جنسية الاتحاد الأوروبي

تُعدّ جنسية الاتحاد الأوروبي وضعًا قانونيًا يُمنح لجميع مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي . وقد أُنشئت رسميًا مع اعتماد معاهدة ماستريخت عام 1992 ، بالتزامن مع تأسيس الاتحاد الأوروبي. وتُعتبر جنسية الاتحاد الأوروبي إضافةً إلى الجنسية الوطنية، وليست بديلًا عنها. [ 1 ] [ 2 ] وهي تمنح مواطني الاتحاد الأوروبي الحقوق والحريات والحماية القانونية التي يكفلها قانون الاتحاد الأوروبي .

يتمتع مواطنو الاتحاد الأوروبي بحرية التنقل ، وحرية الإقامة والعمل في جميع أنحاء الاتحاد . ولهم حرية التجارة ونقل السلع والخدمات ورؤوس الأموال عبر حدود دول الاتحاد الأوروبي، دون أي قيود على حركة رؤوس الأموال أو رسوم. [ 3 ] كما يحق لمواطني الاتحاد الأوروبي التصويت والترشح في انتخابات معينة (غالباً محلية) في الدولة العضو التي يقيمون فيها والتي ليست دولتهم الأصلية، بالإضافة إلى حقهم في التصويت في انتخابات الاتحاد الأوروبي والمشاركة في مبادرة المواطنين الأوروبيين .

تمنح جنسية الاتحاد الأوروبي الحق في الحماية القنصلية من قبل سفارات الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي عندما لا تكون دولة جنسية الفرد ممثلة بسفارة أو قنصلية في الدولة الأجنبية التي يحتاج فيها إلى الحماية أو أنواع أخرى من المساعدة. [ 4 ] يحق لمواطني الاتحاد الأوروبي مخاطبة البرلمان الأوروبي ، وأمين المظالم الأوروبي ، ووكالات الاتحاد الأوروبي مباشرةً، بأي من لغات معاهدة الاتحاد الأوروبي ، [ 5 ] شريطة أن تكون المسألة المطروحة ضمن اختصاص تلك المؤسسة. [ 6 ]

يتمتع مواطنو الاتحاد الأوروبي بالحماية القانونية التي يكفلها قانون الاتحاد الأوروبي، [ 7 ] بما في ذلك ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي [ 8 ] والتشريعات والتوجيهات المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، وحقوق ضحايا الجريمة، ومنع ومكافحة الاتجار بالبشر، والمساواة في الأجور، فضلاً عن الحماية من التمييز في العمل على أساس الدين أو المعتقد، أو الميول الجنسية، أو السن. [ 8 ] [ 9 ] ويمكن لمواطني الاتحاد الأوروبي التوجه مباشرةً إلى مكتب أمين المظالم الأوروبي. [ 10 ]

تاريخ

يعتمد وضع المواطنة الأوروبية الحديثة جزئيًا على آلاف السنين من التاريخ الأوروبي والتراث الثقافي المشترك لأوروبا. [ 11 ] "لقد نُظر في إدخال شكل أوروبي للمواطنة بحقوق وواجبات محددة بدقة منذ ستينيات القرن الماضي"، [ 12 ] ولكن يمكن تتبع جذور "الحقوق الأساسية لمواطنة الاتحاد الأوروبي - في المقام الأول الحق في العيش والحق في العمل في أي مكان داخل أراضي الدول الأعضاء - إلى أحكام حرية التنقل الواردة في معاهدة باريس التي أنشأت الجماعة الأوروبية للفحم والصلب، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 1952". [ 13 ] وقد أقرت معاهدة باريس حرية تنقل المهنيين في صناعة الفحم والصلب، والتي يمكن اعتبارها الشكل الناشئ لحرية التنقل التي تطورت إلى مواطنة الاتحاد الأوروبي بعد أربعة عقود. [ 11 ] وقد أُقرت مواطنة الاتحاد الأوروبي لأول مرة بموجب معاهدة ماستريخت ، وتم توسيع نطاقها بموجب معاهدة أمستردام . [ 14 ] قبل معاهدة ماستريخت لعام 1992، كانت معاهدات الجماعات الأوروبية تضمن حرية تنقل الأفراد العاملين اقتصاديًا، ولكن ليس لغيرهم بشكل عام. وقد أرست معاهدة باريس لعام 1951 [ 15 التي أنشأت الجماعة الأوروبية للفحم والصلب، حق حرية التنقل للعاملين في هذه الصناعات، ونصت معاهدة روما لعام 1957 [ 16 ] على حرية تنقل العمال والخدمات. ومع ذلك، يمكننا أن نجد آثارًا لوضع شخصي أوروبي ناشئ في الإطار القانوني الذي ينظم حقوق والتزامات المقيمين الأجانب في أوروبا قبل وقت طويل من استحداث الوضع الرسمي للمواطنة الأوروبية. وقد تجلى ذلك بشكل خاص من خلال التفاعل بين التشريعات الأوروبية الثانوية والسوابق القضائية لمحكمة العدل الأوروبية. وشكّل هذا نواة المواطنة الأوروبية المستقبلية، [ 17 ] والتي أصبحت تُعرَّف بممارسة حرية تنقل العمال داخل الجماعة الاقتصادية الأوروبية المنشأة حديثًا.

لقد طوّرت محكمة العدل الأوروبية حقوق المواطنة الأوروبية "الأولية" [ 13 ] قبل وقت طويل من التأسيس الرسمي للمواطنة الأوروبية بموجب معاهدة ماستريخت. [ 18 ] وقد حدث ذلك بعد القرارين التاريخيين في قضيتي فان جيند إن لوس [ 19 ] وكوستا /إينيل [ 20 ] ، اللذين أرستا (أ) مبدأ الأثر المباشر لقانون الجماعة الاقتصادية الأوروبية، و(ب) سيادة القانون الأوروبي على القانون الوطني، بما في ذلك القانون الدستوري. وعلى وجه الخصوص، فسّرت محكمة العدل الأوروبية أحكام معاهدة روما لعام 1957 [ 21 ] ليس على أنها ذات غرض اقتصادي ضيق، بل لغرض اجتماعي واقتصادي أوسع. [ 22 ]

تم الاعتراف بالحقوق المرتبطة بالوضع الشخصي الأوروبي في البداية "لفئات معينة من العمال، ثم توسعت لتشمل جميع العمال، وفئات معينة من غير العمال (مثل المتقاعدين والطلاب)، وربما في النهاية لجميع المواطنين". [ 13 ] وتماشياً مع نموذج المواطنة الاجتماعية الذي اقترحه توماس همفري مارشال ، تم بناء "الوضع الشخصي الأوروبي" أو "المواطنة الأوروبية الأولية" [ 17 ] من خلال الاعتراف بالحقوق الاجتماعية المرتبطة بحرية التنقل [ 21 ] وحرية الاستقرار في السنوات الأولى من تأسيس السوق الأوروبية المشتركة، عندما تم توسيع حقوق العمال في الدولة المضيفة تدريجياً لتشمل أفراد أسرهم حتى خارج نطاق صفة "العامل"، [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] وذلك لتعزيز الاندماج الاجتماعي الكامل للعمال وأسرهم في الدولة العضو المضيفة. [ 28 ]

عندما ألغت اللائحة 1612/68 [ 29 ] قيود التنقل والإقامة المفروضة على عمال الدول الأعضاء وعائلاتهم في جميع أنحاء أراضي المجموعة الاقتصادية الأوروبية، منهيةً بذلك الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المادة 49 من معاهدة روما، [ 30 ] لم يقتصر الأمر على تهيئة الظروف لممارسة كاملة لحقوق حرية التنقل، بل اعترفت محكمة العدل الأوروبية لاحقًا بعدد من الحقوق الجديدة الهامة، مثل: الحق في الحد الأدنى للأجور في الدولة المضيفة، [ 31 ] وتخفيض أسعار المواصلات العامة للعائلات الكبيرة، [ 32 ] والحق في فحص الإعاقة للبالغين، [ 33 ] والقروض بدون فوائد لإنجاب الأطفال، [ 34 ] والحق في الإقامة مع شريك غير الزوج/الزوجة، [ 35 ] ودفع نفقات الجنازة. [ 36 ]

كما ورد لاحقًا في قضية ليفين، [ 37 ] رأت المحكمة أن "حرية الحصول على عمل مهمة، ليس فقط كوسيلة لإنشاء سوق موحدة لصالح اقتصادات الدول الأعضاء، بل كحق للعامل في رفع مستوى معيشته". [ 22 ] وبموجب سوابق محكمة العدل الأوروبية ، تسري حقوق حرية تنقل العمال بغض النظر عن غرض العامل من الحصول على عمل في الخارج، [ 37 ] سواء كان العمل بدوام جزئي أو بدوام كامل، [ 37 ] وسواء احتاج العامل إلى مساعدة مالية إضافية من الدولة العضو التي ينتقل إليها أم لا. [ 38 ]

قبل إرساء المواطنة الأوروبية، فسّرت محكمة العدل الأوروبية وضع "العامل" بما يتجاوز معناه الحرفي البحت، موسعةً إياه تدريجيًا ليشمل فئات مثل أفراد الأسرة غير النشطين اقتصاديًا، والطلاب، والسياح. [ 39 ] وقد دفع هذا المحكمة إلى القول بأن متلقي الخدمات يتمتع بحقوق حرية التنقل بموجب المعاهدة، [ 40 ] وبالتالي، فإن كل مواطن تقريبًا من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي ينتقل إلى دولة عضو أخرى كمتلقي خدمات، سواء كان نشطًا اقتصاديًا أم لا، شريطة ألا يشكل عبئًا غير معقول على الدولة المضيفة، يتمتع بالمساواة في المعاملة. [ 41 ] وكان يتمتع بحق عدم التمييز على أساس الجنسية حتى قبل معاهدة ماستريخت. [ 42 ]

لم تُطبّق المحكمة أحكام معاهدة ماستريخت بشأن وضع المواطنة الأوروبية (ذات الأثر المباشر، أي التي تمنح صفة المواطنة الأوروبية مباشرةً لمواطني جميع الدول الأعضاء) فورًا، بل استمرت في اتباع النهج التفسيري السابق، واستخدمت المواطنة الأوروبية كحجة تكميلية لتأكيد وتوطيد السوابق القضائية. [ 43 ] وبعد سنوات قليلة من دخول معاهدة ماستريخت حيز التنفيذ ، قررت المحكمة أخيرًا التخلي عن هذا النهج والاعتراف بوضع المواطنة الأوروبية لحسم النزاعات. ومن القرارات البارزة في هذا الصدد قضيتا مارتينيز سالا [ 44 ] وغريلتشيك [ 45 ] .

من جهة، تتسم المواطنة بطابع شامل، إذ تمنح حامليها حريات وتشجع على المشاركة الفعالة في هذه الحقوق وتمكّنهم من استخدامها بفعالية. ومن جهة أخرى، ولا يُقصد بما يلي التقليل من شأن هذه الحقيقة الأولى، فإن إدماج فئة معينة يؤدي إلى تمييز فئات أخرى. ولا يمكن بناء هوية بمعايير رسمية إلا من خلال التمييز والتحديد الفعالين، أي الإقصاء.

نظراً لتاريخ الاتحاد الأوروبي وتطوره المذكور، فإن عملية الإدماج والاستبعاد محفوفة بالتوترات. وتستند العديد من ديناميكيات المواطنة إلى التوتر القائم بين الجانب القانوني الرسمي وما يحيط به من خارج نطاق القانون؛ مثل توسيع الحريات والحقوق لتشمل جميع فئات الأشخاص النشطين اقتصادياً، سواء بشكل صريح أو ضمني. ولا يتمتع المشردون والفقراء بهذه الحريات بسبب افتقارهم إلى النشاط الاقتصادي. وينطبق الأمر نفسه عندما تقرر الدولة الأم حرمان شخص ما من هذه الحقوق.

يتعين على مواطني الاتحاد الأوروبي غير النشطين اقتصادياً والراغبين في البقاء لأكثر من ثلاثة أشهر في دولة عضو أخرى استيفاء شرط امتلاك تأمين صحي و"موارد كافية" حتى لا يصبحوا "عبئاً غير معقول" على نظام المساعدة الاجتماعية في الدولة العضو المضيفة، والذي قد يكون له الحق في طردهم في غير هذه الحالة. [ 46 ]

الحقوق المعلنة

يجوز للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي استخدام تصميم مشترك لدفتر جواز السفر ، باللون العنابي (باستثناء اللون الأزرق الداكن لكرواتيا [ 47 ] ) مع اسم الدولة العضو وشعارها ولقب "الاتحاد الأوروبي" (بلغة (لغات) الدولة المصدرة وترجمتها).

تُفصّل حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي في معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي وميثاق الحقوق الأساسية. [ 48 ] تاريخيًا، كانت الميزة الرئيسية لمواطنة إحدى دول الاتحاد الأوروبي هي حرية التنقل. وتنطبق حرية التنقل أيضًا على مواطني دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية [ 49 ] وسويسرا. [ 50 ] ومع ذلك، فقد استُحدثت بعض الحقوق السياسية مع استحداث جنسية الاتحاد الأوروبي.

ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي

أقرّ الاتحاد الأوروبي ميثاق الحقوق الأساسية الذي كرّس حقوقًا سياسية واجتماعية واقتصادية محددة لمواطني الاتحاد الأوروبي والمقيمين فيه. ويركز الباب الخامس من الميثاق تحديدًا على حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي. وتشمل الحقوق المحمية لمواطني الاتحاد الأوروبي ما يلي: [ 51 ]

  • الحق في التصويت والترشح في انتخابات البرلمان الأوروبي.
  • الحق في التصويت والترشح في الانتخابات البلدية.
  • الحق في الإدارة الرشيدة.
  • حق الوصول إلى الوثائق.
  • الحق في تقديم الالتماسات.
  • حرية التنقل والإقامة.
  • الحماية الدبلوماسية والقنصلية.

معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي

تنص معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي [ 52 ] على أن يكون للمواطنين "تمثيل مباشر على مستوى الاتحاد في البرلمان الأوروبي " و"المشاركة في الحياة الديمقراطية للاتحاد" ( معاهدة الاتحاد الأوروبي ، الباب الثاني، المادة 10). وبالتحديد، تُمنح الحقوق التالية: [ 1 ]

  • الوصول إلى وثائق الحكومة الأوروبية : الحق في الوصول إلى وثائق حكومة الاتحاد الأوروبي، بغض النظر عن وسيلة إصدارها. (المادة 15).
  • التحرر من أي تمييز على أساس الجنسية : الحق في عدم التعرض للتمييز على أساس الجنسية في نطاق تطبيق المعاهدة (المادة 18)؛
  • الحق في عدم التعرض للتمييز : يجوز لحكومة الاتحاد الأوروبي اتخاذ الإجراءات المناسبة لمكافحة التمييز على أساس الجنس أو الأصل العرقي أو الإثني أو الدين أو المعتقد أو الإعاقة أو السن أو التوجه الجنسي (المادة 19)؛
  • الحق في حرية التنقل والإقامة : الحق في حرية التنقل والإقامة في جميع أنحاء الاتحاد والحق في العمل في أي منصب (بما في ذلك الخدمة المدنية الوطنية باستثناء تلك المناصب في القطاع العام التي تنطوي على ممارسة الصلاحيات الممنوحة بموجب القانون العام وحماية المصالح العامة للدولة أو السلطات المحلية (المادة 21) والتي لا يوجد لها تعريف واحد محدد).
  • التصويت في الانتخابات الأوروبية : الحق في التصويت والترشح في انتخابات البرلمان الأوروبي ، في أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي (المادة 22) .
  • التصويت والترشح في الانتخابات البلدية : الحق في التصويت والترشح في الانتخابات المحلية في دولة من دول الاتحاد الأوروبي غير دولتهم، بنفس الشروط التي يتمتع بها مواطنو تلك الدولة (المادة 22).
  • الحق في الحماية القنصلية : الحق في الحماية من قبل السلطات الدبلوماسية أو القنصلية للدول الأعضاء الأخرى عند التواجد في دولة غير عضو في الاتحاد الأوروبي، إذا لم تكن هناك سلطات دبلوماسية أو قنصلية من دولة المواطن (المادة 23).
    • ويرجع ذلك إلى حقيقة أن ليس كل الدول الأعضاء تحتفظ بسفارات في كل دولة في العالم (بعض الدول لديها سفارة واحدة فقط من دولة تابعة للاتحاد الأوروبي). [ 53 ]
  • تقديم الالتماسات إلى البرلمان الأوروبي وأمين المظالم : الحق في تقديم الالتماسات إلى البرلمان الأوروبي والحق في التقدم بطلب إلى أمين المظالم الأوروبي لإطلاعه على أي حالات سوء إدارة من قبل مؤسسات وهيئات الاتحاد الأوروبي، باستثناء الهيئات القانونية (المادة 24) [ 54 ]
  • الحقوق اللغوية : الحق في تقديم الطلبات إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي بإحدى اللغات الرسمية وتلقي الرد بنفس اللغة (المادة 24).

حقوق حرية التنقل

المادة 21: حرية التنقل والإقامة

تنص المادة 21 (1) من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي [ 52 ] على ما يلي:

لكل مواطن من مواطني الاتحاد الحق في التنقل والإقامة بحرية داخل أراضي الدول الأعضاء، مع مراعاة القيود والشروط المنصوص عليها في هذه المعاهدة والتدابير المعتمدة لتنفيذها.

وقد أشارت محكمة العدل الأوروبية إلى أن

من المقدر أن تكون جنسية الاتحاد الأوروبي هي الوضع الأساسي لمواطني الدول الأعضاء [ 55 ]

أقرت محكمة العدل الأوروبية بأن هذه المادة تمنح المواطنين حقًا نافذًا مباشرًا في الإقامة في دولة عضو أخرى. [ 55 ] [ 56 ] قبل قضية باومباست ، [ 56 ] كان يُفترض على نطاق واسع أن المواطنين غير النشطين اقتصاديًا لا يتمتعون بحقوق إقامة مستمدة مباشرة من معاهدة الاتحاد الأوروبي، وإنما فقط من التوجيهات الصادرة بموجبها. إلا أنه في قضية باومباست ، قضت محكمة العدل الأوروبية بأن المادة 18 (آنذاك) [ 57 ] من معاهدة الجماعة الأوروبية تمنح حقًا عامًا في الإقامة، وهو حق مقيد بالتشريعات الثانوية، ولكن فقط عندما تكون هذه التشريعات الثانوية متناسبة. [ 58 ] يجوز للدول الأعضاء التمييز بين مواطنيها ومواطني الاتحاد، ولكن فقط إذا استوفت الأحكام معيار التناسب. [ 59 ] يتمتع مواطنو الاتحاد الأوروبي المهاجرون بـ"توقع مشروع لدرجة محدودة من التضامن المالي... مع مراعاة درجة اندماجهم في المجتمع المضيف" [ 60 ]. وتُعد مدة الإقامة عاملًا بالغ الأهمية عند النظر في درجة الاندماج.

تعرضت سوابق محكمة العدل الأوروبية بشأن المواطنة لانتقادات بسبب إخضاعها عددًا متزايدًا من القواعد الوطنية لتقييم التناسب. [ 59 ] كما أن الحق في حرية التنقل غير متاح بالكامل لبعض فئات مواطني الاتحاد الأوروبي نظرًا للعقبات المتعددة التي يواجهونها في حياتهم اليومية. فعلى سبيل المثال، يواجه مواطنو الاتحاد الأوروبي المتحولون جنسيًا صعوبات في الحصول على وثائق الهوية واجتياز فحوصات الهوية، ولم شملهم مع أفراد أسرهم ومرافقة أطفالهم، فضلًا عن الحصول على المساعدة الاجتماعية. [ 61 ] ويُبرر حجم هذه المشكلات أن شكلًا محدودًا فقط من مواطنة الاتحاد الأوروبي متاح للأشخاص المتحولين جنسيًا. [ 61 ]

المادة 45 حرية التنقل للعمل

تنص المادة 45 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي [ 52 ] على ما يلي:

  1. يجب ضمان حرية تنقل العمال داخل الاتحاد.
  2. يستلزم هذا الحق في حرية التنقل إلغاء أي تمييز قائم على أساس الجنسية بين عمال الدول الأعضاء فيما يتعلق بالتوظيف والأجور وشروط العمل والتوظيف الأخرى.

تختلف الوظائف الحكومية المخصصة حصراً للمواطنين بين الدول الأعضاء. فعلى سبيل المثال، لا يقتصر التدريب كمحامٍ في بريطانيا وأيرلندا على المواطنين، بينما يؤهل البرنامج الفرنسي المقابل الحاصل عليه للعمل كقاضٍ، وبالتالي لا يمكن الالتحاق به إلا للمواطنين الفرنسيين. ومع ذلك، يقتصر هذا الأمر عموماً على الأدوار التي تمارس درجة كبيرة من السلطة العامة، مثل القضاة والشرطة والجيش والدبلوماسيين وكبار موظفي الخدمة المدنية والسياسيين. تجدر الإشارة إلى أن بعض الدول الأعضاء لا تختار حصر جميع هذه المناصب على المواطنين.

تم دمج جزء كبير من التشريعات الثانوية القائمة والسوابق القضائية [ 62 ] في توجيه حقوق المواطنين 2004/38/EC بشأن الحق في التنقل والإقامة بحرية داخل الاتحاد الأوروبي. [ 63 ]

القيود

قد تخضع الدول الأعضاء الجديدة لأنظمة انتقالية فيما يتعلق بحرية تنقل العمال ، حيث يتمتع مواطنوها خلالها بوصول محدود إلى أسواق العمل في الدول الأعضاء الأخرى. ويُسمح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإبقاء على القيود المفروضة على مواطني الدول المنضمة حديثًا لمدة أقصاها سبع سنوات بعد الانضمام. أما بالنسبة لدول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة (أيسلندا، وليختنشتاين، والنرويج، وسويسرا)، فإن الحد الأقصى هو تسع سنوات.

عقب توسع الاتحاد الأوروبي عام 2004 ، قررت ثلاث دول أعضاء "قديمة" - أيرلندا والسويد والمملكة المتحدة - السماح بالوصول غير المقيد إلى أسواق العمل لديها. وبحلول ديسمبر 2009، تخلت جميع الدول الأعضاء، باستثناء دولتين - النمسا وألمانيا - عن القيود تمامًا. وانتهت صلاحية هذه القيود أيضًا في 1 مايو 2011. [ 64 ]

بعد توسع الاتحاد الأوروبي عام 2007 ، فرضت جميع الدول الأعضاء قبل عام 2004، باستثناء فنلندا والسويد ، قيودًا على المواطنين البلغاريين والرومانيين، وكذلك فعلت دولتان انضمتا عام 2004: مالطا والمجر . وبحلول نوفمبر 2012، ألغت جميع دول الاتحاد الأوروبي، باستثناء ثماني دول، هذه القيود تمامًا. وانتهت صلاحية هذه القيود أيضًا في 1 يناير 2014. فتحت النرويج سوق العمل لديها في يونيو 2012، بينما أبقت سويسرا القيود سارية حتى عام 2016. [ 64 ]

بعد توسع الاتحاد الأوروبي عام 2013 ، فرضت بعض الدول قيوداً على المواطنين الكرواتيين عقب انضمام كرواتيا إلى الاتحاد في 1 يوليو/تموز 2013. وبحلول مارس/آذار 2021، رفعت جميع دول الاتحاد الأوروبي هذه القيود تماماً. [ 65 ] [ 66 ]

اكتساب

لا توجد سياسة موحدة للاتحاد الأوروبي بشأن اكتساب الجنسية الأوروبية، إذ تُعدّ الجنسية الأوروبية مكمّلة للجنسية الوطنية. (مُنحت جنسية الجماعة الأوروبية في البداية لجميع مواطني الدول الأعضاء في الجماعة الأوروبية عام 1994 بموجب معاهدة ماستريخت المبرمة بين الدول الأعضاء في الجماعة الأوروبية بموجب القانون الدولي، ثم تحولت إلى جنسية الاتحاد الأوروبي عام 2007 عندما غيّرت الجماعة الأوروبية هويتها القانونية إلى الاتحاد الأوروبي. واكتسب عدد أكبر من الناس جنسية الاتحاد الأوروبي مع انضمام كل دولة عضو جديدة، وفي كل مرة، صادقت جميع الدول الأعضاء القائمة على التعديلات التي أُدخلت على المعاهدات للسماح بإنشاء هذه الحقوق الإضافية للمواطنة للفرد. كما تُمنح الجنسية الأوروبية عمومًا في الوقت نفسه الذي تُمنح فيه الجنسية الوطنية). وتنص المادة 20 (1) من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي [ 52 ] على ما يلي:

"يُقرّ بموجب هذا قانون الجنسية في الاتحاد. كل شخص يحمل جنسية دولة عضو يكون مواطناً في الاتحاد. وتكون جنسية الاتحاد إضافة إلى الجنسية الوطنية ولا تحل محلها."

بينما يُعتبر مواطنو الدول الأعضاء مواطنين في الاتحاد، "يقع على عاتق كل دولة عضو، مع مراعاة قانون الاتحاد، تحديد شروط اكتساب الجنسية وفقدانها." [ 67 ] ونتيجةً لذلك، يوجد تباين كبير في القواعد والممارسات المتعلقة باكتساب الجنسية وفقدانها في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. [ 68 ] قد يكون التقدم بطلب للحصول على الجنسية معقدًا، وقد يتطلب الاستعانة بمحامٍ متخصص. [ 69 ] وقد وُجهت انتقادات لعدم وجود تنسيق في إجراءات تجنيس مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. [ 70 ] [ 71 ]

استثناءات للأقاليم الخارجية

وهذا يعني عملياً أن الدولة العضو قد تحجب جنسية الاتحاد الأوروبي عن فئات معينة من المواطنين، وغالباً ما يكون ذلك في الأقاليم الخارجية للدول الأعضاء خارج الاتحاد الأوروبي.

وكان مثال سابق هو المملكة المتحدة. نظراً لتعقيد قانون الجنسية البريطاني ، فقد حدد إعلان صدر عام 1982 عن حكومة صاحبة الجلالة من يُعتبر "مواطناً" بريطانياً لأغراض الاتحاد الأوروبي: [ 72 ]

وبالتالي، استبعد هذا الإعلان من جنسية الاتحاد الأوروبي فئات تاريخية مختلفة من الجنسية البريطانية المرتبطة عمومًا بالمستعمرات البريطانية السابقة، مثل المواطنين البريطانيين في الخارج ، والمواطنين البريطانيين (في الخارج) ، والأشخاص البريطانيين المحميين ، وأي رعية بريطانية لم يكن لها "حق الإقامة" بموجب قانون الهجرة البريطاني.

في عام ٢٠٠٢، ومع إقرار قانون الأقاليم البريطانية ما وراء البحار لعام ٢٠٠٢ ، مُنحت جنسية الاتحاد الأوروبي لجميع مواطني الأقاليم البريطانية ما وراء البحار تقريبًا، حيث مُنحوا تلقائيًا الجنسية البريطانية الكاملة (باستثناء أولئك الذين تربطهم صلة بالمنطقتين السياديتين البريطانيتين أكروتيري وديكيليا في جزيرة قبرص). [ ٧٣ ] وقد منحهم هذا فعليًا حقوق المواطنة الكاملة في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك حق حرية التنقل، على الرغم من أن سكان جبل طارق فقط هم من يحق لهم التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي. في المقابل، كان يُعتبر المواطنون البريطانيون في تبعيات التاج البريطاني ، جيرسي وغرنزي وجزيرة مان، مواطنين في الاتحاد الأوروبي، ولكن على عكس سكان الأقاليم البريطانية ما وراء البحار ، مُنعوا من ممارسة حقوق حرية التنقل في الاتحاد الأوروبي بموجب بنود معاهدة انضمام بريطانيا إذا لم تكن لديهم أي صلة أخرى بالمملكة المتحدة (مثل الإقامة في المملكة المتحدة لمدة خمس سنوات، أو الولادة في المملكة المتحدة، أو ولادة آبائهم أو أجدادهم في المملكة المتحدة) ولم يكن لديهم حق التصويت في الاتحاد الأوروبي. (انظر جواز سفر غرنزي ، جواز سفر جزيرة مان ، جواز سفر جيرسي ). [ 74 ]

ومن الأمثلة الأخرى سكان جزر فارو الدنماركية، الذين رغم تمتعهم بالجنسية الدنماركية الكاملة، إلا أنهم خارج الاتحاد الأوروبي، ويُستثنون صراحةً من جنسية الاتحاد الأوروبي بموجب بنود معاهدة انضمام الدنمارك. [ 75 ] ويختلف هذا عن سكان غرينلاند الدنماركية، الذين ، رغم كونهم أيضاً خارج الاتحاد الأوروبي نتيجةً لمعاهدة غرينلاند لعام 1984 ، إلا أنهم يحصلون على جنسية الاتحاد الأوروبي، إذ لم يُستثنوا منها تحديداً بموجب بنود تلك المعاهدة (انظر: جزر فارو والاتحاد الأوروبي ؛ غرينلاند والاتحاد الأوروبي ).

جرينلاند

على الرغم من انسحاب غرينلاند من الجماعات الأوروبية عام ١٩٨٥، إلا أن هذه المنطقة ذات الحكم الذاتي، والواقعة ضمن مملكة الدنمارك، لا تزال مرتبطة بالاتحاد الأوروبي ، باعتبارها إحدى الدول والأقاليم التابعة له. وتعني هذه العلاقة مع الاتحاد الأوروبي أن جميع المواطنين الدنماركيين المقيمين في غرينلاند، بمن فيهم مواطنو غرينلاند ، يحملون جنسية الاتحاد الأوروبي. وهذا يتيح لسكان غرينلاند حرية التنقل والإقامة داخل الاتحاد الأوروبي. ويختلف هذا عن المواطنين الدنماركيين المقيمين في جزر فارو، والذين لا يتمتعون بجنسية الاتحاد الأوروبي. [ ٧٦ ]

ملخص قوانين الجنسية في الدول الأعضاء

هذا ملخص لقوانين الجنسية لكل دولة من الدول الأعضاء السبعة والعشرين في الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من ديسمبر 2017. [ 77 ]

الدولة العضوالاكتساب بالولادةالاستحواذ عن طريق الميراثالاستحواذ عن طريق الزواج أو الشراكة المدنيةالاستحواذ عن طريق التجنسيُسمح بتعدد الجنسيات
النمساالنمسا

الأشخاص المولودون في النمسا:

  • أحد والديه المتزوجين على الأقل مواطن نمساوي
  • خارج إطار الزواج وأمها مواطنة نمساوية
  • الطفل اللقيط الذي تم اكتشافه قبل بلوغه سن 6 أشهر

تُكتسب الجنسية النمساوية عن طريق النسب في ظل أحد الشروط التالية:

شروط
  • ولد لأبوين نمساويين
  • إذا كان المولود قد ولد بعد 9 يناير 1983 وكان والداه متزوجين وقت الولادة، فإن الجنسية النمساوية لأحد الوالدين كافية.
  • إذا كان الطفل مولودًا قبل أو في 9 يناير 1983، فيجب أن يكون والده مواطنًا نمساويًا. لا يُقبل الأطفال المولودون لأم نمساوية متزوجة من أب غير نمساوي. أما إذا لم يكن الوالدان متزوجين، فلا يمكن للأب نقل الجنسية النمساوية للطفل، بينما يمكن للأم ذلك.
  • إذا تزوج الوالدان بعد ولادة الطفل، تُمنح الجنسية تلقائيًا بأثر رجعي. أما إذا كان عمر الطفل يتجاوز 14 عامًا في ذلك الوقت، فيلزم الحصول على موافقته.
  • الإقامة لمدة 6 سنوات في حالة الزواج لمدة 5 سنوات على الأقل (واستيفاء شروط الجنسية العامة، بما في ذلك إتقان اللغة الألمانية).
  • الإقامة لمدة 6 سنوات إذا كان المولود في النمسا، أو مواطن دولة أخرى من دول المجموعة الاقتصادية الأوروبية، أو "مندمج بشكل استثنائي".
  • الإقامة لمدة تصل إلى 30 عامًا، وذلك رهناً باستيفاء الشروط الأخرى
  • إقامة لمدة 10 سنوات للاجئين
لا يُسمح بذلك إلا بإذن خاص أو في حالة الحصول على جنسية مزدوجة عند الولادة (والدان يحملان جنسيتين [أحدهما نمساوي والآخر أجنبي] أو الولادة في دولة ذات قانون أرضي مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا).
بلجيكابلجيكا

الأشخاص المولودون في بلجيكا والذين:

  • هم بلا جنسية
  • هم اللقطاء
  • فقدان أي جنسية أخرى قبل بلوغ سن 18 عامًا
  • لدي أحد الوالدين مولود في بلجيكا
  • أن يكون لديه أحد الوالدين البيولوجيين أو المتبنين المقيمين في بلجيكا لمدة 5 سنوات على الأقل من السنوات العشر الماضية

تُكتسب الجنسية البلجيكية عن طريق النسب في ظل أحد الشروط التالية:

  • الأشخاص الذين لديهم أحد الوالدين بلجيكي
  • خمس سنوات من التعايش في بلجيكا

يمكن للأجانب الحصول على الجنسية عن طريق تقديم طلب في بلدية إقامتهم إذا كان لديهم حق دائم في الإقامة في بلجيكا واستوفوا أحد الشرطين التاليين:

  • الإقامة القانونية المستمرة لمدة 5 سنوات، رهناً بمعايير اللغة والاقتصاد والاندماج الاجتماعي
  • عشر سنوات من الإقامة القانونية المتواصلة، بشرط إتقان اللغة والاندماج فقط.
  • الإقامة القانونية المستمرة لمدة 5 سنوات للمتقاعدين أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو المعاقين

يمكن للأجانب أيضاً تقديم التماس إلى الحكومة الفيدرالية للحصول على الجنسية من خلال مجلس النواب دون اشتراط الإقامة الرسمية إذا أظهروا جدارة استثنائية في الفن أو العلوم أو الثقافة أو الرياضة.

نعم
بلغاريابلغاريا

الأشخاص المولودون في بلغاريا والذين:

  • هم بلا جنسية
  • هم اللقطاء

تُكتسب الجنسية البلغارية عن طريق النسب في ظل أحد الشروط التالية:

شروط
  • أحد الوالدين على الأقل مواطن بلغاري
  • أي شخص من أصل بلغاري؛ وكذلك عضو في مجتمع عرقي بلغاري تاريخي (على سبيل المثال في مولدوفا، مقدونيا الشمالية، أوكرانيا) (لا يوجد حد لعدد الأجيال).
  • يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا؛
  • الحصول على تصريح إقامة دائمة أو طويلة الأجل في بلغاريا لمدة لا تقل عن 3 سنوات؛
  • لم يتم التحقيق معهم أو إصدار أحكام بحقهم من قبل السلطات البلغارية؛
  • أن يكون لديه دخل أو مهنة؛
  • أن يكون قادراً على التحدث والكتابة باللغة البلغارية؛
  • التخلي عن الجنسية السابقة (لا ينطبق على مواطني دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا والدول التي تربطها اتفاقيات معاملة بالمثل مع بلغاريا؛ يُسمح لهم بازدواج الجنسية)؛
  • أن يكون متزوجاً من مواطن بلغاري منذ ثلاث سنوات على الأقل وأن يكون الزواج قائماً.
  • يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عامًا؛
  • الحصول على تصريح إقامة دائمة أو طويلة الأجل في بلغاريا لمدة لا تقل عن 5 سنوات؛
  • لم يتم التحقيق معهم أو إصدار أحكام بحقهم من قبل السلطات البلغارية؛
  • أن يكون لديه دخل أو مهنة؛
  • أن يكون قادراً على التحدث والكتابة باللغة البلغارية؛
  • التخلي عن الجنسية السابقة (لا ينطبق على مواطني دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا والدول التي تربطها اتفاقيات معاملة بالمثل مع بلغاريا؛ يُسمح لهم بالجنسية المزدوجة).
  • نعم - بالنسبة للمواطنين البلغاريين بالولادة؛
  • نعم - بالنسبة للمواطنين المجنسين من دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية وسويسرا والدول التي لديها اتفاقية معاملة بالمثل مع بلغاريا [ 78 ]
كرواتياكرواتياالأشخاص المولودون في كرواتيا والذين:
  • أن يكون أحد الوالدين على الأقل مواطناً كرواتياً
  • هم لقطاء (ولكن يمكن إلغاء هذه الجنسية إذا كان الوالدان اللذان تم العثور عليهما لاحقاً مواطنين أجانب).
تُكتسب الجنسية الكرواتية عن طريق النسب في ظل أحد الشروط التالية: [ 79 ] [ 80 ] [ 81 ]
شروط
  • عن طريق النسب (حق الدم) من خلال إثبات النسب أو الأصل العرقي الكرواتي
  • مولود في كرواتيا لأحد الوالدين على الأقل وهو مواطن كرواتي
  • المولود في الخارج لأحد الوالدين على الأقل من حاملي الجنسية الكرواتية؛ يجب تسجيل الميلاد لدى جهة معتمدة في كرواتيا قبل بلوغ الطفل سن 18 عامًا
  • يُمنح الطفل المولود في الخارج لأحد الوالدين الكرواتيين إذا كان سينتهي به المطاف بلا جنسية.
  • عن طريق التبني من قبل والدين مواطنين كرواتيين
  • الإقامة لمدة 8 سنوات (يمكن تقصيرها)
  • الإقامة لمدة 8 سنوات
  • معرفة كافية باللغة الكرواتية
  • نعم (إذا كان مواطناً كرواتياً بالأصل/النسب)
  • لا (إذا كان مواطناً كرواتياً متجنساً، إلا إذا تقدم بطلب عن طريق "التجنس المميز" (مثل أحفاد المهاجرين الكرواتيين)

يُعامل المواطنون الذين يحملون جنسيات متعددة بموجب القانون كمواطنين كرواتيين حصرياً.

قبرصقبرص

الأشخاص المولودون في قبرص والذين:

  • هم بلا جنسية
  • هم اللقطاء

تُكتسب الجنسية القبرصية عن طريق النسب في ظل أحد الشروط التالية:

شروط
  • مولود لأبوين من أصل قبرصي يوناني.
  • مولود لأبوين من القبارصة الأتراك بعد عام 1974، وكان أحد والديه مواطناً في الجمهورية قبل عام 1974.
  • القبارصة الأتراك الذين فقدوا جنسيتهم بعد الاحتلال عام 1974
  • المولود لأب من أصل قبرصي تركي وأب تركي إذا لم يكن الأب التركي مستوطناً بعد عام 1974 (يجب ألا يكون الزواج قد تم في شمال قبرص بعد عام 1974).
  • الإقامة لمدة 3 سنوات
  • الإقامة لمدة 7 سنوات
نعم
الجمهورية التشيكيةالجمهورية التشيكية

الأشخاص المولودون في جمهورية التشيك:

  • الذين هم لقطاء
  • والداهما كلاهما عديم الجنسية، وأحدهما على الأقل مقيم دائم في جمهورية التشيك
  • الأشخاص الذين لديهم على الأقل أحد الوالدين يحمل الجنسية التشيكية (وقت ولادة الشخص). ولا يُعتدّ بمكان ولادة الشخص، سواء في جمهورية التشيك أو في أي مكان آخر.
  • يجوز لأولئك الذين لديهم على الأقل أحد الوالدين أو الأجداد الذين فقدوا جنسيتهم التشيكية أو التشيكوسلوفاكية في أو قبل 31 ديسمبر 2013 التقدم بطلب للحصول على الجنسية التشيكية عن طريق الإعلان والمعروف أيضًا باسم الجنسية عن طريق النسب، وفي هذه الحالة يجب عليهم إثبات فقدان جنسية سلفهم من خلال شهادة تجنيس أمريكية، أو أمر محكمة من الحقبة الشيوعية جرد سلفهم من جنسيته، أو شهادة زواج إذا كانت سلفهم امرأة تشيكوسلوفاكية تزوجت من أجنبي قبل 24 يونيو 1947 (فقدت النساء تلقائيًا جنسيتهن التشيكوسلوفاكية بالزواج من أجنبي وفقًا لبراءة الهجرة لعام 1832 من القانون النمساوي الذي كان ساريًا حتى 23 يونيو 1947).
  • الإقامة لمدة عامين في البلد إذا كان الشخص متزوجًا أو في شراكة مسجلة من نفس الجنس، وأن يكون حاملاً لتصريح إقامة دائمة في تاريخ تقديم الطلب (لا يزال يتعين عليه إثبات متطلبات أخرى للتجنيس، بما في ذلك متطلبات اللغة والاندماج الاجتماعي).
  • حاملو تصريح الإقامة الدائمة التشيكي لمدة 5 سنوات على الأقل (أو 3 سنوات لمواطني الاتحاد الأوروبي)، مع إقامة فعلية/واقعية في التشيك لمدة لا تقل عن نصف الفترة ذات الصلة (لا تُعتبر حالات الغياب التي لا تتجاوز شهرين (أو 6 أشهر لأسباب جدية) ذات صلة).
  • حاملو تصريح الإقامة الدائمة التشيكي (في تاريخ تقديم الطلب)، والمقيمون بشكل قانوني في جمهورية التشيك لمدة 10 سنوات، مع إقامة فعلية/واقعية في جمهورية التشيك لمدة 5 سنوات على الأقل (لا تُعتبر فترات الغياب التي لا تتجاوز شهرين (أو 6 أشهر لأسباب جدية) ذات صلة).
  • حاملو تصريح الإقامة الدائمة التشيكي (في تاريخ تقديم الطلب) والذين ستكون تجنيسهم ذا أهمية بالغة للجمهورية التشيكية في مجالات العلوم والتعليم والثقافة والرياضة، أو لأسباب أخرى تصب في مصلحة الجمهورية. كل ما على مقدم الطلب إثباته في هذا المسار هو سجل جنائي نظيف ورسالة من مؤسسة حكومية توضح أسباب استحقاقه للجنسية التشيكية. لا يشترط إتقان أي لغة في هذه الحالة.
نعم، اعتبارًا من 1 يناير 2014 [ 82 ]
الدنماركالدنمارك

الأشخاص المولودون في الدنمارك والذين:

  • هم اللقطاء
  • الأشخاص الذين لديهم على الأقل أحد الوالدين يحمل الجنسية الدنماركية.
  • الإقامة لمدة 6 سنوات إذا كان المتزوج متزوجاً لمدة 3 سنوات على الأقل
  • الإقامة لمدة 9 سنوات (لحاملي تصريح الإقامة الدائمة)
  • الإقامة لمدة 8 سنوات (للاجئين وعديمي الجنسية)
  • الإقامة لمدة سنتين (لمواطني إحدى دول الشمال الأوروبي ، أي فنلندا وأيسلندا والنرويج والسويد)
  • امتلاك معرفة متقدمة نسبياً باللغة الدنماركية (ما يعادل المستوى B2 في الإطار الأوروبي المرجعي الموحد للغات). [ 83 ]
نعم، اعتبارًا من 1 سبتمبر 2015 [ 84 ]
إستونياإستونيا [ 85 ]

الأشخاص المولودون في إستونيا والذين:

  • هم اللقطاء
  • الأشخاص الذين لديهم على الأقل أحد الوالدين يحمل الجنسية الإستونية.

لا (إلا إذا كان متزوجًا من مواطن إستوني قبل 26 فبراير 1992)

  • الإقامة لمدة 8 سنوات

لا تعترف إستونيا بتعدد الجنسيات. ومع ذلك، لا يمكن حرمان المواطنين الإستونيين بحكم النسب من جنسيتهم الإستونية، ويُسمح لهم فعلياً بالحصول على جنسيات متعددة.

فنلندافنلندا

الأشخاص المولودون في فنلندا والذين:

  • عديمو الجنسية، أو
  • هم اللقطاء

(توجد إمكانية الحصول على الجنسية عن طريق الإعلان للأجانب المولودين في فنلندا والذين قضوا جزءًا كبيرًا من طفولتهم فيها.)

تُكتسب الجنسية الفنلندية عن طريق النسب من أم فنلندية، ومن أب فنلندي في ظل أحد الشروط التالية:

شروط
  • والد الطفل مواطن فنلندي والوالدان متزوجان؛
  • والد الطفل مواطن فنلندي، وقد وُلد الطفل في فنلندا خارج إطار الزواج، وتم إثبات نسب الأب.
  • كان والد الطفل الذي توفي قبل ولادته مواطناً فنلندياً وكان متزوجاً من والدة الطفل وقت وفاته؛ أو
  • كان والد الطفل، الذي توفي قبل ولادة الطفل، مواطناً فنلندياً، وقد ولد الطفل في فنلندا خارج إطار الزواج، وتم إثبات نسب الأب.
  • يمكن للطفل المولود خارج إطار الزواج لأب فنلندي خارج فنلندا الحصول على الجنسية عن طريق الإعلان، إذا تم إثبات الأبوة.
  • يشترط الإقامة لمدة خمس سنوات كحد أدنى.
  • ثماني سنوات من الإقامة المتواصلة (أو ما مجموعه سبع سنوات من الإقامة منذ سن 15) في فنلندا؛ و
  • معرفة واحدة على الأقل من اللغات الفنلندية أو السويدية أو لغة الإشارة الفنلندية.
  • تُطبق التخفيضات في ظل شروط معينة .
نعم
فرنسافرنسا

عند الولادة، الأشخاص المولودون في فرنسا الذين:

  • هم بلا جنسية.
  • في سن 13-16 عاماً، بناءً على طلب الوالدين، بعد أن كان يقيم بشكل معتاد في فرنسا منذ سن الثامنة.
  • الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عامًا، بناءً على طلبهم الخاص، والذين أقاموا في فرنسا لمدة 5 سنوات (بشكل متواصل أو متقطع) منذ سن 11 عامًا.
  • يبلغ من العمر 18 عامًا، تلقائيًا للأشخاص المولودين في فرنسا، والذين أقاموا في فرنسا لمدة 5 سنوات (بشكل مستمر أو متقطع) منذ سن 11 عامًا. [ 86 ]

تُكتسب الجنسية الفرنسية عن طريق النسب في ظل أحد الشروط التالية:

  • عن طريق النسب (حق الدم): [ 87 ]
  • يُعتبر الطفل (شرعي أو طبيعي) فرنسياً إذا كان أحد والديه على الأقل فرنسياً.
  • أربع سنوات من الزواج؛ وكذلك بعد خمس سنوات خارج فرنسا [ 88 ]
شروط التجنيس
  • خمس سنوات من الإقامة المتواصلة.
  • يتم تخفيض مدة هذا الشرط إلى سنتين في الحالات التالية:
    • الأشخاص الذين أكملوا بنجاح سنتين من التعليم العالي في مدرسة/جامعة فرنسية.
    • الأشخاص الذين قدموا مساهمات استثنائية لفرنسا (مدنية، علمية، اقتصادية، ثقافية، رياضية).
  • يُعفى من شرط الإقامة المستمرة الحالات التالية:
    • الأشخاص الذين خدموا في الجيش الفرنسي.
    • الأشخاص الذين هم لاجئون في فرنسا.
    • الأشخاص الذين يتحدثون الفرنسية كلغة أم أو الذين التحقوا لمدة 5 سنوات بمؤسسة تعليمية باللغة الفرنسية في بلد تكون فيه اللغة الرسمية أو إحدى اللغات الرسمية هي الفرنسية.
نعم
ألمانياألمانيا

الأشخاص المولودون في ألمانيا، إذا كان أحد الوالدين على الأقل مقيمًا في ألمانيا لمدة 5 سنوات على الأقل ويحمل تصريح إقامة دائمة

تُكتسب الجنسية الألمانية عن طريق النسب في ظل أحد الشروط التالية:
  • عن طريق النسب (حق الدم) [ 89 ]
  • عضو في مجتمع ألماني تاريخي معترف به في الخارج (مثل البلقان وكازاخستان)؛ كما تُمنح هذه الجنسية لأبناء/أحفاد من سُحبت منهم الجنسية بموجب قوانين نورمبرغ.
  • سنتان من الزواج و3 سنوات من الإقامة في ألمانيا [ 90 ]
  • الإقامة لمدة 5 سنوات
  • إتقان اللغة الألمانية [ 91 ]
  • موارد مالية كافية [ 92 ]
  • تم التنازل عن جميع الشروط المذكورة أعلاه، بما في ذلك الإقامة، لضحايا الاضطهاد النازي [ 93 ]

نعم، اعتبارًا من 27 يونيو 2024 [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ]

اليوناناليونان

الأشخاص المولودون في اليونان والذين:

  • لدي أحد الوالدين مولود في اليونان
  • هم اللقطاء
  • هم بلا جنسية

تُكتسب الجنسية اليونانية عن طريق النسب في ظل أحد الشروط التالية:

  • عضو في الجالية اليونانية التاريخية المعترف بها في الخارج في دول الاتحاد السوفيتي السابق
  • اليونانيون من جنسيات مختلفة الذين تم قبولهم في الأكاديميات العسكرية، أو التحقوا بالجيش، أو تطوعوا في زمن الحرب
  • ابن أو حفيد مواطن يوناني
  • ثلاث سنوات من الإقامة المتواصلة في اليونان، وله ذرية من الزواج
  • الإقامة لمدة 10 سنوات خلال السنوات الـ 12 الماضية
  • الإقامة لمدة 5 سنوات خلال السنوات الـ 12 الماضية للاجئين
  • معرفة كافية باللغة اليونانية والتاريخ اليوناني والثقافة اليونانية بشكل عام
  • رياضي في رياضة أولمبية، مقيم لمدة 5 سنوات خلال السنوات الـ 12 الماضية، ويستوفي شروط عضوية المنتخب الوطني اليوناني لتلك الرياضة، وفقًا لما تنص عليه القوانين الدولية لتلك الرياضة.
نعم
هنغارياهنغاريا

الأشخاص المولودون في المجر والذين:

  • هم اللقطاء
  • هم بلا جنسية

تُكتسب الجنسية المجرية عن طريق النسب في ظل أحد الشروط التالية:

  • أحد الوالدين على الأقل مواطن مجري
  • أي شخص من أصل مجري، ويجب إثبات ذلك من خلال
  1. مستوى كافٍ من اللغة الهنغارية
  2. إثبات وجود سلف واحد على الأقل مولود في مملكة المجر (لا يوجد حد لعدد الأجيال).
  • الإقامة في المجر لمدة ثلاث سنوات والزواج من مواطن مجري لمدة ثلاث سنوات، أو
  • خمس سنوات من الزواج من مواطن مجري وإنجاب ذرية من هذا الزواج، أو
  • عشر سنوات من الزواج من مواطنة مجرية
  • بعد مرور 8 سنوات واستيفاء شروط حسن السيرة والسلوك
  • بعد 5 سنوات إذا
    • ولد في المجر
    • أقاموا في المجر خلال فترة تدريبهم
    • عديم الجنسية
  • بعد ثلاث سنوات إذا
    • متزوج من مواطن مجري
    • لديه طفل قاصر مواطن مجري
    • تبنّاه مواطن مجري
    • لاجئ في المجر
نعم
جمهورية أيرلنداأيرلندا

الأشخاص المولودون في أيرلندا:

  • يُعتبر الشخص مواطناً أيرلندياً تلقائياً إذا لم يكن مؤهلاً للحصول على جنسية أي دولة أخرى.
  • يحق له أن يكون مواطناً أيرلندياً إذا كان أحد والديه على الأقل:
    • مواطن أيرلندي (أو شخص يحق له أن يكون مواطناً أيرلندياً).
    • المقيم في جزيرة أيرلندا الذي يحق له الإقامة في جمهورية أيرلندا أو أيرلندا الشمالية دون أي حد زمني لتلك الإقامة.
    • مقيم قانوني في جزيرة أيرلندا لمدة ثلاث سنوات من أصل أربع سنوات تسبق ولادة الطفل.

تُكتسب الجنسية الأيرلندية عن طريق النسب في ظل أحد الشروط التالية:

  • إذا كان أحد الوالدين على الأقل مواطناً أيرلندياً وقت الولادة.
  • إذا كان لديك جد أو جدة يحملان الجنسية الأيرلندية وُلدا في جزيرة أيرلندا، فإنّ الوالد/الوالدة يكونان قد حصلا تلقائيًا على الجنسية الأيرلندية. يمكن للحفيد/الحفيدة الحصول على الجنسية عن طريق تسجيل نفسه/نفسها في سجل المواليد الأجانب. ولا تُنقل الجنسية المكتسبة عبر هذا السجل إلا إلى الأطفال المولودين بعد تسجيل الوالد/الوالدة.
  • يشترط الزواج أو الشراكة المدنية لمدة ثلاث سنوات مع مواطن أيرلندي. كما يشترط الإقامة لمدة ثلاث سنوات على الأقل خلال السنوات الخمس الأخيرة.
  • خمس سنوات من الإقامة في أيرلندا لغرض "غير مؤقت" خلال السنوات التسع السابقة، منها سنة واحدة (1) مباشرة قبل تقديم الطلب
    • يمكن التنازل عن فترة الإقامة، وفقًا لتقدير وزير العدل، لشخص من "أصل أيرلندي أو روابط أيرلندية".

لا يجوز للمواطنين الأيرلنديين المجنسين الحصول على جنسيات أخرى غير جنسياتهم الحالية إلا إذا تم الحصول على الجنسية الجديدة عن طريق الزواج أو الشراكة المدنية، إذ سيؤدي ذلك إلى إلغاء أوراق التجنس. [ 97 ] يجوز للمواطنين المجنسين الحصول على جنسية مزدوجة مع الدول التي كانوا يحملون جنسيتها قبل تجنسهم بالجنسية الأيرلندية. لا توجد قيود على الجنسية المزدوجة لمن حصلوا على الجنسية الأيرلندية بأي طريقة لا تتضمن شهادة تجنس (مثل المواطنين بالولادة أو النسب). انظر أيضًا قانون الجنسية الأيرلندية .

إيطالياإيطاليا

الأشخاص المولودون في إيطاليا والذين:

  • هم اللقطاء
  • هم بلا جنسية

تُكتسب الجنسية الإيطالية عن طريق النسب في ظل أحد الشروط التالية:

شروط
  • (توجد قواعد تسمح بالاعتراف بالجنسية الإيطالية للعديد من أفراد الشتات الإيطالي، حتى بعد أجيال من مغادرتهم. هذه القواعد معقدة.)
  • لم تُمنح الجنسية للإيطاليين من أصل عرقي المولودين في الإقليم إلا في عام 1863 أو بعده.
  • بعد ذلك، أصبح بإمكان الآباء الحاملين للجنسية الإيطالية توريثها لأبنائهم.
  • لا تورث الأمهات الجنسية إلا للأطفال المولودين في عام 1948 أو بعده.
  • يجوز للطفل الذي يكتسب جنسية أخرى بالولادة أن يكتسب الجنسية الإيطالية أيضاً بالوراثة، دون أي عائق. وإذا كان هذا الطفل مواطناً إيطالياً، فيمكنه نقل الجنسية وفقاً للقواعد المذكورة أعلاه، تماماً كأي مواطن إيطالي آخر.
  • يفقد الشخص الذي يحصل على الجنسية الأجنبية الحق في نقل الجنسية إلى أي أطفال قد ينجبونهم بعد الحصول على الجنسية.
  • كما أن حصول الأب على الجنسية لاحقاً كان يلغي بأثر رجعي جنسية الطفل إذا كان الطفل قد ولد قبل عام 1910.
  • سنتان من الإقامة القانونية في إيطاليا (3 سنوات إذا كنت تعيش في الخارج) عن طريق التجنس (اعتبارًا من عام 2018، يجب على الزوج/الزوجة إثبات القدرة على اللغة الإيطالية بمستوى B1 للحصول على جنسية JM).
  • الإقامة لمدة عشر سنوات، وعدم وجود سجل جنائي، وتوفر موارد مالية كافية. ومع ذلك، يتم تخفيض هذه الشروط في حال:
    • إقامة لمدة 7 سنوات للأطفال الذين يتبناهم مواطنون إيطاليون
    • إقامة لمدة 5 سنوات للاجئين أو الأفراد عديمي الجنسية
    • الإقامة لمدة 4 سنوات لمواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي [ 98 ] ولكنها تتطلب الإقامة الدائمة التي تُصدر عادةً بعد 5 سنوات
  • إقامة لمدة 3 سنوات لأحفاد الأجداد الإيطاليين وللأجانب المولودين في إيطاليا
  • إتقان اللغة الإيطالية (بمستوى لا يقل عن B1). [ 99 ] [ 100 ]
نعم
لاتفيالاتفيا

الأشخاص المولودون في لاتفيا والذين:

تُكتسب الجنسية اللاتفية عن طريق النسب في ظل أحد الشروط التالية:

لا
  • بعد خمس سنوات من الإقامة الدائمة
ابتداءً من 1 أكتوبر 2013، يحق للفئات التالية [ 101 ] الحصول على جنسية مزدوجة مع لاتفيا:
  • مواطنو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية (أيسلندا، ليختنشتاين، النرويج، سويسرا)
  • مواطنو أستراليا والبرازيل ونيوزيلندا
  • مواطنو الدول التي لديها اعتراف متبادل بالجنسية المزدوجة مع لاتفيا
  • الأشخاص الذين منحهم مجلس وزراء لاتفيا جنسية مزدوجة
  • الأشخاص من أصل لاتفي أو ليفوني أو المنفيين الذين يسجلون جنسية لاتفيا [ 102 ]
  • الأشخاص الذين تقدموا بطلبات للحصول على الجنسية المزدوجة قبل قانون الجنسية اللاتفية السابق (1995).
ليتوانياليتوانيا

الأشخاص المولودون في ليتوانيا والذين:

  • هم بلا جنسية.

تُكتسب الجنسية الليتوانية عن طريق النسب في ظل أحد الشروط التالية:

  • أحد الوالدين على الأقل مواطن ليتواني
  • كان أحد الأجداد المباشرين على الأقل مواطناً ليتوانياً خلال الفترة 1918-1940.
  • سبع سنوات من الإقامة الدائمة وإثبات القدرة على اللغة الليتوانية
  • 10 سنوات من الإقامة المتواصلة (بالإضافة إلى إثبات القدرة على اللغة الليتوانية، واجتياز امتحان الدستور، وعدم وجود سجل جنائي)
لا، إلا إذا:
شروط
  • يتم الحصول على الجنسية غير الليتوانية عن طريق الولادة (اكتساب جنسية الوالدين) أو الولادة في دولة ذات حق أرض مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا).
  • لا يجوز التنازل عن الجنسية غير الليتوانية.
  • غادر المواطن الليتواني أو أسلافه ليتوانيا بين عامي 1918 و 1990
  • يتم الحصول على الجنسية الليتوانية عن طريق الاستثناء
  • يتم الحصول على الجنسية الليتوانية عن طريق التجنس من قبل اللاجئ
لوكسمبورغلوكسمبورغ

الأشخاص المولودون في لوكسمبورغ والذين:

  • عديمو الجنسية، أو
  • هم اللقطاء، أو
  • أحد الوالدين مولود في لوكسمبورغ
  • ثلاث سنوات من الزواج من مواطن لوكسمبورغي في حال الإقامة خارج لوكسمبورغ، أو
  • الحصول على الجنسية فوراً، إذا كنت مقيماً في لوكسمبورغ ومتزوجاً من مواطن لوكسمبورغي.
  • الإقامة لمدة 5 سنوات، بما في ذلك 12 شهرًا من الإقامة المتواصلة التي تسبق مباشرةً تقديم طلب الحصول على الجنسية، واجتياز شهادات اختبار/دورة في اللغة اللوكسمبورغية ( اختبار اللغة ) والمجتمع والحكومة اللوكسمبورغية
نعم
مالطامالطا
  • الأشخاص المولودون في مالطا بين 21 سبتمبر 1964 و31 يوليو 1989
  • الأشخاص المولودون خارج مالطا بين 21 سبتمبر 1964 و31 يوليو 1989 لأب يحمل الجنسية المالطية عن طريق الولادة في مالطا أو التسجيل أو التجنس
  • الأشخاص المولودون في أو بعد 1 أغسطس 1989، داخل مالطا أو خارجها، لأحد الوالدين على الأقل يحمل الجنسية المالطية عن طريق الولادة في مالطا أو التسجيل أو التجنس

تُكتسب الجنسية المالطية عن طريق النسب وفقًا للشروط التالية:

  • سليل مباشر، من الجيل الثاني أو اللاحق، مولود في الخارج لأحد الأصول المولودة في مالطا لأحد الوالدين المولودين أيضاً في مالطا.
  • خمس سنوات من الزواج من مواطن مالطي (إذا كان الانفصال قانونيًا أو فعليًا ، فيجب أن يستمر العيش معًا لخمس سنوات بعد الزواج) أو أرملة/أرمل مواطن مالطي لخمس سنوات بعد الزواج
نعم
هولنداهولندا

الأشخاص المولودون في هولندا والذين:

تُكتسب الجنسية الهولندية عن طريق النسب في ظل أحد الشروط التالية:

  • الأشخاص الذين ينحدرون من أب هولندي
  • الإقامة لمدة 3 سنوات وإثبات القدرة على اللغة الهولندية
بعد خمس سنوات من الإقامة المتواصلة، مع التسجيل المستمر في السجل البلدي وغرض إقامة "غير مؤقت"، أو عشر سنوات من الإقامة الإجمالية مع السنتين السابقتين المتواصلتين، واستيفاء معايير اللغة والاندماج

لا، إلا إذا: [ 103 ] [ 104 ]

شروط
  • يتم الحصول على الجنسية غير الهولندية عن طريق الولادة (من خلال أحد الوالدين الحاصل على جنسية غير هولندية أو الولادة في بلد يخضع لحق الأرض ).
  • تُكتسب الجنسية غير الهولندية عن طريق حق الزواج (jus matrimonii ) أو عن طريق التجنس من بلد الزوج/الزوجة
  • تُكتسب الجنسية غير الهولندية عن طريق التجنس، ويجب أن يكون الشخص قد أقام في البلد المجنس لمدة خمس سنوات على الأقل قبل بلوغه سن 18 عاماً.
  • تُكتسب الجنسية الهولندية بالتجنس عند الزواج أو الدخول في شراكة (مسجلّة أو فعلية ) مع مواطن هولندي
  • يتم الحصول على الجنسية الهولندية عن طريق التجنس من قبل اللاجئ
  • تُكتسب الجنسية الهولندية عن طريق التجنس، ولا يستطيع الشخص التخلي عن جنسيته الحالية لأسباب مختلفة (الخدمة العسكرية، أو ارتفاع رسوم التنازل، أو حظر التنازل بموجب قوانين الدولة) أو لديه "أسباب موضوعية وملحة"، كما تحددها دائرة الهجرة، لعدم التخلي عن جنسيته الحالية.
  • تُكتسب الجنسية الهولندية بالتجنس، ويكون الشخص مواطناً لدولة لا تعترف بها هولندا.
  • يتم الحصول على الجنسية الهولندية عن طريق التجنس لشخص ولد في مملكة هولندا (لا يشترط أن يكون الشخص قد عاش في المملكة طوال حياته).
  • يتم الحصول على الجنسية الهولندية عن طريق التجنس عندما يكون الشخص قاصراً.
  • يتم الحصول على الجنسية الهولندية من خلال إجراء اختياري.

يجب على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا والذين يحملون جنسيات متعددة أن يعيشوا في مملكة هولندا أو الاتحاد الأوروبي لمدة عام واحد على الأقل من كل ثلاثة عشر عامًا، أو أن يحصلوا على جواز سفر هولندي أو شهادة جنسية مرة واحدة كل ثلاثة عشر عامًا.

بولندابولندا
  • طفل ولد لأبوين بولنديين.
  • يحصل الأطفال المولودون أو الموجودون في بولندا على الجنسية البولندية عندما يكون كلا الوالدين مجهولين، أو عندما يتعذر تحديد جنسيتهم، أو إذا تم تحديد أنهم عديمو الجنسية .

تُكتسب الجنسية البولندية عن طريق النسب في ظل أحد الشروط التالية:

شروط
  • يمكن لبعض أحفاد المواطنين البولنديين، حتى بعد مرور أجيال عديدة، التقدم بطلب للاعتراف بهم:
  • بدأ منح الجنسية البولندية عام 1920.
  • إن الحصول على جنسية أجنبية قبل عام 1951 أدى إلى فقدان الجنسية البولندية.
  • بعد ذلك، يقوم أي مواطن بولندي بنقل الجنسية إلى جميع أطفاله، ولا يفقد الجنسية إلا بناءً على طلب صريح.
  • بإمكان هؤلاء الأطفال نقل الجنسية أيضاً.

يمكن لأحفاد الأشخاص الناطقين باللغة البولندية/العرقية البولندية في بعض الدول المجاورة بما في ذلك بيلاروسيا وليتوانيا وروسيا وكازاخستان وأوكرانيا وغيرها، التقدم بطلب للحصول على بطاقة الهوية البولندية (Karta Polaka) التي تمنح العديد من الحقوق نفسها التي تتمتع بها الجنسية البولندية ولكنها بمثابة بديل عندما يؤدي الحصول على الجنسية البولندية إلى فقدان الشخص لجنسيته السابقة.

  • ثلاث سنوات من الزواج من مواطن بولندي وسنتان من الإقامة في بولندا كمقيم دائم، أو
  • منح الجنسية بموجب مرسوم رئاسي (أمر تقديري بدون شروط محددة للمنح)
  • الإقامة لمدة ثلاث سنوات مع بطاقة تصريح إقامة دائمة بشرط إتقان اللغة البولندية كما هو موضح بشهادة.
  • سنتان من الإقامة بموجب تصريح إقامة دائمة تم الحصول عليه على أساس الزواج من مواطن بولندي، وبشرط إتقان اللغة البولندية بشهادة.
  • سنة واحدة من الإقامة بموجب تصريح إقامة دائمة تم الحصول عليه على أساس الأصل البولندي أو من خلال حيازة بطاقة بولندي، بشرط إتقان اللغة البولندية بشهادة.
  • عشر سنوات من الإقامة القانونية (بموجب أي نوع من أنواع تصاريح الإقامة/التأشيرات) وحيازة بطاقة إقامة دائمة بشرط إتقان اللغة البولندية كما هو موضح بشهادة
  • منح الجنسية بموجب مرسوم رئاسي (أمر تقديري بدون شروط محددة للمنح)
نعم، ولكن في بولندا، يجب استخدام الهوية البولندية، ويُعامل حامل الجنسية المزدوجة قانونيًا على أنه بولندي فقط.
البرتغالالبرتغال

يصبح الشخص الذي لا ينحدر من مواطن برتغالي مواطناً برتغالياً لحظة ولادته، بموجب القانون نفسه، إذا ولد ذلك الشخص في البرتغال و:

  • وإلا لكان بلا جنسية
  • هو لقيط
  • يولد لأبوين غير مواطنين أحدهما على الأقل مقيم في البرتغال وقت الولادة (بصرف النظر عن شرعية هذه الإقامة)، ولكن فقط إذا كان هذا الوالد المقيم في البرتغال قد ولد أيضًا في البرتغال، وبشرط ألا تكون هذه الإقامة في البرتغال بسبب الخدمة لدولة أجنبية.

يحق للشخص الذي لا ينحدر من مواطن برتغالي والذي لا تنطبق عليه شروط الإسناد التلقائي للجنسية بالولادة في البرتغال المذكورة أعلاه، أن يعلن رغبته في أن يصبح مواطناً برتغالياً، ويصبح هذا الشخص مواطناً برتغالياً بالولادة، بأثر رجعي من لحظة الولادة، عند تسجيل هذا الإعلان في السجل المدني البرتغالي (عن طريق طلب يقدمه ذلك الشخص، بمجرد بلوغه سن الرشد، أو من قبل ممثله القانوني، خلال فترة قصره)، إذا كان ذلك الشخص قد ولد في البرتغال و:

  • كان لديه، في تاريخ الميلاد، أحد الوالدين البيولوجيين مقيمًا بشكل قانوني في البرتغال لمدة 5 سنوات على الأقل، إما يتمتع بحقوق المعاهدة (أي حرية التنقل في الاتحاد الأوروبي، لمواطني الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد، أو الشروط الخاصة بالاستقرار في البرتغال لمواطني الدول الأعضاء في مجموعة البلدان الناطقة بالبرتغالية)، أو يمتلك أيًا من فئات تصريح الإقامة الصادر عن الدولة البرتغالية، ولكن بشرط ألا تكون إقامة هذا الوالد في البرتغال بسبب الخدمة لدولة أجنبية.

تُمنح الجنسية البرتغالية عن طريق النسب في ظل أحد الشروط التالية:

شروط
  • يصبح الطفل مواطنًا برتغاليًا عند ولادته، ويُعترف بالجنسية قانونًا إذا كان أحد والديه على الأقل مواطنًا برتغاليًا، وحدثت الولادة في البرتغال أو في إقليم تابع لها. (يُعدّ هذا الشكل من أشكال نقل الجنسية، الذي يجمع بين النسب من أحد الوالدين البرتغاليين والولادة في البرتغال، الشكل الرئيسي لانتقال الجنسية البرتغالية). ولا يُشترط التسجيل لنقل الجنسية في هذه الحالة.
  • يُعترف بالجنسية بموجب القانون نفسه عند ولادة الطفل خارج البرتغال، شريطة أن يكون أحد والديه على الأقل برتغالياً، وأن تكون الولادة خارج البرتغال بسبب خدمة الوالد للدولة البرتغالية في الخارج. ولا يلزم التسجيل لنقل الجنسية في هذه الحالة.
  • يُعترف بالجنسية بأثر رجعي من لحظة الميلاد للشخص المولود خارج البرتغال إذا كان أحد والديه على الأقل مواطنًا برتغاليًا، شريطة أن يكون ميلاده مسجلاً لدى السجل المدني البرتغالي، أو أن يُقدم إقرارًا منه برغبته في الحصول على الجنسية البرتغالية إلى السجل المدني البرتغالي. ويحق للشخص التقدم بطلب تسجيل الميلاد في أي وقت خلال حياته، سواء من قبل الوالدين، أو من قبل ولي أمر قانوني آخر في حالة القاصر، أو من قبل الشخص نفسه إذا كان بالغًا (18 عامًا فأكثر)، وكذلك من قبل ولي أمر قانوني في حالة عجز الشخص عن اتخاذ القرار. ويمكن تسجيل الميلاد أو الإقرار في أي وقت خلال حياة الشخص، ولكن لا يحق لأحفاده طلب التسجيل بموجب هذه القاعدة بعد وفاته. وبالتالي، إذا تم تخطي جيل، فلا يحق للجيل التالي التسجيل بموجب هذه القاعدة. ويمكن إجراء التسجيل إما في البرتغال أو عن طريق قنصلية برتغالية في الخارج. إذا تم تقديم طلب التسجيل عن طريق القنصلية، تقوم القنصلية بمعالجة الطلب وإرسال الأوراق اللازمة إلى مكتب السجل المدني البرتغالي المركزي في لشبونة. ونظرًا لأن التسجيل يُنتج آثارًا قانونية بأثر رجعي من تاريخ الميلاد، فإن الشخص، بمجرد تسجيله كمواطن برتغالي، يُعترف به قانونًا كمواطن بالولادة. (وبالتالي، يحق لأبناء وبنات ذلك الشخص، حتى لو وُلدوا قبل تاريخ تسجيله، وحتى لو وُلدوا خارج البرتغال، التقدم بطلب للتسجيل كمواطنين برتغاليين، لأن والدهم مواطن برتغالي منذ ولادته. وبناءً على ذلك، يسمح هذا الشكل من أشكال نقل الجنسية، الذي يجمع بين النسب والتسجيل، بنقل الجنسية البرتغالية عن طريق النسب من جيل إلى جيل إلى أجل غير مسمى وبحق، حتى لو وُلد أفراد الأجيال المتعاقبة خارج البرتغال ولم يقيموا فيها قط، شريطة ألا يتجاوز جيل واحد تاريخ التسجيل). ويحمل العديد من أحفاد المهاجرين البرتغاليين، وخاصة في البرازيل وغيرها من الدول الناطقة بالبرتغالية، جنسية مزدوجة، حيث يُعترف بهم كمواطنين برتغاليين بالولادة عند التسجيل بموجب هذا القانون.
  • يُعترف بالجنسية بأثر رجعي من لحظة الميلاد بموجب القانون عند تسجيل حفيد أو حفيدة مواطن برتغالي، شريطة أن يُثبت أو يُثبت وجود صلة فعلية بالمجتمع الوطني البرتغالي، وأن يُعلن/تُعلن لدى السجل المدني البرتغالي رغبته/رغبتها في الحصول على الجنسية البرتغالية، شريطة ألا يكون/تكون قد أُدين/أُدينت وقت الإعلان بجريمة يُعاقب عليها القانون البرتغالي بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو أكثر. ويُفترض وجود صلة فعلية بالمجتمع الوطني البرتغالي بموجب القانون نفسه في حالات معينة (كالإقامة القانونية في البرتغال لمدة ثلاث سنوات مع التسجيل كدافع ضرائب ومستخدم للخدمات الصحية الوطنية، بالإضافة إلى إتقان اللغة البرتغالية، أو الإقامة القانونية في البرتغال لمدة خمس سنوات)، وفي حالات أخرى (كامتلاك عقارات في البرتغال، أو السفر المتكرر إلى البرتغال، أو عضوية جمعيات ثقافية برتغالية في الخارج، أو الإقامة القانونية في البرتغال لمدة تقل عن ثلاث سنوات، إلخ) يتعين على الحكومة تقييمها من خلال إجراء إداري يُقدمه المسجل إلى وزير العدل. بمجرد التأكد من الانتماء إلى المجتمع الوطني (إما باعتراف مسجل الأحوال المدنية بأن القانون نفسه يفترض هذا الانتماء، أو بقرار من وزير العدل)، يُدعى الشخص المعني لتسجيل ميلاده في السجل المدني البرتغالي، ويصبح منح الجنسية حقًا مكتسبًا. ويُعتبر الإجراء لاغيًا إذا لم يُكمل الشخص المعني تسجيل ميلاده خلال ستة أشهر من إخطاره بذلك. وبمجرد تسجيل الميلاد، يُعترف بالشخص المعني كمواطن بالولادة. هذا الشكل من منح الجنسية لأحفاد المواطنين البرتغاليين، الذي أُنشئ عام ٢٠١٧، والذي يجمع بين النسب وتسجيل الميلاد ولكنه يتطلب دليلًا على الانتماء الفعلي إلى المجتمع البرتغالي، متاح لأحفاد المواطنين البرتغاليين الذين لولا ذلك لما تمكنوا من الحصول على الجنسية بالولادة بسبب عدم تسجيل جيل واحد. ولأن الجنسية تسري بأثر رجعي إلى لحظة الولادة، فإن أبناء وبنات ذلك المواطن الجديد، حتى لو ولدوا قبل التسجيل وخارج البرتغال، يصبحون قادرين على الاعتراف بهم كمواطنين بالولادة كحق مكتسب، من خلال تسجيل ولاداتهم بموجب قاعدة تسجيل أبناء وبنات المواطنين البرتغاليين.
  • يحق لأي شخص متزوج من مواطن برتغالي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات التقدم بطلب للحصول على الجنسية البرتغالية، شريطة أن يتم تقديم الطلب أثناء فترة الزواج (وليس بعد فسخه بالوفاة أو الطلاق). وتُكتسب الجنسية فور التسجيل ولا تُطبق بأثر رجعي، ولا تُفقد بانحلال الزواج.
شروط التجنيس
  • يمكن منح الجنسية وفقًا لتقدير الدولة للأشخاص الذين بلغوا سن الرشد ويقيمون في البرتغال لمدة 10 سنوات على الأقل بموجب تصريح ساري المفعول، بشرط أن يثبتوا معرفتهم باللغة البرتغالية على مستوى A2 وألا يكونوا قد أدينوا قط بجريمة يعاقب عليها القانون البرتغالي بالسجن لمدة 3 سنوات أو أكثر.
  • يمكن منح الجنسية للأشخاص الذين لا يقيمون في البرتغال، أو الذين لا يستوفون شرط الإقامة في البرتغال لمدة خمس سنوات على الأقل بموجب تصريح ساري المفعول، بشرط أن يكون الشخص المتقدم بطلب الحصول على الجنسية من أقارب الدرجة الثانية (حفيد أو حفيدة، أو شقيق) لمواطن برتغالي.
  • يمكن للحكومة البرتغالية أيضاً منح الجنسية للأجانب الذين بلغوا سن الرشد ولا يستوفون شرط الإقامة القانونية لمدة خمس سنوات ولا شرط معرفة اللغة البرتغالية، شريطة أن يكون الشخص مواطناً برتغالياً في الماضي، أو أن يكون مقدم الطلب من نسل مواطنين برتغاليين، أو عضواً في الجاليات البرتغالية في الخارج، أو شريطة أن يكون مقدم الطلب قد قدم، أو من المتوقع أن يقدم في المستقبل خدمات ذات صلة للدولة البرتغالية أو للمجتمع الوطني.
  • يجوز للحكومة منح الجنسية البرتغالية للقاصرين المولودين في البرتغال لأبوين أجنبيين، شريطة أن يكونوا قد أتموا المرحلة الأولى من التعليم الأساسي في البرتغال وقت تقديم الطلب نيابةً عنهم من قبل ممثليهم القانونيين، وأن يكون أحد الوالدين مقيمًا في البرتغال إقامة قانونية لمدة خمس سنوات على الأقل. ويُستثنى من شرطي بلوغ سن الرشد وقت تقديم الطلب والإقامة القانونية في البرتغال لمدة ست سنوات على الأقل، شريطة أن يُثبت القاصر إلمامه الكافي باللغة البرتغالية، وألا يكون قد أُدين بجرائم يُعاقب عليها القانون البرتغالي بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو أكثر.
  • كما يمكن للحكومة البرتغالية منح الجنسية للأجانب الذين يثبتون أنهم ينحدرون من اليهود السفارديم البرتغاليين والذين يثبتون انتماءهم إلى مجتمع يهودي سفاردي تقليدي من أصل برتغالي؛
  • تُمنح الجنسية كحق (وليس عن طريق التجنس بالمعنى الدقيق)، ولكن بدون أثر رجعي، للشخص الذي هو ابن أو ابنة شخص حصل على الجنسية البرتغالية عن طريق التجنس، بشرط أن يكون الشخص قاصرًا وقت تجنس والديه، وبشرط أن يتقدم الشخص المعني، سواء كان ممثلاً بوالديه أو بوصي قانوني آخر (أثناء القصر أو العجز)، أو بنفسه (عند بلوغه سن الرشد)، بطلب للتسجيل كمواطن برتغالي.
نعم
رومانيارومانيا

الأشخاص المولودون في رومانيا والذين:

  • هم اللقطاء
  • والداهما رومانيان

تُكتسب الجنسية الرومانية عن طريق النسب في ظل أحد الشروط التالية:

شروط
  • قد يكون الأشخاص الذين ينحدرون من أصل روماني حتى ثلاثة أجيال سابقة مؤهلين للحصول على الجنسية:
  • الأشخاص الذين لديهم على الأقل أحد الوالدين أو الجد أو الجدة أو الجد الأكبر، المولودين في أي وقت قبل عام 1940 في مكان كان جزءًا من مملكة رومانيا بين عامي 1918 و1940 (بما في ذلك بيسارابيا وبوكوفينا الشمالية) ويمكنهم إثبات كفاءتهم في اللغة الرومانية، مؤهلون لاستعادة الجنسية.
  • يمكن للأشخاص الذين لا يزال أحد والديهم أو أجدادهم مسجلاً كمواطن روماني، التقدم بطلب لتوضيح وضع جنسيتهم. ولا يفقد الشخص جنسيته الرومانية تلقائياً بمجرد حصوله على جنسية دولة أجنبية.
  • إقامة لمدة 5 سنوات في رومانيا
  • الإقامة لمدة 8 سنوات
  • الإقامة لمدة 4 سنوات (لمواطني الاتحاد الأوروبي)، ولكنها تتطلب الإقامة الدائمة التي تُصدر عادةً بعد 5 سنوات.
نعم [ 105 ]
سلوفاكياسلوفاكيا

الأشخاص المولودون في سلوفاكيا:

  • الذين هم لقطاء
  • والداهما كلاهما عديم الجنسية، وأحدهما على الأقل مقيم دائم في سلوفاكيا

تُكتسب الجنسية السلوفاكية عن طريق النسب وفقًا للشروط التالية:

  • كان واحد على الأقل من الوالدين أو الأجداد أو أجداد الأجداد مواطناً تشيكوسلوفاكياً مولوداً في أراضي جمهورية سلوفاكيا.
  • بعد الإقامة لمدة 5 سنوات في سلوفاكيا، والعيش في سلوفاكيا دون أي قيود على الهجرة وقت تقديم الطلب
  • الإقامة لمدة 8 سنوات (5 سنوات حتى الحصول على الإقامة الدائمة بالإضافة إلى 3 سنوات من الإقامة الدائمة)
لا يُسمح بازدواج الجنسية إلا للمواطنين السلوفاكيين الذين يحصلون على جنسية ثانية بالولادة أو عن طريق الزواج أو الذين أقاموا في الدولة الأجنبية التي سيتم الحصول عليها لمدة 5 سنوات أو أكثر، وللأجانب الذين يحصلون على الجنسية السلوفاكية. [ 106 ]
سلوفينياسلوفينيا

يُعتبر الطفل المولود في سلوفينيا مواطناً سلوفينياً إذا كان أحد والديه مواطناً سلوفينياً. أما إذا وُلد الطفل خارج سلوفينيا، فإنه يُعتبر سلوفينياً تلقائياً في الحالات التالية:

  • كلا الوالدين مواطنان سلوفينيان؛ أو
  • أحد الوالدين سلوفيني والآخر مجهول الجنسية أو جنسيته غير معروفة أو عديم الجنسية.

يمكن للشخص المولود خارج سلوفينيا، والذي يكون أحد والديه سلوفينياً وليس سلوفينياً، أن يحصل تلقائياً على الجنسية السلوفينية من خلال:

  • طلب تسجيل كمواطن سلوفيني تم تقديمه في أي وقت قبل بلوغ سن 36 عاماً؛ أو
  • الإقامة الدائمة في سلوفينيا قبل بلوغ سن 18 عاماً.

يجوز منح الجنسية السلوفينية للأطفال الذين يتبناهم مواطنون سلوفينيون.

تُكتسب الجنسية السلوفينية عن طريق النسب في ظل أحد الشروط التالية:

  • يجوز تجنيس الشخص من "الأصل السلوفيني" حتى الجيل الرابع في النسب المباشر أو المواطن السلوفيني السابق دون أي متطلبات إقامة.
  • يجوز للشخص المتزوج من مواطن سلوفيني لمدة عامين على الأقل الحصول على الجنسية بعد الإقامة لمدة عام واحد في سلوفينيا
  • الإقامة لمدة عشر سنوات في سلوفينيا، بما في ذلك خمس سنوات من الإقامة المتواصلة قبل تقديم الطلب.
  • يُسمح عمومًا بازدواج الجنسية في سلوفينيا؛ ومع ذلك، يجب على المتقدمين للحصول على الجنسية السلوفينية عن طريق التجنس التخلي عادةً عن أي جنسية أجنبية (يمكن التنازل عن شرط التخلي عن الجنسية الأجنبية بناءً على طلب خاص).
إسبانياإسبانيا

الأشخاص المولودون في إسبانيا والذين:

  • هم بلا جنسية
  • هم اللقطاء
  • أبناء المواطنين الإسبان
  • 1 [ 107 ] سنة من الزواج من مواطن إسباني والإقامة في إسبانيا
السويدالسويد [ 108 ]

الأشخاص المولودون في السويد والذين:

  • عديمو الجنسية، أو
  • الأطفال اللقطاء (يتم إلغاء التبني إذا تم العثور على الوالدين)

تُكتسب الجنسية السويدية عن طريق النسب في ظل أحد الشروط التالية:

شروط
  • الشخص: الذي والدته مواطنة سويدية،
  • أو مولود في السويد ووالده مواطن سويدي
  • والده مواطن سويدي ومتزوج من والدته (زواج لاحق أيضاً).
  • ثلاث سنوات من الزواج في حالة الإقامة في السويد، وعشر سنوات في حالة الإقامة في الخارج مع زوج/زوجة سويدي/سويدية ووجود "روابط قوية" مع السويد، من خلال الزيارات العائلية وما شابه ذلك.
  • تصريح إقامة عادي لمدة 5 سنوات (وليس تصريح الإقامة/العمل/الدراسة المحدد المدة) ويجب أن يكون حاصلاً على تصريح إقامة دائم سويدي وقت تقديم الطلب أو شخص يحمل تأشيرة مخصصة للاستقرار في السويد ولديه إقامة لمدة 5 سنوات في السويد.
  • سنتان إذا كان مواطنًا من إحدى دول الشمال (أي الدنمارك وفنلندا وأيسلندا والنرويج) [ 109 ]
نعم

متاح للأشخاص ذوي الأصول الأوروبية

بالنظر إلى العدد الكبير من الأوروبيين الذين هاجروا إلى مختلف أنحاء العالم في القرنين التاسع عشر والعشرين، وتوسيع نطاق منح الجنسية عن طريق النسب، أو حق الدم ، من قبل بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ليشمل عددًا غير محدود من أجيال أحفاد هؤلاء المهاجرين، فمن المحتمل وجود عشرات الملايين، بل مئات الملايين، من الأشخاص الموجودين حاليًا خارج أوروبا ممن يحق لهم الحصول على جنسية إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي، الحصول على جنسية الاتحاد الأوروبي. [ 110 ] [ 111 ] كما دارت نقاشات مستفيضة في المجالس التشريعية الوطنية الأوروبية حول ما إذا كان ينبغي تعديل قوانين الجنسية في عدد من الدول، وإلى أي مدى، لتوسيع نطاق منح الجنسية ليشمل هذه الفئات من المنحدرين عرقيًا، مما قد يزيد بشكل كبير من عدد مواطني الاتحاد الأوروبي. [ 111 ]

إذا تمكن هؤلاء الأفراد من تجاوز العقبات البيروقراطية المتعلقة بإثبات جنسيتهم، فسيتمتعون بحرية التنقل للعيش في أي مكان في الاتحاد الأوروبي، بموجب قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر عام 1992 في قضية ميشيلتي ضد كانتابريا . [ 110 ] [ 112 ] [ 111 ]

فقدان الجنسية الأوروبية بسبب انسحاب الدولة العضو

القاعدة العامة لفقدان جنسية الاتحاد الأوروبي هي أن الجنسية الأوروبية تُفقد بفقدان جنسية الدولة العضو، [ 113 ] إلا أن الفقدان التلقائي لجنسية الاتحاد الأوروبي نتيجة انسحاب دولة عضو من الاتحاد الأوروبي هو موضوع نقاش. [ 114 ]

يشير أحد المدارس الفكرية القانونية إلى أن معاهدة ماستريخت أنشأت الاتحاد الأوروبي ككيان قانوني، ثم أنشأت أيضًا وضع مواطن الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى علاقة فردية بين الاتحاد الأوروبي ومواطنيه، ووضع مواطن الاتحاد الأوروبي. ويقترح كليمنس ريدر أنه يمكن القول بأنه "لم تُجبر أي دولة عضو على منح وضع مواطنة الاتحاد الأوروبي لمواطنيها، ولكن بمجرد منحه، وفقًا لهذا الرأي، لا يمكنها ببساطة سحب هذا الوضع". في هذه الحالة، لن يفقد أي مواطن من مواطني الاتحاد الأوروبي جنسيته قسرًا بسبب انسحاب دولته من الاتحاد الأوروبي. [ 114 ]

كان يُعتقد أن القضية المعروضة أمام محكمة العدل الأوروبية هي وحدها الكفيلة بتحديد الموقف القانوني الصحيح في هذا الشأن، إذ لا يوجد يقين قانوني قاطع في هذا المجال. فعلى سبيل المثال، في 7 فبراير/شباط 2018، قررت محكمة مقاطعة أمستردام إحالة القضية إلى محكمة العدل الأوروبية، [ 115 ] بينما استأنفت دولة هولندا قرار الإحالة هذا. [ 116 ]

رفع مواطنون بريطانيون دعاوى قضائية للطعن في فقدانهم حقوقهم كمواطنين في الاتحاد الأوروبي نتيجةً لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست). وفي يونيو/حزيران 2023، رفضت محكمة العدل الأوروبية هذه الدعاوى رفضًا قاطعًا. [ 117 ] بعد دخول اتفاقية الانسحاب حيز التنفيذ، فقد المواطنون البريطانيون جنسيتهم في الاتحاد. وقد طعن في فقدان الجنسية مواطنون بريطانيون يقيمون في الخارج في إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لكنهم لم يحصلوا على الجنسية في تلك الدولة. وفي نهاية المطاف، رفضت محكمة العدل الأوروبية طعنهم القانوني. [ 118 ]

المملكة المتحدة

نتيجةً لانسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي ، كان رأي كلٍّ من الاتحاد الأوروبي والحكومة البريطانية أن المواطنين البريطانيين سيفقدون جنسيتهم الأوروبية، وأن مواطني الاتحاد الأوروبي سيفقدون حقهم التلقائي في الإقامة في المملكة المتحدة. ولمعالجة المشاكل الناجمة عن ذلك، حدد اتفاقٌ مؤقت حق المواطنين البريطانيين في البقاء في الاتحاد الأوروبي (والعكس صحيح) في حال إقامتهم فيه يوم انسحاب المملكة المتحدة. [ 119 ] [ 120 ] ويجوز لمواطني الاتحاد الأوروبي البقاء في المملكة المتحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) شريطةَ تقديمهم طلبًا للاستفادة من برنامج تسوية أوضاع مواطني الاتحاد الأوروبي . والاستثناء الوحيد من ذلك هو المواطنون الأيرلنديون، الذين يحق لهم العيش والعمل في المملكة المتحدة بموجب منطقة السفر المشتركة .

مبادرات المواطنين الأوروبيين للطعن في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

نتيجةً لاستفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، سُجّلت ثلاث مبادرات للمواطنين الأوروبيين سعت لحماية حقوق و/أو وضع المواطنين البريطانيين في الاتحاد الأوروبي. [ 121 ] [ 122 ] [ 123 ] من بين هذه المبادرات الثلاث، سُجّلت المبادرة الأقوى من الناحية القانونية في 27 مارس 2017، وحملت رسميًا اسم "مواطنة الاتحاد الأوروبي للأوروبيين: متحدون في التنوع رغم حق الأرض وحق الدم". من الواضح أن هذه المبادرة تتبنى المنهج الأول المذكور أعلاه، إذ يشير الملحق المُقدّم معها بوضوح إلى أعمال ريدر . [ 122 ] في مقال بعنوان " منح مواطنة الاتحاد الأوروبي [الكاملة] لمواطني المملكة المتحدة، لا سيما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "، نُشر في مجلة "السياسة تعني السياسة" الإلكترونية ، يجادل مُبتكر المبادرة بضرورة احتفاظ المواطنين البريطانيين بمواطنتهم في الاتحاد الأوروبي من خلال فصل جنسية الاتحاد الأوروبي عن جنسية الدولة العضو. لعلّ المصدر الأكثر إقناعًا وموثوقيةً الذي استُشهد به في المقال هو الرئيس بالإنابة لمحكمة العدل الأوروبية ، كوين لينايرتس ، الذي نشر مقالًا يشرح فيه كيف تُحلّل المحكمة القضايا المتعلقة بمواطنة الاتحاد الأوروبي وتُصدر أحكامها فيها. [ 124 ] ويشير كلٌّ من لينايرتس ومُنشئ المبادرة إلى أحكام صادرة عن محكمة العدل الأوروبية تنص على ما يلي:

  • " يُقصد من مواطنة الاتحاد أن تكون الوضع الأساسي لمواطني الدول الأعضاء " (من بين أمور أخرى: غرزيلتشيك ، الفقرة 31؛ باومباست و ر ، الفقرة 82؛ غارسيا أفيلو ، الفقرة 22؛ تشو وتشين ، الفقرة 25؛ روتمان ، الفقرة 43؛ زامبرانو ، الفقرة 41، إلخ).
  • " تمنع المادة 20 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي التدابير الوطنية التي يكون لها أثر في حرمان مواطني الاتحاد من التمتع الحقيقي بجوهر الحقوق الممنوحة لهم بموجب وضعهم كمواطنين في الاتحاد " (من بين أمور أخرى: روتمان ، الفقرة 42؛ زامبرانو ، الفقرة 42؛ مكارثي ، الفقرة 47؛ ديريسي ، الفقرة 66؛ أو وآخرون ، الفقرة 45؛ سي إس ، الفقرة 26؛ تشافيز-فيلشيز وآخرون ، الفقرة 61، إلخ).

استنادًا إلى الحجة التي قدمتها مبادرة "مواطنة الاتحاد الأوروبي للأوروبيين" ومبتكرها، يُعدّ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مثالًا واضحًا على حرمان دولة عضو مواطنًا أوروبيًا من حقوقه كمواطن في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي، فإنّ سنّ قانون ضروري لحماية ليس فقط الحقوق، بل أيضًا وضع المواطنة في الاتحاد الأوروبي نفسه. ورغم وجود اختلافات في تفسير بعض النقاط القانونية التي أثارتها المبادرة، فإنّ قرار المفوضية الأوروبية بتسجيلها يؤكد قوة وجدارة حجتها القانونية. من جهة أخرى، تتمثل الحجة المضادة في أنّ جنسية الاتحاد تُمنح صراحةً لمواطني الدول الأعضاء فقط، وقد فقدها مواطنو المملكة المتحدة لأنّ المملكة المتحدة لم تعد دولة عضوًا.

قرار عام 2022

في 9 يونيو/حزيران 2022، أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي حكمها في القضية C-673/20 EP. [ 125 ] أوضح القرار أن جميع المواطنين البريطانيين فقدوا جنسيتهم الأوروبية بعد انسحاب المملكة المتحدة. وعلى الرغم من توقع ذلك، فقد تعرض الحكم لانتقادات في وسائل الإعلام. [ 126 ]

الجنسية المنتسبة

اقترح غاي فيرهوفشتات ، مفاوض البرلمان الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مقترحًا لحماية حقوق المواطنين البريطانيين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يقضي بتمكينهم من عدم فقدان جنسية الاتحاد الأوروبي نتيجةً للبنود العامة لاتفاقية الانسحاب. وهذا من شأنه أن يسمح لهم بالعمل بدون تأشيرة استنادًا إلى حقوقهم المستمرة كمواطنين في الاتحاد الأوروبي. وقد أطلق فيرهوفشتات على هذا المقترح اسم "الجنسية المنتسبة". وقد نوقش هذا المقترح مع ديفيد ديفيس ، المفاوض البريطاني . [ 127 ] [ 128 ] إلا أن الحكومة البريطانية أوضحت أنه لن يكون لمؤسسات الاتحاد الأوروبي أي دور فيما يتعلق بمواطنيها، مما أدى فعليًا إلى استبعاد هذا المقترح. [ 129 ]

الانسحاب الدنماركي

حصلت الدنمارك على أربعة استثناءات من معاهدة ماستريخت بعد رفضها المبدئي في استفتاء عام 1992. وقد وردت هذه الاستثناءات في اتفاقية إدنبرة، وتتعلق بالاتحاد النقدي الأوروبي (كما ذُكر أعلاه)، والسياسة الأمنية والدفاعية المشتركة ، والعدل والشؤون الداخلية ، وجنسية الاتحاد الأوروبي. وكان استثناء الجنسية ينص على أن الجنسية الأوروبية لا تحل محل الجنسية الوطنية؛ وقد أصبح هذا الاستثناء لاغياً عندما اعتمدت معاهدة أمستردام الصياغة نفسها لجميع الدول الأعضاء. وقد تمثلت سياسة الحكومات الدنماركية الأخيرة في إجراء استفتاءات لإلغاء هذه الاستثناءات، بما في ذلك الإلغاء الرسمي لاستثناء الجنسية الذي لا يزال ساري المفعول قانونياً حتى وإن كان غير ذي جدوى.

انظر أيضاً

مراجع

  1. 1 2 "EUR-Lex - 12012E/TXT - EN - EUR-Lex" . eur-lex.europa.eu . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 نوفمبر 2020 .
  2. "حقوق الإقامة عند العيش في الخارج في الاتحاد الأوروبي" . أوروبا الخاصة بك - المواطنون .
  3. "الحريات الأربع" . مؤرشف من الأصل في 14 مارس 2017. تم الاطلاع عليه في 2 أبريل 2018 .
  4. المادة 20 (2) (ج) من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي .
  5. "الجريدة الرسمية C 326/2012" . eur-lex.europa.eu .
  6. ^ "Uprawnienia wynikające z obywatelstwa UE" . ue.wyklady.org . تم الاسترجاع في 2 أبريل 2018 .
  7. " صحائف حقائق حول الاتحاد الأوروبي | البرلمان الأوروبي" . www.europarl.europa.eu
  8. ١ ٢ "ماذا يعني خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالنسبة للمساواة وحقوق الإنسان في المملكة المتحدة؟ - لجنة المساواة وحقوق الإنسان" . equalityhumanrights.com . مؤرشف من الأصل في ١٦ أبريل ٢٠١٧. تم الاطلاع عليه في ٢ أبريل ٢٠١٨ .
  9. "المفوضية الأوروبية، الموقع الرسمي" . المفوضية الأوروبية - المفوضية الأوروبية . 23 فبراير 2024.
  10. "Co nam daje obywatelstwo Unii Europejskiej – czyli korzyści płynące z obywatelstwa UE" . lci.org.pl . مؤرشفة من الأصلي في 7 أكتوبر 2014 . تم الاسترجاع في 2 أبريل 2018 .
  11. 1 2 لاشين، سيرغي (1 أكتوبر 2021). "معضلة مواطنة الاتحاد الأوروبي" . مجلة ليفربول للقانون . 42 (3): 361-377 . doi : 10.1007/s10991-021-09279-y . ISSN 1572-8625 . 
  12. «مواطنو الاتحاد وحقوقهم | صحائف وقائع عن الاتحاد الأوروبي | البرلمان الأوروبي» . www.europarl.europa.eu . تاريخ الاطلاع: ١٠ نوفمبر ٢٠٢٠ .
  13. 1 2 3 ماس، ويليم (1 أغسطس 2014). "أصول وتطور وأهداف المواطنة في الاتحاد الأوروبي" . المجلة الألمانية للقانون . 15 (5): 800. doi : 10.1017/S2071832200019155 . ISSN 2071-8322 . S2CID 150554871 .  
  14. وزارة الخارجية في الدنمارك. "خيارات الانسحاب الدنماركية" . مؤرشف من الأصل في 14 أكتوبر 2007. تم الاطلاع عليه في 24 نوفمبر 2007 .
  15. المادة 69 .
  16. العنوان 3 .
  17. 1 2 مينينديز، أغوستين خوسيه. (2020). تحدي المواطنة الأوروبية : أفكار وواقع متناقض . إسبن دي إتش أولسن. تشام: بالغراف ماكميلان. ص 48. ISBN   978-3-030-22281-9. OCLC 1111975337 . 
  18. أولسن، إسبن د.هـ. (2008). "أصول المواطنة الأوروبية في العقدين الأولين من التكامل الأوروبي" . مجلة السياسة العامة الأوروبية . 15 (1): 53. doi : 10.1080/13501760701702157 . ISSN 1350-1763 . S2CID 145481600 .  
  19. "EUR-Lex - 61962CJ0026 - EN - EUR-Lex" . eur-lex.europa.eu . تم الاطلاع عليه بتاريخ 31 مايو 2022 .
  20. "EUR-Lex - 61964CJ0006 - EN - EUR-Lex" . eur-lex.europa.eu . تم الاطلاع عليه بتاريخ 31 مايو 2022 .
  21. 1 2 المادة 48. "EUR-Lex - 11957E/TXT - EN - EUR-Lex" . eur-lex.europa.eu (باللغات الألمانية والفرنسية والإيطالية والهولندية) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 31 مايو 2022 .{{cite web}}: صيانة CS1: الأسماء الرقمية: قائمة المؤلفين ( رابط )
  22. 1 2 كريج، ب.؛ دي بوركا، ج. (2003). قانون الاتحاد الأوروبي: نصوص وقضايا ومواد ( الطبعة الثالثة). أكسفورد، نيويورك: مطبعة جامعة أكسفورد. ص 706-711 . ISBN   978-0-19-925608-2.
  23. "Guerra C-6/67" . eur-lex.europa.eu . تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 مايو 2022 .
  24. "Merola C-45/72" . eur-lex.europa.eu . تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 مايو 2022 .
  25. "Scutari C-76/72" . eur-lex.europa.eu . تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 مايو 2022 .
  26. "Frilli C-1/72" . eur-lex.europa.eu . تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 مايو 2022 .
  27. "Castelli C-261/83" . eur-lex.europa.eu . تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 مايو 2022 .
  28. ^ "موتش سي-137/84" . EUR-lex.europa.eu . تم الاسترجاع في 30 مايو 2022 .
  29. لائحة (المجموعة الاقتصادية الأوروبية) رقم 1612/68 الصادرة عن المجلس بتاريخ 15 أكتوبر 1968 بشأن حرية تنقل العمال داخل المجموعة ، 19 أكتوبر 1968 ، تم الاطلاع عليها بتاريخ 31 مايو 2022
  30. رواد التكامل الأوروبي : المواطنة والتنقل في الاتحاد الأوروبي . إيتوري ريتشي، أدريان فافيل. تشيلتنهام، المملكة المتحدة: إدوارد إلجار. 2009. ISBN  978-1-84844-659-5. OCLC 416294178 . {{cite book}}صيانة CS1: أخرى ( رابط )
  31. "Hoekstra C-75/63" . eur-lex.europa.eu . تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 مايو 2022 .
  32. "Cristini C-32/75" . eur-lex.europa.eu . تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 مايو 2022 .
  33. ^ "إنزيريلو سي-63/76" . EUR-lex.europa.eu . تم الاسترجاع في 30 مايو 2022 .
  34. "Reina C-65/81" . eur-lex.europa.eu . تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 مايو 2022 .
  35. "Reed C-59/85" . eur-lex.europa.eu . تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 مايو 2022 .
  36. "O'Flynn C-237/94" . eur-lex.europa.eu . تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 مايو 2022 .
  37. 1 2 3 قضية 53/81 د.م. ليفين ضد سكرتير الدولة جوستيتي .
  38. ^ القضية رقم 139/85 آر إتش كيمبف ضد Staatssecretaris van Justitie .
  39. ^ "يور-ليكس - 61987CJ0186 - إن - يورو-ليكس" .
  40. ^ القضايا المشتركة 286/82 و26/83 جرازيانا لويزي وجوزيبي كاربوني ضد وزيرو ديل تيسورو .
  41. القضية رقم 186/87 إيان ويليام كوان ضد الخزانة العامة .
  42. رأي المحامي العام جاكوبس في القضية C-274/96 الإجراءات الجنائية ضد هورست أوتو بيكل وأولريش فرانز في الفقرة [19].
  43. كوستاكوبولو، دورا (2008). "تطور مواطنة الاتحاد الأوروبي" . العلوم السياسية الأوروبية . 7 (3): 285-295 . doi : 10.1057/eps.2008.24 . ISSN 1680-4333 . S2CID 145214452 .  
  44. ^ القضية C-85/96 ماريا مارتينيز سالا ضد فريستات بايرن .
  45. "Grelczyk C-184/99" . eur-lex.europa.eu . تم الاطلاع عليه بتاريخ 31 مايو 2022 .
  46. هايندلماير، أنيتا (20 مارس 2020). "مواطنو الاتحاد الأوروبي المتنقلون و"العبء غير المعقول": كيف تتعامل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع حقوق الإقامة على أرض الواقع" . حقوق المواطنة وحرية التنقل في الاتحاد الأوروبي : 129-154 . doi : 10.1163/9789004411784_008 . ISBN 9789004411784. S2CID 216237572 . 
  47. "جواز السفر الكرواتي: الخروف الأزرق من عائلة الاتحاد الأوروبي "بورغندية"" . كرواتيا ويك . 15 فبراير 2016. تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 أغسطس 2017 .
  48. ستاس، ماغالي (31 يناير 2019). "مواطنة الاتحاد الأوروبي" . الاتحاد الأوروبي . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 نوفمبر 2020 .
  49. "اتفاقية المنطقة الاقتصادية الأوروبية" . الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 أبريل 2013 .
  50. "سويسرا" . المفوضية الأوروبية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 أبريل 2013 .
  51. "EUR-Lex - 12012P/TXT - EN - EUR-Lex" . eur-lex.europa.eu . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 نوفمبر 2020 .
  52. 1 2 3 4 معاهدة بشأن وظيفة الاتحاد الأوروبي (النسخة الموحدة)
  53. ^ جمهورية أفريقيا الوسطى (فرنسا، وفد الاتحاد الأوروبي)، جزر القمر (فرنسا)، ليسوتو (أيرلندا، وفد الاتحاد الأوروبي)، سان مارينو (إيطاليا)، ساو تومي وبرينسيبي (البرتغال)، تيمور الشرقية (البرتغال، وفد الاتحاد الأوروبي)، فانواتو (فرنسا، وفد الاتحاد الأوروبي)
  54. يمتد هذا الحق أيضًا إلى "أي شخص طبيعي أو اعتباري يقيم أو يكون مكتبه المسجل في دولة عضو": معاهدة روما (النسخة الموحدة)، المادة 194.
  55. 1 2 القضية C-184/99 رودي جرزيلشيك ضد المركز العام للمساعدة الاجتماعية في أوتيجني لوفان لا نوف .
  56. 1 2 القضية C-413/99 باومباست و ر ضد وزير الدولة لوزارة الداخلية ، الفقرة [85]-[91].
  57. الآن المادة 20
  58. معهد دورهام للقانون الأوروبي، محاضرة القانون الأوروبي 2005 مؤرشفة في 22 يوليو 2007 في Wayback Machine ، ص. 5.
  59. 1 2 أرنول، أنتوني؛ داشوود، آلان؛ دوغان، مايكل ؛ روس، مالكولم؛ سبافينتا، إليانور؛ وايت، ديريك (2006). قانون الاتحاد الأوروبي ( الطبعة الخامسة). سويت وماكسويل. ISBN  978-0-421-92560-1.
  60. دوجان، م. (2006). "البعد الدستوري للسوابق القضائية المتعلقة بمواطنة الاتحاد الأوروبي". مجلة القانون الأوروبي . 31 (5): 613-641 .انظر أيضًا القضية C-209/03 R (داني بيدار) ضد مجلس لندن إيلينغ ووزير الدولة للتعليم والمهارات ، الفقرة [56]-[59].
  61. 1 2 لاشين، سيرغي (1 يوليو 2022). "مواطنو الاتحاد الأوروبي المتحولون جنسيًا والشكل المحدود لمواطنة الاتحاد المتاح لهم" . دراسات قانونية نسوية . 30 (2): 201-218 . doi : 10.1007/s10691-022-09491-9 . ISSN 1572-8455 . PMC 9284088. PMID 35855394 .   
  62. المفوضية الأوروبية . "حق مواطني الاتحاد وأفراد أسرهم في التنقل والإقامة بحرية داخل أراضي الدول الأعضاء" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 ديسمبر 2007 .
  63. التوجيه 2004/38/EC الصادر عن البرلمان الأوروبي والمجلس بتاريخ 29 أبريل 2004 بشأن حق مواطني الاتحاد وأفراد أسرهم في التنقل والإقامة بحرية داخل أراضي الدول الأعضاء.
  64. 1 2 "حرية تنقل العمالة في دول الاتحاد الأوروبي الـ 27" . يوراكتيف. 25 نوفمبر 2009. تم الاطلاع عليه في 27 ديسمبر 2009 .
  65. "تصاريح العمل" . أوروبا - المواطنون .
  66. «النمسا تمدد القيود المفروضة على العمال الكرواتيين حتى عام 2020» . توتال كرواتيا نيوز . 6 مارس 2018. مؤرشف من الأصل في 20 مايو 2022. تم الاطلاع عليه في 22 مارس 2020 .
  67. القضية C-396/90 ميشيلتي ضد مندوبية حكومة كانتابريا ، التي أقرت أحقية حاملي الجنسية المزدوجة من دولة عضو ودولة غير عضو في حرية التنقل؛ القضية C-192/99 ر ضد وزير الداخلية، في قضية مانجيت كور . ولا يُعد اكتساب جنسية دولة عضو لمجرد الاستفادة من حقوق حرية التنقل في دول أعضاء أخرى إساءةً لاستخدام الإجراءات القانونية: القضية C-200/02 كونكيان كاثرين تشو ومان لافيت تشين ضد وزير الداخلية .
  68. درونكرز، ج. وفينك، م. (2012). شرح الوصول إلى الجنسية في أوروبا: كيف تؤثر السياسات على معدلات التجنيس. سياسات الاتحاد الأوروبي 13(3) 390-412 ؛ فينك، م. ودي غروت، ج. ر. (2010). إسناد الجنسية في أوروبا الغربية: الإطار الدولي والاتجاهات المحلية. مجلة الدراسات العرقية والهجرة، 36(5) 713-734 .
  69. "حصلت على جواز سفر أوروبي حتى أتمكن من العيش والعمل في أوروبا - إليك كيفية القيام بذلك" . 17 يوليو 2024.
  70. سبيكر، لوك ديميتريوس؛ ويبر، فرديناند (2024). "روابط بلا انتماء؟ الرابط الحقيقي في القانون الدولي وقانون الاتحاد والقانون القومي" . حولية القانون الأوروبي . 43 : 56-94 . doi : 10.1093/yel/yeae007 . ISSN 0263-3264 . تاريخ الاسترجاع: 14 أبريل 2026 . 
  71. مانثا-هولاندز، آشلي؛ دزانكيتش، يلينا (2023). "روابط تُقيّد وتُفكّك: رسم حدود مواطنة الاتحاد الأوروبي" . مجلة الدراسات العرقية والهجرة . 49 (9): 2091-2108 . doi : 10.1080/1369183X.2022.2107499 . hdl : 1814/75134 . ISSN 1369-183X . تاريخ الاسترجاع: 14 أبريل 2026 . 
  72. ويكي مصدر: إعلان المملكة المتحدة في 31 ديسمبر 1982 بشأن تعريف مصطلح "المواطنين"
  73. قانون الأقاليم البريطانية ما وراء البحار لعام 2002، المادة 3 (2)
  74. "البروتوكول 3 لمعاهدة الانضمام لعام 1972" .
  75. "البروتوكول 2 لمعاهدة الانضمام لعام 1972" .
  76. المادة 4 من بروتوكول جزر فارو ، 355 (5) (أ) من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي ومادة معاهدة الاتحاد الأوروبي (بصيغتها المعدلة).
  77. انظر إلى مرصد المواطنة التابع لمنظمة EUDO، المؤرشف بتاريخ 21 ديسمبر 2017 في Wayback Machine للحصول على قاعدة بيانات شاملة تحتوي على معلومات حول اللوائح المتعلقة باكتساب المواطنة وفقدانها في جميع أنحاء أوروبا.
  78. "Lex.bg – القواعد والصلاحيات والدستور والمخطوطات والنشرات الإخبارية والصلاحيات للنشر" . lex.bg .
  79. ماجيكماريناك.hr. "Zakon o hrvatskom državljanstvu" . Zakon.hr (باللغة الكرواتية) . تم الاسترجاع في 25 أكتوبر 2019 . المقالات من الأول إلى العاشر
  80. "المواطنة الكرواتية" (ملف PDF) . eudo-citizenship.eu . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 10 ديسمبر 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 أكتوبر 2019. المواد من 1 إلى 10
  81. "الجنسية الكرواتية" . template.gov.hr . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 أكتوبر 2019 .
  82. "قانون الجنسية الجديد في جمهورية التشيك " . www.mzv.cz
  83. الدنماركيون حول العالم (21 فبراير 2022). "من تصريح إقامة في الدنمارك إلى مواطن دنماركي" . الدنماركيون حول العالم . تم الاطلاع عليه في 9 نوفمبر 2023 .
  84. ^ "دوبيلت ستاتسبورجرسكاب" . justitsministeriet.dk . مؤرشفة من الأصلي في 23 ديسمبر 2014 . تم الاسترجاع 23 ديسمبر 2014 .
  85. "قانون المواطنة" . riigiteataja.ee .
  86. ^ "الجنسية الفرنسية : طفل ني في فرنسا من أبوين غريبين" . حكومة فرنسا . 16 مارس 2017. 
  87. "الجنسية - القنصلية العامة الفرنسية في نيويورك" . مؤرشف من الأصل في 4 سبتمبر 2011. تم الاطلاع عليه في 23 سبتمبر 2011 .
  88. ^ "الجنسية الفرنسية للزواج | الخدمة العامة. fr" . www.service-public.fr .
  89. "الجنسية الألمانية عن طريق النسب" . germancitizenshipbydescent.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 يوليو 2026 .
  90. "قانون الجنسية" . www.gesetze-im-internet.de . تم الاطلاع عليه بتاريخ 15 سبتمبر 2022 .
  91. "كيفية الحصول على الجنسية الألمانية؟" . تأشيرة ألمانيا . 16 يوليو 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 31 أغسطس 2021 .
  92. "الحصول على الجنسية الألمانية عن طريق التجنس" . وزارة الداخلية والبناء والمجتمعات الاتحادية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 31 أغسطس 2021 .
  93. ^ أمت، Auswärtiges. "تجنيس ضحايا الاضطهاد النازي وأحفادهم" . www.germany.info .
  94. ^ ""Was sich bei der Einbürgerung ändern soll"" . تاجيسشاو. 19 يناير 2024 . تم الاسترجاع 23 يناير 2024 .
  95. ^ "Bundestag erleichtert Zugang zur deutschen Staatsangehörigkeit" . دويتشر البوندستاغ. 19 يناير 2024 . تم الاسترجاع 23 يناير 2024 .
  96. ^ "Bundesrat billigt Doppelpass-Regelung" . tagesschau.de . 2 فبراير 2024 . تم الاسترجاع في 2 فبراير 2024 .
  97. ^ هاندول ، جون (26 فبراير 2024). "تقرير قطري : أيرلندا" . 
  98. "المعايير التي يقوم عليها التشريع المتعلق بالجنسية" . وزارة الداخلية. مؤرشف من الأصل في 10 مارس 2013. تم الاطلاع عليه في 1 يونيو 2014 .
  99. ^ "§ 21.1.21 - L. 5 febbraio 1992، n. 91. Nuove norme sulla cittadinanza" . www.edizionieuropee.it . تم الاسترجاع في 15 نوفمبر 2023 .
  100. ^ “CITTADINANZA Italiana Prefettura” (PDF) .
  101. ^ دلفي (26 مايو 2013). "الرضا المزدوج: في نهاية المطاف ستسمح لاتفيا بالعمل" . دلفي .
  102. "الحصول على الجنسية اللاتفية " . pmlp.gov.lv.
  103. ^ Koninkrijksrelaties، Ministerie van Binnenlandse Zaken en (14 ديسمبر 2011). "فقدان الجنسية الهولندية" . الحكومة.nl . تم الاسترجاع في 23 يوليو 2022 .
  104. ^ Naturalisatiedienst، الهجرة- أون. "التنازل عن جنسيتك الحالية" . ind.nl . تم الاسترجاع في 23 يوليو 2022 .
  105. "نسخة مؤرشفة" . مؤرشفة من الأصل بتاريخ 16 أبريل 2011. تم الاطلاع عليها بتاريخ 30 يونيو 2012 .{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title ( link )
  106. ميخاليكوفا، فيرونيكا. "كيفية الاحتفاظ بالجنسية السلوفاكية بعد الحصول على جنسية دولة أخرى" . AKMV . مؤرشف من الأصل في 26 مايو 2026. تم الاطلاع عليه في 26 مايو 2026 .
  107. "Inicio" .
  108. القانون (2001:82) بشأن الجنسية السويدية
  109. ^ “Krav för medborgarskap för dig som är nordisk medborgare” (بالسويدية). Migrationverket. 5 يناير 2012 مؤرشفة من الأصلي في 30 يونيو 2013 . تم الاسترجاع 1 يوليو 2013 .
  110. 1 2 ماتيوس، بابلو. "المواطنة الخارجية والمتعددة في الاتحاد الأوروبي. هل تمثل ممارسات "المواطنة الخارجية" تحديًا لسياسات إدماج المهاجرين؟" . مركز الأبحاث والدراسات العليا في الأنثروبولوجيا الاجتماعية. ص 20 – 23 . تم الاسترجاع في 22 مارس 2019 . 
  111. 1 2 3 جوبكي، كريستيان (2003). " المواطنة بين نزع الهوية العرقية وإعادة تشكيلها". المجلة الأوروبية لعلم الاجتماع . 44 (3): 429-458 . doi : 10.1017/S0003975603001346 . JSTOR 23999548. S2CID 232174590 .  
  112. موريتز، مايكل د. (2015). "قيمة أسلافك: الحصول على دخول "غير مباشر" إلى الاتحاد الأوروبي من خلال الجنسية بالولادة" . مجلة ديوك للقانون المقارن والدولي . 26 : 239-240 .
  113. "إرشادات فقدان الجنسية الأوروبية قسراً (إرشادات ILEC 2015)" (ملف PDF) . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 16 فبراير 2015.
  114. 1 2 كليمنس م. ريدر (2013). "بند الانسحاب في معاهدة لشبونة في ضوء مواطنة الاتحاد الأوروبي (بين التفكك والتكامل)" . مجلة فوردهام للقانون الدولي . 37 (1).
  115. "طلب من محكمة العدل الأوروبية البت في مسألة جنسية البريطانيين في الاتحاد الأوروبي" .
  116. "القبول بالطعن ضد طلب الحصول على جنسية الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" . 5 مارس 2018.
  117. "الاتحاد الأوروبي - المحكمة تقضي بأن مواطني المملكة المتحدة فقدوا حقوقهم في الاتحاد الأوروبي" . 21 يوليو 2023.
  118. "صداع ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - الأحكام الأخيرة لمحكمة العدل الأوروبية بشأن سحب جنسية الاتحاد الأوروبي من المغتربين البريطانيين" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 نوفمبر 2023 .
  119. حقوق مواطني الاتحاد الأوروبي وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، المفوضية الأوروبية
  120. النقاط الرئيسية للاتفاق بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، صحيفة الغارديان، 8 ديسمبر 2017
  121. "أداة حرية التنقل الأوروبية - تفاصيل المبادرة - مبادرة المواطنين الأوروبيين" . المفوضية الأوروبية. مؤرشف من الأصل بتاريخ 23 يناير 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 نوفمبر 2017 .
  122. ١ ٢ "مواطنة الاتحاد الأوروبي للأوروبيين: متحدون في التنوع رغم حق الأرض وحق الدم - تفاصيل المبادرة - مبادرة المواطنين الأوروبيين" . المفوضية الأوروبية. مؤرشف من الأصل في ٣٠ مارس ٢٠١٧. تم الاطلاع عليه في ٩ نوفمبر ٢٠١٧ .
  123. "الاحتفاظ بالمواطنة الأوروبية - تفاصيل المبادرة - مبادرة المواطنين الأوروبيين" . المفوضية الأوروبية. مؤرشف من الأصل بتاريخ 26 يوليو 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 9 نوفمبر 2017 .
  124. لينارتس، كوين (19 أكتوبر 2015). "مواطنة الاتحاد الأوروبي ونهج محكمة العدل الأوروبية 'حجرًا حجرًا'" . الفقه المقارن الدولي . 1 : 1-10 . doi : 10.1016/j.icj.2015.10.005 .
  125. ^ EP ضد Préfet du Gers والمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE) ، 9 يونيو 2022 ، استرجاعها 21 يوليو 2023
  126. لاشين، سيرغي (2022). "التضحية بمواطنة الاتحاد الأوروبي على مذبح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" . مجلة ماستريخت للقانون الأوروبي والمقارن . 29 (6): 736-744 . doi : 10.1177/1023263X221146465 . ISSN 1023-263X . 
  127. «خطة مسربة من البرلمان الأوروبي تقول إنه لا ينبغي للبريطانيين أن يفقدوا حقوق المواطنة في الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي» . Independent.co.uk . 29 مارس 2017. تم الاطلاع عليه في 2 أبريل 2018 .
  128. "المملكة المتحدة منفتحة على مناقشة منح الجنسية المنتسبة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي" . بلومبيرغ إل بي، 2 نوفمبر 2017. تم الاطلاع عليه في 2 أبريل 2018 .
  129. «لن يكون لمحكمة العدل الأوروبية أي دور مستقبلي في تفسير القانون البريطاني بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي: المملكة المتحدة...» رويترز . 30 مارس 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 مارس 2018 .

للمزيد من القراءة