سياسة التأشيرات في لبنان

يتعين على زوار لبنان الحصول على تأشيرة من إحدى البعثات الدبلوماسية اللبنانية، إلا إذا كانوا مواطنين من إحدى الدول المعفاة من التأشيرة أو مواطنين يمكنهم الحصول على تأشيرة عند الوصول. [ 1 ]
يُسمح لمواطني الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بالسفر إلى الجمهورية اللبنانية بدون قيود على التأشيرة لمدة أقصاها 6 أشهر في السنة التقويمية الواحدة، بينما يُسمح لمواطني الأردن بالسفر إلى لبنان لمدة أقصاها 3 أشهر خلال فترة 6 أشهر.
يُمنح مواطنو الدول والأقاليم المؤهلة تأشيرة عند الوصول لمدة إقامة قصوى تبلغ شهرًا واحدًا، قابلة للتمديد لمدة شهرين إضافيين في مطار بيروت الدولي أو أي منفذ دخول آخر إذا كانوا يحملون رقم هاتف وعنوانًا في الجمهورية اللبنانية وتذكرة ذهاب وعودة غير قابلة للاسترداد، ولا توجد أختام أو تأشيرات أو علامات إسرائيلية على جواز سفرهم.
يجب على جميع الزوار حمل جواز سفر ساري المفعول لمدة ثلاثة أشهر بعد فترة الإقامة المقصودة، وأن يحتوي على صفحتين فارغتين. [ 2 ] [ 3 ]
لا يُسمح بتكرار التأشيرة ، مما يعني أنه إذا رغب الأجانب في إعادة دخول الجمهورية اللبنانية بعد انتهاء فترة إقامتهم بدون تأشيرة أو فترة تأشيرة الدخول عند الوصول، فعليهم الحصول على تأشيرة.
يُمنع دخول مواطني إسرائيل وعبورهم ، حتى لو لم يغادروا الطائرة واستمروا على متن الرحلة نفسها. [ 4 ] سيُمنع المسافرون الذين يحملون جوازات سفر تحتوي على أختام أو تأشيرات أو علامات إسرائيلية من دخول لبنان والعبور إليه، وقد يتعرضون للاعتقال أو الاحتجاز.![]()
حتى لو لم تكن وثائق سفرهم الحالية تحمل أختامًا أو تأشيرات إسرائيلية، فإن الأشخاص الذين يسعون لدخول الجمهورية اللبنانية والذين سبق لهم السفر إلى إسرائيل قد يواجهون الاعتقال أو الاحتجاز إذا تم الكشف عن هذه الرحلة. وتملك الحكومة اللبنانية صلاحية رفض دخول مواطني الدول الأخرى واحتجازهم لمزيد من التفتيش. [ 5 ]
يجب أن يكون الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عامًا، من جميع الجنسيات، والذين يسافرون بجوازات سفر والديهم، برفقة حامل جواز السفر، وإلا فيجب عليهم حمل جواز سفرهم الخاص.
خريطة سياسة التأشيرات

بحكم الحق
لا يحتاج المواطنون التالي ذكرهم إلى تأشيرة للدخول والإقامة والدراسة والعمل بشكل دائم في الجمهورية اللبنانية دون أي متطلبات للهجرة :
|
- ↑ يُسمح بالدخول ببطاقة الهوية الوطنية ، أو سجل الحالة المدنية الفردي، أو جواز سفر منتهي الصلاحية، أو مستخرج مدني صادر عن الجمهورية اللبنانية للمسافرين من أصل لبناني الذين يحملون جواز سفر أجنبي.
- ↑ يمنع قانون صدر عام 1995 الأشخاص الفلسطينيين عديمي الجنسية واللاجئين في الجمهورية اللبنانية من العمل في أكثر من 70 وظيفة، بما في ذلك الوظائف المهنية والتجارية والإدارية. [ 6 ]
الإعفاء من التأشيرة
جوازات السفر العادية
يُسمح لمواطني الدول والأقاليم التالية بدخول لبنان بدون تأشيرة في أي منفذ دخول إذا كانوا يحملون رقم هاتف، وعنوانًا في الجمهورية اللبنانية، وتذكرة ذهاب وعودة غير قابلة للاسترداد، ولا توجد أختام أو تأشيرات أو علامات إسرائيلية على جواز سفرهم.
ستة أشهر خلال أي سنة واحدة ثلاثة أشهر خلال أي ستة أشهر |
جوازات سفر غير عادية
- لا يُشترط الحصول على تأشيرة للمسافرين من أصول لبنانية الذين يحملون أي جواز سفر أجنبي ولديهم بطاقة هوية وطنية لبنانية سارية المفعول، أو جواز سفر لبناني منتهي الصلاحية، أو وثيقة مدنية لبنانية، حيث يتم إعفاؤهم من متطلبات التأشيرة ويتم قبولهم كمواطنين في الجمهورية اللبنانية.
- لا يُشترط الحصول على تأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الرسمية أو الخدمية أو الخاصة الصادرة عن أرمينيا للإقامة لمدة أقصاها 180 يومًا في السنة التقويمية إذا كانوا يحملون رقم هاتف وعنوانًا في الجمهورية اللبنانية وتذكرة ذهاب وعودة غير قابلة للاسترداد أو تذكرة ذهاب وعودة دائرية، ولا توجد أختام أو تأشيرات أو علامات إسرائيلية على جواز سفرهم.
- لا يُشترط الحصول على تأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الرسمية أو الخدمية أو الخاصة الصادرة عن البرازيل وكوبا للإقامة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في السنة التقويمية إذا كانوا يحملون رقم هاتف وعنوانًا في الجمهورية اللبنانية وتذكرة ذهاب وعودة غير قابلة للاسترداد أو تذكرة ذهاب وعودة دائرية، ولا توجد أختام أو تأشيرات أو علامات إسرائيلية على جواز سفرهم.
- لا يُشترط الحصول على تأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الرسمية أو الخاصة بالخدمة الصادرة عن كولومبيا ، وذلك للإقامة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، شريطة امتلاكهم رقم هاتف وعنوانًا في الجمهورية اللبنانية، وتذكرة ذهاب وعودة غير قابلة للاسترداد، وعدم وجود أي أختام أو تأشيرات أو علامات إسرائيلية على جواز سفرهم. ويمكن تجديد هذه التأشيرة مرة واحدة خلال عام واحد.
- لا يُشترط الحصول على تأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الرسمية أو الخاصة بالخدمة الصادرة عن قبرص وفنزويلا لمدة إقامة قصوى تبلغ 90 يومًا إذا كانوا يحملون رقم هاتف وعنوانًا في الجمهورية اللبنانية وتذكرة ذهاب وعودة غير قابلة للاسترداد أو تذكرة ذهاب وعودة دائرية، ولا توجد أختام أو تأشيرات أو علامات إسرائيلية على جواز سفرهم.
- لا يُشترط الحصول على تأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية الصادرة عن المجر ومالطا وليختنشتاين وسويسرا فقط ، وذلك لمدة إقامة قصوى تبلغ 90 يومًا إذا كانوا يحملون رقم هاتف وعنوانًا في الجمهورية اللبنانية وتذكرة ذهاب وعودة غير قابلة للاسترداد، ولا توجد أختام أو تأشيرات أو علامات إسرائيلية على جواز سفرهم.
- لا يُشترط الحصول على تأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الرسمية أو الخدمية أو الخاصة الصادرة عن اليونان وقيرغيزستان (غير المخصصة لبعثة دبلوماسية أو قنصلية لقيرغيزستان في لبنان) لمدة ثلاثة أشهر خلال فترة ستة أشهر إذا كانوا يحملون رقم هاتف وعنوانًا في الجمهورية اللبنانية وتذكرة ذهاب وعودة غير قابلة للاسترداد، ولا توجد أختام أو تأشيرات أو علامات إسرائيلية على جواز سفرهم.
- لا يُشترط الحصول على تأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الرسمية أو الخدمية أو الخاصة الصادرة عن كازاخستان (غير المخصصة لبعثة دبلوماسية أو قنصلية لكازاخستان في لبنان) لمدة شهر واحد خلال فترة 180 يومًا إذا كانوا يحملون رقم هاتف وعنوانًا في الجمهورية اللبنانية وتذكرة ذهاب وعودة غير قابلة للاسترداد، ولا توجد أختام أو تأشيرات أو علامات إسرائيلية على جواز سفرهم.
- لا يُشترط الحصول على تأشيرة للإقامة لمدة أقصاها 24 ساعة لحاملي وثيقة سفر (Titre de Voyage) صادرة عن سوريا للأشخاص عديمي الجنسية واللاجئين الذين يحملون تصريح إقامة صادر عن دولة ثالثة، والذين يواصلون رحلتهم إلى سوريا، وكانوا قد سافروا سابقاً من بيروت .
- لا يُشترط الحصول على تأشيرة لجميع البحارة التجاريين من مواطني البحرين والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ولكن يجب عليهم حمل دفتر البحار وخطاب التوظيف أو خطاب أو ضمان من شركة الشحن إذا وصلوا جواً للصعود على متن سفينة، أو إذا وصلوا بحراً للصعود على متن طائرة وكان لديهم رقم هاتف وعنوان في الجمهورية اللبنانية وتذكرة ذهاب وعودة غير قابلة للاسترداد، ولا توجد أختام أو تأشيرات أو علامات إسرائيلية على جواز سفرهم.
- لا يُشترط الحصول على تأشيرة لموظفي الأمم المتحدة بشرط أن يحملوا بطاقة دبلوماسية صادرة عن وزارة خارجية الجمهورية اللبنانية لمدة إقامة أقصاها 6 أشهر في السنة، وأن يكون لديهم رقم هاتف وعنوان في الجمهورية اللبنانية وتذكرة ذهاب وعودة غير قابلة للاسترداد، وألا يكون جواز سفرهم يحتوي على أي أختام أو تأشيرات أو علامات إسرائيلية.
- لا يُشترط الحصول على تأشيرة لحاملي تصريح المرور الصادر عن الأمم المتحدة والذين يسافرون في مهمة رسمية إذا كانوا يحملون رقم هاتف وعنوانًا في الجمهورية اللبنانية وتذكرة ذهاب وعودة غير قابلة للاسترداد أو تذكرة ذهاب وعودة دائرية، ولا توجد أختام أو تأشيرات أو علامات إسرائيلية على جواز سفرهم.
- لا يُشترط الحصول على تأشيرة لأفراد قوات الردع والطوارئ وقوات الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل) وقوات الأمن التابعة للأمم المتحدة الذين يحملون بطاقات هوية عسكرية، وذلك لمدة أقصاها 6 أشهر في السنة، شريطة أن يكون لديهم رقم هاتف وعنوان في الجمهورية اللبنانية وتذكرة ذهاب وعودة غير قابلة للاسترداد، وألا يكون هناك أي أختام أو تأشيرات أو علامات إسرائيلية على جواز سفرهم.
التغييرات المستقبلية
وقع لبنان اتفاقيات إعفاء من التأشيرة مع الدول التالية، لكن لم يتم التصديق عليها بعد:
| دولة | جوازات السفر | تم توقيع الاتفاقية |
|---|---|---|
| الجميع | 21 نوفمبر 2024 | |
تأشيرة عند الوصول
تأشيرة مجانية عند الوصول
يُسمح لحاملي جوازات السفر العادية من الدول والأقاليم التالية بدخول لبنان بتأشيرة دخول مجانية عند الوصول، لمدة أقصاها شهر واحد، في مطار بيروت الدولي أو أي منفذ دخول آخر، شريطة أن يكون لديهم رقم هاتف، وعنوان في الجمهورية اللبنانية، وتذكرة ذهاب وعودة غير قابلة للاسترداد، وألا يكون جواز سفرهم يحمل أي أختام أو تأشيرات أو علامات إسرائيلية. ويمكن تمديد الإقامة لشهرين إضافيين. [ 9 ]
- تُمنح التأشيرة عند الوصول لحاملي جوازات السفر الرسمية والخدمية والخاصة من ماليزيا والفلبين وسنغافورة، لمدة أقصاها شهر واحد في مطار بيروت الدولي أو أي منفذ دخول آخر ، شريطة امتلاكهم رقم هاتف وعنوانًا في الجمهورية اللبنانية، وتذكرة ذهاب وعودة غير قابلة للاسترداد، وعدم وجود أي أختام أو تأشيرات أو علامات إسرائيلية على جواز سفرهم. ويمكن تمديد الإقامة لشهرين إضافيين.
- تأشيرة عند الوصول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية الصادرة عن أي دولة تربطها علاقات رسمية مع الجمهورية اللبنانية إذا كانوا يحملون رقم هاتف وعنوانًا في الجمهورية اللبنانية وتذكرة ذهاب وعودة غير قابلة للاسترداد، ولا توجد أختام أو تأشيرات أو علامات إسرائيلية على جواز سفرهم.
تأشيرة مشروطة عند الوصول
يمكن لمواطني الدول والأقاليم التالية الحصول على تأشيرة عند الوصول إلى مطار بيروت الدولي أو أي منفذ دخول آخر إذا كانوا يحملون نسخة من حجز في فندق من فئة 3 إلى 5 نجوم أو عنوان سكن خاص مع رقم هاتف في الجمهورية اللبنانية، وما لا يقل عن 2000 دولار أمريكي نقدًا، وتذكرة ذهاب وعودة غير قابلة للاسترداد، ولا توجد أختام أو تأشيرات أو علامات إسرائيلية على جواز سفرهم. [ 10 ]
- ↑ تطبق الشروط
- تُمنح التأشيرة عند الوصول للأزواج والأطفال إذا كانوا مسافرين بجواز سفر أجنبي ويرافقهم على الأقل زوج أو أحد الوالدين اللبنانيين الحامل لجواز سفر لبناني أو بطاقة هوية لبنانية . إلا أن هذا لا ينطبق على اللاجئين الفلسطينيين المولودين لأمهات لبنانيات.
- تُمنح التأشيرة عند الوصول لمدة أقصاها 11 شهرًا لرجال الأعمال، والمديرين، والمديرين العامين، وأصحاب العمل، والأطباء، والمهندسين، والمحامين الحاصلين على إقامة سارية في أي من دول مجلس التعاون الخليجي ، شريطة ألا تتجاوز مدة التأشيرة الممنوحة صلاحية جواز سفر الشخص المعني وإقامته. وتتولى شركات الطيران مسؤولية التحقق من صلاحية الإقامة قبل الصعود إلى الطائرة. أما بالنسبة لزوجات وأطفال هذه الفئة، فيُمنحون تأشيرات وفقًا لشروط دخول الأفراد من نفس الجنسية في حال عدم حيازتهم إقامة سارية في إحدى دول الخليج، وامتلاكهم رقم هاتف، وعنوانًا في الجمهورية اللبنانية، وتذكرة ذهاب وعودة غير قابلة للاسترداد، وعدم وجود أي أختام أو تأشيرات أو علامات إسرائيلية على جواز سفرهم.
- تُمنح التأشيرة عند الوصول للمجموعات السياحية المكونة من ثمانية أشخاص كحد أدنى للإقامات التي تزيد عن 3 أيام إذا كانت برعاية منظم رحلات مسجل في الجمهورية اللبنانية، على أن يكونوا قد أرسلوا طلبهم قبل يومين على الأقل من الوصول، وذلك لمدة أقصاها 6 أشهر في مطار بيروت الدولي أو أي منفذ دخول آخر، بشرط أن يكون لديهم رقم هاتف وعنوان في الجمهورية اللبنانية وتذكرة ذهاب وعودة غير قابلة للاسترداد، وألا يكون هناك أي أختام أو تأشيرات أو علامات إسرائيلية على جواز سفرهم.
- تُمنح التأشيرة عند الوصول لحاملي تأكيد كتابي صادر عن المديرية العامة للأمن العام يفيد بالموافقة على التأشيرة قبل المغادرة من مطار بيروت الدولي أو أي منفذ دخول آخر، شريطة أن يكون لديهم رقم هاتف، وعنوان في الجمهورية اللبنانية، وتذكرة ذهاب وعودة غير قابلة للاسترداد، وألا يكون جواز سفرهم يحمل أي أختام أو تأشيرات أو علامات إسرائيلية.
- تُمنح التأشيرة عند الوصول للخادمات التابعات لمواطني جمهورية لبنان لمدة أقصاها 6 أشهر في مطار بيروت الدولي أو أي منفذ دخول آخر إذا كن مسافرات مع كفيلهن، ويحملن رقم هاتف وعنوانًا في جمهورية لبنان وتذكرة ذهاب وعودة غير قابلة للاسترداد، ولا توجد أختام أو تأشيرات أو علامات إسرائيلية على جواز سفرهن.
- يتم منح التأشيرة عند الوصول لحاملي جوازات السفر الصادرة من سوريا لمدة أقصاها 48 ساعة في مطار بيروت الدولي أو أي منفذ دخول آخر إذا كانوا يمرون عبر الجمهورية اللبنانية في طريقهم إلى سوريا، ولا توجد أختام أو تأشيرات أو علامات إسرائيلية على جواز سفرهم.
- تُمنح التأشيرة عند الوصول لحاملي جوازات السفر الصادرة من سوريا لمدة إقامة قصوى تعادل مدة الإقامة الفندقية المحجوزة مسبقاً في مطار بيروت الدولي أو أي منفذ دخول آخر، شريطة أن يكون بحوزتهم مبلغ نقدي يعادل ألف دولار أمريكي أو شيك أصلي بنفس القيمة من بنك معترف به، وإثبات حجز مسبق للإقامة الفندقية، ودفتر عائلي في حال اصطحابهم أفراداً من العائلة، ورقم هاتف، وعنوان في الجمهورية اللبنانية، وتذكرة ذهاب وعودة غير قابلة للاسترداد، وألا يكون جواز سفرهم يحمل أي أختام أو تأشيرات أو علامات إسرائيلية.
- تُمنح التأشيرة عند الوصول لحاملي جوازات السفر الصادرة من سوريا لمدة أقصاها شهر واحد في مطار بيروت الدولي أو أي منفذ دخول آخر إذا كانوا يحملون إثباتًا على العمل أو المهنة، وخطاب دعوة/ضمان صادر عن جهة داعية، ودفتر عائلة إذا كانوا برفقة أفراد الأسرة، ورقم هاتف، وعنوان في الجمهورية اللبنانية، وتذكرة ذهاب وعودة غير قابلة للاسترداد، ولا توجد أختام أو تأشيرات أو علامات إسرائيلية على جواز سفرهم.
- تُمنح التأشيرة عند الوصول لحاملي جوازات السفر الصادرة من سوريا لمدة أقصاها 6 أشهر في مطار بيروت الدولي أو أي منفذ دخول آخر إذا كانوا يحملون إثبات ملكية، ودفتر عائلة إذا كانوا برفقة أفراد الأسرة، ورقم هاتف، وعنوان في الجمهورية اللبنانية، وتذكرة ذهاب وعودة غير قابلة للاسترداد، ولا توجد أختام أو تأشيرات أو علامات إسرائيلية على جواز سفرهم.
- تُمنح التأشيرة عند الوصول لحاملي جوازات السفر الصادرة من سوريا لمدة أقصاها 72 ساعة في مطار بيروت الدولي أو أي منفذ دخول آخر، إذا كانوا مسافرين لأغراض تجارية ويحملون تقارير/شهادات طبية عن العلاج/الحالة، ودفتر عائلة إذا كانوا برفقة أفراد الأسرة، ورقم هاتف، وعنوان في الجمهورية اللبنانية، وتذكرة ذهاب وعودة غير قابلة للاسترداد، ولا توجد أختام أو تأشيرات أو علامات إسرائيلية على جواز سفرهم.
- تُمنح التأشيرة عند الوصول لحاملي جوازات السفر الصادرة من سوريا لمدة أقصاها 48 ساعة في مطار بيروت الدولي أو أي منفذ دخول آخر، إذا كانوا يزورون سفارة أجنبية ويحملون إثباتًا لموعد محدد مسبقًا، ودفترًا عائليًا إذا كانوا برفقة أفراد من العائلة، ورقم هاتف، وعنوانًا في الجمهورية اللبنانية، وتذكرة ذهاب وعودة غير قابلة للاسترداد، ولا توجد أختام أو تأشيرات أو علامات إسرائيلية على جواز سفرهم.
- تُمنح التأشيرة عند الوصول لحاملي جوازات السفر الصادرة من سوريا لمدة أقصاها 7 أيام في مطار بيروت الدولي أو أي منفذ دخول آخر إذا كانوا مسافرين للدراسة في مدرسة أو جامعة معتمدة ويحملون خطاب قبول صادر عن كلية/جامعة أو بطاقة هوية كلية/جامعة، وشهادات/دبلومات سارية، ونسخة من جواز سفرهم، ودفتر عائلة إذا كانوا برفقة أفراد من العائلة، ورقم هاتف، وعنوان في الجمهورية اللبنانية، وتذكرة ذهاب وعودة غير قابلة للاسترداد، ولا توجد أختام أو تأشيرات أو علامات إسرائيلية على جواز سفرهم.
يشترط الحصول على موافقة من المديرية العامة للهجرة في لبنان للأمن العام
المتطلبات التالية مطلوبة للحصول على موافقة مسبقة من المديرية العامة للأمن العام بالإضافة إلى التأشيرة:
|
إعفاءات من مستندات الموافقة المسبقة للهجرة من GDGS
المصدر: [ 11 ]
تُستثنى الحالات التالية من جميع الشروط المتعلقة بالعنوان، وتذكرة الذهاب والعودة غير القابلة للاسترداد، والموافقة المسبقة من المديرية العامة للأمن العام:
- زوجة مواطن من الجمهورية اللبنانية، لم يسبق لها العمل كفنانة أو مدلكة، بعد تقديم وثيقة تثبت الزواج. ويشترط أن يكون الوضع العائلي مسجلاً رسمياً لأكثر من عام.
- زوجة لاجئ فلسطيني في الجمهورية اللبنانية، أو حاملة بطاقة هوية سارية المفعول قيد النظر، ولم يسبق لها العمل كفنانة أو مدلكة، وذلك بعد تقديم وثيقة تثبت الزواج. ويشترط أن يكون الوضع الاجتماعي مسجلاً رسمياً لأكثر من عام.
- زوجة مواطن سوري ترافقه ولم يسبق لها العمل كفنانة أو مدلكة في الجمهورية اللبنانية، شريطة أن يكون الزواج مسجلاً في سجل الأسرة الخاص بالزوج أو بتقديم وثيقة تثبت الزواج. ويجب أن يكون الوضع الاجتماعي مسجلاً رسمياً لأكثر من عام.
- النساء اللواتي لم يسبق لهن العمل كفنانات أو مدلكات في الجمهورية اللبنانية، برفقة أزواجهن أو أطفالهن أو أحد والديهن أو إخوتهن
- والدة زوجة مواطن من الجمهورية اللبنانية بعد تقديمها وثيقة تثبت صلة القرابة
- النساء القادمات ضمن الوفود الرسمية، أو اللواتي يحملن جوازات سفر خاصة أو خاصة أو دبلوماسية.
- زوجة مواطن من الجمهورية اللبنانية سبق لها العمل كفنانة أو مدلكة وغادرت الجمهورية اللبنانية لمدة تزيد عن سنة، إذا كانت برفقة واحد أو أكثر من أطفالها من هذا الزواج بعد تقديم الوثائق التي تثبت الزواج.
- زوجة رجل أجنبي غير عربي سبق له العمل كفنان أو مدلك وغادر الجمهورية اللبنانية لمدة تزيد عن عام، بشرط أن تكون برفقته وأن تحمل وثيقة تثبت الزواج.
التقدم بطلب للحصول على تأشيرة
يجب على جميع الزوار التقدم بطلب شخصي في سفارة أو قنصلية عامة لجمهورية لبنان، وتعبئة نموذج الطلب ودفع رسوم معالجة الطلب في مركز تقديم طلبات التأشيرة.
يمكن لمواطني الدول والأقاليم السبع المعفاة من التأشيرة، أو الدول والأقاليم الـ 81 التي يحق لمواطنيها الحصول على تأشيرة عند الوصول، الحصول على التأشيرة قبل السفر، مع إعفائهم من تقديم المستندات المطلوبة، ولكن سيظلون مطالبين بدفع رسوم المعالجة. [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
يُرسل طلب التأشيرة إلى وزارة الخارجية في الجمهورية اللبنانية عبر الحقيبة الدبلوماسية. يجب تقديم الطلب قبل شهر من موعد السفر. يحق لرؤساء البعثات الدبلوماسية خارج الجمهورية اللبنانية إصدار تأشيرات دخول إلى الجمهورية اللبنانية، شريطة أن يكون منح التأشيرة "من مسؤولية رئيس البعثة"، باستثناء اللاجئين الفلسطينيين أو حاملي جوازات السفر الصادرة عن السلطة الفلسطينية أو الأردنية بدون رقم هوية وطنية.
تبلغ رسوم تأشيرة الزيارة لدخول واحد 35 دولارًا أمريكيًا ، بينما تبلغ رسوم تأشيرة الدخول المتعدد 70 دولارًا أمريكيًا للإقامات التي تصل مدتها إلى 3 أشهر. بالنسبة للمتقدمين الذين يشغلون مناصب إدارية أو أعلى، تتم معالجة التأشيرة في سفارة أو قنصلية الجمهورية اللبنانية العامة خلال يومين إلى ثلاثة أيام عمل. أما بالنسبة للمتقدمين الذين يشغلون مناصب غير إدارية، فتتم معالجة التأشيرة خلال فترة تتراوح بين 6 و8 أسابيع في حال موافقة المديرية العامة للأمن العام في الجمهورية اللبنانية.
شروط
|
المستندات المطلوبة
|
أنواع التأشيرات ومتطلباتها
تأشيرة سياحية
الأهلية
- السياح
- الأشخاص الذين يزورون الأقارب أو الأصدقاء
- الأشخاص الراغبون في زيارة لبنان لفترة قصيرة بغرض إقامة علاقات تجارية أو لقاءات مع الشركات ، أو حضور المعارض التجارية، أو التحدث في المؤتمرات، وما إلى ذلك.
- المشاركة غير المدفوعة الأجر في أي فعالية أو مسابقة رياضية أو فنية . يلزم تقديم خطاب دعوة من الجهة الراعية في الجمهورية اللبنانية.
- المشاركة غير المدفوعة الأجر في ندوة أو مؤتمر علمي / أكاديمي برعاية مؤسسة بحثية أو أكاديمية. يشترط تقديم خطاب دعوة من الجهة الراعية في الجمهورية اللبنانية.
تأشيرة الإقامة المؤقتة والدائمة
يُشترط على الأجانب الراغبين في الإقامة والعمل في الجمهورية اللبنانية التقدم بطلب للحصول على تأشيرة إقامة مؤقتة. وللحصول على هذه التأشيرة لأغراض العمل ، يجب على العامل الحصول على عرض عمل من شركة مقرها في الجمهورية اللبنانية أو من جهة حكومية، أو من شركة أجنبية مقرها في الجمهورية اللبنانية ، ويتعين على الشركة التقدم بطلب إلى إدارة الهجرة بوزارة العمل نيابةً عن العامل.
تشمل معايير الموافقة على تأشيرة العمل المؤهلات التعليمية المناسبة أو الخبرة العملية، وعقد عمل مضمون في الجمهورية اللبنانية ، وإثبات وجود وسائل إعالة كافية في الجمهورية اللبنانية ، وتأكيد الشرطة على أن العامل ليس لديه سجل جنائي، وفحص طبي مُرضٍ .
يجب ترجمة جميع الوثائق الرسمية إلى العربية أو الفرنسية أو الإنجليزية، وتصديقها من قبل سفارة أو قنصلية الجمهورية اللبنانية في الخارج. تستغرق معالجة الطلب عادةً من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع . تُصدر تأشيرات العمل لوظيفة محددة، ولا يجوز نقلها بين أصحاب العمل في الجمهورية اللبنانية دون إذن. كما تُصدر تأشيرات لزوج/زوجة وأبناء حامل تأشيرة العمل.
يمكن للمواطنين الأجانب الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا التقدم بطلب للحصول على تأشيرة إقامة دائمة إذا كان لديهم معاش تقاعدي لا يقل عن 3,000,000 ليرة لبنانية (2,000 دولار أمريكي ) شهريًا وسيقومون بتحويله إلى الجمهورية اللبنانية كل شهر.
يجوز إصدار تأشيرات أيضاً لزوج/زوجة حامل التأشيرة وأبنائه. يُشترط على المتقدمين للحصول على تأشيرات الإقامة الدائمة تقديم جواز سفرهم، وشهادة ميلادهم، وشهادة زواجهم إن وجدت، وإثبات موثق لاستحقاقهم للمعاش التقاعدي، وكشف حساب بنكي يُجيز التحويل الشهري إلى الجمهورية اللبنانية، وشهادة حسن سيرة وسلوك صادرة خلال التسعين يوماً الماضية.
تأشيرة عبور
يُمنح تصريح العبور بدون تأشيرة (TWOV) إذا كان المسافر يمر عبر منطقة العبور الدولية في مطار بيروت الدولي للصعود على متن رحلة متابعة أو لمتابعة رحلته على نفس الرحلة إلى وجهة دولية، دون دخول الجمهورية اللبنانية أو المرور بإجراءات الهجرة. إلا أن هذا لا ينطبق على:
- المسافرون الذين يحملون تذاكر احتياطية أو تذاكر قابلة للاسترداد
- مواطنو الدول الـ 18 التالية:
| مدة | يكلف |
|---|---|
| حتى 48 ساعة | حر |
| من 48 ساعة إلى 15 يومًا | 25,000 ليرة لبنانية |
يجب التقدم بطلب للحصول على هذه التأشيرة قبل يومين على الأقل من موعد الرحلة، بشرط تقديم نسخة من تأشيرة أو تصريح إقامة متعلق ببلد الوجهة وتذكرة الطيران.
إسرائيل
يُمنع دخول مواطني إسرائيل وعبورهم ، حتى لو لم يغادروا الطائرة واستمروا على متن الرحلة نفسها. [ 16 ]![]()
تأشيرة مجاملة
يتم منحها لكبار الشخصيات من قبل سفارات أو قنصليات جمهورية لبنان العامة في الخارج أو من قبل المدير العام للأمن العام مجاناً بشرط تقديمهم خطاباً من بعثتهم أو وزارة الخارجية أو جهة العمل يوضح الغرض من السفر.
تأشيرة جماعية
يتم منحها للمجموعات، ويتم تحصيل الرسوم من كل عضو في المجموعات.
تأشيرة عمل
تُمنح هذه التأشيرة لمدة ثلاثة أشهر بتكلفة 200,000 ليرة لبنانية، بناءً على موافقة مسبقة من وزارة العمل. يلزم تقديم جميع المستندات المطلوبة للحصول على تأشيرة سياحية، بالإضافة إلى خطاب دعوة من الكفيل أو الشريك التجاري في الجمهورية اللبنانية، ومعلومات الاتصال به (موضحاً مدة الإقامة واسم الكفيل وعنوانه ورقم هاتفه)، وإثبات اعتماد الشريك التجاري في الجمهورية اللبنانية ، وإثبات وجود علاقة تجارية بين مقدم الطلب والشريك التجاري من خلال إعلان تجاري.
إحصائيات الزوار
كان معظم الزوار القادمين إلى لبنان من جنسيات الدول التالية: [ 17 ] [ 18 ]
| دولة | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| 1,802,598 | ||
| 236,013 | ||
| 154,095 | ||
| 145,666 | ||
| 100,076 | ||
| 87,567 | ||
| 72,743 | ||
| 86,693 | ||
| 79,140 | ||
| 83,337 | ||
| 61,994 | ||
| 40,391 | ||
| 25,653 | ||
| 34,722 | ||
| 29,574 | ||
| 29,438 | ||
| إجمالي غير المقيمين | 3,657,616 |
انظر أيضاً
مراجع
- ↑ "التأشيرة وجواز السفر" . تيماتيك . الاتحاد الدولي للنقل الجوي عبر طيران الإمارات . تم الاطلاع عليه في 1 أبريل 2017 .
- ↑ "Sub4" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 2014-07-03 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2015-05-08 .
- ↑ "الأمن العام اللبناني" . General-security.gov.lb .
- ↑ "التأشيرة وجواز السفر" . تيماتيك . الاتحاد الدولي للنقل الجوي عبر طيران الإمارات . تم الاطلاع عليه في 1 أبريل 2017 .
- ↑ "نصائح السفر إلى الخارج - لبنان" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 24 يوليو 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 ديسمبر 2015 .
- ↑ "اللاجئون الفلسطينيون في لبنان" (ملف PDF) . Anera.org .
- ↑ "التمييز غير القانوني ضد الفلسطينيين في لبنان" . Electronicinfitada.net . ١٨ أكتوبر ٢٠٠٧.
- ↑ «سيشل توقع اتفاقية إعفاء من التأشيرة مع لبنان» . Seychellesnewsagency.com . تاريخ الاطلاع: 27 يونيو 2026 .
- ↑ "الأمن العام اللبناني - منشورات" . General-security.gov.lb .
- ↑ "نسخة مؤرشفة" . تم الاطلاع عليها بتاريخ 12-07-2015 .
{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link ) - ↑ "الأمن العام اللبناني" . مؤرشفة من الأصلي بتاريخ 25-06-2016 . تم الاسترجاع 2015/08/11 .
- ↑ "التأشيرات | سفارة لبنان" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 4 أكتوبر 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 ديسمبر 2015 .
- ↑ "سفارة لبنان في المملكة المتحدة" . Lebanonembassyuk.org | الصفحة الرئيسية .
- ↑ "السفارة اللبنانية في القاهرة - التأشيرة" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 15 مارس 2019. تم الاطلاع عليه بتاريخ 14 ديسمبر 2015 .
- ↑ "القنصلية العامة للبنان" . Lebanonconsulate-uae.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 27 يونيو 2026 .
- ↑ "التأشيرة وجواز السفر | قبل السفر | طيران الإمارات" . Emirates.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 1 أكتوبر 2023 .
- ↑ "الوافدون حسب الجنسية 2016 " . Cas.gov.lb.
- ↑ "الوافدون حسب الجنسية 2017 " . Cas.gov.lb.
روابط خارجية
- المديرية العامة للأمن العام اللبنانية - تأشيرات الدخول
- وزارة الخارجية اللبنانية - المعلومات القنصلية
أُرشف بتاريخ 25 سبتمبر 2013 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine) .
- سياسة التأشيرات حسب البلد
- العلاقات الخارجية للبنان
