظة X1. (يعود تاريخ هذا التعديل إلى 1 فبراير 1991).
  17. "قانون الجرائم ضد الأشخاص لعام 1861" .
  18. 1 2 3 ديفيس، جيمس إدوارد. قوانين توحيد القانون الجنائي لعامي 24 و25 من ولاية فيكتوريا. باتروورث. 1861. ص 266 .
  19. ١ ٢ لجنة القانون ولجنة القانون الاسكتلندية. مراجعة القانون التشريعي: التقرير الثالث عشر. مشروع قانون إلغاء القوانين التشريعية . ١٩٨٩. لجنة القانون ١٧٩. لجنة القانون الاسكتلندية ١١٧. Cm ٦٧١. الصفحة ٧١.
  20. لجنة مراجعة القانون الجنائي. التقرير الرابع عشر: الجرائم ضد الأشخاص. 1980. Cmnd 7844. الفقرات 129 و180 و183
  21. ١ ٢ لجنة القانون ولجنة القانون الاسكتلندية. مراجعة القانون التشريعي: التقرير الثالث عشر. مشروع قانون إلغاء القوانين التشريعية . ١٩٨٩. لجنة القانون ١٧٩. لجنة القانون الاسكتلندية ١١٧. Cm ٦٧١. الصفحتان ١١ و٧١.
  22. "قانون الجرائم ضد الأشخاص لعام 1861" .
  23. ديفيس، جيمس إدوارد. قوانين توحيد القانون الجنائي لعامي 24 و25 من ولاية فيكتوريا. باتروورث. 1861. ص 267
  24. 1 2 3 4 "قانون الجرائم الجنسية لعام 1956" ، legislation.gov.uk ، الأرشيف الوطني ، Eliz2/4-5 c. 69
  25. "قانون تعديل القانون الجنائي لعام 1885" ، legislation.gov.uk ، الأرشيف الوطني ، Vict/48-49 c. 69
  26. "قانون الجرائم ضد الأشخاص لعام 1875" ، legislation.gov.uk ، الأرشيف الوطني ، Vict/38-39 c. 94
  27. النص المنقح للمادة 58 من قانون الجرائم ضد الأشخاص لعام 1861. Legislation.gov.uk.
  28. قانون الجرائم ضد الأشخاص لعام 1861 ( 24 و25 Vict. c. 100)، القسم 58؛ قانون العدالة الجنائية لعام 1948 ( 11 و12 Geo. 6 . c. 58)، القسم 1(1)
  29. النص المنقح للمادة 59 من قانون الجرائم ضد الأشخاص لعام 1861. Legislation.gov.uk.
  30. قانون الجرائم ضد الأشخاص لعام 1861 ( 24 و25 Vict. c. 100)، القسم 59؛ قانون الأشغال الشاقة لعام 1891 ( 54 و55 Vict. c. 69)، القسم 1(1)؛ قانون العدالة الجنائية لعام 1948 ( 11 و12 Geo. 6. c. 58)، القسم 1(1)
  31. "إساءة معاملة الأطفال (غير الجنسية) - إرشادات الملاحقة القضائية" . cps.gov.uk. دائرة الادعاء الملكي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 يناير 2022 .
  32. "ما يسمى بالإساءة القائمة على الشرف والزواج القسري: إرشادات حول تحديد الحالات والإبلاغ عنها" . cps.gov.uk. دائرة الادعاء الملكي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 يناير 2022 .
  33. "السلوك المسيطر أو القسري في علاقة حميمة أو عائلية" . cps.gov.uk. دائرة الادعاء الملكي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 فبراير 2024 .
  34. "العنف المنزلي" . cps.gov.uk. دائرة الادعاء الملكي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 فبراير 2024 .
  35. «حُكم على امرأة بالسجن 27 شهرًا لبيعها حبوب الإجهاض بشكل غير قانوني» . gov.uk. هيئة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية. 26 يونيو 2015. تاريخ الاطلاع: 12 نوفمبر 2022 .
  36. النص الأصلي لقانون حماية حياة الرضع لعام 1929. Legislation.gov.uk.
  37. النص الأصلي للقسم 1 من قانون الإجهاض لعام 1967. Legislation.gov.uk.
  38. النص المنقح للقسم 1 من قانون الإجهاض لعام 1967. Legislation.gov.uk.
  39. "ملخص لبيانات الجريمة المسجلة من عام 1898 إلى عام 2001/2002 [ إنجلترا وويلز ] " . gov.uk. وزارة الداخلية. 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 نوفمبر 2022 .
  40. "ملخص لبيانات الجريمة المسجلة من السنة المنتهية في مارس 2003 إلى السنة المنتهية في مارس 2015" . gov.uk. وزارة الداخلية. 2014. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 نوفمبر 2022 .
  41. "الجدول أ4: الجرائم المسجلة لدى الشرطة حسب نوع الجريمة، الجريمة في إنجلترا وويلز" . ons.gov.uk. مكتب الإحصاءات الوطنية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 يناير 2022 .
  42. "الاتجاهات السنوية للجرائم المسجلة لدى الشرطة من 1998/99 إلى 2017/18" . جهاز شرطة أيرلندا الشمالية. 2018. الجدول 2.2. مؤرشف من الأصل في 2 أغسطس 2019. تم الاطلاع عليه في 14 أكتوبر 2019 .
  43. "لوائح الإجهاض (أيرلندا الشمالية) (رقم 2) لعام 2020" . legislation.gov.uk . تم الاطلاع عليه في 1 مارس 2024 .تم نسخ النص من هذا المصدر، وهو متاح بموجب رخصة الحكومة المفتوحة الإصدار 3.0 . © حقوق الطبع والنشر محفوظة للتاج البريطاني.
  44. تي دبليو سوندرز؛ إدوارد دبليو كوكس، محرران. (1862). قوانين توحيد القانون الجنائي، 1861. لندن: جون كروكفورد. ص 240. 
  45. طلب ماك آر للمراجعة القضائية (15 يناير 2002) [2003] NI 1
  46. أرشيبولد. المرافعات الجنائية والأدلة والممارسة (2004) سويت وماكسويل، الفقرة 2-76
  47. "قانون إلغاء القوانين التشريعية لعام 1976" ، legislation.gov.uk ، الأرشيف الوطني ، 1976 الفصل 16
  48. "قانون إلغاء القوانين التشريعية لعام 1989" ، legislation.gov.uk ، الأرشيف الوطني ، 1989 الفصل 43