العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2007/25: دعم الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي من قبل الوكالات المتخصصة والمؤسسات الدولية المرتبطة بالأمم المتحدة (26 يوليو 2007)

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ( ICESCR ) معاهدة متعددة الأطراف اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر/كانون الأول 1966 بموجب القرار 2200 ألف (الدورة الحادية والعشرون)، ودخل حيز النفاذ في 3 يناير/كانون الثاني 1976. [ 1 ] ويلزم هذا العهد أطرافه بالعمل على منح الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع الأفراد، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم الخاضعة للوصاية . وتشمل هذه الحقوق حقوق العمل ، والحق في الصحة ، والحق في التعليم ، والحق في مستوى معيشي لائق . وبلغ عدد الأطراف الموقعة على العهد 173 طرفًا حتى أغسطس/آب 2025. [ 4 ] وقد وقّعت خمس دول أخرى، من بينها الولايات المتحدة، على العهد لكنها لم تصادق عليه.

يُعد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (وبروتوكوله الاختياري ) جزءًا من الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ، إلى جانب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، بما في ذلك بروتوكوليه الاختياريين الأول والثاني . [ 5 ]

وتتولى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مراقبة العهد . [ 6 ]

سفر التكوين

يستند العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى نفس العملية التي أفضت إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان . [ 7 ] فقد طُرح "إعلان بشأن الحقوق الأساسية للإنسان" في مؤتمر سان فرانسيسكو عام 1945 الذي أفضى إلى تأسيس الأمم المتحدة، وكُلِّف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بصياغته. [ 5 ] وفي المراحل الأولى من العملية، قُسِّمَت الوثيقة إلى إعلان يحدد المبادئ العامة لحقوق الإنسان، واتفاقية أو عهد يتضمن التزامات ملزمة. وقد تطور الإعلان ليصبح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتم اعتماده في 10 ديسمبر/كانون الأول 1948. [ 5 ]

استمر العمل على صياغة الاتفاقية، لكن ظلت هناك اختلافات جوهرية بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشأن الأهمية النسبية للحقوق المدنية والسياسية السلبية مقابل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الإيجابية . [ 8 ] وقد أدى ذلك في نهاية المطاف إلى تقسيم الاتفاقية إلى عهدين منفصلين، أحدهما يتضمن الحقوق المدنية والسياسية، والآخر يتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. [ 9 ] وكان من المقرر أن يتضمن العهدان أكبر عدد ممكن من الأحكام المتشابهة، وأن يُفتحا للتوقيع في آن واحد. [ 9 ] كما سيتضمن كل عهد مادةً تتعلق بحق جميع الشعوب في تقرير مصيرها . [ 10 ]

أصبحت الوثيقة الأولى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والثانية العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. عُرضت مسوداتهما على الجمعية العامة للأمم المتحدة للمناقشة في عام 1954، وتم اعتمادها في عام 1966. [ 11 ]

ملخص

يتبع العهد هيكل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويتضمن ديباجة وواحدًا وثلاثين مادة، مقسمة إلى خمسة أجزاء. [ 12 ]

يُقرّ الجزء الأول (المادة 1) بحق جميع الشعوب في تقرير مصيرها ، بما في ذلك حقها في "تحديد وضعها السياسي بحرية"، [ 13 ] والسعي لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإدارة مواردها والتصرف بها. كما يُقرّ بحق الشعوب في عدم حرمانها من وسائل عيشها، [ 14 ] ويفرض التزامًا على الأطراف التي لا تزال مسؤولة عن الأراضي غير ذاتية الحكم والأراضي الخاضعة للوصاية (المستعمرات) بتشجيع حقها في تقرير مصيرها واحترامه. [ 15 ]

يُرسّخ الجزء الثاني (المواد من 2 إلى 5) مبدأ "التحقيق التدريجي" (انظر أدناه). كما يُلزم بالاعتراف بالحقوق "دون أي تمييز من أي نوع على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الملكية، أو المولد، أو أي وضع آخر". [ 16 ] ولا يجوز تقييد هذه الحقوق إلا بموجب القانون، وبطريقة تتوافق مع طبيعة هذه الحقوق، ولغرض "تعزيز الرفاه العام في مجتمع ديمقراطي" فقط. [ 17 ]

يُفصّل الجزء الثالث (المواد من 6 إلى 15) الحقوق نفسها. وتشمل هذه الحقوق في

  • العمل، في ظل "ظروف عادلة ومواتية"، [ 18 ] مع الحق في تشكيل النقابات العمالية والانضمام إليها (المواد 6 و7 و8)؛
  • الضمان الاجتماعي ، بما في ذلك التأمين الاجتماعي (المادة 9)؛
  • الحياة الأسرية، بما في ذلك إجازة الوالدين المدفوعة الأجر وحماية الأطفال (المادة 10)؛
  • مستوى معيشي لائق ، بما في ذلك الغذاء والملابس والسكن اللائق ، و"التحسين المستمر لظروف المعيشة" (المادة 11)؛
  • الصحة، وتحديداً "أعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية" (المادة 12)؛
  • التعليم ، بما في ذلك التعليم الابتدائي المجاني الشامل، والتعليم الثانوي المتاح بشكل عام، والتعليم العالي المتاح على قدم المساواة. وينبغي أن يوجه هذا نحو "التنمية الكاملة للشخصية الإنسانية والشعور بكرامتها"، [ 19 ] وتمكين جميع الأشخاص من المشاركة الفعالة في المجتمع (المادتان 13 و14)؛
  • المشاركة في الحياة الثقافية (المادة 15).

بما أن الحقوق السلبية والإيجابية هي حقوق تلزم إما بالعمل (الحقوق الإيجابية) أو عدم العمل (الحقوق السلبية)، فإن العديد من هذه الحقوق المذكورة أعلاه تتضمن إجراءات محددة يجب اتخاذها لتحقيقها، لأنها حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية إيجابية تتجاوز الحقوق المدنية والسياسية السلبية القائمة على عدم العمل نسبياً .

ينظم الجزء الرابع (المواد من 16 إلى 25) الإبلاغ عن تنفيذ العهد ورصده، والخطوات التي تتخذها الأطراف لتنفيذه. كما يسمح لهيئة الرصد - التي كانت في الأصل المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة - والتي أصبحت الآن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - انظر أدناه - بتقديم توصيات عامة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التدابير المناسبة لإعمال الحقوق (المادة 21).

الجزء الخامس (المواد 26-31) يحكم التصديق على العهد ودخوله حيز التنفيذ وتعديله.

الأحكام الأساسية

مبدأ التحقيق التدريجي

تنص المادة الثانية من العهد على واجب يقع على عاتق جميع الأطراف في

اتخاذ خطوات... إلى أقصى حد ممكن من مواردها المتاحة، بهدف تحقيق الإعمال الكامل التدريجي للحقوق المعترف بها في هذا العهد بكل الوسائل المناسبة، بما في ذلك على وجه الخصوص اعتماد التدابير التشريعية. [ 20 ]

يُعرف هذا بمبدأ "التحقيق التدريجي". وهو يُقر بأن بعض الحقوق (على سبيل المثال، الحق في الصحة) قد يكون من الصعب عملياً تحقيقها في فترة زمنية قصيرة، وأن الدول قد تخضع لقيود الموارد، ولكنه يُلزمها بالتصرف بأفضل ما في وسعها في حدود إمكانياتها.

يختلف هذا المبدأ عن مبدأ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يُلزم الأطراف بـ"احترام وضمان حقوق جميع الأفراد داخل أراضيها والخاضعين لولايتها القضائية" المنصوص عليها في تلك الاتفاقية. [ 21 ] ومع ذلك، لا يُفرغ هذا المبدأ العهد من مضمونه. فشرط "اتخاذ الخطوات" يفرض التزامًا مستمرًا بالعمل على إعمال الحقوق. [ 22 ] كما يستبعد اتخاذ تدابير رجعية متعمدة تعيق تحقيق هذا الهدف. وتُفسر لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هذا المبدأ أيضًا على أنه يفرض التزامات أساسية دنيا لتوفير الحد الأدنى من المستويات الأساسية لكل حق من الحقوق. [ 23 ] وفي حال محدودية الموارد، ينبغي أن يشمل ذلك استخدام برامج موجهة تستهدف الفئات الضعيفة. [ 24 ]

تعتبر لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التشريع وسيلة لا غنى عنها لإعمال الحقوق، وهي وسيلة من غير المرجح أن تحد منها قيود الموارد. ويُعدّ سنّ أحكام مكافحة التمييز وإرساء حقوق قابلة للتنفيذ مع توفير سبل انتصاف قضائية ضمن الأنظمة القانونية الوطنية من الوسائل المناسبة. بعض الأحكام، كقوانين مكافحة التمييز، مطلوبة بالفعل بموجب صكوك أخرى لحقوق الإنسان، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. [ 25 ]

حقوق العمال

تعترف المادة  6 من العهد بالحق في العمل، الذي يُعرَّف بأنه إتاحة الفرصة لكل فرد لكسب رزقه من خلال عمل يختاره أو يقبله بحرية. [ 26 ] ويتعين على الأطراف اتخاذ "الخطوات المناسبة" لحماية هذا الحق، بما في ذلك التدريب التقني والمهني والسياسات الاقتصادية الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وصولاً إلى التوظيف الكامل . ويستلزم هذا الحق من الأطراف ضمان تكافؤ فرص العمل وحماية العمال من الحرمان غير العادل من العمل. كما يجب عليها منع التمييز في مكان العمل وضمان وصول الفئات المهمشة إلى فرص العمل. [ 27 ] ولأن العمل يجب أن يكون اختياراً أو قبولاً حراً، يتعين على الأطراف حظر العمل القسري أو عمل الأطفال . [ 28 ]

يجب أن يكون العمل المشار إليه في المادة  6 عملاً لائقاً . [ 29 ] وقد تم تعريف ذلك فعلياً في المادة  7 من العهد، التي تعترف بحق كل فرد في ظروف عمل "عادلة ومواتية". وتُعرَّف هذه الظروف بدورها بأنها أجور عادلة مع أجر متساوٍ عن العمل المتساوي ، بما يكفي لتوفير معيشة كريمة للعمال ومن يعولونهم؛ وظروف عمل آمنة ؛ وتكافؤ الفرص في مكان العمل؛ وراحة واستجمام كافيين، بما في ذلك ساعات عمل محدودة وإجازات مدفوعة الأجر منتظمة .

تعترف المادة  8 بحق العمال في تشكيل النقابات العمالية أو الانضمام إليها، وتحمي حقهم في الإضراب . ومع ذلك، تسمح بتقييد هذه الحقوق لأفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو الإداريين الحكوميين. وقد أبدت عدة دول تحفظات على هذا البند، فسمحت بتفسيره بما يتوافق مع دساتيرها (مثل الصين والمكسيك )، أو بتوسيع نطاق تقييد الحقوق النقابية ليشمل فئات مثل رجال الإطفاء ( مثل اليابان ). [ 4 ]  

الحق في الضمان الاجتماعي

تنص المادة 9 من العهد على "حق كل فرد في الضمان الاجتماعي ، بما في ذلك التأمين الاجتماعي ". [ 30 ] وتُلزم الأطراف بتوفير شكل من أشكال نظام التأمين الاجتماعي لحماية الأفراد من مخاطر المرض، والعجز، والأمومة، وإصابات العمل، والبطالة، والشيخوخة؛ ولتوفير الرعاية للمُعالين، والأيتام، ومن لا يستطيعون تحمل تكاليف الرعاية الصحية؛ ولضمان حصول الأسر على الدعم الكافي. ويجب أن تكون استحقاقات هذا النظام كافية، ومتاحة للجميع، ومقدمة دون تمييز. [ 31 ] ولا يُقيّد العهد شكل النظام، ويجوز فيه كل من الأنظمة القائمة على الاشتراكات والأنظمة غير القائمة على الاشتراكات (وكذلك الأنظمة المجتمعية والأنظمة التعاونية). [ 32 ]

وقد لاحظت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وجود مشاكل مستمرة في تنفيذ هذا الحق، مع انخفاض مستويات الوصول إليه بشكل كبير. [ 33 ]

لدى عدة أطراف، بما في ذلك فرنسا وموناكو، تحفظات تسمح لها بوضع شروط إقامة للتأهل للحصول على المزايا الاجتماعية. وتسمح لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بهذه القيود، شريطة أن تكون متناسبة ومعقولة. [ 34 ]

الحق في الحياة الأسرية

تنص المادة 10 من العهد على أن الأسرة هي "الوحدة الجماعية الطبيعية والأساسية للمجتمع"، وتُلزم الأطراف بتوفير "أوسع حماية ومساعدة ممكنة" لها. [ 35 ] ويتعين على الأطراف ضمان حرية مواطنيها في تكوين أسر، وأن تكون الزيجات حرة لا قسرية . [ 36 ] كما يتعين على الأطراف توفير إجازة مدفوعة الأجر أو ضمان اجتماعي كافٍ للأمهات قبل الولادة وبعدها، وهو التزام يتداخل مع ما ورد في المادة 9. وأخيرًا، يتعين على الأطراف اتخاذ "تدابير خاصة" لحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي أو الاجتماعي، بما في ذلك تحديد حد أدنى لسن العمل ومنع الأطفال من العمل في المهن الخطرة والضارة. [ 37 ]

الحق في مستوى معيشي لائق

تُقر المادة 11 بالحق في مستوى معيشي لائق . ويشمل ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الحق في الغذاء والملبس والسكن الكافيين، و"التحسين المستمر للظروف المعيشية". [ 38 ] كما تُنشئ التزاماً على الأطراف بالعمل معاً للقضاء على الجوع في العالم .

يُفسَّر الحق في الغذاء الكافي ، والذي يُشار إليه أيضًا بالحق في الغذاء ، بأنه يتطلب "توافر الغذاء بكمية ونوعية كافية لتلبية الاحتياجات الغذائية للأفراد، خاليًا من المواد الضارة، ومقبولًا في ثقافة معينة". [ 39 ] ويجب أن يكون هذا الحق متاحًا للجميع، مما يستلزم توفير برامج خاصة للفئات الأكثر ضعفًا. [ 40 ] كما يجب أن يضمن هذا الحق توزيعًا عادلًا للإمدادات الغذائية العالمية بما يتناسب مع الاحتياج، مع مراعاة مشاكل الدول المستوردة والمصدرة للأغذية. [ 41 ] ويستلزم الحق في الغذاء الكافي أيضًا الحق في الماء . [ 42 ]

الحق في السكن اللائق ، والذي يُشار إليه أيضًا بالحق في السكن ، هو "الحق في العيش في مكان آمن وهادئ وكريم". [ 43 ] ويتطلب هذا الحق "خصوصية كافية، ومساحة كافية، وأمنًا كافيًا، وإضاءة وتهوية كافيتين، وبنية تحتية أساسية كافية، وموقعًا مناسبًا للعمل والمرافق الأساسية - وكل ذلك بتكلفة معقولة". [ 43 ] يجب على الأطراف ضمان أمن الحيازة وأن يكون الوصول إلى السكن خاليًا من التمييز، والعمل تدريجيًا على القضاء على التشرد. وتُعدّ عمليات الإخلاء القسري، والتي تُعرَّف بأنها "الإخراج الدائم أو المؤقت للأفراد أو الأسر أو المجتمعات من منازلهم أو أراضيهم التي يشغلونها، رغماً عن إرادتهم، دون توفير أشكال مناسبة من الحماية القانونية أو غيرها، ودون إتاحة الوصول إليها"، انتهاكًا واضحًا للعهد. [ 44 ]

لم يُعرَّف الحق في اللباس اللائق ، والذي يُشار إليه أيضاً بالحق في اللباس ، تعريفاً دقيقاً، ولم يحظَ إلا بقليل من الدراسات الأكاديمية أو النقاشات الدولية. ولم يُناقش مفهوم "اللائق" إلا في سياقات محددة، مثل اللاجئين، وذوي الإعاقة، وكبار السن، والعمال. [ 45 ]

الحق في الصحة

تنص المادة 12 من العهد على حق كل فرد في "التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية". [ 46 ] ولا يُفهم مصطلح "الصحة" هنا على أنه مجرد حق في التمتع بالصحة، بل هو حق في التحكم بصحة الفرد وجسده (بما في ذلك الإنجاب)، والتحرر من أي تدخلات كالتعذيب أو التجارب الطبية. [ 47 ] ويتعين على الدول حماية هذا الحق من خلال ضمان حصول كل فرد ضمن نطاق ولايتها على المحددات الأساسية للصحة، كالمياه النظيفة، والصرف الصحي، والغذاء، والتغذية، والسكن، وذلك عبر نظام رعاية صحية شامل، متاح للجميع دون تمييز، وبأسعار معقولة للجميع. [ 48 ]

تنص المادة 12.2 على إلزام الأطراف باتخاذ خطوات محددة لتحسين صحة مواطنيها، بما في ذلك خفض وفيات الرضع وتحسين صحة الأطفال، وتحسين الصحة البيئية وصحة أماكن العمل، والوقاية من الأمراض الوبائية ومكافحتها وعلاجها، وتهيئة الظروف لضمان حصول الجميع على الخدمات الطبية بشكل متساوٍ وفي الوقت المناسب. وتُعتبر هذه أمثلة توضيحية غير حصرية، وليست بيانًا كاملاً لالتزامات الأطراف. [ 49 ]

يُفسَّر الحق في الصحة على أنه يُلزم الأطراف باحترام حقوق المرأة الإنجابية ، وذلك بعدم تقييد الوصول إلى وسائل منع الحمل أو "حجب أو إخفاء أو تحريف" المعلومات المتعلقة بالصحة الجنسية عمدًا. [ 50 ] كما يجب عليهم ضمان حماية النساء من الممارسات التقليدية الضارة مثل ختان الإناث . [ 51 ]

إن الحق في الصحة حق شامل لا يقتصر على الرعاية الصحية المناسبة وفي الوقت المناسب فحسب، بل يشمل أيضاً المحددات الأساسية للصحة، مثل الحصول على مياه شرب آمنة ونظيفة، وخدمات صرف صحي ملائمة، وإمدادات كافية من الغذاء الآمن، والتغذية السليمة، والسكن اللائق، وظروف العمل والبيئة الصحية. [ 52 ]

الحق في التعليم المجاني

تنص المادة 13 من العهد على حق كل فرد في التعليم المجاني (مجاني في المرحلة الابتدائية فقط، و"التطبيق التدريجي للتعليم المجاني" في المرحلتين الثانوية والعليا ). ويهدف هذا الحق إلى "التنمية الكاملة للشخصية الإنسانية وتعزيز الشعور بكرامتها " ، [ 19 ] وتمكين جميع الأفراد من المشاركة الفعالة في المجتمع. يُنظر إلى التعليم على أنه حق من حقوق الإنسان و"وسيلة لا غنى عنها لتحقيق حقوق الإنسان الأخرى"، ولذا تُعد هذه المادة من أطول وأهم مواد العهد. [ 53 ]

تُحدد المادة 13.2 عددًا من الخطوات المحددة التي يتعين على الأطراف اتخاذها لإعمال الحق في التعليم. وتشمل هذه الخطوات توفير التعليم الابتدائي المجاني والشامل والإلزامي ، والتعليم الثانوي "المتاح للجميع" بأشكاله المختلفة (بما في ذلك التدريب التقني والمهني)، والتعليم العالي المتاح للجميع على قدم المساواة. ويجب أن يكون كل ذلك متاحًا للجميع دون تمييز. كما يتعين على الأطراف تطوير نظام تعليمي (سواء كان عامًا أو خاصًا أو مختلطًا)، وتشجيع أو توفير منح دراسية للفئات المحرومة. ويتعين على الأطراف جعل التعليم مجانيًا على جميع المستويات، إما فورًا أو تدريجيًا؛ "يكون التعليم الابتدائي إلزاميًا ومتاحًا مجانًا للجميع"؛ ويجب أن يكون التعليم الثانوي "متاحًا للجميع" بكل الوسائل المناسبة، ولا سيما من خلال التطبيق التدريجي للتعليم المجاني"؛ ويجب أن يكون التعليم العالي متاحًا للجميع على قدم المساواة ، على أساس القدرة، بكل الوسائل المناسبة، ولا سيما من خلال التطبيق التدريجي للتعليم المجاني".

تنص المادتان 13.3 و13.4 على إلزام الأطراف باحترام الحرية التعليمية للوالدين، وذلك بالسماح لهم باختيار وإنشاء مؤسسات تعليمية خاصة لأبنائهم، وهو ما يُعرف أيضًا بحرية التعليم . كما تُقرّ المادتان بحق الوالدين في "ضمان التربية الدينية والأخلاقية لأبنائهم بما يتوافق مع قناعاتهم". [ 54 ] ويُفسَّر هذا على أنه يُلزم المدارس الحكومية باحترام حرية الدين والضمير لطلابها، ويحظر تدريس أي دين أو نظام عقائدي معين ما لم تتوفر استثناءات وبدائل غير تمييزية. [ 55 ]

تُفسّر لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه يُلزم الدول أيضاً باحترام الحرية الأكاديمية للموظفين والطلاب، باعتبارها أمراً حيوياً للعملية التعليمية. [ 56 ] كما ترى اللجنة أن العقاب البدني في المدارس يتعارض مع المبدأ الأساسي للعهد والمتمثل في كرامة الفرد. [ 57 ]

تنص المادة 14 من العهد على أن تقوم الأطراف التي لم تُنشئ بعد نظاماً للتعليم الابتدائي المجاني الإلزامي، باعتماد خطة عمل مفصلة لإدخاله "في غضون عدد معقول من السنوات". [ 58 ]

الحق في المشاركة في الحياة الثقافية

تنص المادة 15 من العهد على حق كل فرد في المشاركة في الحياة الثقافية، والتمتع بفوائد التقدم العلمي، والاستفادة من حماية الحقوق المعنوية والمادية لأي اكتشاف علمي أو عمل فني من إبداعه. يُنظر أحيانًا إلى البند الأخير على أنه يُلزم بحماية الملكية الفكرية، إلا أن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تفسره على أنه يحمي في المقام الأول الحقوق المعنوية للمؤلفين، و"يؤكد على الطابع الشخصي الجوهري لكل إبداع من إبداعات العقل البشري، والصلة الدائمة المترتبة على ذلك بين المبدعين وإبداعاتهم". [ 59 ] وبالتالي، يُلزم هذا البند الأطراف باحترام حق المؤلفين في الاعتراف بهم كمبدعين لأعمالهم. أما الحقوق المادية، فتُفسر على أنها جزء من الحق في مستوى معيشي لائق، و"لا يشترط أن تمتد طوال حياة المؤلف". [ 60 ]

يجب على الأطراف أيضًا العمل على تعزيز الحفاظ على العلوم والثقافة وتطويرها ونشرها، و"احترام الحرية التي لا غنى عنها للبحث العلمي والنشاط الإبداعي"، [ 61 ] وتشجيع الاتصالات والتعاون الدولي في هذه المجالات.

الحجوزات

أبدى عدد من الأطراف تحفظات وتصريحات تفسيرية بشأن تطبيقهم للعهد.

تفسر الجزائر أجزاء من المادة 13، التي تحمي حرية الآباء في اختيار أو إنشاء مؤسسات تعليمية مناسبة بحرية، بحيث لا "تضر بحقها في تنظيم نظامها التعليمي بحرية". [ 4 ]

تفسر بنغلاديش بند حق تقرير المصير في المادة 1 على أنه ينطبق في السياق التاريخي للاستعمار . كما تحتفظ بحقها في تفسير حقوق العمال في المادتين 7 و8 وبنود عدم التمييز في المادتين 2 و3 في سياق دستورها وقانونها المحلي. [ 4 ]

تفسر بلجيكا عدم التمييز على أساس الأصل القومي بأنه "لا يعني بالضرورة التزام الدول تلقائياً بضمان نفس الحقوق التي يتمتع بها مواطنوها للأجانب. وينبغي فهم المصطلح على أنه يشير إلى القضاء على أي سلوك تعسفي، وليس إلى الاختلافات في المعاملة القائمة على اعتبارات موضوعية ومعقولة، بما يتوافق مع المبادئ السائدة في المجتمعات الديمقراطية." [ 4 ]

تقيّد الصين حقوق العمال في المادة 8 بطريقة تتفق مع دستورها وقانونها المحلي. [ 4 ]

لا تقبل مصر العهد إلا بالقدر الذي لا يتعارض فيه مع الشريعة الإسلامية . فالشريعة "مصدر أساسي للتشريع" بموجب المادة 2 من كلٍّ من دستور 1973 المعلق وإعلان الدستور المؤقت لعام 2011. [ 4 ]

تعتبر فرنسا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تابعاً لميثاق الأمم المتحدة . كما تحتفظ بحقها في تنظيم حصول الأجانب على فرص العمل والضمان الاجتماعي والمزايا الأخرى. [ 4 ]

تفسر الهند حق تقرير المصير بأنه ينطبق "فقط على الشعوب الخاضعة للهيمنة الأجنبية" [ 4 ] ولا ينطبق على الشعوب داخل الدول القومية ذات السيادة. كما تفسر بند تقييد الحقوق وحقوق تكافؤ الفرص في مكان العمل في سياق دستورها. [ 4 ]

تفسر إندونيسيا بند حق تقرير المصير (المادة 1) في سياق القانون الدولي الآخر، وباعتباره لا ينطبق على الشعوب داخل دولة قومية ذات سيادة. [ 4 ]

تحتفظ أيرلندا بحقها في تعزيز اللغة الأيرلندية . [ 4 ]

احتفظت اليابان بحقها في عدم الالتزام بتطبيق التعليم الثانوي والعالي المجاني تدريجياً، وحق الإضراب للموظفين العموميين ، والأجور في أيام العطلات الرسمية. [ 4 ]

تفسر الكويت بنود عدم التمييز الواردة في المادتين 2 و3 من دستورها وقوانينها، وتحتفظ بحق تطبيق الضمان الاجتماعي على الكويتيين فقط. كما تحتفظ بحقها في منع الإضرابات. [ 4 ]

[ 4 ] تقيّد المكسيك حقوق العمال المنصوص عليها في المادة 8 في سياق دستورها وقوانينها.

تفسر موناكو مبدأ عدم التمييز على أساس الأصل القومي على أنه "لا يعني بالضرورة التزامًا تلقائيًا من جانب الدول بضمان نفس الحقوق التي يتمتع بها مواطنوها"، [ 4 ] وتحتفظ بالحق في وضع متطلبات الإقامة فيما يتعلق بالحقوق في العمل والصحة والتعليم والضمان الاجتماعي.

لدى ميانمار تحفظ عام بشأن تفسير "حق تقرير المصير" بحيث لا تتدخل في شؤون الحكومة القائمة أو تسمح بأي إجراء من شأنه تقويضها. إضافةً إلى ذلك، لا ينطبق هذا المصطلح على المادة 10 من دستور جمهورية اتحاد ميانمار لعام 2008، والتي تنص على ما يلي: "لا يجوز لأي جزء من الأراضي المكونة للاتحاد، كالمناطق والولايات والأقاليم الاتحادية والمناطق ذاتية الحكم، أن ينفصل عن الاتحاد". [ 62 ] [ 63 ]

احتفظت نيوزيلندا بحقها في عدم تطبيق المادة 8 (الحق في تشكيل النقابات العمالية والانضمام إليها) بقدر ما كانت التدابير القائمة (التي شملت في ذلك الوقت الانضمام الإلزامي للنقابات وتشجيع التحكيم في المنازعات) تتعارض معها. [ 4 ]

تحتفظ النرويج بحق الإضراب للسماح بالتحكيم الإلزامي في بعض النزاعات العمالية. [ 4 ]

لدى باكستان تحفظ عام بشأن تفسير العهد في إطار دستورها. [ 4 ]

تفسر تايلاند الحق في تقرير المصير في إطار القانون الدولي الآخر. [ 4 ]

تحتفظ ترينيداد وتوباغو بالحق في تقييد حق الإضراب للعاملين في المهن الأساسية.

ستنفذ تركيا العهد وفقاً لميثاق الأمم المتحدة. كما تحتفظ بحقها في تفسير وتطبيق حق الآباء في اختيار وإنشاء المؤسسات التعليمية بما يتوافق مع دستورها. [ 4 ]

تعتبر المملكة المتحدة العهد خاضعاً لميثاق الأمم المتحدة. وقد أبدت عدة تحفظات بشأن أقاليمها الواقعة وراء البحار. [ 4 ]

الولايات المتحدة - ذكرت منظمة العفو الدولية أن "الولايات المتحدة وقّعت على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية عام 1979 في عهد إدارة كارتر، لكنها غير ملزمة به التزامًا كاملًا إلا بعد التصديق عليه. ولأسباب سياسية، لم تسعَ إدارة كارتر إلى مراجعة العهد من قِبل مجلس الشيوخ، الذي يُشترط عليه إبداء "مشورته وموافقته" قبل أن تتمكن الولايات المتحدة من التصديق على أي معاهدة. وتبنّت إدارتا ريغان وجورج بوش الأب وجهة نظر مفادها أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ليست حقوقًا حقيقية، بل مجرد أهداف اجتماعية مرغوبة، وبالتالي لا ينبغي أن تكون موضوعًا لمعاهدات ملزمة. ولم تنكر إدارة كلينتون طبيعة هذه الحقوق، لكنها لم تجد من المناسب سياسيًا الدخول في صراع مع الكونغرس بشأن العهد. وسارت إدارة جورج بوش الابن على نهج إدارة بوش السابقة." [ 64 ] وصرحت إدارة أوباما قائلةً: "لا تسعى الإدارة إلى اتخاذ أي إجراء في الوقت الراهن" بشأن العهد. [ 65 ] وتجادل مؤسسة التراث ، وهي مركز أبحاث محافظ ، بأن التوقيع عليه سيُلزم الولايات المتحدة بتبني سياسات تعارضها، مثل الرعاية الصحية الشاملة . [ 66 ]

بروتوكول اختياري

  الدول الأطراف
  الدول التي وقعت، لكنها لم تصادق
  الولايات التي لم توقع

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هو اتفاق جانبي للعهد يسمح لأطرافه بالاعتراف باختصاص لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في النظر في شكاوى الأفراد. [ 67 ]

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة البروتوكول الاختياري في 10 ديسمبر/كانون الأول 2008. [ 68 ] فُتح باب التوقيع عليه في 24 سبتمبر/أيلول 2009، [ 69 ] وحتى ديسمبر/كانون الأول 2025، وقّع عليه 46 طرفاً وصادق عليه 31 طرفاً. [ 70 ] وبعد تجاوزه عتبة التصديقات المطلوبة، دخل حيز النفاذ في 5 مايو/أيار 2013. [ 71 ]

لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هي هيئة من خبراء حقوق الإنسان مكلفة برصد تنفيذ العهد. وتتألف من 18 خبيراً مستقلاً في مجال حقوق الإنسان، يتم انتخابهم لمدة أربع سنوات، حيث يتم انتخاب نصف الأعضاء كل سنتين. [ 72 ]

بخلاف هيئات رصد حقوق الإنسان الأخرى، لم يتم إنشاء هذه اللجنة بموجب المعاهدة التي تشرف عليها. بل تم إنشاؤها من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعد فشل هيئتين سابقتين للرصد. [ 36 ]

يُطلب من جميع الدول الأطراف تقديم تقارير دورية إلى اللجنة توضح فيها التدابير التشريعية والقضائية والسياسية وغيرها التي اتخذتها لتنفيذ الحقوق المنصوص عليها في العهد. ويُقدّم التقرير الأول في غضون سنتين من تاريخ التصديق على العهد، ثم تُقدّم التقارير كل خمس سنوات بعد ذلك. [ 73 ] وتدرس اللجنة كل تقرير، وتُقدّم ملاحظاتها وتوصياتها إلى الدولة الطرف في شكل "ملاحظات ختامية".

تجتمع اللجنة عادة كل شهر مايو ونوفمبر في جنيف . [ 74 ]

أطراف العهد

الأطراف التالية هي أطراف العهد: [ 75 ]

ولايةتاريخ التوقيعتاريخ التصديق أو الانضمام أو التخلفملحوظات
أفغانستان24 يناير 1983
ألبانيا4 أكتوبر 1991
الجزائر10 ديسمبر 196812 سبتمبر 1989
أنغولا10 يناير 1992
أنتيغوا وبربودا3 يوليو 2019
الأرجنتين19 فبراير 19688 أغسطس 1986
أرمينيا13 سبتمبر 1993
أستراليا18 ديسمبر 197210 ديسمبر 1975
النمسا10 ديسمبر 197310 سبتمبر 1978
أذربيجان13 أغسطس 1992
جزر البهاما4 ديسمبر 200823 ديسمبر 2008
البحرين27 سبتمبر 2007
بنغلاديش5 أكتوبر 1998
بربادوس5 يناير 1973
بيلاروسيا19 مارس 196812 نوفمبر 1973تم التوقيع والتصديق عليها باسم جمهورية بيلاروسيا السوفيتية الاشتراكية .
بلجيكا10 ديسمبر 196821 أبريل 1983
بليز6 سبتمبر 20009 مارس 2015
بنين12 مارس 1992
دولة بوليفيا المتعددة القوميات12 أغسطس 1982
البوسنة والهرسك1 سبتمبر 1993وقعت يوغوسلافيا السابقة على العهد في 8 أغسطس 1967 وصادقت عليه في 2 يونيو 1971.
البرازيل24 يناير 1992
بلغاريا8 أكتوبر 196821 سبتمبر 1970
بوركينا فاسو4 يناير 1999
بوروندي9 مايو 1990
كمبوديا17 أكتوبر 198026 مايو 1992وقّعت كمبوتشيا الديمقراطية على العهد في 17 أكتوبر 1980
الكاميرون27 يونيو 1984
كندا19 مايو 1976
الرأس الأخضر6 أغسطس 1993
جمهورية أفريقيا الوسطى8 مايو 1981
تشاد9 يونيو 1995
تشيلي16 سبتمبر 196910 فبراير 1972
الصين27 أكتوبر 199727 مارس 2001وقّعت جمهورية الصين في 5 أكتوبر 1967
كولومبيا21 ديسمبر 196629 أكتوبر 1969
جزر القمر25 سبتمبر 2008
الكونغو5 أكتوبر 1983
كوستاريكا19 ديسمبر 196629 نوفمبر 1968
ساحل العاج26 مارس 1992
كرواتيا12 أكتوبر 1992وقعت يوغوسلافيا السابقة على العهد في 8 أغسطس 1967 وصادقت عليه في 2 يونيو 1971.
كوبنهاغن28 فبراير 2008
قبرص9 يناير 19672 أبريل 1969
الجمهورية التشيكية22 فبراير 1993وقعت تشيكوسلوفاكيا على العهد في 7 أكتوبر 1968 وصادقت عليه في 23 ديسمبر 1975.
جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية14 سبتمبر 1981
جمهورية الكونغو الديمقراطية1 نوفمبر 1976
الدنمارك20 مارس 19686 يناير 1972
جيبوتي5 نوفمبر 2002
دومينيكا17 يونيو 1993
جمهورية الدومينيكان4 يناير 1978
الإكوادور29 سبتمبر 19676 مارس 1969
مصر4 أغسطس 196714 يناير 1982
السلفادور21 سبتمبر 196730 نوفمبر 1979
غينيا الاستوائية25 سبتمبر 1987
إريتريا17 أبريل 2001
إستونيا21 أكتوبر 1991
أثيوبيا11 يونيو 1993
فنلندا11 أكتوبر 196719 أغسطس 1975
فيجي16 أغسطس 2018
فرنسا4 نوفمبر 1980
الغابون21 يناير 1983
غامبيا29 ديسمبر 1978
جورجيا3 مايو 1994
ألمانيا9 أكتوبر 196817 ديسمبر 1973وقّعت جمهورية ألمانيا الديمقراطية على الاتفاقية وصدّقت عليها مع بعض التحفظات في 27 مارس 1973 و8 نوفمبر 1973
غانا7 سبتمبر 20007 سبتمبر 2000
اليونان16 مايو 1985
غرينادا6 سبتمبر 1991
غواتيمالا19 مايو 1988
غينيا28 فبراير 196724 يناير 1978
غينيا بيساو2 يوليو 1992
غيانا22 أغسطس 196815 فبراير 1977
هايتي8 أكتوبر 2013
هندوراس19 ديسمبر 196617 فبراير 1981
هنغاريا25 مارس 196917 يناير 1974
أيسلندا30 ديسمبر 196822 أغسطس 1979
الهند10 أبريل 1979
أندونيسيا23 فبراير 2006
إيران (الجمهورية الإسلامية)4 أبريل 196824 يونيو 1975
العراق18 فبراير 196925 يناير 1971
أيرلندا1 أكتوبر 19738 ديسمبر 1989
إسرائيل19 ديسمبر 19663 أكتوبر 1991
إيطاليا18 يناير 196715 سبتمبر 1978
جامايكا19 ديسمبر 19663 أكتوبر 1975
اليابان30 مايو 197821 يونيو 1979
الأردن30 يونيو 197228 مايو 1975
كازاخستان2 ديسمبر 200324 يناير 2006
كينيا1 مايو 1972
الكويت21 مايو 1996
قيرغيزستان7 أكتوبر 1994
جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية7 ديسمبر 200013 فبراير 2007
لاتفيا14 أبريل 1992
لبنان3 نوفمبر 1972
ليسوتو9 سبتمبر 1992
ليبيريا18 أبريل 196722 سبتمبر 2004
ليبيا15 مايو 1970
ليختنشتاين10 ديسمبر 1998
ليتوانيا20 نوفمبر 1991
لوكسمبورغ26 نوفمبر 197418 أغسطس 1983
مدغشقر14 أبريل 197022 سبتمبر 1971
مالاوي22 ديسمبر 1993
جزر المالديف19 سبتمبر 2006
مالي16 يوليو 1974
مالطا22 أكتوبر 196813 سبتمبر 1990
جزر مارشال12 مارس 2018
موريتانيا17 نوفمبر 2004
موريشيوس12 ديسمبر 1973
المكسيك23 مارس 1981
موناكو26 يونيو 199728 أغسطس 1997
منغوليا5 يونيو 196818 نوفمبر 1974
الجبل الأسود23 أكتوبر 2006
المغرب19 يناير 19773 مايو 1979
ميانمار16 يوليو 20156 أكتوبر 2017
ناميبيا28 نوفمبر 1994
نيبال14 مايو 1991
هولندا25 يونيو 196911 ديسمبر 1978
نيوزيلندا12 نوفمبر 196828 ديسمبر 1978
نيكاراغوا12 مارس 1980
النيجر7 مارس 1986
نيجيريا29 يوليو 1993
مقدونيا الشمالية18 يناير 1994وقعت يوغوسلافيا السابقة على العهد في 8 أغسطس 1967 وصادقت عليه في 2 يونيو 1971.
النرويج20 مارس 196813 سبتمبر 1972
سلطنة عمان9 يونيو 2020
باكستان3 نوفمبر 200417 أبريل 2008
بالاو20 سبتمبر 2011
دولة فلسطين2 أبريل 2014
بنما27 يوليو 19768 مارس 1977
بابوا غينيا الجديدة21 يوليو 2008
باراغواي10 يونيو 1992
بيرو11 أغسطس 197728 أبريل 1978
فيلبيني19 ديسمبر 19667 يونيو 1974
بولندا2 مارس 196718 مارس 1977
البرتغال7 أكتوبر 197631 يوليو 1978
قطر21 مايو 2018
جمهورية كوريا10 أبريل 1990
جمهورية مولدوفا26 يناير 1993
رومانيا27 يونيو 19689 ديسمبر 1974
الاتحاد الروسي18 مارس 196816 أكتوبر 1973تم التوقيع والتصديق عليه من قبل الاتحاد السوفيتي .
رواندا16 أبريل 1975
سان مارينو18 أكتوبر 1985
ساو تومي وبرينسيبي31 أكتوبر 199510 يناير 2017
السنغال6 يوليو 197013 فبراير 1978
صربيا12 مارس 2001وقعت يوغوسلافيا السابقة على العهد في 8 أغسطس 1967 وصادقت عليه في 2 يونيو 1971. وقد صدر إعلان الانفصال في عام 2001 من قبل جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية .
سيشل5 مايو 1992
سيراليون23 أغسطس 1996
سلوفاكيا28 مايو 1993وقعت تشيكوسلوفاكيا على العهد في 7 أكتوبر 1968 وصادقت عليه في 23 ديسمبر 1975.
سلوفينيا6 يوليو 1992وقعت يوغوسلافيا السابقة على العهد في 8 أغسطس 1967 وصادقت عليه في 2 يونيو 1971.
جزر سليمان17 مارس 1982
الصومال24 يناير 1990
جنوب أفريقيا3 أكتوبر 199412 يناير 2015
جنوب السودان5 فبراير 2024
إسبانيا28 سبتمبر 197627 أبريل 1977
سريلانكا11 يونيو 1980
سانت كيتس ونيفيس1 نوفمبر 2024
سانت فنسنت وجزر غرينادين9 نوفمبر 1981
السودان18 مارس 1986
سورينام28 ديسمبر 1976
سوازيلاند26 مارس 2004
السويد29 سبتمبر 19676 ديسمبر 1971
سويسرا18 يونيو 1992
الجمهورية العربية السورية21 أبريل 1969
طاجيكستان4 يناير 1999
تايلاند5 سبتمبر 1999
تيمور الشرقية16 أبريل 2003
توغو24 مايو 1984
ترينيداد وتوباغو8 ديسمبر 1978
تونس30 أبريل 196818 مارس 1969
ديك رومى15 أغسطس 200023 سبتمبر 2003
تركمانستان1 مايو 1997
أوغندا21 يناير 1987
أوكرانيا20 مارس 196812 نوفمبر 1973تم التوقيع والتصديق عليها كجمهورية أوكرانيا السوفيتية الاشتراكية .
المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية16 سبتمبر 196820 مايو 1976
جمهورية تنزانيا المتحدة11 يونيو 1976
الولايات المتحدة الأمريكية5 أكتوبر 1977
أوروغواي21 فبراير 19671 أبريل 1970
أوزبكستان28 سبتمبر 1995
فنزويلا (جمهورية البوليفارية)24 يونيو 196910 مايو 1978
فيتنام24 سبتمبر 1982
اليمن9 فبراير 1987تأثرت الجمهورية العربية اليمنية
زامبيا10 أبريل 1984
زيمبابوي13 مايو 1991

الدول غير الأعضاء في العهد

تم التوقيع ولكن لم يتم التصديق

الولاية [ 76 ]التوقيع
أندورا23 سبتمبر 2025
جزر القمر25 سبتمبر 2008
كوبنهاغن28 فبراير 2008
بالاو20 سبتمبر 2011
الولايات المتحدة الأمريكية5 أكتوبر 1977

لم يتم التوقيع عليها أو التصديق عليها

  1. بوتسوانا
  2. بوتان
  3. بروناي
  4. كيريباتي
  5. ماليزيا
  6. ولايات ميكرونيزيا الموحدة
  7. موزمبيق
  8. ناورو
  9. ساموا
  10. المملكة العربية السعودية
  11. سنغافورة
  12. سانت لوسيا
  13. تونغا
  14. توفالو
  15. الإمارات العربية المتحدة
  16. فانواتو

الدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة

  1. جزر كوك
  2. نيوي
  3. تايوان [ ملاحظات 1 ] [ 77 ]
  4. مدينة الفاتيكان (عبر الكرسي الرسولي ) [ ملاحظات 2 ]

ملحوظات

  1. فقدت جمهورية الصين مقعدها في الأمم المتحدة عام 1971 (حيث حلت محلها جمهورية الصين الشعبية كممثل للصين بموجب القرار 2758 ). وقّعت حكومة جمهورية الصين على العهد عام 1967 لكنها لم تصادق عليه؛ وفي عام 2009 صادقت تايوان ( جمهورية الصين ) عليه أخيرًا، لكن الأمم المتحدة رفضت الإيداع.
  2. الفاتيكان ليس عضواً في الأمم المتحدة على الرغم من أنه يتمتع بصفة مراقب.

مراجع

  1. 1 2 3 "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" . www.refworld.org .
  2. "قرار الجمعية العامة 2200 (21)" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 فبراير 2025 .
  3. "قرار الجمعية العامة 2200 (21) باللغة العربية" . تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 فبراير 2025 .
  4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 " مجموعة معاهدات الأمم المتحدة : العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" . الأمم المتحدة. 3 يناير 1976.
  5. 1 2 3 "صحيفة وقائع رقم 2 (مراجعة 1)، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان" . مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. يونيو 1996. مؤرشفة من الأصل في 13 مارس 2008. تم الاطلاع عليها في 2 يونيو 2008 .
  6. "لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" . www.ohchr.org .
  7. "الإعلان الدولي لحقوق الإنسان" . lawteacher.net .{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archiveal service ( link )
  8. سيغارت، بول (1983). القانون الدولي لحقوق الإنسان . مطبعة جامعة أكسفورد. ص 25. 
  9. 1 2 قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 543، 5 فبراير 1952.
  10. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 545، 5 فبراير 1952.
  11. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2200، 16 ديسمبر 1966.
  12. يلخص القسم التالي نص العهد.
  13. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، المادة 1.1
  14. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، المادة 1.2
  15. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، المادة 1.3
  16. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، المادة 2.2
  17. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، المادة 4
  18. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، المادة 7
  19. 1 2 العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، المادة 13.1
  20. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، المادة 2.1
  21. "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية" . الأمم المتحدة. ص. المادة 2.1. مؤرشف من الأصل في 5 يوليو 2008. تم الاطلاع عليه في 13 يوليو 2008 . 
  22. الفقرة 9، "التعليق العام رقم 3 على الاتفاقية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" . مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. 14 ديسمبر 1990. تم الاطلاع عليه في 2 يونيو 2008 .
  23. التعليق العام رقم 3 للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، الفقرة 10.
  24. التعليق العام رقم 3 للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، الفقرة 12.
  25. التعليق العام رقم 3 للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، الفقرات 3-6.
  26. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، المادة 6.1.
  27. «التعليق العام رقم 18 للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: الحق في العمل» (ملف PDF) . المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. 6 فبراير/شباط 2006. ص. الفقرة 31. تم الاطلاع عليه في 2 يونيو/حزيران 2008 . 
  28. التعليق العام رقم 18 للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، الفقرة 23.
  29. التعليق العام رقم 18 للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، الفقرة 7.
  30. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، المادة 9.
  31. «مشروع التعليق العام رقم 19 للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: الحق في الضمان الاجتماعي» . المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. 4 فبراير/شباط 2008. الفقرات 1-4. مؤرشف من الأصل في 20 مايو/أيار 2011. تم الاطلاع عليه في 13 يوليو/تموز 2008 .
  32. التعليق العام رقم 19 على مسودة اتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، الفقرة 5.
  33. التعليق العام رقم 19 على مسودة اتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، الفقرة 7.
  34. التعليق العام رقم 19 على مسودة اتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، الفقرة 37.
  35. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، المادة 10.1.
  36. 1 2 "صحيفة وقائع رقم 16 (مراجعة 1)، لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" . مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. يوليو 1991. مؤرشفة من الأصل في 1 مايو 2008. تم الاطلاع عليها في 2 يونيو 2008 .
  37. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، المادة 10.3.
  38. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، المادة 11.1.
  39. «التعليق العام رقم 12 للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: الحق في الغذاء الكافي» . المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. 12 مايو/أيار 1999. ص. الفقرة 8. تم الاطلاع عليه في 2 يونيو/حزيران 2008 . 
  40. التعليق العام رقم 12 للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، الفقرة 13.
  41. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المادة 11، الفقرة 2 (ب)
  42. «التعليق العام رقم 15 للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: الحق في الماء» . المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. 20 يناير/كانون الثاني 2003. ص. الفقرة 3. تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 يوليو/تموز 2008 . 
  43. 1 2 "التعليق العام رقم 4 للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: الحق في السكن اللائق" . مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. 13 ديسمبر/كانون الأول 1991. الفقرة 7. مؤرشف من الأصل في 12 أبريل/نيسان 2020. تم الاطلاع عليه في 12 أبريل/نيسان 2020 .
  44. «التعليق العام رقم 7 للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: الحق في السكن اللائق: عمليات الإخلاء القسري» . مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. 20 مايو 1997. تم الاطلاع عليه في 2 يونيو 2008 .
  45. ستيفن جيمس، "حق منسي؟ الحق في اللباس في القانون الدولي"، مؤرشف في 12 أبريل 2011 على موقع Wayback Machine
  46. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، المادة 12.1
  47. «التعليق العام رقم 14 للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: الحق في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة» . المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. 11 أغسطس/آب 2000. ص. الفقرة 9. تم الاطلاع عليه في 2 يونيو/حزيران 2008 . 
  48. التعليق العام رقم 14 للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، الفقرتان 11-12.
  49. التعليق العام رقم 14 للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، الفقرة 7.
  50. التعليق العام رقم 14 للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، الفقرة 34.
  51. التعليق العام رقم 14 للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، الفقرة 35.
  52. حقوق الإنسان والبيئة (مؤرشف في 6 مارس 2014 على موقع Wayback Machine)
  53. «التعليق العام رقم 13 للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: الحق في التعليم» . المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. 8 ديسمبر/كانون الأول 1999. ص. الفقرة 1. تم الاطلاع عليه في 2 يونيو/حزيران 2008 . 
  54. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، المادة 13.3
  55. التعليق العام رقم 13 للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، الفقرة 28.
  56. التعليق العام رقم 13 للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، الفقرة 38.
  57. التعليق العام رقم 13 للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، الفقرة 41.
  58. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، المادة 14.
  59. «التعليق العام رقم 17 للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: حق كل فرد في التمتع بحماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني يكون هو مؤلفه» (ملف PDF) . المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة. 12 يناير/كانون الثاني 2006. الفقرة 12. تاريخ الاطلاع: 2 يونيو/حزيران 2008 .
  60. التعليق العام رقم 17 للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، الفقرة 16.
  61. العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، المادة 15.3
  62. «دستور جمهورية اتحاد ميانمار، 2008» (ملف PDF) . مشروع الدستور . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 مايو 2019 .
  63. "الإعلانات والتحفظات" . لجنة الأمم المتحدة المعنية باللوائح . الأمم المتحدة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 مايو 2019 .
  64. «الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: أسئلة وأجوبة» (ملف PDF) . منظمة العفو الدولية. ص 6. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 26 يونيو 2008. تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 يونيو 2008 . 
  65. "مقال: أخيرًا؟ التصديق على العهد الاقتصادي كـ... | AccessMyLibrary - تعزيز مناصرة المكتبات" . AccessMyLibrary . تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 فبراير 2013 .
  66. كاوين، أندرو ج. (29 يوليو 1993). "معاهدة حقوق الإنسان تُشكّل مخاطر على أمريكا" . مؤسسة التراث. مؤرشف من الأصل في 15 فبراير 2017. تم الاطلاع عليه في 2 يونيو 2008 .
  67. "سد فجوة تاريخية في مجال حقوق الإنسان" . الأمم المتحدة. 10 ديسمبر 2008. تم الاطلاع عليه بتاريخ 13 ديسمبر 2008 .
  68. "«الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية: حقوق قانونية وليست صدقات»، هذا ما يقوله خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة . الأمم المتحدة. 10 ديسمبر/كانون الأول 2008. تاريخ الاطلاع: 13 ديسمبر/كانون الأول 2008 .
  69. «الأمم المتحدة تحث الدول على الالتزام بالصك الجديد لحماية حقوق الإنسان» . الأمم المتحدة. 24 سبتمبر/أيلول 2009. تاريخ الاطلاع: 27 سبتمبر/أيلول 2009 .
  70. "الأطراف في البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" . مجموعة معاهدات الأمم المتحدة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 ديسمبر 2025 .
  71. DisplayNews . Ohchr.org. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12-07-2013.
  72. "قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1985/17" . مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. 28 مايو 1985. تم الاطلاع عليه في 2 يونيو 2008 .
  73. "لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" . مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان . تم الاطلاع عليه في 3 يونيو 2008 .
  74. "لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية - الدورات" . مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. مؤرشف من الأصل في 11 يونيو 2008. تم الاطلاع عليه في 3 يونيو 2008 .
  75. "العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" . مجموعة معاهدات الأمم المتحدة . الأمم المتحدة . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2 يناير 2017 .
  76. "- لوحة معلومات المفوضية السامية لحقوق الإنسان" . indicators.ohchr.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 نوفمبر 2017 .
  77. زيلدين، ويندي (15 أبريل 2009). "تايوان: التصديق على عهدين دوليين لحقوق الإنسان" . المرصد القانوني العالمي . مكتبة الكونغرس . تاريخ الاسترجاع: 31 أغسطس 2020 .